الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَقْتَ بِدْعَةٍ) كَالْمُوَكِّلِ (فَإِنْ فَعَلَ) أَيْ طَلَّقَ الْوَكِيل زَمَنَ بِدْعَةٍ (وَقَعَ) الطَّلَاقُ (كَالْمُوَكِّلِ) إذَا طَلَّقَ زَمَن بِدْعَة.
(وَيُقْبَلُ دَعْوَى الزَّوْجِ) بَعْدَ إيقَاعِ الْوَكِيلِ الطَّلَاقَ (أَنَّهُ) كَانَ (رَجَعَ عَنْ الْوَكَالَةِ قَبْلَ إيقَاعِ الْوَكِيلِ الطَّلَاقَ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ (وَعَنْهُ) أَيْ الْإِمَام فِي رِوَايَةِ أَبِي الْحَارِث (لَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) وَجَزَمَ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالْأَزَجِيُّ فِي عَزْلِ الْمُوَكَّلِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ.
وَقَالَ الشَّيْخُ (وَكَذَا دَعْوَى عِتْقِهِ وَرَهْنِهِ وَنَحْوِهِ انْتَهَى) وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ.
(وَإِنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ طَلِّقِي نَفْسَكِ فَلَهَا ذَلِكَ كَالْوَكِيلِ وَيَأْتِي) مُفَصَّلًا (وَإِنْ قَالَ) لِزَوْجَتِهِ (اخْتَارِي مِنْ ثَلَاثٍ مَا شِئْت لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْنِ) لِأَنَّ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ كَمَا مَرَّ فِي الْوَكِيل.
[بَابُ سُنَّةِ الطَّلَاقِ وَبِدْعَتِهِ]
ِ طَلَاقُ السُّنَّةِ مَا أَذِنَ الشَّارِعُ فِيهِ وَالْبِدْعَةُ مَا نَهَى عَنْهُ وَلَا خِلَافَ أَنَّ الْمُطَلِّقَ عَلَى الصِّفَةِ الْأُولَى مُطَلِّقٌ لِلسُّنَّةِ قَالَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْن عَبْدِ الْبَرِّ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ طَاهِرَاتٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَحَدِيثُ «ابْنِ عُمَرَ لَمَّا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ» وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ (السُّنَّةُ فِيهِ) أَيْ الطَّلَاقِ (أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً) لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَوَاهُ النَّجَّادُ (فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ (ثُمَّ يَدَعُهَا فَلَا يُتْبِعُهَا طَلَاقًا آخَرَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا) لِقَوْلِ عَلِيٍّ: لَا يُطَلِّقُ أَحَدٌ السُّنَّة فَيَنْدَمَ رَوَاهُ الْأَثْرَمُ.
وَهَذَا لَا يَحْصُلُ إلَّا فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يُطَلِّقْ ثَلَاثًا وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الطَّلَاقِ فِرَاقُهَا وَفِرَاقُهَا حَاصِلٌ بِالطَّلَاقِ الْأَوَّلِ (إلَّا فِي طُهْرٍ يَتَعَقَّبُ الرَّجْعَةَ مِنْ طَلَاقٍ) فِي (حَيْضٍ فَبِدْعَةٌ) فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ (زَادَ فِي التَّرْغِيبِ وَيَلْزَمُهُ وَطْؤُهَا) أَيْ وَطْءُ مَنْ طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا إذَا طَهُرَتْ وَاغْتَسَلَتْ
(وَإِنْ طَلَّقَ الْمَدْخُولَ بِهَا فِي حَيْضٍ) أَوْ نِفَاسٍ (أَوْ طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ وَلَوْ) أَنَّهُ طَلَّقَهَا (فِي آخِرِهِ) أَيْ آخِرِ الطُّهْرِ الَّذِي أَصَابَهَا فِيهِ (وَلَمْ يَسْتَبِنْ) أَيْ يَظْهَرَ وَيَتَّضِحَ (حَمْلُهَا فَهُوَ طَلَاقُ بِدْعَةٍ مُحَرَّمٌ) لِمَفْهُومِ مَا تَقَدَّمَ.
(وَيَقَعُ نَصًّا) طَلَاقُ الْبِدْعَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَابْنُ عَبْدَ الْبَرِّ لَمْ يُخَالِفْ فِي ذَلِكَ إلَّا أَهْلُ الْبِدَعِ وَالضَّلَال انْتَهَى لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِالْمُرَاجَعَةِ وَهِيَ لَا تَكُونُ إلَّا بَعْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَفِي لَفْظِ الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ وَتَكُونُ مَعْصِيَةً» وَذَكَرَ فِي الشَّرْح هَذَا الْحَدِيثُ مَعَ غَيْرِهِ.
وَقَالَ كُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ.
وَقَالَ نَافِعٌ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهِ رَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلِأَنَّهُ طَلَاقٌ مِنْ مُكَلَّفٍ فِي مَحَلِّهِ فَوَقَعَ كَطَلَاقِ الْحَامِلِ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِقُرْبَةٍ فَيُعْتَبَرُ لِوُقُوعِهِ مُوَافَقَةَ السُّنَّةِ بَلْ هُوَ إزَالَةُ عِصْمَةٍ وَقَطْعُ مِلْكٍ فَإِيقَاعُهُ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ أَوْلَى تَغْلِيظًا عَلَيْهِ وَعُقُوبَةً لَهُ.
(وَتُسَنُّ رَجَعْتُهَا) أَيْ رَجْعَةُ الْمُطَلَّقَةِ زَمَنَ الْبِدْعَةِ (إنْ كَانَ) الطَّلَاقُ (رَجْعِيًّا فَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ إمْسَاكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ) فَإِذَا طَهُرَتْ سُنَّ أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَلَّقَهَا فِي هَذَا الطُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَهُوَ طَلَاقُ سُنَّةٍ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ السَّابِقِ.
(وَلَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا بِقِيَامِهَا أَوْ) عَلَّقَهُ (بِقُدُومِ زَيْدٍ فَقَامَتْ) وَهِيَ حَائِضٌ (أَوْ قَدِمَ) زَيْدٌ (وَهِيَ حَائِضٌ طَلُقَتْ لِلْبِدْعَةِ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ (وَلَا إثْمَ) عَلَى الْمُطَلِّقِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدْ إيقَاعَ الطَّلَاق زَمَنَ الْبِدْعَةِ (وَإِنْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا قَدِمَ زَيْدٌ السُّنَّةَ فَقَدِمَ) زَيْدٌ (فِي زَمَانِ السُّنَّةِ) أَيْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ (طَلُقَتْ) لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَإِنْ قَدِمَ) زَيْدٌ (فِي زَمَانِ الْبِدْعَةِ لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ عِنْدَ قُدُومِهِ لِأَنَّهَا إذَنْ لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ فَلَمْ يُوجَدْ تَمَامَ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ (فَإِذَا صَارَتْ إلَى زَمَانِ السُّنَّةِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ (وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ) أَيْ أَنْتِ طَالِقٌ عِنْد قُدُومِ زَيْدٍ (لَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ (قَبْلَ الدُّخُولِ طَلُقَتْ عِنْدَ قُدُومِهِ حَائِضًا كَانَتْ أَوْ طَاهِرًا) لِأَنَّهُ لَا سُنَّةَ لَهَا وَلَا بِدْعَةَ (وَإِنْ) قَالَهُ لَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ و (قَدِمَ) زَيْدٌ (بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ طَلُقَتْ) حِين قُدُومه لِوُجُودِ الصِّفَةِ لِأَنَّهَا إذَنْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ (وَإِنْ قَدِمَ) زَيْدٌ (زَمَنَ الْبِدْعَةِ) أَيْ فِي حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ طُهْرٍ وَطِئَ فِيهِ (لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى يَجِيءَ زَمَنُ السُّنَّةِ) لِيُوجَدَ الشَّرْطُ.
(وَإِنْ طَلَّقَهَا) أَيْ طَلَّقَ رَجُلٌ زَوْجَتَهُ (ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ) حُرِّمَتْ نَصًّا وَوَقَعَتْ وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إنَّ
عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ إنَّ عَمَّك عَصَى اللَّهَ وَأَطَاعَ الشَّيْطَانَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]- إلَى قَوْلِهِ - {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]- ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ - {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: 2]{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا} [الطلاق: 4] وَمَنْ جَمَعَ الثَّلَاثَ لَمْ يَبْقَ لَهُ أَمْرٌ يَحْدُثُ وَلَمْ يَجْعَلْ، اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا وَلَا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا.
وَرَوَى النَّسَائِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ «أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عز وجل وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ» .
وَفِي حَدِيثِ «ابْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا قَالَ إذَنْ عَصَيْتَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ» وَلِأَنَّ ذَلِكَ تَحْرِيمٌ لِلْبُضْعِ بِالْقَوْلِ فَأَشْبَهَ الظِّهَارَ بَلْ أَوْلَى لِأَنَّ الظِّهَارَ يَرْتَفِعُ بِالتَّكْفِيرِ وَهَذَا لَا سَبِيلَ لِلزَّوْجِ إلَى رَفْعِهِ بِحَالٍ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدِهِ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ التَّابِعِينَ وَالْأَئِمَّةِ بَعْدِهِمْ وَأَمَّا مَا رَوَى طَاوُسٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فَقَدْ قَالَ الْأَثْرَمُ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِأَيِّ شَيْءٍ تَدْفَعُهُ قَالَ أَدْفَعُهُ بِرِوَايَةِ النَّاسِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ خِلَافَهُ ثُمَّ ذَكَرَ عَنْ عِدَّةٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ وُجُوهٍ خِلَافَهُ أَنَّهَا ثَلَاثٌ وَقِيلَ مَعْنَى حَدِيثِ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُطَلِّقُونَ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُخَالِفَ عُمَرُ فِيمَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَلَا يَكُونُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَنْ يَرْوِيَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَيُفْتِي بِخِلَافِهِ.
(أَوْ) طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (بِكَلِمَاتٍ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ أَوْ) طَلَّقَهَا ثَلَاثًا (فِي أَطْهَارٍ قَبْلَ رَجْعَةٍ حَرُمَ) ذَلِكَ (نَصًّا) لِمَا تَقَدَّمَ (لَا) إنْ طَلَّقَهَا (اثْنَتَيْنِ) فَلَا يَحْرُمُ لِأَنَّهُمَا لَا يَمْنَعَانِ مِنْ رَجْعَتِهَا إذَا نَدِمَ فَلَمْ يَسُدَّ الْمَخْرَجَ عَلَى نَفْسِهِ لِكَوْنِهِ فَوَّتَ عَلَى نَفْسِهِ طَلْقَةً جَعَلَهَا اللَّهُ لَهُ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ تَحْصُل لَهُ بِهَا فَكَانَ مَكْرُوهًا كَتَضْيِيعِ الْمَالِ قَالَهُ فِي الشَّرْحِ (وَلَا بِدْعَةَ فِيهَا) أَيْ الثَّلَاثُ (بَعْد رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ) كَإِنْ طَلَّقَهَا
طَلْقَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ثُمَّ رَاجَعَهَا أَوْ عَقَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ.
(وَإِذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً أَوْ آيِسَةً أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَلَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ فِي وَقْتٍ وَلَا عَقْدَ) لِأَنَّ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَالصَّغِيرَةُ وَالْآيِسَةُ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ فَلَا تَحْصُل الرِّيبَةُ وَالْحَامِلُ الَّتِي اسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِدَّتُهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ فَلَا رِيبَةَ لِأَنَّ حَمْلَهَا قَدْ اسْتَبَانَ بِخِلَافِ مَا لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا وَطَلَّقَهَا ظَنًّا أَنَّهَا حَامِلٌ ثُمَّ ظَهَرَ حَمْلُهَا رُبَّمَا نَدِمَ عَلَى ذَلِكَ (فَلَوْ قَالَ لِإِحْدَاهُنَّ) أَيْ لِصَغِيرَةٍ أَوْ آيِسَةٍ أَوْ غَيْرِ مَدْخُولٍ بِهَا أَوْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ) طَلُقَتْ فِي الْحَالِ (أَوْ قَالَ) لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) طَلُقَتْ فِي الْحَالِ (أَوْ قَالَ) لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (لِلسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ أَوْ لَا لِلسُّنَّةِ أَوْ لَا لِلْبِدْعَةِ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) لِأَنَّ طَلَاقَهَا لَا يَتَّصِفُ بِسُنَّةٍ وَلَا بِدْعَةٍ فَيَلْغُو وَصْفُهُ بِهِ وَيَبْقَى الطَّلَاقُ بِدُونِ الصِّفَة فَيَقَعُ فِي الْحَالِ (وَإِنْ قَالَ) لِإِحْدَاهُنَّ أَنْتِ طَالِقُ (لِلسُّنَّةِ طَلْقَةً وَلِلْبِدْعَةِ طَلْقَةً وَقَعَ طَلْقَتَانِ لِمَا سَبَقَ وَيَدِينُ أَيْ يَقْبَلُ مِنْهُ بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا بَيْنَهُ) وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى بَاطِنًا (فِي غَيْرِ آيِسَةٍ إذَا قَالَ أَرَدْتُ إذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ الْوَصْفِ) أَيْ السُّنَّةِ أَوْ الْبِدْعَةِ (وَيُقْبَلُ) مِنْهُ (حُكْمًا) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ بِخِلَافِ الْآيِسَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ.
(وَإِنْ قَالَهَا) أَيْ لِزَوْجَتِهِ (فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ فَيَئِسَتْ مِنْ الْمَحِيضِ أَوْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَمْ تَطْلُقْ) لِأَنَّهُ لَا سُنَّةَ لَهَا مَا دَامَتْ كَذَلِكَ.
(وَإِنْ قَالَ لِمَنْ لِطَلَاقِهَا سُنَّة وَبِدْعَةٌ أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً لِلسُّنَّةِ وَطَلْقَةً لِلْبِدْعَةِ طَلُقَتْ طَلْقَةً فِي الْحَالِ) لِأَنَّ حَالَهَا لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ فَتَقَعُ الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ فِي زَمَنِ الْبِدْعَةِ فَتَقَعُ الطَّلْقَةُ الْمُعَلَّقَةُ عَلَى الْبِدْعَةِ (وَ) طَلُقَتْ (طَلْقَةً) أُخْرَى (فِي ضِدِّ حَالِهَا الرَّاهِنَةِ) أَيْ الثَّابِتَةِ حِينَ قَوْلِهِ لَهَا ذَلِكَ لِأَنَّ الطَّلْقَةَ الثَّانِيَةَ مُعَلَّقَةٌ عَلَى ضِدِّ الْحَالِ الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا حَالَ الْقَوْلِ.
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ) وَهِيَ (فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) لِأَنَّ مَعْنَى لِلسُّنَّةِ فِي وَقْت السُّنَّة وَذَلِكَ وَقْتُهَا (وَإِنْ كَانَتْ حَائِضًا طَلُقَتْ إذَا طَهُرَتْ) أَيْ (انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَلَمْ تَغْتَسِلْ) لِأَنَّ الصِّفَةَ قَدْ وُجِدَتْ (وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ طَلُقَتْ إذَا طَهُرَتْ مِنْ الْحَيْضَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ) لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتَ السُّنَّةِ فِي حَقِّهَا لَا سُنَّةَ لَهَا قَبْلَهَا.
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ) وَهِيَ (فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ طَلُقَتْ فِي الْحَالِ) لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ وَقْتُ الْبِدْعَةِ (وَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ) .
وَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ (طَلُقَتْ إذَا أَصَابَهَا وَحَاضَتْ، لَكِنْ) إنْ أَصَابَهَا (يَنْزِع فِي الْحَالِ بَعْدَ إيلَاجِ الْحَشَفَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلَاثًا)
أَوْ كَانَتْ طَلْقَةً مُكَمِّلَةً لِمَا يَمْلِكُهُ مِنْ الطَّلَاقِ لِبَيْنُونَتِهَا عَقِبَ ذَلِكَ (فَإِنْ اسْتَدَامَ) أَيْ لَمْ يَنْزِعْ فِي الْحَالِ (حُدَّ عَالِمٌ) بِالْحُكْمِ لِانْتِفَاءِ الشُّبْهَةِ (وَعُزِّرَ غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْعَالِمِ وَهُوَ الْجَاهِلُ وَالنَّاسِي لِمَا نَالَهُ مِنْ ذَلِكَ.
(وَ) إنْ قَالَ لِمَنْ لَهَا سُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ تَطْلُقُ الْأُولَى فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَ) تَطْلُقُ (الثَّانِيَةُ طَاهِرَةً بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ وَكَذَا) تَطْلُقُ (الثَّالِثَةُ) طَاهِرَةً بَعْدَ رَجْعَةٍ أَوْ عَقْدٍ لِأَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ بِدْعَةٌ لِمَا تَقَدَّمَ (وَعَنْهُ تَطْلُقُ ثَلَاثًا فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَهُوَ الْمَنْصُوص، وَصَحَّحَهُ) جَمْعٌ بِنَاءً عَلَى أَنَّ جَمْعَ الثَّلَاثِ مِنْ السُّنَّةِ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا نِصْفُهَا لِلسُّنَّةِ وَنِصْفُهَا لِلْبِدْعَةِ، أَوْ قَالَ بَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ طَلُقَتْ طَلْقَتَيْنِ فِي الْحَالِ) لِأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْحَالَيْنِ، فَاقْتَضَى الظَّاهِرُ أَنْ يَكُونَا سَوَاءً فَيَقَعُ فِي الْحَالِ طَلْقَةُ وَنِصْفُ ثُمَّ يُكَمَّلُ النِّصْفَ لِكَوْنِ الطَّلَاقِ لَا يَتَبَعَّضُ.
(وَ) تَقَعُ (الثَّالِثَةُ فِي ضِدِّ حَالِهَا الرَّاهِنَةِ) أَيْ الثَّانِيَةِ وَقْتَ تَعْلِيقِهِ (وَكَذَا) لَوْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ وَأَطْلَقَ) فَلَمْ يَقُلْ نِصْفَيْنِ، وَلَا بَعْضَهُنَّ لِلسُّنَّةِ وَبَعْضَهُنَّ لِلْبِدْعَةِ فَيَقَعُ فِي الْحَالِ طَلْقَتَانِ وَالْأُخْرَى فِي ضِدِّ حَالِهَا إذَنْ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَتَانِ لِلسُّنَّةِ وَوَاحِدَةٌ لِلْبِدْعَةِ أَوْ عَكْسَهُ) بِأَنْ قَالَ طَلْقَتَانِ لِلْبِدْعَةِ وَوَاحِدَةٌ لِلسُّنَّةِ (فَهُوَ) أَيْ طَلَاقُهُ (عَلَى مَا قَالَ فَإِنْ أَطْلَقَ) فِي قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ (ثُمَّ قَالَ نَوَيْتُ ذَلِكَ) أَيْ طَلْقَتَيْنِ لِلسُّنَّةِ وَوَاحِدَةً لِلْبِدْعَةِ أَوْ عَكْسَهُ (فَإِنْ فَسَّرَ نِيَّتَهُ بِمَا يُوقِعُ فِي الْحَالِ طَلْقَتَيْنِ طَلُقَتْ وَقَبِلَ) ؛ لِأَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْأَغْلَظِ، (وَإِنْ فَسَّرَهَا بِمَا يُوقِعُ طَلْقَةً وَاحِدَةً) فِي الْحَالِ (وَيُؤَخِّرُ اثْنَتَيْنِ دِينَ وَيُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ) لِأَنَّ لَفْظَهُ يَحْتَمِلُهُ وَهُوَ أَدْرَى بِنِيَّتِهِ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ فِي كُلِّ قُرْءٍ طَلْقَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ مِنْ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ فَتَطْلُقَ فِي كُلِّ حَيْضَةٍ طَلْقَةً) لِوُجُودِ الشَّرْطِ وَالْقُرْءُ الْحَيْضُ وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ (وَإِنْ كَانَتْ) حِينَ التَّعْلِيقِ (فِي الْقُرْءِ) أَيْ الْحَيْضِ (وَقَعَ بِهَا وَاحِدَةً فِي الْحَالِ وَيَقَع بِهَا طَلْقَتَانِ فِي قُرْأَيْنِ آخَرَيْنِ فِي أَوَّلِ كُلِّ قُرْءٍ مِنْهُمَا) طَلْقَةً لِوُجُودِ الصِّفَةِ.
(وَ) الزَّوْجَةُ (غَيْرُ الْمَدْخُولِ بِهَا تَبِينُ بِالطَّلْقَةِ الْأُولَى) فَلَا يَلْحَقُهَا مَا بَعْدَهَا مَا دَامَتْ بَائِنًا (فَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَقَعَ بِهَا طَلْقَتَانِ فِي قُرْأَيْنِ) إنْ وَقَعَتْ الْأُولَى رَجْعِيَّةً
وَإِلَّا فَإِذَا تَزَوَّجَهَا وَحَاضَتْ (وَإِنْ كَانَتْ آيِسَةً لَمْ تَطْلُقْ) لِعَدَمِ وُجُودِ الشَّرْطِ.
(وَيُبَاحُ خُلْعٌ وَطَلَاقٌ) بِعِوَضٍ (بِسُؤَالِهَا زَمَنَ بِدْعَةٍ) لِأَنَّهَا أَدْخَلَتْ الضَّرَر عَلَى نَفْسِهَا (وَتَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَيْضِ) وَالنِّفَاسُ كَالْحَيْضِ فِي جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ كَمَا سَبَقَ هُنَاكَ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَع عَلَيْك لِلسُّنَّةِ وَهِيَ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ) أَيْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ (طَلُقَتْ بِوُجُودِ الصِّفَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِ السُّنَّةِ انْحَلَّتْ الصِّفَةُ وَلَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ بِحَالٍ) لَوْ صَارَتْ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ يَقَعُ عَلَيْك لِلْبِدْعَةِ إنْ كَانَتْ فِي زَمَن الْبِدْعَةِ وَقَعَ فِي الْحَالِ وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ بِحَالٍ) وَانْحَلَّتْ الصِّفَةُ كَمَا سَبَقَ فِي عَكْسِهِ (وَإِنْ كَانَتْ) الْمَقُولُ لَهَا ذَلِكَ (مِمَّنْ لَا سُنَّةَ لِطَلَاقِهَا وَلَا بِدْعَةَ لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ) لِعَدَمِ وُجُودِ شَرْطِهِ.
(وَ) إنْ قَالَ (أَنْتِ طَالِقٌ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ أَوْ أَجْمَلَهُ أَوْ أَقْرَبَهُ أَوْ أَعْدَلَهُ أَوْ أَكْمَلَهُ أَوْ أَفْضَلَهُ أَوْ أَتَمَّهُ أَوْ أَسَنَّهُ أَوْ طَلْقَةً سُنِّيَّةً أَوْ) طَلْقَةً (حَلِيلَةً وَنَحْوَهُ) كَطَلْقَةٍ فَاضِلَةٍ أَوْ عَادِلَةٍ أَوْ كَامِلَةٍ فَذَلِكَ كَقَوْلِهِ (أَنْتِ طَالِقٌ لِلسُّنَّةِ) فَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ لَمْ يُصِبْهَا فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ وَيَصِحُّ وَصْفُ الطَّلَاقِ بِالسُّنَّةِ وَالْحُسْنِ وَالْكَمَالِ وَنَحْوِهِ، لِكَوْنِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مُوَافِقًا لِلسُّنَّةِ مُطَابِقًا لِلشَّرْعِ.
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ (أَقْبَحَهُ) أَيْ أَقْبَحَ الطَّلَاقِ (أَوْ أَسْمَجَهُ أَوْ أَرْدَأَهُ أَوْ أَفْحَشَهُ أَوْ أَنْتَنَهُ وَنَحْوَهُ) كَانَتْ طَالِقٌ طَلْقَةً قَبِيحَةً أَوْ رَدِيئَةً.
كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (لِلْبِدْعَةِ) فَإِنْ كَانَتْ فِي طُهْرٍ أَصَابَهَا فِيهِ أَوْ حَائِضًا وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِلَّا فَإِذَا صَارَتْ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْحُسْنَ وَالْقُبْحَ فِي الْأَفْعَالِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الشَّارِعِ فَمَا حَسَّنَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ حَسَنٌ وَمَا قَبَّحَهُ الشَّرْعُ فَهُوَ قَبِيحٌ وَقَدْ أَذِنَ الشَّرْعُ فِي الطَّلَاقِ فِي زَمَنِ فَسُمِّيَ زَمَانَ السُّنَّةِ، وَنَهَى عَنْهُ فِي زَمَنٍ فَسُمِّيَ زَمَانَ الْبِدْعَةِ وَإِلَّا فَالطَّلَاقُ فِي نَفْسِهِ فِي الزَّمَانَيْنِ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا حَسُنَ أَوْ قَبُحَ بِالْإِضَافَةِ إلَى زَمَانِهِ (إلَّا أَنْ يَنْوِيَ: أَحْسَنَ أَحْوَالِكِ أَوْ أَقْبَحَهَا أَنْ تَكُونِي مُطَلَّقَةً فَيَقَعُ، فِي الْحَالِ) لِأَنَّ هَذَا يُوجَدُ فِي الْحَالِ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ الصِّفَةَ فَيَلْغُو وَيَقَعُ فِي الْحَالِ (لَكِنْ لَوْ نَوَى) بِقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ (أَحْسَنَهُ) أَيْ