الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي أَنَّهُ مِنْهُ وَبَقِيَ لَبَنُ الْأَوَّلِ يَقْتَضِي كَوْنُ أَصْلِهِ مِنْهُ فَوَجَبَ أَنْ يُضَافَ إلَيْهِمَا.
(وَإِنْ لَمْ يَزِدْ) اللَّبَنُ بِالْحَمْلِ (أَوْ زَادَ قَبْلَ أَوَانِهِ أَوْ لَمْ تَحْمِلْ وَزَادَ بِالْوَطْءِ فَ) اللَّبَنُ (لِلْأَوَّلِ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ انْقَطَعَ لَبَنُ الْأَوَّلِ، ثُمَّ ثَابَ بِحِمْلِهَا مِنْ الثَّانِي فَهُوَ لَهُمَا) لِأَنَّ اللَّبَنَ كَانَ لِلْأَوَّلِ فَلَمَّا عَادَ بِحُدُوثِ الْحَمْلِ فَالظَّاهِرُ أَنَّ لَبَنَ الْأَوَّلِ ثَابَ بِسَبَبِ الْحَمْلِ مِنْ الثَّانِي فَكَانَ مُضَافًا إلَيْهِمَا كَمَا لَوْ لَمْ يَنْقَطِعْ (وَمَتَى وَلَدَتْ فَاللَّبَنُ لِلثَّانِي وَحْدَهُ) إذَا زَادَ، لِأَنَّ زِيَادَتَهُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لِحَاجَةِ الْمَوْلُودِ فَتَمْتَنِعُ الْمُشَارَكَةُ فِيهِ (إلَّا إذَا لَمْ يَزِدْ) اللَّبَنُ (أَوْ لَمْ يَنْقُصْ مِنْ الْأَوَّلِ حَتَّى وَلَدَتْ فَهُوَ) أَيْ اللَّبَنُ (لَهُمَا) لِأَنَّ اللَّبَنَ الْأَوَّلَ أُضِيفَ إلَى الْوَلَدِ الْأَوَّلِ وَاسْتِمْرَارِهِ عَلَى حَالِهِ أَوْجَبَ بَقَاءَهُ عَلَيْهِ وَحَاجَةُ الْوَلَدِ الثَّانِي إلَى اللَّبَنِ أَوْجَبَتْ اشْتِرَاكَهُمَا فِيهِ كَالْعَيْنِ إذَا لَمْ يَدْفَعْ الْمُسْتَحِقُّ الثَّانِي صَاحِبُ الْيَدِ عَنْهَا يَبْقَى اسْتِحْقَاقُهُ لَهَا.
(وَإِنْ ادَّعَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَقَرَّ أَنَّهُ أَخُو صَاحِبِهِ مِنْ الرَّضَاعِ، فَأَنْكَرَ) الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْإِقْرَارَ (لَمْ يُقْبَلْ فِي ذَلِكَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ عَلَى الْإِقْرَارِ) وَهُوَ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِبًا فَلَا بُدَّ فِيهِ مِنْ رَجُلَيْنِ " كَالنِّكَاحِ وَالْقَذْفِ.
(وَيُكْرَهُ لَبَنُ الْفَاجِرَةِ وَالْمُشْرِكَةِ) لِقَوْلِ عُمَرَ وَابْنِهِ (وَالذِّمِّيَّةُ) كَالْمُشْرِكَةِ (وَالْحَمْقَاءُ) لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَزَوَّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَفِي وَلَدِهَا ضَيَاعٌ، وَلَا تَسْتَرْضِعُوهَا فَإِنَّ لَبَنَهَا يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ» (وَالزِّنْجِيَّةُ وَسَيِّئَةُ الْخُلُقِ) فَإِنَّهُمَا فِي مَعْنَى الْحَمْقَاءِ (وَالْجَذْمَاءُ وَالْبَرْصَاءُ) خَشْيَةَ وُصُولِ ذَلِكَ إلَى الرَّضِيعِ.
وَفِي الْمُجَرَّدِ (وَالْبَهِيمَةُ) لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي بَلَادَةِ الْبَهِيمَةِ (وَفِي التَّرْغِيبِ وَعَمْيَاءُ فَإِنَّهُ يُقَال الرَّضَاعُ يُغَيِّرُ الطِّبَاعَ) وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَبَقَ فِي الْحَدِيثِ، بَلْ يَكَادُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَحْسُوسًا.
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْطِيَ) الْمُوسِرُ (الظِّئْرَ) الْمُتَبَرِّعَةَ، كَمَا قَيَّدَهُ بَعْضُهُمْ (عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أَوْ أَمَةً) مُكَافَأَةً لَهَا فَإِنْ كَانَتْ أَمَة اُسْتُحِبَّ لَهُ عِتْقُهَا (وَتَقَدَّمَ فِي الْإِجَارَةِ) .
(وَلَيْسَ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تُرْضِعَ غَيْرَ وَلَدِهَا إلَّا بِإِذْنِ الزَّوْجِ قَالَهُ الشَّيْخُ) لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ حَقِّهِ عَلَيْهِ.
[كِتَابُ النَّفَقَاتِ]
ُ وَهِيَ جَمْعُ نَفَقَةٍ) وَتُجْمَعُ عَلَى نِفَاقٍ كَثَمَرَةٍ وَثِمَارٍ (وَهِيَ) فِي الْأَصْلِ لِلدَّرَاهِمِ مِنْ الْأَمْوَالِ وَشَرْعًا (كِفَايَةُ مَنْ يَمُونُهُ خُبْزًا وَأُدْمًا وَكُسْوَةً) بِضَمِّ الْكَافِ وَكَسْرِهَا قَالَهُ
فِي الْحَاشِيَةِ (وَمَسْكَنًا وَتَوَابِعَهَا) أَيْ تَوَابِعَ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالْكُسْوَةِ وَالْمَسْكَنِ، كَثَمَنِ الْمَاءِ وَالْمُشْطِ وَالسُّتْرَةِ وَدُهْنِ الْمِصْبَاحِ وَالْغِطَاءِ وَالْوَطْءِ وَنَحْوِهَا وَأَصْلُهَا الْإِخْرَاجُ مِنْ النَّافِقَاءِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ يَجْعَلُهُ الضَّبُّ فِي مُؤَخَّرِ الْحُجْرِ رَفِيعًا يَعُدُّهُ لِلْخُرُوجِ إذَا أَتَى مِنْ بَابِهِ رَفْعَهُ بِرَأْسِهِ وَخَرَجَ وَمِنْهُ سُمِّيَ النِّفَاقُ، لِأَنَّهُ خُرُوجٌ مِنْ الْإِيمَانِ أَوْ خُرُوجٌ الْإِيمَان مِنْ الْقَلْبِ، فَسُمِّيَ الْخُرُوجُ نَفَقَةً لِذَلِكَ وَهِيَ أَصْنَافٌ: نَفَقَةُ الزَّوْجَاتِ، وَهِيَ الْمَقْصُودَةُ هُنَا وَنَفَقَةُ الْأَقَارِبِ وَالْمَمَالِيكِ وَتَأْتِي (وَيَلْزَمُ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ وَهُوَ الْكِفَايَةَ مِنْ الْخُبْزِ وَالْأُدْمِ وَالْكُسْوَةِ وَتَوَابِعِهَا (الزَّوْجَ لِزَوْجَتِهِ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} [الطلاق: 7] الْآيَةُ وَمَعْنَى قَدَرَ ضَيَّقَ «وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ نَفَقَتُهُنَّ وَكُسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِأَنَّهَا مَحْبُوسَةٌ عَلَى الزَّوْجِ يَمْنَعُهَا مِنْ التَّصَرُّفِ وَالِاكْتِسَابِ فَوَجَبَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ كَالْعَبْدِ مَعَ سَيِّدِهِ (وَلَوْ) كَانَتْ الزَّوْجَةُ (ذِمِّيَّةً) تَحْتَ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ لِعُمُومِ مَا سَبَقَ (بِ) حَسَبِ (مَا يَصْلُحُ لِمِثْلِهَا) مَعَ مِثْلِهِ (بِالْمَعْرُوفِ) لِخَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ.
(وَهِيَ) أَيْ النَّفَقَةُ (مُقَدَّرَةٌ بِالْكِفَايَةِ) فَيَجِبُ لَهَا كِفَايَتُهَا مِمَّا ذُكِرَ لِحَدِيثِ هِنْدٍ «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» فَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ مَنْ تَجِبُ لَهُ فِي قَدْرِهَا لِلْحَدِيثِ فَأَمَرَهَا بِأَخْذِ مَا يَكْفِيهَا مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ وَالْكِفَايَةُ لَا تَخْتَلِفُ بِالْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهُمَا الشَّرْعُ فِي الْجِنْسِ لَا الْقَدْرِ.
(وَتَخْتَلِفُ) النَّفَقَةُ (بِاخْتِلَافِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ) يَسَارًا وَإِعْسَارًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: 7](فَيَعْتَبِرُ ذَلِكَ الْحَاكِمُ بِحَالِهِمَا عِنْدَ التَّنَازُعِ) لَا وَقْتَ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَهُ بِحَالِهِمَا جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ وَرِعَايَةً لِكُلٍّ مِنْ الْجَانِبَيْنِ فَكَانَ أَوْلَى.
وَقَالَ الْقَاضِي الْوَاجِبُ رِطْلَانِ مِنْ خُبْزٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي حَقِّ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ اعْتِبَارًا بِالْكَفَّارَاتِ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ فِي صِفَتِهِ وَجَوْدَتِهِ (فَيَفْرِضُ) الْحَاكِمُ (لِلْمُوسِرَةِ تَحْتَ الْمُوسِرِ مِنْ أَرْفَعِ خُبْزِ الْبَلَدِ) الْخَاصِّ (وَدُهْنِهِ وَأُدْمِهِ الَّذِي جَرَتْ عَادَةُ أَمْثَالِهَا بِأَكْلِهِ مِنْ الْأُرْزِ وَاللَّبَنِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لَا تُكْرَهُ عُرْفًا) لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ؛ وَلَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ إطْعَامُ الْمُوسِرَةِ خُبْزَ الْمُعْسِرَةِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَّقَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ فِي الْإِنْفَاقِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا فِيهِ التَّفْرِيقُ فَوَجَبَ الرُّجُوعُ إلَى الْعُرْفِ وَأَهْلُ الْعُرْفِ يَتَعَارَفُونَ
فِيمَا بَيْنَهُمْ أَنَّ جِنْسَ نَفَقَةِ الْمُوسِرِينَ أَعْلَى مِنْ جِنْسِ نَفَقَةِ الْمُعْسِرِينَ وَيَعُدُّونَ الْمُنْفِقَ مِنْ الْمُوسِرِينَ مِنْ جِنْسِ الْمُعْسِرِينَ بَخِيلًا (وَإِنْ تَبَرَّمَتْ بِأُدْمٍ نَقَلَهَا إلَى أُدْمٍ غَيْرِهِ) لِأَنَّهُ مِنْ الْمَعْرُوفِ.
(وَ) يَفْرِضُهُ لَهَا (لَحْمًا عَادَةَ الْمُوسِرِينَ بِذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَ) يَفْرِضُ لَهَا (حَطَبًا وَمِلْحًا لِطَبْخِهِ) لِأَنَّهَا لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ (وَقَدْرُ اللَّحْمِ رِطْلٌ عِرَاقِيٌّ) وَتَقَدَّمَ بَيَانُهُ فِي أَوَّلِ الْمِيَاهِ.
وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ وَمَا قَدَّمَهُ أَوْلَى أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِالْكِفَايَةِ (لَكِنْ يُخَالِفُ فِي إدْمَانِهِ) قَالَهُ فِي الْفُرُوعِ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: وَلَعَلَّهُ مُرَادُهُمْ (قَالَ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ فِي الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ) جَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمَذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْهَادِي وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ (وَ) يَفْرِضُ لَهَا الْحَاكِمُ مِنْ الْكُسْوَةِ (مَا يَلْبِسُ مِثْلُهَا مِنْ حَرِيرٍ وَخَزٍّ) وَهُوَ مَا سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ وَلُحِمَ بِغَيْرِهِ (وَجَيِّدِ كَتَّانٍ وَقُطْنٍ وَأَقَلُّهُ قَمِيصٌ وَسَرَاوِيلُ وَوِقَايَةٌ وَهِيَ مَا تَضَعُهُ فَوْقَ الْمِقْنَعَةِ وَتُسَمَّى الطَّرْحَةَ وَمِقْنَعَةٌ وَمَدَاسٌ وَجُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلَّ مَا تَقَعُ بِهِ الْكِفَايَةُ.
لِأَنَّ الشَّخْصَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ شَيْءٍ يُوَارِي جَسَدَهُ وَهُوَ الْقَمِيصُ، وَمِنْ شَيْءٍ يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ، وَهُوَ السَّرَاوِيلُ، وَمِنْ شَيْءٍ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ الْوِقَايَةُ، وَمِنْ شَيْءٍ فِي رِجْلِهِ وَهُوَ الْمَدَاسُ وَمِنْ شَيْءٍ يُدْفِئُهُ وَهُوَ جُبَّةٌ لِلشِّتَاءِ، وَمِنْ شَيْءٍ يَنَامُ عَلَيْهِ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ (وَلِلنَّوْمِ فِرَاشٌ وَلِحَافٌ وَمِخَدَّةٌ) بِكَسْرِ الْمِيمِ (مَحْشُوٌّ ذَلِكَ بِالْقُطْنِ الْمَنْزُوعِ الْحَبِّ إذَا كَانَ عُرْفُ) الْبَلَدِ لِأَنَّهُ الْمَعْرُوفُ (وَمِلْحَفَةٌ لِلِّحَافِ) لِأَنَّهُ مُعْتَادٌ (وَإِزَارٌ) تَنَامُ فِيهِ إذَا كَانَتْ الْعَادَةُ جَارِيَةً بِالنَّوْمِ فِيهِ كَأَرْضِ الْحِجَازِ وَنَحْوِهَا.
(وَلِلْجُلُوسِ زِلِّيٌّ وَهُوَ بِسَاطٌ مِنْ صُوفٍ وَهُوَ الطَّنْفَسَةُ وَرَفِيعُ الْحُصْرِ) لِأَنَّ ذَلِكَ مَا لَا غِنًى عَنْهُ (وَتُزَادُ مِنْ عَدَدِ الثِّيَابِ مَا جَرَتْ الْعَادَةُ بِلُبْسِهِ مِمَّا لَا غِنًى عَنْهُ) لِأَنَّ الْوَاجِبَ دَفْعُ الْحَاجَةِ الْغَالِبَةِ (دُونَ مَا لِلتَّجَمُّلِ وَالزِّينَةِ وَ) يُفْرَضُ (لِلْمُعْسِرَةِ تَحْتَ الْمُعْسِرِ مِنْ أَدْنَى خُبْزِ الْبَلَدِ كَخِشْكَارٍ) ضِدَّ النَّاعِمِ (بِأُدْمِهِ الْمُلَائِمِ لَهُ عُرْفًا كَالْبَاقِلَاءِ وَالْخَلِّ وَالْبَقْلِ وَالْكَامَخِ وَمَا جَرَتْ بِهِ عَادَةُ أَمْثَالِهَا) لِأَنَّهَا إحْدَى الزَّوْجَيْنِ فَوَجَبَ اعْتِبَارُ حَالِهَا كَالْمُوسِرَةِ (وَدُهْنِهِ وَلَحْمِهِ عَادَةً.
وَفِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ كَالرِّعَايَةِ فِي اللَّحْمِ كُلَّ شَهْرٍ مَرَّةً وَ) يَفْرِضُ لَهَا (مَا يَلْبِسُ مِثْلُهَا أَوْ يَنَامُ فِيهِ مِنْ غَلِيظِ الْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَلِلنَّوْمِ فِرَاشٌ بِصُوفٍ وَكِسَاءٍ أَوْ عَبَاءَةٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْمَدِّ (لِلْغِطَاءِ وَالْجُلُوسِ بَارِيَّةٍ أَوْ خَيْشٍ) عَلَى قَدْرِ عَادَتِهَا وَعَادَةِ أَمْثَالِهَا.
(وَ) يُفْرَضُ (لِلْمُتَوَسِّطَةِ تَحْتَ الْمُتَوَسِّطِ وَالْمُوسِرَةِ مَعَ الْمُعْسِرِ وَالْمُعْسِرَةِ مَعَ الْمُوسِر الْمُتَوَسِّطِ مِنْ ذَلِكَ عُرْفًا) لِأَنَّ إيجَابَ نَفَقَةَ الْمُوسِرِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَإِنْفَاقِ الْمُعْسِرِ نَفَقَةَ الْمُوسِرُ لَيْسَ مِنْ الْمَعْرُوفِ وَفِيهِ إضْرَارٌ بِصَاحِبِهِ، فَكَانَ
اللَّائِقُ بِحَقِّهِمَا هُوَ الْمُتَوَسِّطُ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ: الْمُوسِرُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى النَّفَقَة بِمَالِهِ أَوْ كَسْبِهِ وَعَكْسُهُ الْمُعْسِرُ وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ وَالْمُتَوَسِّطُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى بَعْضِ النَّفَقَةِ بِمَالِهِ أَوْ كَسْبِهِ قَالَ ابْنُ حَمَدَانِ: وَمِسْكِينٌ لَا زَكَاةَ لَهُ مُعْسِرٌ وَمِنْ فَوْقَهُ مُتَوَسِّطٌ وَإِلَّا فَهُوَ مُعْسِرٌ.
(وَعَلَيْهِ نَفَقَةٌ الْبَدَوِيَّةِ مِنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَادِيَةِ بِالنَّاحِيَةِ الَّتِي يَنْزِلُونَهَا وَيَجِبُ) لِلزَّوْجَةِ (مَا تَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ الدُّهْنِ لِلسِّرَاجِ أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ كُلُّهُ بِحَسْبِ عَادَةِ بَلَدِهِمَا (عَلَى اخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ فِي بُلْدَانِهِ) فَيَجِبُ لَهَا (السَّمْنُ فِي مَوْضِعٍ وَالزَّيْتُ فِي آخَرَ وَالشَّحْمِ فِي آخَرَ وَالشَّيْرَجِ فِي آخَرَ) بِحَسَبِ الْعُرْفِ وَ (لَا) يَجِبُ دُهْنُ الْمِصْبَاحِ (لِأَهْلِ الْخِيَامِ وَالْبَادِيَةِ) لِعَدَمِ تَعَارُفِهِمْ لَهُ (وَلَا يَجِبُ لَهَا إزَارٌ لِلْخُرُوجِ وَهُوَ الْمِلْحَفَةُ، وَمِثْلُهُ الْخُفُّ وَنَحْوُهُ) كَالرَّانِ (لِأَنَّهُ لَمْ يُبْنَ أَمْرُهَا عَلَى الْخُرُوجِ) وَلِأَنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنْ الْخُرُوجِ لِحَقِّ الزَّوْجِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُؤْنَةُ مَا هِيَ مَمْنُوعَةٌ مِنْهُ لِأَجْلِهِ (وَلَا بُدَّ مِنْ مَاعُونِ الدَّارِ) لِأَنَّهُ لَا غِنًى لَهَا عَنْهُ (وَيُكْتَفَى بِخَزَفٍ) وَهُوَ آنِيَةُ الطِّينِ قَبْلَ أَنْ يُطْبَخَ وَهُوَ الصَّلْصَالُ فَإِذَا شُوِيَ فَهُوَ الْفَخَّارُ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَخَشَبٍ وَالْعَدْلُ مَا يَلِيقُ بِهِمَا) أَيْ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْآنِيَةِ.
(وَحُكْمُ الْمُكَاتَبِ وَالْعَبْدِ) فِي النَّفَقَةِ (كَالْمُعْسِرِ) لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِأَحْسَنَ حَالًا مِنْهُ (وَمَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ إنْ كَانَ مُوسِرًا فَكَمُتَوَسِّطِينَ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَكَمُعْسِرَيْنِ) وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ نِصْفُ نَفَقَتِهِ وَنِصْفُ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَبَاقِيهِمَا عَلَى سَيِّدِهِ.
(وَلَا يَجِبُ فِي النَّفَقَةِ الْحَبُّ) بَلْ الْكِفَايَةُ مِنْ الْخُبْزِ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ وَكَنَفَقَةِ السَّيِّدِ وَلِأَنَّ الْحَبَّ يَحْتَاجُ إلَى كُلْفَةٍ وَمُؤْنَةٍ (فَلَوْ طَلَبَتْ مَكَانَ الْخُبْزِ حَبًّا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَقِيقًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ) لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ (أَوْ) طَلَبَتْ (مَكَانَ الْكُسْوَةِ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا) مِنْ الْعُرُوضِ (لَمْ يَلْزَمْهُ بَذْلُهُ) لِأَنَّ ذَلِكَ مُعَاوِضُهُ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا.
(وَ) كَذَا (لَا يَلْزَمُهَا قَبُولُهُ بِغَيْرِ رِضَاهَا لَوْ بَذَلَهُ) الزَّوْجُ أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ بَذْلِ الْخُبْزِ أَوْ الْكُسْوَةِ لِمَا مَرَّ (وَإِنْ تَرَاضَيَا) أَيْ الزَّوْجَانِ (عَلَى ذَلِكَ) أَيْ أَخْذُ الْعِوَضَ (جَازَ) لِأَنَّهُ الْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا (بِخِلَافِ الطَّعَامِ) فِي الْكَفَّارَةِ فَإِنَّهُ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى (وَلَيْسَ هُوَ مُعَاوَضَةً حَقِيقَةً) لِأَنَّ الشَّارِعَ لَمْ يُعَيِّنْ الْوَاجِبَ بِأَكْثَرَ مِنْ الْكِفَايَةِ فَبِأَيِّ شَيْءٍ حَصَلَتْ كَانَ هُوَ الْوَاجِبُ وَإِنَّمَا صِرْنَا إلَى إيجَابِ الْخُبْزِ عِنْدَ الِاخْتِلَافِ لِأَنَّهُ الْمُتَعَارَفُ فَرُجِّحَ بِذَلِكَ.
(وَ) إذَا تَرَاضَيَا عَلَى الْعِوَضِ فِي النَّفَقَةِ أَوْ الْكُسْوَةِ أَوْ فِيهِمَا فَ (لِكُلٍّ مِنْهُمَا الرُّجُوعُ عَنْهُ بَعْدَ التَّرَاضِي فِي الْمُسْتَقْبَلِ) لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ.
(وَلَا يَمْلِكُ الْحَاكِمُ فَرْضَ غَيْرِ الْوَاجِبِ كَدَرَاهِمَ مَثَلًا) إلَّا بِاتِّفَاقِهِمَا وَلَا يُجْبَرُ مَنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا قَالَ فِي الْهَدْيِ: وَأَمَّا فَرْضُ الدَّرَاهِمِ فَلَا أَصْلَ لَهَا فِي كِتَابٍ
وَلَا سُنَّةٍ وَلَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ، لِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ بِغَيْرِ الرِّضَا عَنْ غَيْرِ مُسْتَقَرٍّ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهَذَا مُتَّجِهٌ مَعَ عَدَمِ الشِّقَاقِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ، فَأَمَّا مَعَ الشِّقَاقِ وَالْحَاجَةُ كَالْغَائِبِ مَثَلًا فَيَتَوَجَّهُ الْفَرْضُ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ عَلَى مَا لَا يَخْفَى.
(وَلَا يُعْتَاضُ عَنْ الْمَاضِي) مِنْ وَاجِبِ النَّفَقَةِ (بِرِبَوِيٍّ) لِأَنَّهُ رِبًا.
(وَ) يَجِبُ (عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا مَنْ الدُّهْنِ) لِرَأْسِهَا (وَالسِّدْرِ وَالصَّابُونِ وَثَمَنُ مَاءَ شُرْبٍ وَوُضُوءٍ وَغُسْلٍ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَجَنَابَةٍ وَنَجَاسَةٍ وَغَسْلِ ثِيَابٍ وَكَذَا الْمُشْطُ وَأُجْرَةُ الْقِيمَةِ وَنَحْوُهُ وَتَبْيِيضُ الدَّسْتِ وَقْتَ الْحَاجَةِ) إلَيْهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِلتَّنْظِيفِ كَتَنْظِيفِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ.
(وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ الزَّوْجِ (الْأَدْوِيَةُ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ وَالْحَجَّامِ وَالْفَاصِدِ) لِأَنَّ ذَلِكَ يُرَادُ لِإِصْلَاحِ الْجِسْمِ كَمَا لَا يَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ بِنَاءُ مَا يَقَعُ مِنْ الدَّارِ (وَكَذَا ثَمَنُ الطِّيبِ وَالْحِنَّاءُ وَالْخِضَابُ وَنَحْوُهُ) كَالْإِسْفِيدَاجِ، لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ الزِّينَةِ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَشِرَاءِ الْحُلِيِّ (إلَّا أَنْ يُرِيدَ مِنْهَا التَّزَيُّنَ بِهِ) لِأَنَّهُ هُوَ الْمُرِيدُ لِذَلِكَ (أَوْ قَطْعَ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ مِنْهَا) أَيْ يَلْزَمُهُ مَا يُرَادُ لِقَطْعِ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ مِنْهَا كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَالتَّرْغِيبِ (وَيَلْزَمُهَا تَرْكُ الْحِنَّاءِ وَزِينَةً نَهَاهَا عَنْهُ) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ.
(فَإِنْ احْتَاجَتْ) الزَّوْجَةُ (إلَى مَنْ يَخْدُمُهَا لِكَوْنِ مِثْلِهَا لَا يَخْدُمُ نَفْسَهَا أَوْ لِمَوْضِعِهَا وَلَا خَادِمَ لَهَا لَزِمَهُ لَهَا خَادِمٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19] وَلِأَنَّهُ مِمَّا يُحْتَاجُ إلَيْهِ عَلَى الدَّوَامِ (حُرًّا أَوْ عَبْدًا بِشِرَاءٍ أَوْ كِرَاءٍ أَوْ عَارِيَّةٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْخِدْمَةُ كَمَا لَوْ أَسْكَنَهَا دَارًا بِالْأُجْرَةِ أَوْ عَارِيَّةٍ وَالْخَادِمُ وَاحِدُ الْخَدَمِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى لِإِجْرَائِهِ مَجْرَى الْأَسْمَاءِ غَيْرِ الْمَأْخُوذَةِ مِنْ الْأَفْعَالِ كَحَائِضٍ وَعَاتِقٍ ذَكَرَهُ فِي الْحَاشِيَةِ (وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ الزَّوْجُ (أَنْ يُمَلِّكَهَا إيَّاهُ) أَيْ الْخَادِمَ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الْإِخْدَامُ لَا التَّمْلِيكُ فَإِنْ مَلَّكَهَا إيَّاهُ فَقَدْ زَادَهَا خَيْرًا (وَلَا إخْدَامَ) عَلَيْهِ (لِرَقِيقَةٍ وَلَوْ كَانَتْ جَمِيلَةً) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ كَالزَّوْجَةِ.
(فَإِنْ طَلَبَتْ) الزَّوْجَةُ (مِنْهُ أَجْرَ خَادِمِهَا فَوَافَقَهَا جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا (وَإِنْ أَبَى) الزَّوْجُ ذَلِكَ (وَقَالَ أَنَا آتِيكِ بِخَادِمٍ سِوَاهُ فَلَهُ ذَلِكَ إذَا أَتَى بِمَنْ يَصْلُحُ لَهَا) لِأَنَّهُ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ (وَلَا يَكُونُ الْخَادِمُ إلَّا مِمَّنْ يَجُوزُ لَهُ النَّظَرُ إلَيْهَا) أَيْ إلَى الزَّوْجَةِ (إمَّا امْرَأَةٌ أَوْ ذُو رَحِمٍ مَحْرَمٍ) لِأَنَّ الْخَادِمَ يَلْزَمُ الْمَخْدُومَ فِي غَالِبِ أَحْوَالِهِ فَلَا يَسْلَمُ مِنْ النَّظَرِ.
(فَإِنْ كَانَ الْخَادِمُ مِلْكَهَا كَانَ تَعْيِينُهُ إلَيْهِمَا) أَيْ إلَى الزَّوْجَيْنِ فَإِذَا رَضِيَتْ بِخِدْمَتِهِ وَنَفَقَتِهِ عَلَى الزَّوْجِ وَرَضِيَ بِذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا يَعْدُوهُمَا (وَإِنْ كَانَ)