المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث السادس حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٠

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب "الجمعة

- ‌باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الغُسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهر يوم الجمعة أو على النساء

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الطيب للجمعة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الجمعة

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدهن للجمعة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السواك يوم الجمعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تسوّك بسواك غيره

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمعة في القرى والمدن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الرخصة إنْ لم يَحْضُرْ الجمعة في المطر

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا اشتد الحر يوم الجُمُعة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المشي إلى الجمعة وقوله الله جلّ ذِكره {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومَنْ قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌بابٌ لا يفرق بين اثنين

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأذان يوم الجمعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجلوس على المنبر عند التأذين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التأذين عند الخطبة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة على المنبر

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة قائمًا

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الناس الإِمام إذا خطب

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء "أما بعد

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القعدة بين الخطبتين

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى الإِمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ جاء والِإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع اليدين في الخطبة

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنْصِت فقد لغا

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا نفر الناس عن الإِمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومَنْ بقي جائزة

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الله عز وجل {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القائلة بعد الجمعة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صلاة الخوف

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا راجل قائم

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير والغَلَس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب العيدين

- ‌باب في العيدين والتجمل فيه

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحراب والدرق يوم العيد

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سنة العيدين لأهل الإِسلام

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأكل يوم النحر

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخطبة بعد الصلاة

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التبكير للعيد

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل العمل في أيام التشريق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير أيام مِنى وإذا غدا إلى عرفة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإِمام يوم العيد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خروج النساء والحُيّض إلى المُصلّى أى يوم العيد

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب خروج الصبيان إلى المُصلّى

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الإِمام الناس في خطبة العيد

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العَلَم الذي بالمصلّى

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موعظة الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإِمام عن شيء وهو يخطب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد أي التي توجه منها إلى المصلى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين وكذلك النساء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة قبل العيد وبعدها

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الوِتر

- ‌ باب ما جاء فى الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ساعات الوتر

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر في رواية الكشميهني للوتر

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليجعلْ آخر صلاته وترًا

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الوتر في السفر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القنوت قبل الركوع وبعده

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجْعَلْها عليهم سنينَ كسني يُوسفَ

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سؤال الناس الإِمام الاستسقاء إذا قحطوا

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحويل الرداء في الاستسقاء

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب انتقام الرّب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه

- ‌باب الاستسقاء في المسجد الجامع

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الاستسقاء على المنبر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا استشفعوا إلى الإِمام ليستسقي لهم لم يردهم

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب كيف حوّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الاستسقاء ركعتين

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستسقاء في المصلى

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب استقباله القبلة في الاستسقاء

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع الناس أيديهم مع الإِمام في الاستسقاء

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع الإِمام يده في الاستسقاء

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يقال إذا مطرت

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تمطَّر في المطر حتى يتحادر على لحيته

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا هبت الريح

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نُصرتُ بالصَّبَا

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في الزلازل والآيات

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يدري متى يجيء المطر إلَاّ الله تعالى

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الكسوف

- ‌باب الصلاة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة في الكسوف

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب خطبة الإِمام في الكسوف

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجال هذه الرواية خمسة:

- ‌باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى: وخسف القمر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بالكُسُوفِ

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌ورجالها أربعة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طول السجود في الكسوف

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ أحب العَتَاقة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف في المسجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الذكر في الكسوف

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء في الكسوف

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الإِمام في خطبة الكسوف أما بعد:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة في كسوف القمر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب سجود القرآن وسنتها

- ‌ باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجدة تنزيل السجدة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة ص

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجود النجم

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ سجد لسجود القارىء

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ازدحام الناس إذا قرأ الإِمام السجدة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قال: أن الله عز وجل لم يوجب السجود

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ لم يجد موضعًا للسجود مع الإِمام من الزحام

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب التقصير

- ‌باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بمِنى

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب في كم يقصر الصلاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يقصر إذا خرج من موضعه

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تصلى المغرب ثلاثًا في السفر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإيماء على الدابة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ينزل للمكتوبة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة التطوع على الحمار

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث "الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌ورجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلّى الظهر ثم ركب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة القاعد بالإِيماء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا لم يطق قاعدًا صلّي على جنب

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا صلّى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌ ‌الحديث السادس حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ

‌الحديث السادس

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ.

قوله: "مَنْ اغتسل" يدخل فيه كل مَنْ يصح التقرب منه ذكر أو أُنثى أو عبد. وقوله: "غُسلَ الجنابة" بالنصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي: غسلًا كغُسل الجنابة وهو كقوله تعالى: {مَرَّ السَّحَابِ} ويشهد بذلك رواية ابن جريج عن سمى عند عبد الرزاق "فاغتسلَ أحدُكم كما يغتسلُ من الجناَبةِ" فظاهره أن التشبيه للكيفية لا للحكم، وهو قول الأكثر. وقيل المراد غسل الجنابة حقيقة ففيه إشارة إلى الجِماع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابةِ، والحِكمة فيه أن تسكن نفسه في الرواح إلى الصلاةِ ولا تمتد عينه إلى شيء يراه، وفيه حمل المرأة أيضًا على الاغتسال ذلك اليوم، وعليه حَمَل قائل ذلك حديث أوس الثقفي قال:"سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ مَنْ غَسّل يومَ الجمعةِ واغتسلَ، ثم بكر وابتكرَ ومشى ولم يركبْ ودنا من الإِمام واستمعَ ولم يلغُ كان له بكلِّ خطوةٍ عملُ سنةٍ أجرُ صيامِها وقيامِها" أخرجه أصحاب "السنن"، وقالَ الترمذِيّ: حديث أوس حديث حسن، وقال أيضًا: معنى "غسل" وطىء امرأته قبل الخروج إلى الصلاة، يقال غسّل الرجل امرأته وغسلها مشددًا ومخففًا إذا جامعها، وفحل غسلة إذا كان كثير الضراب. قال النووي: ذهب بعض أصحابنا إلى هذا وهو ضعيف أو باطل والصواب الأول. وقد حكاه ابن قدامة عن أحمد وثبت أيضًا عن جماعة من التابعين وقال القرطبي: إنه أنسب الأقوال، فلا وجه لادعاء بطلانه وإن كان الأول أرجح، ولعله عني أنه باطل في مذهبه.

وقوله: "ثم راح" أي: ذهب زاد في "الموطأ" في "الساعة الأولى" وصحح النووي أنها من طلوع الفجر؛ لأنه أول اليوم شرعًا، لكن يلزم منه أن يكون التأهب قبل طلوع الفجر. وقد قال الشافعي: يجزىء الغُسل إذا كان بعد الفجر، وليس المراد من الساعات الفلكية الأربعة والعشرين

ص: 22

التي قسم عليها الليل والنهار، بل المراد ترتيب درجات السابقين على مَنْ يليهم في الفضيلة؛ لئلا يستوي فيه رجلان جاءا في طرفي ساعة؛ ولأنه لو أُريد ذلك لاختلف الأمر في اليوم الشاتي والصائف. وفي "شرح المهذب" و"مسلم" المراد الفلكية لكن بَدَنة الأول أكمل من بَدَنَة الأخير، وبَدَنَة المتوسط متوسطة، فمراتبهم متفاوتة وإن اشتركوا في البَدَنَة مثلًا كما في درجات صلاة الجماعة الكثيرة والقليلة، وحينئذٍ فمراده بساعات الفلكية اثنتا عشرة زمانية صيفًا أو شتاء، وقد روى أبو داود والنسائي وصححه الحاكم عن جابر مرفوعًا "يومُ الجمعةِ اثنتا عشرةَ ساعةً"، وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير فيستأنس به في المراد بالساعات. وقال الماوردي: إن الرواح من طلوع الشمس موافقة لأهل الميقات ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان غسل وتأهب، واستشكل بأن الساعات ست لا خمس، والجمعة لا تصح في السادسة، بل في السابعة.

وأجيب بأن عند النَّسائيّ بإسناد صحيح بعد الكبش بطة، ثم دجاجة، ثم بيضة. وفي أخرى دجاجة، ثم عصفورًا، ثم بيضة، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلًا بالزوال، وهو بعد انقضاء الساعة السادسة فيكون خروج الإمام عند انتهاء السادسة، وفي حديث وائلة عند الطبراني في الكبير مرفوعًا أن الله تعالى يبعث الملائكةَ يومَ الجمعةِ على أبواب المسجدِ يكتبونَ القومَ الأولَ والثاني والثالثَ والرابعَ والخامسَ والسادسَ، فإذا بلغوا السابعَ كانواَ بمنزلةِ من قرَّبَ العصافير". وللروياني والبغوي وجه ثالث أن التبكير من الزوال كقول مالك. وحكى الصيدلاني وجهًا رابعًا وهو أنه من ارتفاع النهار وهو وقت الهجير. وانفصل المالكية إلا قليلًا منهم وبعض الشافعية عن الإِشكال بأن المراد بالساعات الخمس لحظات لطيفة أولها زوال الشمس وآخرها قعود الخطيب على المنبر، واستدلوا على ذلك بأن الساعة تطلق على جزء من الزمان غير محدود تقول: جئت ساعة كذا. وقالوا: إن حملها على الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءًا يبعد إحالة الشرع عليه لاحتياجه إلى حساب ومراجعة آلات تدل عليه؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام قال: "إِذا كانَ يومُ الجمعةِ قامَ على كلِّ بابٍ من أبوابِ المسجدِ ملائكةٌ يكتبونَ الأولَ فالأولَ فالمتهجر إلى الجمعةِ كالمُهدي بَدَنَةً" الحديث فإن قيل: قد تستعمل الهاجرة في غير موضعها فيجب العمل عليه جمعًا، فالجواب: أنه ليس إخراجها عن ظاهرها بأولى من إخراج الساعة الأولى عن ظاهرها، فإذا تساويا على ما زعمت فما أرجح؟

قلت: عمل الناس جيلًا بعد جيل لم يعرف أن أحدًا من الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- كان يأتي المسجد عند طلوع الشمس لصلاة الجمعة، ولا يمكن حمل حالهم على ترك هذه الفضيلة العظيمة، واستدلوا أيضًا بأن قوله في الحديث "ثم راح" يدل على أنه أول الذهاب إلى الجمعة من الزوال؛ لأن حقيقة الرواح من الزوال إلى آخر النهار، والغدو من أوله إلى الزوال. قال المازري: تمسك مالك بحقيقة الرواح، وتجوّز في الساعة وعكس غيره. وأنكر الأزهري على مَنْ زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ونقل أن العرب تقول راح في جميع الأوقات بمعنى ذهب.

ص: 23

قال: وهي لغة أهل الحجاز، ونقل أبو عبيد في "الغريبين" نحوه. وفيه رد على الزين بن المنير حيث أطلق أن الرواح لا يستعمل في المضي في أول النهار بوجه، وحيث قال: إن استعمال الرواح بمعنى الغدو لم يسمع ولا ثبت ما يدل عليه. وقد قال في "الفتح": إن التعبير بالرواح ليس في شيء من طرق هذا الحديث إلا في رواية مالك هذه عن سمي وقد رواه ابن جريج عن سمي بلفظ: "غدا"، ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة بلفظ:"المتعجلُ إلى الجُمعةِ كالمُهدي بَدَنَةً" الحديث، وصححه ابن خزيمة.

وفي حديث سمرة: "ضربَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مثلَ الجُمعةِ في التبكيرِ كناحر البَدَنَة" الحديث، أخرجه ابن ماجه. ولأبي داود عن علي مرفوعًا:"إذا كان يومُ الجُمعةِ غدتِ الشَياطينَ براياتِها إلى الأسواقِ وتغدو الملائكةُ فتجلسُ على بابِ المسجدِ فتكتَب الرجلَ مِنْ ساعةٍ والرجلَ مِنْ ساعتينِ" الحديث. قال: فدل مجموع هذه الأحاديث على أن المراد بالرواح الذهاب، ولعل النكتة في التعبير بالرواح الِإشارة إلى أن الفعل المقصود إنما يكون بعد الزوال، فيسمى الذاهب إلى الجُمعة رائحاً وإن لم يجىء وقت الرواح كما سمي المقاصد إلى مكة حاجًا.

قلت: هذه الأحاديث المذكورة ليس فيها ذكر للرواح، وإنما فيها الغدو أو التبكير، فكيف يصح قوله إن المراد بالرواح فيها الذهاب؟ واحتج بعض المالكية أيضًا بقوله في رواية الزهري: مثل المهجر؛ لأنه مشتق من التهجير وهو السير وقت الهاجرة. وأجيب بأن المراد بالتهجير هنا التبكير كما تقدم نقله عن الخليل في "المواقيت".

قلت: الذي مرّ عن الخليل في باب (الاستهام في الأذان) هو محل التهجير على ظاهره من أنه الإتيان إلى الصلاة وقت الهاجرة وهي شدة الحر نصف النهار، والذي فسر التهجير بالتبكير هو الهروي. وقال ابن المنير: يحتمل أن يكون مشتقًا من الهِجيّر بالكسر وتشديد الجيم وهو ملازمة ذكر الشيء. وقيل: هو من هجير المنزل وهو ضعيف؛ لأن مصدره الهجر لا التهجير. وقال القرطبي: الحق أن التهجير هنا من الهاجرة وهو السير في وقت الحر وهو صالح لما قبل الزوال وبعده، فلا حجة فيه لمالك. وقال التوربشتي: جعل الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ الحر في الازدياد من الهاجرة تغليبًا بخلاف ما بعد الزوال، فإن الحرّ يأخذ في الانحطاط. ومما يدل على استعمالهم التهجير في أول النهار ما أنشده ابن الأعرابي: يهجرون تهجير النجر. واحتجوا أيضًا بأن الساعة لو لم تطل للزم تساوي الآيتين فيها، والأدلة تقتضي رجحان السابق بخلاف ما إذا قلنا إنها لحظة لطيفة، وأجابوا عن هذا بما مرّ مما قاله النووي من أن التساوي وقع في مسمى البَدَنَة والتفاوت في صفاتها، ويؤيده أن في رواية ابن عجلان تكرير كل من المتقرب به مرتين حيث قال:"كرجل قرّب بَدَنَة، وكرجل قرّب بَدَنَة" الحديث. ولا يرد على هذا أن في رواية ابن جريج "وأول الساعة وآخرها سواء"؛ لأن هذه التسوية بالنسبة إلى البَدَنة كما تقرر واحتج من كره التبكير أيضًا بأنه يستلزم تخطي الرقاب في الرجوع لمن عرضت له حاجة فخرج ثم رجع وتعقب بأنه لا حرج عليه في هذه الحالة؛

ص: 24

لأنه قاصد للوصول لحقه، وإنما الحرج على مَنْ تأخر عن المجيء ثم جاء فتخطى.

وقوله: "فكأنما قرَّب بَدَنَةً" أي: تصدق بها متقربًا إلى الله تعالى. وقيل: المراد أن للمبادرة في أول ساعة نظير ما لصاحب البَدَنة من الثواب ممن شرع له القربان لم يشرع لهذه الأُمة على الكيفية التي كانت للأُمم السالفة. وفي رواية ابن جريج المذكورة "فلهُ من الأجر مثلُ الجزورِ" وظاهره أن المراد أن الأجر لو تجسد لكان قدر الجزور. وقيل: ليس المراِد بالحديث إلَاّ بيان تفاوت المبادرين إلى الجُمُعة، وأن نسبة الثاني من الأول نسبة البقرة إلى البَدَنة في القيمة مثلًا، ويدل عليه أن في مرسل طاووس عند عبد الرزاق "كفضلِ صاحب الجزورِ على صاحب البقرةِ". وفي رواية الزهري الآتية في باب (الاستماع إلى الخطبة) بلفظ:"كمثل الذي يهدي بَدَنَة" فكان المراد بالقربان في رواية الباب الإِهداء إلى الكعبة. قال الطيبي: في لفظ الإِهداء إدماج بمعنى التعظيم للجمعة، وأن المبادر إليها كمن ساق الهدي، والبَدَنة تقال للبعير ذكرًا كان أو انثى، والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث، وكذا في باقي ما ذكر. وحكى ابن التين عن مالك أنه كان يتعجب ممن يخص البَدَنَة بالأُنثى. وقال الأزهري: لا تكون إلا من الإبل، وصح ذلك عن عطاء. وأما الهدي فمن الإبل والبقر والغنم هذا لفظه.

وحكى النووي عنه قال: البَدَنَة تكون من الإبل والبقر والغنم، وكأنه خطأ نشأ عن سقط. وفي "الصحاح" البَدَنة ناقة أو بقرة تنحر بمكة سميت بذلك؛ لأنهم كانوا يسمنونها، والمراد بالبَدَنَة هنا الناقة بلا خلاف، واستدل به على أن البَدَنَة تختص بالإبل؛ لأنها قوبلت بالبقرة عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيمه. وقال إمام الحرمين: البَدَنَة من الإبل، ثم الشرع قد يقيم مقامها البقرة وسبعًا من الغنم، وتظهر ثمرة هذا فيما إذا قال: لله عليّ بدنة، وفيه خلاف الأصح أنه يتعيّن الإبل إن وجدت، وإلا فالبقرة، ثم سبع شياه. وقيل: يتعيّن الإبل مطلقًا، وقيل: يتخير.

وقوله: "فكأنما قرّب دجاجة" بتثليث الدال. وعن محمد بن حبيب أنها بالفتح من الحيوان وبالكسر من الناس، واستشكل التعبير في الدجاجة والبيضة بقوله في رواية الأزهري "كالذي يهدي"؛ إن الهدي لا يكون منهما، وأجاب عياض تبعًا لابن بطال بأنه لما عطفه على ما قبله أعطاه حكمه في اللفظ فيكون من الإتباع: متقلدًا سيفًا ورمحًا. وتعقبه ابن المنير بأن شرط الإتباع لا يصرح باللفظ في الثاني فلا يسوغ أن يقال: متقلدًا سيفًا ومتقلدًا رمحًا، والذي يظهر أنه من باب المشاكلة، وإلى ذلك أشار ابن العربي بقوله: هو من باب تسمية الشيء باسم قرينه. وقال ابن دقيق العيد: قوله: "قرّب بيضة" وفي الرواية الأخرى كالذي يهدي يدل على أن المراد بالتقريب الهدي وينشأ منه أن الهدي يطلق على مثل هذا حتى لو التزم هديًا يكفيه ذلك أولًا. وهو الصحيح عند الشافعية وكذا عند الحنفية والحنابلة. قلت: وكذا المالكية، وهذا ينبني على أن النذر هل يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه، فعلى الأول يكفي أقل ما يتقرب به، وعلى الثاني يحمل على أقل ما يتقرب به من ذلك الجنس، ويقوي الصحيح أيضًا أن المراد بالهدي هنا التصدق كما يدل عليه

ص: 25

لفظ التقرب، وهذا يجاب به عن الإشكال المتقدم فيكون المراد بالتقرب والهدي التصدق، والتصدق بالدجاجة والبيضة جائز.

وقوله: "حضرتِ الملائكةُ يستمعونَ الذكرَ" استنبط منه الماوردي أن التبكير لا يستحب للإمام قال: ويدخل إلى المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر وما قاله غير ظاهر لإِمكان أن يجمع الأمرين بالتبكير، ولا يخرج من المكان المعد له في الجامع إلا إذا حضر الوقت أو يحمل على مَنْ ليس له مكان معد وزاد في رواية الزهري الآتية "طووا صحفَهم". ولمسلم من طريقه "فإذا جلسَ الإِمامُ طووا الصحفَ، وجاؤوا يستمعون الذكر". وكان ابتداء طي الصحف عند ابتداء خروج الإِمام وانتهاؤه بجلوسه على المنبر وهو أول سماعهم للذكر، والمراد به ما في الخطبة من المواعظ وغيرها، وأول حديث الزهري إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ونحوه في رواية ابن عجلان عن سمي عند النسائي، وفي رواية العلاء عن أبي هريرة عند ابن خزيمة "على كلِّ بابٍ من أبوابِ المسجدِ ملكانِ يكتبانِ الأولَ فالأولَ"، فكان المراد بقوله في رواية الزهري:"على باب المسجد" جنس الباب، ويكون من مقابلة المجموع بالمجموع، فلا حجة فيه لمن أجاز التعبير عن الاثنين بلفظ الجمع. وأخرج أبو نعيم في "الحلية" عن ابن عمر مرفوعًا صفة الصحف المذكورة بلفظ "إذا كانَ يومُ الجمعةِ بعثَ الله ملائكةً بصحفٍ من نورٍ وأقلامٍ من نورٍ" الحديث، وهو دال على أن الملائكة المذكورين غير الحفظة. والمراد "بطي الصحف" طي صحف الفضائل المتعلقة بالمبادرة إلى الجمعة دون غيرها من سماع الخطبة وإدراك الصلاة والذكر والدعاء والخشوع ونحو ذلك، فإنه يكتبه الحافظان قطعًا.

وفي رواية ابن عُيينة عن الزهري في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجه "فمَنْ جاءَ بعدَ ذلكَ فإنما يجيِءُ لحقّ الصلاةِ". وفي رواية ابن جريج عن سمي من الزيادة في آخره "ثم إذا استمعَ وأنصتَ غُفَر لهُ ماَ بينَ الخطبتيْنِ وزيادة ثلاثة أيام". وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند ابن خزيمة "فيقول بعضُ الملائكةِ لبعضٍ ما حبسَ فلانًا فتقولُ اللَّهُمَّ إن كانَ ضالًا فاهدهِ وإن كانَ فقيرًا فأغنْهُ، وإن كان مريضًا فعافِهِ".

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم: الحض على الاغتسال يوم الجمعة وفضله، وفضل التبكير إليها أو التهجير عند المالكية، وإن الفضل المذكور إنما يحصل لمن جمعها وعليه يحمل ما أطلق في باقي الروايات من ترتب الفضل على التبكير من غير تقييد بالغُسل. وفيه أن مراتب الناس في الفضل بحسب أعمالهم، وأن القليل من الصدقة غير محتقر في الشرع، وأن التقرب بالإبل أفضل من التقرب بالبقر وهو بالاتفاق في الهدي. واختلف في الضحايا والجمهور على أنها كذلك خلافًا للمالكية القائلين بأن الغنم أفضل في الضحايا. قال الزين بن المنير: فرّق مالك بين التقربين باختلاف المقصودين؛ لأن أصل مشروعية الأضحية التذكير بقصة الذبيح، وهو قد فدي بالغنم والمقصود بالهدي التوسعة على المساكين فناسب البُدْنَ. وأيضًا المقصود من الضحية طيب

ص: 26