الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِ إذَا شَابَ الْغُرَابُ أَتَيْتُ أَهْلِي
…
وَصَارَ الْقَارُ كَاللَّبَنِ الْحَلِيبِ
أَيْ لَا آتِيهِمْ أَبَدًا (وَإِنْ عَلَّقَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (عَلَى عَدَمِهِ) أَيْ عَدَمِ الْفِعْلِ الْمُسْتَحِيلِ عَادَةً أَوْ فِي نَفْسِهِ (كَ) قَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ لَأَشْرَبَنَّ مَاءَ الْكُوزِ وَلَا مَاءَ فِيهِ عَلِمَ) الْحَالِفُ (أَنَّ فِيهِ مَاءً أَوْ لَمْ يَعْلَمْ) ذَلِكَ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (إنْ لَمْ أَشْرَبْهُ) أَيْ مَاءَ الْكُوزِ.
(وَ) الْحَالُ أَنَّهُ (لَا مَاءَ فِيهِ) طَلُقَتْ فِي الْحَالِ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (لَأَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ أَوْ إنْ لَمْ أَصْعَدْهَا أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (إذَا) طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ لَا (طَلَعَتْ الشَّمْسُ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (لَأَقْتُلَنَّ فُلَانًا فَإِذَا هُوَ مَيِّتٌ) طَلُقَتْ فِي الْحَالِ سَوَاءٌ (عَلِمَهُ) مَيِّتًا (أَوْ لَا أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (لَأَطِيرَنَّ وَنَحْوَهُ) كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ يَشَأْ فُلَانٌ الْمَيِّتُ (طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى نَفْيِ الْمُسْتَحِيلِ وَعَدَمُهُ مَعْلُومٌ فِي الْحَالِ وَفِي الْمَالِ فَوَقَعَ الطَّلَاقُ.
(كَمَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ لَمْ أَبِعْ عَبْدِي فَمَاتَ الْعَبْدُ) قَبْلَ بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ لِلْيَأْسِ مِنْ فِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ (وَعِتْقٌ وَظِهَارٌ وَحَرَامٌ وَنَذْرٌ وَيَمِينٌ بِاَللَّهِ كَطَلَاقٍ) فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ (وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ غَدٌ لَمْ تَطْلُقْ) فِي (الْيَوْمِ وَلَا) فِي (غَدٍ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ شَرْطِهِ، إذْ مُقْتَضَاهُ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إذَا جَاءَ غَدٌ وَلَا يَأْتِي الْغَدُ إلَّا بَعْدَ ذَهَابِ الْيَوْمِ وَذَهَابُ مَحِلِّ الطَّلَاقِ (وَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى طَلُقَتْ ثَلَاثًا لِاسْتِحَالَةِ الصِّيغَةِ لِأَنَّهُ لَا مَذْهَبَ لَهُمْ) أَيْ لِلشِّيعَةِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (وَلِقَصْدِهِ التَّأْكِيدَ فَإِنْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى مَذْهَبِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَ (لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا فَوَاحِدَةٌ) لِعَدَمِ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ (إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ، وَمِثْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ) فَتَقَعُ الثَّلَاثُ وَأَنْتِ طَالِقٌ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ يَقَعُ وَاحِدَةً إنْ لَمْ يَنْوِ أَكْثَرَ.
[فَصْلٌ الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ]
فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبِلٍ (إذَا قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا) طَلُقَتْ فِي أَوَّلِهِ عِنْدَ طُلُوعِ فَجْرِهِ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (يَوْمَ السَّبْتِ) طَلُقَتْ فِي أَوَّلِهِ (أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (فِي رَجَبٍ طَلُقَتْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ) لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ ظَرْفًا لِلطَّلَاقِ فَإِذَا وُجِدَ مَا يَكُونُ ظَرْفًا طَلُقَتْ (كَمَا لَوْ قَالَ إذَا دَخَلْتِ الدَّارَ
فَأَنْتِ طَالِقٌ فَإِذَا دَخَلَتْ أَوَّلَ جُزْءٍ مِنْهَا طَلُقَتْ) وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِشَهْرٍ أَوْ وَقْتٍ عَيَّنَهُ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ.
(وَأَمَّا إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَخْرُجَ) شَهْرُ (رَمَضَانَ قَبْلَ قَضَائِهِ) لِأَنَّهُ إذَا قَضَاهُ فِي آخِرِهِ لَمْ تُوجَدْ الصِّفَةُ (وَفِي الْمَوْضِعَيْنِ) أَيْ فِيمَا إذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَنَحْوَهُ، وَفِيمَا إذَا قَالَ إنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّكَ شَهْرِ رَمَضَانَ إلَخْ (لَا يُمْنَعُ مِنْ وَطْءِ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الْحِنْثِ) لِبَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ.
(وَ) إذَا قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (فِي) هَذَا (الْحَوْلِ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) لِأَنَّ الْيَوْمَ وَالشَّهْرَ وَالْحَوْلَ ظَرْفٌ لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ فَوَجَبَ أَنْ يَقَعَ إذَنْ (فَإِنْ قَالَ أَرَدْت) أَنَّ الطَّلَاقَ إنَّمَا يَقَعُ (فِي آخِرِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ أَوْ فِي وَسَطِ الشَّهْرِ أَوْ يَوْمِ كَذَا مِنْهُ أَوْ فِي النَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ) أَوْ عَكْسِهِ (دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا) لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ ذَلِكَ فَلَا يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ فِي غَيْرِهِ وَإِرَادَتُهُ لَا تُخَالِفُ ظَاهِرَهُ إذْ لَيْسَ أَوَّلُهُ أَوْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ (إلَّا فِي قَوْلِهِ) أَنْتِ طَالِقٌ (غَدًا أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَا يَدِينُ وَلَا يُقْبَلُ حُكْمًا) إذَا قَالَ أَرَدْتُ أَحَدَهُمَا أَوْ وَسَطَهُمَا وَنَحْوَهُ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى اللَّفْظِ إذْ مُقْتَضَاهُ الْوُقُوعُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ لِيَعُمَّ جُمْلَتَهُ كَمَا لَوْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ رَجَبًا لَزِمَهُ صَوْمُ جَمِيعِهِ وَلَا يَكُونُ وَاقِعًا فِي جَمِيعِهِ إلَّا إذَا وَقَعَ مِنْ أَوَّلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ فِي غَدٍ أَوْ فِي يَوْمِ السَّبْتِ فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ الْوُقُوعُ فِي جُزْءٍ مِنْهُ وَهُوَ صَادِقٌ فِي جُزْءٍ مِنْهُ وَهُوَ صَادِقٌ بِجَمِيعِ أَجْزَائِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ فِي رَجَبٍ أَجْزَأَهُ يَوْمٌ مِنْهُ أَشَارَ إلَيْهِ ابْنُ الزَّيْدَانِيِّ فِي فُرُوعِهِ نَقْلًا عَنْ أَبِيهِ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ أَوْ فِي غُرَّتِهِ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (غُرَّتَهُ أَوْ فِي رَأْسِهِ أَوْ اسْتِقْبَالِهِ أَوْ مَجِيئِهِ طَلُقَتْ بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ وَلَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ: أَرَدْتُ آخِرَهُ أَوْ وَسَطَهُ وَنَحْوَهُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا) لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُهُ وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِالْغُرَّةِ الْيَوْمَ الثَّانِي قُبِلَ مِنْهُ لِأَنَّ الثَّلَاثَ الْأُوَلَ مِنْ الشَّهْرِ تُسَمَّى غَرَرًا (وَإِنْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (بِانْقِضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ) بِ (انْسِلَاخِهِ أَوْ) بِ (نَفَادِهِ أَوْ) بِ (مُضِيِّهِ طَلُقَتْ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ ` مُؤَدَّى تَعْلِيقِهِ (وَإِنْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (أَوَّلَ نَهَارِ رَمَضَانَ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ طَلُقَتْ بِطُلُوعِ فَجْرِ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ) أَيْ مِنْ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْيَوْمِ وَالنَّهَارِ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ إذَا كَانَ رَمَضَانُ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (إلَى رَمَضَانَ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (إلَى هِلَالِ رَمَضَانَ أَوْ) أَنْتِ طَالِقٌ (فِي هِلَالِ رَمَضَانَ طَلُقَتْ وَقْتَ يَسْتَهِلُّ) رَمَضَانَ (إلَّا أَنْ يَكُونَ أَرَادَ مِنْ السَّاعَةِ إلَى الْهِلَالِ فَتَطْلُقُ فِي الْحَالِ) أَيْ حَالَ التَّلَفُّظِ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّ مِنْ لِابْتِدَاءِ
الْغَايَةِ.
(وَإِنْ قَالَ) أَنْتِ طَالِقٌ (فِي مَجِيءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ طَلُقَتْ فِي أَوَّلِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ) إذَنْ (وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا) طَلُقَتْ فِي الْحَالِ (أَوْ) قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ طَلُقَتْ فِي أَسْبَقِ الْوَقْتَيْنِ) وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَوْ الْآتِي.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ أَوْ) قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ (فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَفِي بَعْدِهِ فَوَاحِدَةٌ فِي الْأُولَى) وَهِيَ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ وَغَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍ لِأَنَّهَا إذَا طَلُقَتْ الْيَوْمَ كَانَتْ طَالِقًا غَدًا وَبَعْدَ غَدٍ (كَقَوْلِهِ) أَنْتِ طَالِقٌ (كُلَّ يَوْمٍ و) يَقَعُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْلُهُ (أَنْتِ طَالِقٌ فِي الْيَوْمِ وَفِي غَدٍ وَفِي بَعْدِهِ فَتَطْلُقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ طَلْقَةً) لِأَنَّ إتْيَانَهُ بِفِي وَتَكْرَارَهَا يَدُلُّ عَلَى تَكْرَارِ الطَّلَاقِ (كَقَوْلِهِ) أَنْتِ طَالِقٌ (فِي كُلِّ يَوْمٍ) .
(وَإِنْ) قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ لَمْ أُطَلِّقْكِ الْيَوْمَ أَوْ أَسْقَطَ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ أَوْ) أَسْقَطَ (الْيَوْم الْأَخِيرَ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فِي يَوْمِهِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ (فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْهُ) لِأَنَّ خُرُوجَ الْيَوْمِ يَفُوتُ بِهِ طَلَاقُهَا فَوَجَبَ وُقُوعُهُ قَبْلَهُ فِي آخِرِ وَقْتِ الْإِمْكَانِ كَمَوْتِ أَحَدِهِمَا فِي الْيَوْمِ لِأَنَّ مَعْنَى يَمِينِهِ إنْ فَاتَنِي طَلَاقُكِ الْيَوْمَ فَأَنْتِ طَالِقٌ فِيهِ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ الْيَوْمِ مَا لَا يَتَّسِعُ لِتَطْلِيقِهَا فَقَدْ فَاتَهُ طَلَاقُهَا فَوَقَعَ حِينَئِذٍ وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ إذَا أَسْقَطَ الْيَوْمَيْنِ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْك الْيَوْمَ طَلُقَتْ فِي أَخِرِهِ) أَيْ الْيَوْمِ (إنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ فِيهِ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الَّتِي قَبْلَهَا وَكَذَا أَنْتِ طَالِقٌ الْيَوْمَ إنْ لَمْ أَشْتَرِ لَكِ الْيَوْمَ ثَوْبًا أَوْ نَحْوَهُ.
(وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ لَمْ أَبِعْكَ الْيَوْمَ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ فَلَمْ يَبِعْهُ حَتَّى خَرَجَ الْيَوْمُ طَلُقَتْ) فِي آخِرِهِ لِمَا سَبَقَ (فَإِنْ عَتَقَ الْعَبْدَ) فِي الْيَوْمِ (أَوْ مَاتَ) أَيْ الْعَبْدُ فِي الْيَوْمِ (أَوْ مَاتَ الْحَالِفُ) فِي الْيَوْمِ (أَوْ) مَاتَتْ (الْمَرْأَةُ فِي الْيَوْمِ طَلُقَتْ) قُبَيْلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ بَيْعُهُ (وَإِنْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ) أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَ خُرُوجِ الْيَوْمِ لِجَوَازِ بَيْعِهِ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَنَحْوَهَا لَا تَمْنَعُهُ، قُلْتُ: فَإِنْ نَذَرَ عِتْقَهُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ وَقُلْنَا لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ حَنِثَ قُبَيْلَهُ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ وَهَبَهُ) أَيْ الْعَبْدَ (لِإِنْسَانٍ) وَلَوْ غَيْرَ وَلَدِهِ (لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ) قَبْلَ مُضِيِّ الْيَوْمِ (لِأَنَّهُ يُمْكِنُ عَوْدُهُ إلَيْهِ) فِي الْيَوْمِ (فَبَيْعُهُ فِي الْيَوْمِ) فَلَا يَتَحَقَّقُ الْيَأْسُ قَبْلَ مُضِيِّهِ (وَإِنْ قَالَ إنْ لَمْ أَبِعْ عَبْدِي فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِالْيَوْمِ) بِلَفْظِهِ وَلَا نِيَّتِهِ (فَكَاتَبَ الْعَبْدَ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ) لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَصِحُّ بَيْعُهُ (فَإِنْ عَتَقَ بِالْكِتَابَةِ أَوْ غَيْرِهَا) بِأَنْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ أَوْ أَعْتَقَهُ وَنَحْوه (وَقَعَ) الطَّلَاقُ قُبَيْلَهُ لِأَنَّهُ فَاتَهُ بَيْعُهُ.
فَصْل (وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَاتِهِ الْأَرْبَعِ: أَيَّتُكُنَّ لَمْ أَطَأْهَا اللَّيْلَةَ فَصَوَاحِبَاتُهَا طَوَالِقُ وَلَمْ يَطَأْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَاحِدَةً) مِنْهُنَّ (طُلِّقْنَ ثَلَاثًا) ثَلَاثًا (وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ) مُوَضَّحًا.