الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النَّسَبِ كَالْوَطْءِ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ (أَوْ) أَيْ وَعِدَّةُ مَوْطُوءَةٍ (بِزِنًا كَمُطَلَّقَةٍ) لِأَنَّهُ وَطْءٌ يَقْتَضِي شَغْلَ الرَّحِمِ كَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تَجِبْ الْعِدَّةُ لَاخْتَلَطَ مَاءُ الْوَاطِئِ وَالزَّوْجِ فَلَمْ يُعْلَمْ لِمَنْ الْوَلَدُ مِنْهُمَا (إلَّا أَمَةً غَيْرَ مُزَوَّجَةٍ فَ) تُسْتَبْرَأُ (بِحَيْضَةٍ) لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْعِلْمُ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْحَيْضَةِ كَمَا لَوْ أَرَادَ سَيِّدُهَا بَيْعَهَا بَعْدَ وَطْئِهَا.
(وَإِنْ وُطِئَتْ زَوْجَةٌ) بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا (أَوْ) وُطِئَتْ (سُرِّيَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا حَرُمَتْ) أَيْ حَرُمَ وَطْؤُهَا (حَتَّى تَعْتَدَّ الزَّوْجَةُ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً (وَتُسْتَبْرَأُ السُّرِّيَّةُ) خَشْيَةَ اشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ وَاخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ (وَلَهُ) أَيْ الزَّوْجِ أَوْ السَّيِّدِ (الِاسْتِمْتَاعَ مِنْهُمَا) أَيْ مِنْ الزَّوْجَةِ وَالسُّرِّيَّةِ (بِمَا دُونَ الْفَرْجِ) كَقُبْلَةٍ وَلَمْسٍ لِشَهْوَةٍ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِعَارِضٍ كَالْحَيْضِ.
[فَصْلٌ وَإِنْ وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ]
ٍ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْعَقْدَ الْفَاسِدُ وُجُودُهُ كَعَدَمِهِ (وَأَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ سَبَبَهَا سَابِقٌ عَلَى الْوَطْءِ الْمَذْكُورِ (وَلَا يُحْتَسَبُ مِنْهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (مُدَّةُ مَقَامِهَا) أَيْ الْمَوْطُوءَةِ (عِنْدَ الْوَاطِئِ الثَّانِي) بَعْدَ الْوَطْءِ بَلْ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا (وَلَهُ) أَيْ الْمُطَلِّقِ (رَجْعَةٌ رَجْعِيَّةٌ فِي مُدَّةِ تَتِمَّةِ عِدَّتِهِ) كَمَا لَوْ لَمْ تُوطَأْ فِي الرَّجْعَةِ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ مِنْ الْوَاطِئِ) لِأَنَّ الْعِدَّتَيْنِ مِنْ رَجُلَيْنِ لَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ.
(وَإِنْ كَانَتْ بَائِنًا فَأَصَابَهَا الْمُطَلِّقُ) فِي عِدَّتِهَا (عَمْدًا فَكَذَلِكَ) أَيْ تَتِمُّ الْعِدَّةُ الْأُولَى ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْ الْوَطْءِ لِأَنَّهُ وَطْءٌ مُحَرَّمٌ لَا يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ الْأُولَى عِدَّةُ طَلَاقٍ وَالثَّانِيَةَ عِدَّةُ زِنًا فَلَمْ تَدْخُلْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى لِاخْتِلَافِ سَبَبِهِمَا كَالْكَفَّارَاتِ.
(وَإِنْ أَصَابَهَا) مُبِينُهَا فِي عِدَّتِهَا (بِشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ لِلْوَطْءِ) لِأَنَّ الْوَطْءَ قَطَعَ الْعِدَّةَ الْأُولَى وَهُوَ مُوجِبٌ لِلِاعْتِدَادِ لِلِاحْتِيَاجِ إلَى الْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ مِنْ الْحَمْلِ (وَدَخَلَتْ فِيهَا بَقِيَّةُ) الْعِدَّةِ (الْأُولَى) لِأَنَّ الْوَطْءَ بِشُبْهَةٍ يَلْحَقُ فِيهِ النَّسَبُ فَدَخَلَتْ بَقِيَّةُ الْأُولَى فِي الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ.
(وَإِنْ وُطِئَتْ امْرَأَةٌ) مُزَوَّجَةٌ (بِشُبْهَةٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا رَجْعِيًّا اعْتَدَّتْ لَهُ) أَيْ لِلطَّلَاقِ (أَوَّلًا) لِقُوَّتِهِ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلشُّبْهَةِ) وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ مَعَ اخْتِلَافِ الْوَاطِئَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَكُلُّ مُعْتَدَّةٍ مِنْ غَيْرِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ كَالزَّانِيَةِ وَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، قِيَاسُ الْمَذْهَبِ تَحْرِيمُهَا عَلَى الْوَاطِئِ وَغَيْرِهِ فِي الْعِدَّةِ، قَالَهُ الشَّارِحُ
وَقَالَ الْمُوَفَّقُ: وَالْأُولَى حَلَّ عَلَى نِكَاحِهَا لِمَنْ هِيَ مُعْتَدَّةٌ مِنْهُ إنْ كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا) كَالْمَوْطُوءَةِ بِشُبْهَةٍ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لِأَنَّ الْعِدَّةَ لِحِفْظِ مَائِهِ وَصِيَانَةِ نَسَبِهِ وَلَا يُصَانُ مَاؤُهُ الْمُحْتَرَمُ مِنْ مَالِهِ الْمُحْتَرَمِ، وَلَا يُحْفَظُ نَسَبُهُ عَنْهُ كَالْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنِ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ نَسَبُ وَلَدِهَا كَالْمَزْنِيِّ بِهَا (فَلَا) تَحِلُّ لَهُ فِي عِدَّتِهَا (وَتَقَدَّمَ فِي الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ) تَحِلُّ لَهُ الْمُعْتَدَّةُ مِنْهُ إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ (إنْ لَمْ يَلْزَمْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ) فَإِنْ لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ مِنْ غَيْرِهِ فَلَا حَتَّى تَنْقَضِيَ.
(وَإِنْ تَزَوَّجَتْ) الْمَرْأَةُ (فِي عِدَّتِهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: 235] وَلِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ لِئَلَّا يُفْضِيَ إلَى اخْتِلَاطِ الْمِيَاهِ وَاشْتِبَاهِ الْأَنْسَابِ (وَيَجِبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) لِأَنَّهُمَا أَجْنَبِيَّانِ (وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الرَّجْعِيَّةِ وَسُكْنَاهَا عَنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ لِنُشُوزِهَا وَلَمْ تَنْقَطِعْ عِدَّتُهَا حَتَّى يَطَأَ الثَّانِي) لِأَنَّ الْعَقْدَ بَاطِلٌ لَا تَصِيرُ بِهِ الْمَرْأَةُ فِرَاشًا، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِالتَّحْرِيمِ أَوْ جَهِلَهُ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا انْقَطَعَتْ الْعِدَّةُ، لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَارَتْ فِرَاشًا لَهُ (ثُمَّ إذَا فَارَقَهَا بَنَتْ عَلَى عِدَّتِهَا مِنْ الْأَوَّلِ) لِأَنَّ حَقَّهُ أَسْبِقُ وَلِأَنَّ عِدَّتَهُ وَجَبَتْ عَنْ وَطْءٍ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (وَاسْتَأْنَفَتْ الْعِدَّةَ) بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ الثَّانِي " وَلَا تَتَدَاخَلُ الْعِدَّةُ " رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلَا نَعْرِفُ لَهُمَا مُخَالِفًا فِي الصَّحَابَةِ قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ: وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ كَالدِّيَتَيْنِ.
(وَإِنْ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ أَحَدِهِمَا عَيْنًا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ) أَيْ بِوَضْعِهِ (مِنْهُ) أَيْ مِمَّنْ لَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ (ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْآخَرِ) بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ، وَيَكُونُ الْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ عَيْنًا إذَا وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَعَاشَ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي، وَيَكُونُ لِلثَّانِي عَيْنًا إذَا وَلَدَتْهُ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْئِهِ وَلِفَوْقِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ إبَانَةِ الْأَوَّلِ لَهَا (وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ) الْوَلَدُ (مِنْهُمَا) بِأَنْ أَتَتْ بِهِ لِفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِدُونِ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ بَيْنُونَةِ الْأَوَّلِ (أَرَى) الْوَلَدَ (الْقَافَةُ مَعَهُمَا) أَيْ مَعَ الْوَاطِئَيْنِ (فَأُلْحِقَ) الْوَلَدُ (بِمَنْ أَلْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ قَوْلَهَا فِي ذَلِكَ حُجَّةٌ (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ) لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ مِنْ إنْسَانٍ وَالْعِدَّةُ مِنْ غَيْرِهِ.
(وَإِنْ أَلْحَقَتْهُ) الْقَافَةُ (بِهِمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (لَحِقَ بِهِمَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْوَلَدَ مَحْكُومٌ بِهِ لَهُمَا، فَتَكُونُ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا مِنْهُمَا (وَإِنْ نَفَتْهُ) الْقَافَةُ (عَنْهُمَا) أَيْ الْوَاطِئَيْنِ (أَوْ أُشْكِلَ عَلَيْهَا أَوْ لَمْ يُوجَدْ قَافَةٌ وَنَحْوُهُ) كَمَا لَوْ اخْتَلَفَ قَائِفَانِ اعْتَدَّتْ
(بَعْدَ وَضْعِهِ بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ) لِأَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ الْأَوَّلِ فَقَدْ أَتَتْ بِمَا عَلَيْهَا مِنْ عِدَّةِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ مِنْ الثَّانِي فَعَلَيْهَا أَنْ تُكْمِلَ عِدَّةَ الْأَوَّلِ لِيَسْقُطَ الْفَرْضُ بِيَقِينٍ.
وَعُلِمَ مِمَّا سَبَقَ أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَطْءِ الثَّانِي وَلِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ فِرَاقِ الْأَوَّلِ لَمْ يَلْحَقْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِهِ مِنْهُ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءٍ آخَرَ (وَلِلثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّتَيْنِ) وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ رَجَعَ إلَيْهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَكَمَا لَوْ زَنَى بِهَا وَآيَاتُ الْإِبَاحَةِ عَامَّةً وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدَ قَضَاءِ عِدَّةِ الْأَوَّلِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ إنَّمَا شُرِعَتْ لِحِفْظِ النَّسَبِ وَصِيَانَةً لِلْمَاءِ وَالنَّسَبُ لَاحِقٌ بِهِ، أَشْبَهَ مَا لَوْ خَالَعَهَا ثُمَّ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ فِي الْمُغْنِي: وَهَذَا قَوْلٌ حَسَنٌ مُوَافِقٌ لِلنَّظَرِ.
(فَإِنْ وَطِئَ رَجُلَانِ امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ أَوْ زِنًا فَعَلَيْهَا عِدَّتَانِ لَهُمَا) لِقَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّهُمَا حَقَّانِ مَقْصُودَانِ لِآدَمِيَّيْنِ، فَلَا يَتَدَاخَلَانِ كَالدِّيَتَيْنِ وَاخْتَارَ ابْنُ حَمْدَانَ إذَا زَنَيَا بِهَا تَكْفِيهَا عِدَّةٌ، وَجَزَمَ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُنْتَهَى قَالَ فِي التَّنْقِيحِ: هُوَ أَظْهَرُ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى: فِي الْأَصَحِّ لِعَدَمِ لُحُوقِ النَّسَبِ فِيهِ فَيَبْقَى الْقَصْدُ لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَعَلَى هَذَا عِدَّتُهَا مِنْ آخِرِ وَطْءِ وَالْأَوَّلِ قَدَّمَهُ فِي الْمُبْدِعِ وَالتَّنْقِيحِ وَهُوَ مُقْتَضَى الْمُقْنِعِ.
(وَإِذَا تَزَوَّجَ مُعْتَدَّةً) مِنْ غَيْرِهِ (وَهُمَا) أَيْ الْعَاقِدُ وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهَا (عَالِمَانِ بِالْعِدَّةِ) قُلْتُ وَلَمْ تَكُنْ مِنْ زِنًا.
(وَ) عَالِمَانِ (بِتَحْرِيمِ النِّكَاحِ فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (وَوَطِئَهَا فِيهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (فَهُمَا زَانِيَانِ عَلَيْهِمَا حَدُّ الزِّنَا وَلَا مَهْرَ لَهَا) لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ وَلَا نَظَرَ لِشُبْهَةِ الْعَقْدِ، لِأَنَّهُ بَاطِلٌ مُجْمَعٌ عَلَى بُطْلَانِهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ بِخِلَافِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ زِنًا فَإِنَّ نِكَاحَهَا فَاسِدٌ وَالْوَطْءُ فِيهِ حُكْمُهُ حُكْمُ وَطْءِ الشُّبْهَةِ، لِلِاخْتِلَافِ فِي وُجُوبِهَا وَمَحَلُّ سُقُوطِ مَهْرِهَا (إنْ لَمْ تَكُنْ أَمَةً) فَإِنْ كَانَتْ أَمَةً لَمْ يَسْقُطْ، لِأَنَّهُ لِسَيِّدِهَا فَلَا يَسْقُطُ بِمُطَاوَعَتِهَا (وَلَا يَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ مِنْ زِنًا (وَإِنْ كَانَا) أَيْ النَّاكِحُ وَالْمَنْكُوحَةُ (جَاهِلَيْنِ بِالْعِدَّةِ أَوْ) جَاهِلِيِّ (التَّحْرِيمِ ثَبَتَ النَّسَبُ وَانْتَفَى الْحَدُّ وَوَجَبَ الْمَهْرُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ (وَإِنْ عَلِمَ هُوَ دُونَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ) لِلزِّنَا.
(وَ) عَلَيْهِ (الْمَهْرُ) بِمَا نَالَ مِنْ فَرْجِهَا لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَإِنْ عَلِمَتْ هِيَ دُونَهُ فَعَلَيْهَا الْحَدُّ وَلَا مَهْرَ لَهَا) إنْ كَانَتْ حُرَّةً لِأَنَّهَا زَانِيَةٌ مُطَاوِعَةٌ (وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ) لِأَنَّهُ وَطْءُ شُبْهَةٍ.