الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الرابع والثلاثون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: الْجُمُعَةَ وَغَيْرَهَا.
قوله: "أن يقيم الرجل أخاه" أي: نهى عن إقامة الرجل أخاه (فأن) مصدرية. وقوله: "أخاه" لا مفهوم له، بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك لفتحة؛ لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحًا، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح.
قلت: المراد بأخاه إخوة الإيمان، فلا يحتاج لما ذكر ويكون مفهومه جواز إقامة الكافر ونحوه كما يأتي. وفي نسخة لأبوي ذرٍّ والوقت:"أن يقيم الرجلُ الرجلَ" وقد أخرجه مسلم عن عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يقيم الرجلُ الرجلَ من مقعده ثم يجلس فيه".
وقوله: "ويجلسَ فيه" بالنصب عطفًا على "أن يقيم" أي: (وأن يجلسَ). والمعنى أن كل واحد منهى عنه وظاهر النهي التحريم، فلا يصرف عنه إلا بدليل، فلا يجوز أن يقيم أحدًا من مكانه ويجلس فيه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به. وقيل: النهي للأدب إذ الذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى.
واحتج الحامل على ظاهره بالحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه: "إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به" قالوا: فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر الراوي للحديث وهو أعلم بالمراد منه فقد روى البخاري عنه في "الأدب المفرد" بلفظ:"وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه". وأخرجه البخاري في "الاستئذان". وأخرجه مسلم عن ابن عمر، وورد مرفوعًا عن ابن عمر أخرجه أبو داود عنه قال:"جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجلٌ من مجلسه، فذهب ليجلس فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وله أيضًا: "عن سعيد بن أبي الحسن جاءنا أبو بكرة فقام له رجلٌ من مجلسه فأبى أنْ يجلس فيه وقال: إن النبي نهى عن هذا"، وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه كلفظ ابن عمر الذي في "الصحيح" وهو: وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه، فكأن أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعم وأجاب من حمله على الأدب بأن الموضع في الأصل
ليس ملكه قبل الجلوس، ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية، فيكون من قام تاركًا له قد سقط حقه جملة، ومَنْ قام ليرجع يكون أولى.
وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال: ما سمعت به، وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة وأن بعد فلا أرى ذلك له، ولكنه من محاسن الأخلاق. وقال القرطبي في "المفهم": هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم منه، وما احتج به من حمله على الأدب لكونه ليس ملكًا له لا قبل ولا بعد ليس بحجة؛ لأنا نسلّم أنه غير مالك له لكن يختص به إلى أن يفرغ غرضه منه كأنه ملك منفعته، فلا يزاحمه غيره عليه.
قال النووي: قال أصحابنا: هذا في حق مَنْ جلس في موضع من المسجد أو غيره لصلاة مثلًا، ثم فارقه ليعود إليه كإرادة الوضوء مثلًا أو لشغل يسير، ثم يعود لا يبطل اختصاصه به، وله أن يقيم مَنْ خالفه وقعد فيه وعلى القاعد أن يطيعه، واختلف هل يجب عليه؟ على وجهين أصحهما الوجوب. وقيل: يستحب، وهو مذهب مالك. قال أصحابنا: وإنما يكون أحق به في تلك الصلاة دون غيرها.
وقال عياض: اختلف العلماء فيمن اعتاد موضعًا من المسجد للتدريس والفتوى، فحكى عن مالك أنه أحق به إذا عرف به قال: والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب، ولعله مراد مالك، وكذا قالوا في مقاعد الباعة من الأفنية والطرق التي هي غير متملكة. قالوا: مَنْ اعتاد الجلوس في شيء منها فهو أحق به حتى يتم غرضه. قال: وحكاه الماوردي عن مالك قطعًا للتنازع. قال القرطبي: الذي عليه الجمهور أنه غير واجب. وقال النووي: استثنى أصحابنا من عموم قوله: "لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه من ألف من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يقرىء فيه قرآنًا أو علمًا فله أن يقيم مَنْ سبقه إلى القعود فيه". وفي معناه مَنْ سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة ولو قام الجالس باختياره وأجلس غيره، فلا كراهة في جلوس غيره فيه، ولو بعث مَنْ يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو جاز أيضًا من غير كراهة، ولو فرش له نحو سجادة فلغيره تنحيتها والصلاة مكانها؛ لأن السبق بالأجسام لا بما يفرش، ولا يجوز له الجلوس عليها بغير رضاه نعم لا يرفعها بيده أو غيرها لئلا تدخل في ضمانه.
قال النووي: وأما ما نسب إلى ابن عمر فهو ورع منه وليس قعوده فيه حرامًا إذا كان ذلك برضى الذي قام لكنه تورع منه لاحتمال أن يكون الذي قام لأجله استحيى منه، فقام عن غير طيب نفسه فسد الباب ليسلم من هذا أو رأى أن الإِيثار بالقرب مكروه أو خلاف الأولى، فكان يمتنع لأجل ذلك لئلا يرتكب أحد ذلك بسببه. قال علماؤنا: وإنما يحمد الإِيثار بحظوظ النفس وأُمر الدنيا.
وقال ابن أبي جمرة: هذا اللفظ عام في المجالس، ولكنه مخصوص بالمجالس المباحة إما على العموم كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قومًا بأعيانهم