الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(وَإِنْ صَدَّقَتْهُ) أَيْ الْأَوَّلَ فِي دَعْوَى رَجَعْتِهَا (وَحْدَهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي فَسْخِ نِكَاحِ الثَّانِي) لِلْحَدِيثِ السَّابِقِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ الثَّانِي عَلَى مَا اخْتَارَهُ الْقَاضِي لِأَنَّهُ دَعْوَى فِي النِّكَاحِ وَاخْتَارَ الْخِرَقِيُّ بَلَى فَيَحْلِفُ عَلَى نَفْي الْعِلْمِ.
(فَإِنْ بَانَتْ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الثَّانِي (بِطَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ) لِفَسْخِ عُنَّةٍ أَوْ إعْسَارٍ (رُدَّتْ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ عَقْدٍ) جَدِيدٍ لِأَنَّ الْمَنْع مِنْ رَدِّهَا إنَّمَا كَانَ لِحَقِّ الثَّانِي كَمَا لَوْ شَهِدَ بِحُرِّيَّةِ عَبْدٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ (وَلَا يَلْزَمُهَا مَهْرٌ لِلْأَوَّلِ بِحَالٍ) وَإِنْ صَدَّقَتْهُ (كَمَا لَوْ ارْتَدَّتْ أَوْ أَسْلَمَتْ) تَحْتَ كَافِرٍ (أَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا) .
(وَإِنْ مَاتَ الْأَوَّلُ وَهِيَ فِي نِكَاحِ الثَّانِي فَيَنْبَغِي أَنْ تَرِثَهُ) أَيْ الْأَوَّلَ (لِإِقْرَارِهِ بِزَوْجِيَّتِهَا وَإِقْرَارِهَا بِذَلِكَ) أَيْ بِزَوْجِيَّتِهِ قَالَهُ الْمُوَفَّقُ وَمَنْ تَبِعَهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُبْدِعِ.
(وَإِنْ مَاتَتْ) وَهِيَ مُصَدِّقَةٌ لِلْأَوَّلِ (لَمْ يَرِثْهَا) الْأَوَّلُ لِأَنَّهَا لَا تُصَدَّقُ فِي إبْطَالِ نِكَاحِ الثَّانِي (وَيَرِثُهَا الزَّوْجُ الثَّانِي) لِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ ظَاهِرًا.
(فَإِنْ مَاتَ الثَّانِي لَمْ تَرِثْهُ) لِاعْتِرَافِهَا بِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَةً لَهُ.
(قَالَ الزَّرْكَشِيّ؛ وَلَا يُمَكَّنُ) أَيْ الْأَوَّلُ (مِنْ تَزَوُّجِ أُخْتِهَا وَلَا أَرْبَعَ سِوَاهَا) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُوجِبِ دَعْوَاهُ قُلْتُ: وَكَذَا الثَّانِي بِطَرِيقِ الْأَوْلَى.
(وَإِنْ ادَّعَتْ الرَّجْعِيَّةُ أَوْ الْبَائِنُ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا قُبِلَ قَوْلُهَا إذَا كَانَ مُمْكِنًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] أَيْ مِنْ الْحَمْلِ وَالْحَيْضِ فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُنَّ مَقْبُولٌ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِنَّ كِتْمَانُهُ وَلِأَنَّهُ أَمْرٌ تَخْتَصّ بِمَعْرِفَتِهِ، فَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا فِيهِ كَالنِّيَّةِ (إلَّا أَنْ تَدَّعِيَهُ) أَيْ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا (الْحُرَّةُ بِالْحَيْضِ فِي شَهْرٍ فَلَا يُقْبَلُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ) وَلَوْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِ شُرَيْحٍ " إذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ فِي شَهْرٍ وَجَاءَتْ بِبَيِّنَةٍ، فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَاذِبَةٌ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ قالون " وَمَعْنَاهُ بِلِسَانِ الرُّومِيَّةِ: أَصَبْتِ أَوْ أَحْسَنْتِ، وَلِأَنَّهُ يَنْدُر جِدًّا حُصُولُ ذَلِكَ فِي شَهْرٍ فَهُوَ (كَمَا لَوْ ادَّعَتْ خِلَافَ عَادَةٍ مُنْتَظِمَةٍ) فَلَا يُقْبَلُ فِيهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ.
[فَصْل وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ]
(فَصْل وَأَقَلُّ مَا يُمْكِنُ أَنْ تَنْقَضِيَ بِهِ) أَيْ فِيهِ (عِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْأَقْرَاءِ) أَيْ بِهَا (وَهِيَ) أَيْ الْأَقْرَاءُ (الْحَيْضُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ
يَوْمًا وَلَحْظَةً) بِنَاء عَلَى أَنَّ أَقَلّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَذَلِكَ بِأَنْ يُطَلِّقَهَا مَعَ آخِرِ الطُّهْرِ ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ تَطْهُرُ ثَلَاثَةَ عَشْرَ يَوْمًا ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَيْلَةً ثُمَّ تَطْهُرُ لَحْظَةً لِتَعْرِفَ بِهَا انْقِضَاءَ الْحَيْضِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ اللَّحْظَةُ مِنْ عِدَّتِهَا فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِمَعْرِفَةِ انْقِطَاعِ الْحَيْضِ وَمَنْ اعْتَبَرَ الْغُسْلَ فَلَا بُدَّ مِنْ وَقْتٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْغُسْلُ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ.
(وَ) أَقُلُّ مَا تَنْقَضِي فِيهِ عِدَّةُ (الْأَمَةِ) بِالْأَقْرَاءِ وَهِيَ الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (وَلَحْظَةً) بِأَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا فِي آخِرِ طُهْرِهَا وَحَاضَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَطَهُرَتْ ثَلَاثَةَ عَشْرَ يَوْمًا وَحَاضَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاللَّحْظَةَ لِيَتَحَقَّقَ فِيهَا الِانْقِطَاعُ كَمَا تَقَدَّمَ.
(فَإِنْ ادَّعَتْ) الْحُرَّةُ (انْقِضَاءَهَا) أَيْ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ (فِي أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ صُدِّقَتْ) لِمَا تَقَدَّمَ.
(وَ) إنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا بِالْحَيْضِ (فِي أَقَلِّ مِنْ تِسْعَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا وَلَحْظَةً لَا تُسْمَع دَعْوَاهَا) انْقِضَاءَهَا (حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْهَا مَا يُمْكِنُ صِدْقُهَا) فِيهِ كَمَا لَوْ مَضَى عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ شَهْرٍ (نَظَرْنَا فَإِنْ بَقِيَتْ عَلَى دَعْوَاهَا الْمَرْدُودَةِ لَمْ تُسْمَعْ) دَعْوَاهَا (أَيْضًا) لِأَنَّهَا عَيْنُ الَّتِي رُدَّتْ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ (وَإِنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ كُلِّهَا أَوْ) ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا (فِيمَا يُمْكِنُ) انْقِضَاءُهَا (فِيهَا قُبِلَ قَوْلُهَا) لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْ جِهَتِهَا وَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى نَفْسِهَا (وَالْفَاسِقَةُ) وَالْعَدْلُ (وَالْمَرِيضَةُ) وَالصَّحِيحَةُ (وَالْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ فِي ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عَلَى التَّفْصِيلِ السَّابِقِ سَوَاءٌ لِأَنَّ ذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِهَا دُونَ غَيْرِهَا.
(وَإِنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا) أَيْ الْعِدَّةَ (بِوَضْعِ حَمْلٍ) تَمَامٍ لَيْسَ سَقْطًا (لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ حِينِ إمْكَانِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَقْدِ) لِأَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مُدَّةِ الْحَمْلِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا أَسْقَطَتْهُ) أَيْ سَقَطَتْ مَا تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ (لَمْ يُقْبَلْ) قَوْلُهَا (فِي أَقَلِّ مِنْ ثَمَانِينَ يَوْمًا) مِنْ حِينِ إمْكَانِ الْوَطْءِ بَعْدَ الْعَقْدِ، لِأَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي إلَّا بِمَا يَبِينُ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ وَأَقَلُّ مُدَّةٍ يَتَبَيَّنُ فِيهَا خَلْقُ إنْسَانٍ أَحَدٌ وَثَمَانُونَ يَوْمًا كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَلَا تَنْقَضِي بِهِ) أَيْ بِمَا تُلْقِيهِ الْمَرْأَةُ (عِدَّةٌ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ مُضْغَةً) وَيَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ إنْسَانٍ كَمَا لَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ نِفَاسٍ وَلَا وُقُوعَ طَلَاقٍ مُعَلَّقٍ بِوِلَادَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(وَإِنْ ادَّعَتْ انْقِضَاءَهَا) أَيْ الْعِدَّةَ (بِالشُّهُورِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا) بِلَا بَيِّنَةٍ (وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ) لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ يَنْبَنِي عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي وَقْتِ الطَّلَاقِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيهِ (إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ) الزَّوْجُ
(انْقِضَاءَهَا لِيُسْقِطَ نَفَقَتَهَا، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: فِي مُحَرَّمٍ طَلَّقْتُكِ فِي شَوَّالٍ) فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّتُكِ وَسَقَطَتْ نَفَقَتُكِ (فَتَقُولُ هِيَ بَلْ) طَلَّقْتنِي (فِي ذِي الْقَعْدَةِ) فَعِدَّتِي وَنَفَقَتِي بَاقِيَتَانِ (فَقَوْلُهَا) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ سُقُوطِ ذَلِكَ (فَإِنْ ادَّعَتْ ذَلِكَ) أَيْ عَدَمَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (وَلَمْ يَكُنْ لَهَا نَفَقَةٌ) كَبَائِنٍ وَحَائِلٍ (قُبِلَ قَوْلُهَا) لِأَنَّهَا مُقِرَّةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِمَا هُوَ الْأَغْلَظُ عَلَيْهَا (وَلَوْ انْعَكَسَ الْحَالُ فَقَالَ) فِي الْمُحَرَّمِ (طَلَّقْتُكِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ) فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُكِ (فَلِي رَجْعَتُكِ فَقَالَتْ بَلْ) طَلَّقْتَنِي (فِي شَوَّالٍ) فَانْقَضَتْ عِدَّتِي (فَلَا رَجْعَةَ لَكَ فَقَوْلُهُ) لِأَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ فَقُبِلَ قَوْلُهُ فِي وَقْتِهِ وَالْأَصْلُ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ.
(وَإِنْ ادَّعَى فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا أَمْسِ أَوْ) أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا (مُنْذُ شَهْرٍ قُبِلَ قَوْلُهُ) لِأَنَّهُ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا فَصَحَّ إقْرَارُهُ بِهَا (فَإِنْ ادَّعَاهُ) أَيْ أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا أَمْسِ أَوْ مُنْذُ شَهْرٍ (بَعْدَ انْقِضَائِهَا) أَيْ الْعِدَّةِ (فَأَنْكَرَتْهُ فَقَوْلُهَا) لِأَنَّهُ ادَّعَاهَا فِي زَمَنٍ لَا يَمْلِكُهَا فِيهِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهَا وَحُصُولُ الْبَيْنُونَةِ.
(وَإِنْ قَالَتْ قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي فَقَالَ) بَعْدَ ذَلِكَ (قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ فَقَوْلُهَا) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ سَبَقَ فَقَالَ ارْتَجَعْتُكِ فَقَالَتْ: قَدْ انْقَضَتْ عِدَّتِي قَبْلَ رَجْعَتِكِ فَأَنْكَرَهَا فَقَوْلُهُ) لِأَنَّهُ ادَّعَى الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْحُكْمِ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَقَدْ صَحَّتْ فِي الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي إبْطَالِهَا (وَإِنْ تَدَاعَيَا) ذَلِكَ (مَعًا قُدِّمَ قَوْلُهَا) لِتَسَاقُطِ قَوْلِهِمَا مَعَ التَّسَاوِي وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ.
(وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْإِصَابَةِ) قَبْلَ الطَّلَاقِ (فَقَالَ قَدْ) كُنْتُ (أَصَبْتُكِ فَلِي رَجْعَتُكِ فَأَنْكَرَتْهُ) فَقَوْلُهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا (أَوْ قَالَتْ) بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا (قَدْ أَصَابَنِي) أَوْ خَلَا بِي (فَلِيَ الْمَهْرُ كَامِلًا) فَأَنْكَرَهَا (فَقَوْلُ الْمُنْكِرِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا وَبَرَاءَتُهُ (وَلَيْسَ لَهُ رَجْعَتُهَا فِي الْمَوْضِعَيْنِ) لِعَدَمِ قَبُولِ قَوْلِ الْمُدَّعِي الْإِصَابَةَ (وَلَا تَسْتَحِقُّ فِيهِمَا) أَيْ الْمَوْضِعَيْنِ (إلَّا نِصْفَ الْمَهْرِ إنْ كَانَ اخْتِلَافُهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِ) مُؤَاخَذَةً لَهَا بِإِقْرَارِهِ فِي الْأَوَّلِ؛ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ فِي الثَّانِي (وَإِنْ كَانَ) اخْتِلَافُهُمْ (بَعْدَهُ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهِ (وَادَّعَى إصَابَتَهَا فَأَنْكَرَتْ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ) مُؤَاخَذَةً لَهُ بِمُقْتَضَى دَعْوَاهُ الْإِصَابَة (وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُنْكِرُ) لِلْإِصَابَةِ (رَجَعَ) عَلَيْهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهَا كَمَا تَقَدَّمَ.
(وَإِنْ ادَّعَى زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ) انْقِضَاءِ (عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا فَأَنْكَرَتْهُ) الْأَمَةُ (وَصَدَّقَهُ مَوْلَاهَا فَ) الْقَوْلُ (قَوْلُهَا نَصًّا) لِأَنَّهُ لَا يَتَضَمَّنُ إبْطَالَ حَقِّ الزَّوْجِ لِعَدَمِ قَصْدِهَا إيَّاهُ (وَإِنْ صَدَّقَتْهُ) أَيْ صَدَّقَتْ مُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا أَنَّهُ كَانَ رَاجَعَهَا قَبْلَهُ (وَكَذَّبَهُ مَوْلَاهَا) فِي ذَلِكَ (لَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُهَا فِي إبْطَالِ حَقِّ