المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث التاسع والخمسون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٠

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب "الجمعة

- ‌باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الغُسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهر يوم الجمعة أو على النساء

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الطيب للجمعة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الجمعة

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدهن للجمعة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السواك يوم الجمعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تسوّك بسواك غيره

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمعة في القرى والمدن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الرخصة إنْ لم يَحْضُرْ الجمعة في المطر

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا اشتد الحر يوم الجُمُعة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المشي إلى الجمعة وقوله الله جلّ ذِكره {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومَنْ قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌بابٌ لا يفرق بين اثنين

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأذان يوم الجمعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجلوس على المنبر عند التأذين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التأذين عند الخطبة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة على المنبر

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة قائمًا

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الناس الإِمام إذا خطب

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء "أما بعد

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القعدة بين الخطبتين

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى الإِمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ جاء والِإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع اليدين في الخطبة

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنْصِت فقد لغا

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا نفر الناس عن الإِمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومَنْ بقي جائزة

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الله عز وجل {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القائلة بعد الجمعة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صلاة الخوف

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا راجل قائم

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير والغَلَس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب العيدين

- ‌باب في العيدين والتجمل فيه

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحراب والدرق يوم العيد

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سنة العيدين لأهل الإِسلام

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأكل يوم النحر

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخطبة بعد الصلاة

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التبكير للعيد

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل العمل في أيام التشريق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير أيام مِنى وإذا غدا إلى عرفة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإِمام يوم العيد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خروج النساء والحُيّض إلى المُصلّى أى يوم العيد

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب خروج الصبيان إلى المُصلّى

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الإِمام الناس في خطبة العيد

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العَلَم الذي بالمصلّى

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موعظة الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإِمام عن شيء وهو يخطب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد أي التي توجه منها إلى المصلى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين وكذلك النساء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة قبل العيد وبعدها

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الوِتر

- ‌ باب ما جاء فى الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ساعات الوتر

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر في رواية الكشميهني للوتر

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليجعلْ آخر صلاته وترًا

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الوتر في السفر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القنوت قبل الركوع وبعده

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجْعَلْها عليهم سنينَ كسني يُوسفَ

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سؤال الناس الإِمام الاستسقاء إذا قحطوا

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحويل الرداء في الاستسقاء

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب انتقام الرّب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه

- ‌باب الاستسقاء في المسجد الجامع

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الاستسقاء على المنبر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا استشفعوا إلى الإِمام ليستسقي لهم لم يردهم

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب كيف حوّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الاستسقاء ركعتين

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستسقاء في المصلى

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب استقباله القبلة في الاستسقاء

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع الناس أيديهم مع الإِمام في الاستسقاء

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع الإِمام يده في الاستسقاء

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يقال إذا مطرت

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تمطَّر في المطر حتى يتحادر على لحيته

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا هبت الريح

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نُصرتُ بالصَّبَا

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في الزلازل والآيات

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يدري متى يجيء المطر إلَاّ الله تعالى

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الكسوف

- ‌باب الصلاة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة في الكسوف

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب خطبة الإِمام في الكسوف

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجال هذه الرواية خمسة:

- ‌باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى: وخسف القمر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بالكُسُوفِ

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌ورجالها أربعة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طول السجود في الكسوف

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ أحب العَتَاقة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف في المسجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الذكر في الكسوف

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء في الكسوف

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الإِمام في خطبة الكسوف أما بعد:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة في كسوف القمر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب سجود القرآن وسنتها

- ‌ باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجدة تنزيل السجدة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة ص

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجود النجم

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ سجد لسجود القارىء

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ازدحام الناس إذا قرأ الإِمام السجدة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قال: أن الله عز وجل لم يوجب السجود

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ لم يجد موضعًا للسجود مع الإِمام من الزحام

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب التقصير

- ‌باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بمِنى

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب في كم يقصر الصلاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يقصر إذا خرج من موضعه

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تصلى المغرب ثلاثًا في السفر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإيماء على الدابة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ينزل للمكتوبة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة التطوع على الحمار

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث "الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌ورجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلّى الظهر ثم ركب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة القاعد بالإِيماء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا لم يطق قاعدًا صلّي على جنب

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا صلّى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث التاسع والخمسون

‌الحديث التاسع والخمسون

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَقْبَلَتْ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَاّ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} ".

قوله "عن حصين" هو ابن عبد الرحمن ومدار هذا الحديث في "الصحيحين" عليه، وقد رواه تارة عن سالم بن أبي الجعد وحده كما هنا وهي رواية أكثر أصحابه، وتارة عن أبي سفيان طلحة بن نافع وحده وهي رواية قيس بن الربيع وإسرائيل عند ابن مردويه، وتارة جمع بينهما عن جابر وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنف في التفسير، وعند مسلم وكذا رواه هشيم عنده أيضًا. وقوله "بينا نحن نصلي" في رواية خالد المذكورة عند أبي نعيم في المستخرج "بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة" وهذا ظاهر في أن انفضاضهم وقع بعد دخولهم في الصلاة، لكن وقع عند مسلم عند عبد الله بن إدريس عن حصين "ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبُ". وله في رواية هشيم:"والنبي صلى الله عليه وسلم قائمٌ" زاد أبو عوانة في "صحيحه" والترمذي والدارقطني من طريقه "يخطب". ومثله لأبي عوانة عن عباد بن العوام، ولعبد بن حميد عن سليمان بن كثير كلاهما عن حصين، وكذا في رواية قيس بن الربيع وإسرائيل، ومثله عند البزار عن ابن عباس وعند الطبراني في "الأوسط" عن أبي هريرة وعند الطبراني أيضًا، وغيره من مرسل قتادة فعلى هذا، فقوله "يصلي" أي: ينتظر الصلاة.

وقوله "في الصلاة" أي في الخطبة مثلًا، وهو من تسمية الشيء باسم ما قاربه، فبهذا يجمع بين الروايتين.

ويؤيده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة كما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح، وكذا استدل به كعب بن عُجْرة في "صحيح مسلم"، وحمل ابن الجوزي قوله "يخطب قائمًا" على أنه خبر (لكان) آخر غير خبر كونهم كانوا معه في الصلاة. فقال التقدير (صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخطب قائمًا) الحديث، ولا يخفى تكلفه.

وقوله "إذ أقبلت عير" أي بكسر العين المهملة. وهي الإبل التي تحمل التجارة طعامًا كانت أو غيره، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، ونقل عبد الحق أن البخاري لم يخرج قوله "إذ أقبلت عير

ص: 170

تحمل طعامًا" وهو ذهول منه، نعم سقط ذلك في التفسير، وثبت هنا وفي أوائل البيوع.

وزاد فيه "أنها أقبلت من الشام". ولمسلم مثله عن جرير عن حصين وعند الطبري عن أبي مالك ومرة فرقهما أن الذي قدم بها من الشام دحية بن خليفة الكلبي، ونحوه عند البزار عن ابن عباس وعند ابن مردويه عن ابن عباس "جاءت عير لعبد الرحمن بن عوف" وجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن، وكان دحية السفير أو كان مشاركًا له وفي رواية ابن وهب عن الليث أنها كانت لوبرة الكلبي، وتجمع بأنه كان رفيق دحية.

وقوله "فالتفتوا إليها" وفي رواية ابن فضيل في البيوع "فانفض الناس"، وهو موافق للفظ القرآن ودال على أن المراد بالالتفات الانصراف، وفيه رد على من حمل الالتفات على ظاهره فقال لا يفهم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعها، وإنما يفهم منه التفاتهم بوجوههم أو قلوبهم.

وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية، ثم هو مبني على أن الانفضاض وقع في الصلاة، وقد ترجح مما مضى أنه إنما كان في الخطبة. فلو كان كما قيل لما وقع هذا الإنكار الشديد، فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع وقد غفل قائله عن بقية ألفاظ الخبر.

وفي قوله "فالتفتوا" الحديث التفات؛ لأن السياق يقتضي أن يقول التفتنا، وكان الحكمة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن ممن التفت كما سيأتي.

وقوله "إلا اثنا عشر" ليس الاستثناء مفرغًا حتى يجب رفعه، بل هو من ضمير بقي الذي يعود على المصلي، فيجوز فيه الرفع على البدل والنصب على الاستثناء، وقد جاءت بها الرواية.

وفي "تفسير الطبري" وابن أبي حاتم بإسناد صحيح إلى أبي قتادة قال: "قال لهم رسول الله كم أنتم فعدوا أنفسهم فإذا هم اثنا عشر رجلًا وامرأة".

وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي "وامرأتان". ولابن مردويه عن ابن عباس وسبع نسوة، لكن إسناده ضعيف واتفقت هذه الروايات كلها على اثني عشر رجلًا إلا ما رواه علي بن أبي عاصم عن حصين بالإسناد المذكور. فقال إلا أربعين رجلًا أخرجه الدارقطني، وقال تفرد به علي بن أبي عاصم وهو ضعيف الحفظ. وخالفه أصحاب حصين كلهم ويأتي في السند ما قيل في تسمية الباقين معه وتعريف من لم يمضِ تعريفه منهم، وذكر محل من عرف منهم.

وقد اختلف فيما إذا انفضوا فقال الشافعية والحنابلة: لو انفض الأربعون أو بعضهم في أثناء الخطبة أو بينها وبين الصلاة أو في الركعة الأولى ولم يعودوا أو عادوا بعد طول الفصل استأنف الإمام الخطبة والصلاة، ولو انفض السامعون للخطبة بعد إحرام تسعة وثلاثين لم يسمعوا الخطبة أتم بهم الجمعة؛ لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدًا فسقط عنهم سماع الخطبة، أو انفضوا قبل إحرامهم استأنف الخطبة بهم، لأنه لا تصح الجمعة بدونها وقال المالكية أن انفضوا وبقي مع

ص: 171

الإمام اثنا عشر صحت ويتم بهم جمعة إذا بقوا معه إلى السلام بحيث لو انفض منهم واحد قبل السلام بطلت على الجميع إعطاء للدوام حكم الابتداء. وبهذا قال ربيعة وإسحاق بن راهويه مستدلين بحديث الباب، وتعقبه المخالفون بأنها واقعة عين لا عموم فيها، وبأنه يحتمل أنه تمادى حتى عادوا أو عاد من تجزىء بهم إذ لم يرد في الخبر أنه أتم الصلاة، وتحتمل أيضًا أنه أتمها ظهرًا. وأيضًا قد فرق كثير من العلماء بين الابتداء والدوام فيها فقيل إذا انعقدت لم يضر ما طرأ بعد ذلك ولو بقي الإمام وحده.

وقال أبو حنيفة: إذا نفر الناس قبل أن يركع الإِمام ويسجد إلا النساء استقبل الظهر.

وقال صاحباه: إذا نفروا عنه بعدما افتتح الصلاة صلى الجمعة، وإن نفروا عنه بعدما ركع وسجد سجدة بني على الجمعة في قولهم جميعًا خلافًا لزفر فإنه قال يتمها ظهرًا. وقيل تصح إن بقي واحد، وقيل اثنان، وقيل ثلاثة، وقيل إن كان صلى بهم الركعة الأولى صحت لمن بقي، وقيل يتمها ظهرًا مطلقًا وهذا الخلاف كله أقوال مخرجة في مذهب الشافعي إلا الأخير فهو قوله في الجديد، قاله في "الفتح" وقد مرَّ عند الترجمة أن ظاهرها يقتضي أن لا يتقيد الجمع الذي يبقى مع الإِمام بعدد معين.

وقوله في الترجمة: "فصلاة الإمام ومن بقي جائزة يؤخذ منه أنه يرى أن الجميع لو انفضوا في الركعة الأولى ولم يبق إلا الإِمام وحده أنه لا تصح له، وهو كذلك عند الجمهور كما مرّ.

وقوله: "فنزلت هذه الآية" الخ ظاهر في أنها نزلت بسبب قدوم العِير المذكورة. والمراد باللهو على هذا ما ينشأ من رؤية القادمين وما معهم.

وعند الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلًا "كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ يومَ الجمعةِ وكانتْ لهم سوقٌ كانت بنو سليم يجلبونَ إليها الخيلَ والإبلَ والسمنَ فقدموا، فخرج إليهم الناسُ وتركوهُ وكان لهم لهوٌ يضربونهُ فنزلت". ووصله أبو عوانة في "صحيحه" والطبري بذكر جابر فيه "أنهم كانوا إذا نكحوا تضربُ الجواري بالمزامير، فتشتدُ الناسُ إليهم ويَدَعُون رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا فنزلت هذه الآية". وفي مرسل عبد بن حميد "كان رجالٌ يقومونَ إلى نواضحهم وإلى السفر يقدمون يبتغونَ التجارة واللهو" ولا بعد في أن تنزل في الأمرين معًا وأكثر. وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن أنس: "بينما نحنُ مع رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم يخطبُ يومَ الجمعةِ إذ سمعَ أهلُ المسجدِ صوتَ الطبول والمزاميرِ وكان أهلُ المدينةِ إذا قدمت عليهم العيرُ من الشامِ بالبُرِّ والزبيب استقبلوها فرحًا بالمعازفِ فقدمت عيرٌ لدحيةَ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ فتركوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم وخرجوا، فقال النبىُّ عليه الصلاة والسلام مَنْ هنا؟ فقالوا: أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعليُّ وابنُ مسعودٍ وسالمُ مولى أبي حذيفة فإذا اثنا عشر رجلًا وامرأتان، فقال عليه الصلاة والسلام: لو اتبع آخركُم أولكم لاضطرم الوادي عليكم نارًا، ولكن تطول علي فرفعَ العقوبةَ بكمْ عمن خرجَ فنزلتِ الآيةُ".

ص: 172

وفي "تفسير النسفي""بينا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يخطبُ يومَ الجمعةِ إذ قَدمَ دحيةُ بنُ خليفةَ الكلبي ثم أحدُ بني الخزرج ثم أحدُ بني زيد بن مناة من الشام بتجارةٍ. وكان إذا قدمَ لم تبقَ بالمدينةِ عاتقٌ، وكان يقدمُ إذا قدمَ بكلِّ ما يحتاجُ إليه من دقيقٍ أو بُرٍّ وغيره، فنزلَ عند أحجارِ الزيتِ وهو مكان بسوق المدينةِ ثم يضربُ الطبلُ ليؤذنَ الناسَ بقدومِه فيخرجَ إليه الناسُ ليبتاعوا منه، فقدمَ ذاتَ يومِ جمعةٍ وكانَ ذلكَ قبلَ أن يسلمَ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قائم على المنبرِ يخطبُ. فخرجَ إليهِ الناسُ فلم يبقَ في المسجدِ إلا اثنا عشر رجلًا وامرأةً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لولا هؤلاء لقد سومتْ لهم الحجارةُ من السماءِ وأنزل اللهُ تعالى هذه الآية".

وقال في "الفتح": ذكر الحميدي في الجمع أن أبا مسعود الدمشقي ذكر في آخر حديث جابر هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لو تتابعتم لم يبقَ منكم أحدٌ لسالَ بكُم الوادي نارًا". قال: وهذا لم أجده في الكتابين ولا في مستخرجي الإسماعيلي والبرقي.

قال صاحب "الفتح": لم أرَ هذه الزيادة في الأطراف لأبي مسعود ولا هي في شيء من طرق حديث جابر المذكورة وإنما وقعت في مرسل الحسن وقتادة وكذا في حديث ابن عباس عند ابن مردويه، وفي حديث أنس عند إسماعيل بن أبي زياد وسنده ساقط.

والنكتة في قوله، انفضوا إليها" دون قوله إليهما أو إليه أن اللهو لم يكن مقصودًا لذاته وإنما كان تبعًا للتجارة أو حذف لدلالة أحدهما على الآخر، وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها، وإذا رأوا لهوًا انفضوا إليه أو أعيد الضمير إلى مصدر الفعل المتقدم وهو الرؤية. أي انفضوا إلى الرؤية الواقعة على التجارة أو اللهو والترديد للدلالة على أن منهم من انفض لمجرد سماع الطبل ورؤيته.

واستشكل الأصيلي حديث الباب فقال: إن الله تعالى وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا الحديث كان قبل نزول الآية. وهذا الذي يتعيّن المصير إليه مع أنه ليس في آية النور التصريح بنزولها في الصحابة، وعلى تقدير ذلك فلم يكن تقدم لهم نهي عن ذلك، فلما نزلت آية الجمعة وفهموا منها ذم ذلك اجتنبوه في الخطبة لا في الصلاة، وهو اللائق بالصحابة تحسينًا للظن بهم، وعلى تقدير أن يكون في الصلاة حمل على أن ذلك وقع قبل النهي كآية {لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} وقبل النهي عن الفعل الكثير في الصلاة.

ولو ثبت قول مقاتل بن حيان الذي أخرجه أبو داود في المراسيل إن الصلاة كانت حينئذ قبل الخطبة، زال الإشكال لكنه مع شذوذه مفصل ولفظه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعةَ قبلَ الخطبةِ مثلَ العيدين حتى كان يومَ جمعةٍ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطبُ وقد صلّى الجمعةَ فدخلَ رجلٌ فقالَ إنّ دحيةَ قدمَ بتجارتِه، وكان دحيةُ إذا قدم تلقاهُ أهلهُ بالدفوفِ فخرجَ الناسُ لم يظنوا إلا أنّه ليس في تركِ الخطبةِ شيء، فأنزلَ اللهُ عز وجل {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا} فقدّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم-

ص: 173