المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث السادس والخمسون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٠

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب "الجمعة

- ‌باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الغُسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهر يوم الجمعة أو على النساء

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الطيب للجمعة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الجمعة

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدهن للجمعة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السواك يوم الجمعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تسوّك بسواك غيره

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمعة في القرى والمدن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الرخصة إنْ لم يَحْضُرْ الجمعة في المطر

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا اشتد الحر يوم الجُمُعة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المشي إلى الجمعة وقوله الله جلّ ذِكره {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومَنْ قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌بابٌ لا يفرق بين اثنين

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأذان يوم الجمعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجلوس على المنبر عند التأذين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التأذين عند الخطبة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة على المنبر

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة قائمًا

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الناس الإِمام إذا خطب

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء "أما بعد

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القعدة بين الخطبتين

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى الإِمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ جاء والِإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع اليدين في الخطبة

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنْصِت فقد لغا

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا نفر الناس عن الإِمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومَنْ بقي جائزة

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الله عز وجل {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القائلة بعد الجمعة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صلاة الخوف

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا راجل قائم

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير والغَلَس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب العيدين

- ‌باب في العيدين والتجمل فيه

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحراب والدرق يوم العيد

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سنة العيدين لأهل الإِسلام

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأكل يوم النحر

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخطبة بعد الصلاة

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التبكير للعيد

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل العمل في أيام التشريق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير أيام مِنى وإذا غدا إلى عرفة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإِمام يوم العيد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خروج النساء والحُيّض إلى المُصلّى أى يوم العيد

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب خروج الصبيان إلى المُصلّى

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الإِمام الناس في خطبة العيد

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العَلَم الذي بالمصلّى

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موعظة الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإِمام عن شيء وهو يخطب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد أي التي توجه منها إلى المصلى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين وكذلك النساء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة قبل العيد وبعدها

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الوِتر

- ‌ باب ما جاء فى الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ساعات الوتر

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر في رواية الكشميهني للوتر

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليجعلْ آخر صلاته وترًا

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الوتر في السفر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القنوت قبل الركوع وبعده

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجْعَلْها عليهم سنينَ كسني يُوسفَ

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سؤال الناس الإِمام الاستسقاء إذا قحطوا

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحويل الرداء في الاستسقاء

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب انتقام الرّب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه

- ‌باب الاستسقاء في المسجد الجامع

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الاستسقاء على المنبر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا استشفعوا إلى الإِمام ليستسقي لهم لم يردهم

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب كيف حوّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الاستسقاء ركعتين

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستسقاء في المصلى

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب استقباله القبلة في الاستسقاء

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع الناس أيديهم مع الإِمام في الاستسقاء

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع الإِمام يده في الاستسقاء

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يقال إذا مطرت

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تمطَّر في المطر حتى يتحادر على لحيته

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا هبت الريح

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نُصرتُ بالصَّبَا

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في الزلازل والآيات

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يدري متى يجيء المطر إلَاّ الله تعالى

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الكسوف

- ‌باب الصلاة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة في الكسوف

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب خطبة الإِمام في الكسوف

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجال هذه الرواية خمسة:

- ‌باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى: وخسف القمر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بالكُسُوفِ

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌ورجالها أربعة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طول السجود في الكسوف

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ أحب العَتَاقة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف في المسجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الذكر في الكسوف

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء في الكسوف

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الإِمام في خطبة الكسوف أما بعد:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة في كسوف القمر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب سجود القرآن وسنتها

- ‌ باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجدة تنزيل السجدة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة ص

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجود النجم

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ سجد لسجود القارىء

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ازدحام الناس إذا قرأ الإِمام السجدة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قال: أن الله عز وجل لم يوجب السجود

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ لم يجد موضعًا للسجود مع الإِمام من الزحام

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب التقصير

- ‌باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بمِنى

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب في كم يقصر الصلاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يقصر إذا خرج من موضعه

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تصلى المغرب ثلاثًا في السفر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإيماء على الدابة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ينزل للمكتوبة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة التطوع على الحمار

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث "الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌ورجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلّى الظهر ثم ركب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة القاعد بالإِيماء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا لم يطق قاعدًا صلّي على جنب

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا صلّى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث السادس والخمسون

‌باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

أورد فيه الحديث المذكور مطولًا من وجه آخر عن أنس، وهو مطابق للترجمة أيضًا.

‌الحديث السادس والخمسون

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: "أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ السَّحَابُ أَمْثَالَ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صلى الله عليه وسلم فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَبَعْدَ الْغَدِ وَالَّذِى يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، وَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا. فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا. فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ إِلَاّ انْفَرَجَتْ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِى قَنَاةُ شَهْرًا، وَلَمْ يَجِيءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ إِلَاّ حَدَّثَ بِالْجَوْدِ".

قوله: "أصابت الناس سَنة" أي: بفتح السين أي: شدة جهد من الجدب وهو من قوله: {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ} وأصل سنة سَنْهَة بوزن جَبْهَة، حذفت اللام ونقلت حركتها إلى النون، وقيل أصلها سنوة بالواو فحذفت كما حذفت الهاء.

وقوله: "على عهد النبي صلى الله عليه وسلم" أي: على زمنه.

وقوله: "فبينا" مرّ في الباب الذي قبله.

وقوله: "قام أعرابي" الأعرابي نسبة إلى الأعراب؛ لأنه لا واحد له، وليس هو جمعًا لعرب وإنما الأعراب سكان البادية خاصة، والعرب الجيل المعروف والنسبة إليه عربي، ويأتي في رواية يحيى بن سعيد عن أنس في "الاستسقاء":"أتى رجل من أهل البدو".

وأما قوله في رواية ثابت الآتية في باب "الدعاء"(إذا كثر المطر) عن أنس "فقام الناس فصاحوا" فلا يعارض ذلك؛ لأنه يحتمل أن يكونوا سألوه بعد أن سأل، ويحتمل أنه نسب ذلك إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من طلب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم.

وعند أحمد من رواية ثابت "إذ قال بعض أهل المسجد" وهي ترجح الاحتمال الأول.

ص: 142

وفي رواية شريك عن أنس في "الاستسقاء": "أن رجلًا دخل يوم الجمعة من باب وجاه المنبر" أىِ: بكسر واو وجاه، ويجوز ضمها أي: مواجهة. وفي "شرح ابن التين" أن معناه مستدبر القبلة، وهو وهم. وكأنه ظن أن الباب المذكور كان مقابل ظهر المنبر، وليس الأمر كذلك.

وفي رواية إسماعيل بن جعفر "من باب كان نحو دار القضاء"، وفسر بعضهم دار القضاء بأنها دار الإمارة وليس كذلك، وإنما هي دار عمر بن الخطاب وسميت (دار القضاء)؛ لأنها بيعت في قضاء دينه فكان يقال لها (دار قضاء دين عمر)، ثم طال ذلك فقيل لها (دار القضاء) ذكره الزبير بن بكار بسنده إلى ابن عمر وذكر عمر بن شبة عن ابن أبي فديك عن عمه كانت (دار القضاء) لعمر فأمر عبد الله وحفصة أن يبيعاها عند وفاته في دين كان عليه فباعوها من معاوية، وكانت تسمى (دار القضاء).

قال ابن أبي فديك: سمعت عمي يقول: إن كانت لتسمى (دار قضاء الدين). قال: وأخبرني عمي أن الخوخة الشارعة في (دار القضاء) غربي المسجد، وهرب خوخة أبي بكر الصديق التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبقى في المسجدِ خوخةٌ إلا خوخةُ أبي بكرٍ". وقد صارت بعد ذلك إلى مروان وهو أمير المدينة، فلعلها شبهة من قال إنها دار الإمارة، فلا يكون غلطًا كما قال صاحب "المطالع" وغيره وجاء في تسميتها (دار القضاء) قول آخر رواه عمر بن شبة عن أم الحكم بنت عبد الله عن عمتها سهلة بنت عاصم قالت: كانت (دار القضاء) لعبد الرحمن بن عوف وإنما سميت (دار القضاء)؛ لأن عبد الرحمن بن عوف اعتزل فيها ليالي الشورى حتى قضى الأمر فيها فباعها بنو عبد الرحمن من معاوية بن أبي سفيان. قال عبد العزيز بن عمران: فكانت فيها الدواوين وبيت المال، ثم صيّرها السفاح رحبة للمسجد، وزاد أحمد في رواية ثابت عن أنس:"أني لقائم عند المنبر" فأفاد بذلك قوة ضبطه للقصة لقربه، ومن ثم لم يرد هذا الحديث بهذا السياق كله إلا من روايته.

وقوله: "فقال: يا رسول الله" هذا يدل على أن السائل كان مسلمًا، فانتفى أن يكون أبا سفيان؛ لأنه حين سؤاله لذلك كان لم يسلم كما يأتي في "الاستسقاء".

وقوله: "هلك المال وجاع العيال".

وفي رواية شريك: "هلكت الأموال وانقطعت السبل".

وفي رواية كريمة وأبي ذر عن الكشميهني: "المواشي" وهو المراد بالأموال هنا لا الصامت. وقد مرّ في الحديث السابق الكُراع والعيال قال الجوهري: عيال الرجل من يعوله، وواحد العيال عيّل والجمع عيايل مثل جيد وجياد وجدايد.

وفي رواية يحيى بن سعيد الآتية في "الاستسقاء": "هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس" وهو من ذكر العام بعد الخاص والمراد بهلاكهم عدم وجود ما يعيشون به من الأقوات

ص: 143

المفقودة بحبس المطر. "وانقطاع السبل" المراد به أن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر، أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلأ ما يقيم أودها. وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام أو قلته فلا يجدون ما يحملونه ويجلبونه إلى الأسواق.

وفي رواية قتادة عن أنس الآتية في "الاستسقاء": "قَحَطَ المطر" أي: قَل وهو بفتح القاف والحاء، وحكي بضم ثم كسر.

وفي رواية ثابت عن أنس الآتية أيضًا و"احمرت الشجر" واحمرارها كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء أو لانتشاره فتصير الشجر أعوادًا بغير ورق.

ولأحمد في رواية قتادة: "وأمحلت الأرض" وهذه الألفاظ يحتمل أن يكون الرجل قالها كلها، ويحتمل أن يكون بعض الرواة روى شيئًا مما قاله بالمعنى؛ لأنها متقاربة فلا تكون غلطًا كما قال صاحب "المطالع" وغيره.

وقوله: "فادعُ الله لنا"، وفي رواية شريك في الاستسقاء "فادعُ الله يغيثنا" أي: فهو يغيثنا وهذه رواية الأكثر ولأبي ذر "أن يغيثنا".

وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية للكشميهني "يغثنا" بالجزم ويجوز الضم في يغيثنا على أنه من الإغاثة والفتح على أنه من الغيث، ويرجح الأول قوله في رواية إسماعيل بن جعفر "اللهمّ أغثنا".

وفي رواية قتادة "فادعُ الله أن يسقينا" وله في "الأدب": "فاستسقِ ربَّك".

قال قاسم بن ثابت رواه لنا موسى بن هارون: "اللهمّ أغثنا". وجائز أن يكون من الغَوْث أو من الغَيْث، والمعروف من كلام العرب غِثْنَا؛ لأنه من الغَوْث.

وقال ابن القعقاع: غَاثَ الله عباده غَيْثًا وغِيَاثًا سقاهم المطر، وأَغَاثَهم أجاب دعاءهم. ويقال غَاثَ وأَغَاثَ بمعنى والرباعي أعلى. وقال ابن دريد: الأصل غَاثَه الله يَغُوثِه غَوْثًا فأُغِيثَ، واستعمل أغَاثَه ومن فتح أوله فمن الغَيْث، ويحتمل أن يكون معنى "أَغِثْنا" أعطنا غَوْثًا وغَيْثًا.

وقوله: "فرفع يديه" زاد النسائي في رواية يحيى بن سعيد: "ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون". وزاد في رواية شريك "حِذاء وجهه". ولابن خزيمة عن حميد عن أنس: "حتى رأيت بياض إبطيه".

وقد مرّ في الحديث الذي قبل هذا "فمدّ يديه ودعا"، زاد في رواية قتادة في "الأدب""فنظر إلى السماء".

وقوله: "وما نرى في السماء قَزَعة".

وفي رواية شريك الآتية "اللَّهمَّ اسقنا أعادها ثلاثًا".

ص: 144

وفي رواية ثابت الآتية عن أنس "اللَّهمَّ اسقنا مرتين" والأخذ بالزيادة أولى ويرجحه ما مرّ في "العلم" من "أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا ثلاثًا". وفي الرواية المذكورة قال أنس: "ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًا" والمراد بالسحاب المجتمع والقزعة بالقاف بالتحريك سحاب متفرق رقاق كأنها ظل إذا مرت من تحت السحاب الكثير.

قال أبو عبيدة: وأكثر ما يجيء في الخريف.

وقوله: "ولا شيئًا" بالنصب عطفًا على موضع الجار والمجرور أي ما نرى شيئًا، والمراد نفي علامات المطر من ريح وغيره، وفي الرواية المذكورة "وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دار" وسَلْع بفتح المهملة وسكون اللام جبل معروف (بالمدينة المنورة). وقد حكي أنه بفتح اللام.

وقوله: "من بيت ولا دار" أي: يحجبنا عن رؤيته وأشار بذلك إلى أن السحاب كان مفقودًا لا مستترًا ببيت ولا غيره. وفي رواية ثابت "في علامات النبوءة" قال أنس: "وإن السماء لفي مثل الزجاجة" أي: لشدة صفائها، وذلك مشعر بعدم السحاب أيضًا.

وفي الرواية المذكورة لشريك قال: "فطلعت من ورائه سحابة مثل التُرس".

وقوله: "طلعت" أي ظهرت.

وقوله: "من ورائه" أي سَلْع وكأنها نشأت من جهة البحر؛ لأنه وضع يقتضي ذلك.

وقوله: "مثل التُرس" وهو بضم التاء ما يترس به، والمراد أنها مستديرة ولم يرد أنها مثله في القدر؛ لأن في رواية حفص بن عبيد الله عند أبي عوانة:"فنشأت سحابة مثل رجل الطائر وأنا انظر إليها" فهذا يشعر بأنها كانت صغيرة.

وفي رواية ثابت المذكورة: "فهاجت ريح أنشات سحابًا ثم اجتمع".

وفي رواية قتادة في "الأدب": "فنشأ السحاب بعضه إلى بعض" وفيها أي رواية شريك "فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت" وهذا يشعر بأنها استمرت مستديرة حتى انتهت إلى الأفق فانبسطت حينئذ، وكان فائدته تعميم الأرض بالمطر.

وقوله: "وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال" ثار بالثاء المثلثة أي: هاج. يقال: ثار الشيء يثور إذا ارتفع وانتشر.

وقوله: "أمثال الجبال" أي: لكثرتها وإطباقها وجه السماء.

وقوله: "ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر عن لحيته" أي: ينزل ويقطر، وهو (يتفاعل) من الحدور وهو ضد الصعود وأصل باب (التفاعل) للمشاركة بين قوم وهنا ليس كذلك؛ لأن (تفاعل) قد تجيء بمعنى (فعل) مثل توانيت أي: ونيت، وهذا كذلك ومعناه يحدر، وهذا يدل على أن السقف وكف لكونه كان من جريد النخل. وقوله: "فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد

ص: 145

الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى" بضم ميم مطرنا مبنيًا للمفعول، "ويومنا" منصوب على الظرفية يعني في يومنا، وكلمة (من) في قوله: "من الغد" إما بمعنى (في) أي: في الغد، وإما تبعيضية. "وحتى الجمعة" يجوز فيها الحركات الثلاث كما في أكلت السمكة حتى رأسِها.

وفي رواية شريك الآتية "ما رأينا الشمس سبتًا" وهو كناية عن استمرار الغيم الماطر، وهذا في الغالب وإلا فقد يستمر المطر والشمس بادية، وقد تحجب الشمس بغير مطر ورواية الباب أصرح من هذه.

وقوله: "سبتاً" هو رواية الأكثر والمراد به أحد الأيام والمراد به الأسبوع، وهو من تسمية الشيء باسم بعضه كما يقال جمعة، ويقال أراد قطعة من الزمان.

وقال الزين بن المنير: قوله: "سبتًا" أي: من السبت إلى السبت أي جمعة.

وقال المحب الطبري مثله، وزاد أن فيه تجوّزًا لأن السبت لم يكن مبدأ ولا الثاني منتهى وإنما عبر أنس بذلك؛ لأنه كان من الأنصار وكانوا قد جاوروا اليهود فأخذوا بكثير من اصطلاحهم، وإنما سموا الأسبوع سبتًا؛ لأنه أعظم الأيام عند اليهود كما أن الجمعة عند المسلمين كذلك.

وحكى النووي تبعًا لغيره كثابت في الدلائل أن المراد بقوله: "سبتًا" قطعة من الزمان، ولفظ ثابت يقولون معناه من سبت إلى سبت وإنما السبت قطعة من الزمان، وأن الداودي رواه بلفظ "ستًا" وهو تصحيف، وتعقب بأن الداودي لم ينفرد بذلك.

ففي رواية الحموي والمستملي هنا "ستًا"، وكذا رواه سعيد بن منصور عن الدراوردي عن شريك، ووافقه أحمد من رواية ثابت عن أنس، وكان من ادّعى أنه تصحيف استبعاد اجتماع قوله:"ستًا" مع قوله في رواية إسماعيل بن جعفر الآتية سبعًا وليس بمستبعد؛ لأن مَنْ قال: "ستًا" أراد ستة أيام تامة ومَنْ قال سبعًا أضاف أيضًا يومًا ملفقًا من الجمعتين.

وفي رواية للنسفي فدامت جمعة، وفي رواية عبدوس والقابسي فيما حكاه عياض سبتنا كما يقال جمعتنا. ووهم من عزى هذه الرواية لأبي ذر وفي رواية قتادة الآتية "فمطرنا فما كدنا نصل إلى منازلنا" أي: من كثرة المطر.

وفي رواية "فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا" ولمسلم من رواية ثابت "فأمطرنا حتى رأيت الرجل تهمه نفسه أن يأتي أهله". ولابن خزيمة في رواية حميد "حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله". وللمصنف في "الأدب" عن قتادة "حتى سالت مثاعب المدينة" ومثاعب جمع مثعب بالمثلثة وآخره موحدة مسيل ماء.

وقوله: "وقام ذلك الأعرابي أو قال". وفي رواية شريك الآتية "ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة"، وظاهر هذه الرواية أنه غير الأول؛ لأن النكرة إذا تكررت دلت على التعدد.

ص: 146

وقد قال شريك في آخر حديثه سألت أنسًا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. وهذا يقتضي أنه لم يجزم بالتغاير فالظاهر أن القاعدة المذكورة كانت أغلبية؛ لأن أنسًا كان من أهل اللسان. وقد تعددت ورواية الباب ومثلها رواية قتادة في "الأدب" تقتضي أنه كان يشك فيه، وسيأتي في "الاستسقاء" من رواية يحيى بن سعيد "فأتى الرجل فقال: يا رسول الله". ومثله لأبي عوانة عن أنسر بلفظ فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى". وأصله في "مسلم" وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدًا، فلعل أنسًا تذكره بعد أن نسيه أو نسيه بعد أن كان تذكره.

ويؤيد ذلك رواية البيهقي في "الدلائل" عن يزيد أن عبيدًا السلمي قال: لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة وفيه خارجة بن حصن أخو عيينة بن حصن قدموا على إبل عجاف فقالوا: يا رسول الله أدعُ لنا ربك أن يغيثنا" فذكر الحديث وفيه: "اللهمّ اسقِ بلدَكَ وبهيمتَكَ وانشرْ بركتَكَ، اللهمّ اسقِنا غيثًا مغيثًا مريئًا مريعًا طبقًا واسعًا عاجلًا غير آجل نافعًا غير ضار، اللهمّ سقيا رحمةٍ لا سقيا عذاب، اللهمّ اسقنا الغيثَ وانصرنا على الأعداءِ". وفيه:"فقال: واللهِ ما نرى في السماء من قَزَعَةٍ ولا سحاب، وما بين المسجدِ وسَلْعٍ من بناءٍ" فذكر نحو حديث أنس بتمامه. وفيه قال الرجل يعني الذي سأله أن يستسقي لهم: "هلكتِ الأموالُ" الحديث.

والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور؛ لكونه كان كبير الوفد ولذلك سمي من بينهم، وأفادت هذه الرواية صفة الدعاء المذكور والوقت الذي وقع فيه الدعاء.

وقوله: "فقال: يا رسولَ اللهِ تهدَّمَ البناءُ وغرقَ المال فادعُ اللهَ لنا فرفعَ يديهِ" وفي رواية حميد عند ابن خزيمة "واحتبسَ الركبانُ".

وفي رواية شريك الآتية "هلكتِ الأموالُ وانقطعتِ السبلُ" أي بسبب غير السبب الأول، والمراد أن كثرة الماء انقطع المرعى بسببها فهلكت المواشي من عدم الرعي؛ أو لعدم ما يكنها من المطر.

ويدل على ذلك قوله في رواية شريك عند النسائي "من كثرة الماء"، وأما انقطاع السبل، فلتعذر سلوك الطرق من كثرة الماء.

وفي رواية شريك الآتية "فادعُ اللهَ يمسكها" يجوز في يمسكها الضم والسكون، وللكشميهني "أن يمسكَها" والضمير يعود على الأمطار أو على السحاب أو على السماء، والعرب تطلق على المطر سماء.

وفي رواية سعيد عن شريك "أن يمسكَ عنا الماء".

وعند أحمد عن ثابت "أن يرفعها عنا".

وفي رواية قتادة في "الأدب": "فادعُ ربَّك أن يحبسَها عنا، فضحك".

ص: 147

وفي رواية ثابت "فتبسم". وزاد في رواية حميد "لسرعة ملال بن آدم".

وقوله: "فقال: اللَّهُمَّ حوالينا" بفتح اللام. وفي "مسلم": "حولنا" وكلاهما صحيح أي: مطبقين به من جوانبه، وهو ظرف متعلق بمحذوف تقديره (اجعل أو أمطر) والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور، وقد مرّت لغاته في حديث هرقل في "بدء الوحي".

وقوله: "ولا علينا" أي: ولا تمطر علينا فيه بيان للمراد بقوله حوالينا؛ لأنها تشمل الطرق التي حولهم فأراد إخراجها بقوله ولا علينا. قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى لطيف، وذلك أنه لو أسقطها لكان مستسقيًا للآكام وما معها المذكورة في رواية شريك الآتي ذكرها قريبًا. ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودًا لعينه، ولكن ليكون وقاية من أذى المطر، فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل، وهو كقولهم (تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها) فإن الجوع ليس مقصودًا لعينه، ولكن لكونه مانعًا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك أنفة.

وقوله: "فما يشيرُ بيديهِ إلى ناحيةٍ من السحاب إلا انفرجتْ وصارتْ المدينة مثلَ" وفي رواية مالك: "فانجابتْ عن المدينةِ انجيابَ الثوبِ" أي: خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه.

وقوله: "إلا انفرجت" أي: إلا انكشفت. وقال ابن القاسم معناه تدورت كما يدور جيب القميص. وقال ابن وهب: معناه انقطعت عن المدينةِ كما ينقطع الثوب.

وقوله: "مثلَ الجَوْبَةِ" وهي بفتح الجيم والباء بينهما واو ساكنة الحفرة المستديرة الواسعة والمراد بها هنا الفرجة في السحاب. وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس. وضبطها الزين بن المنير تبعًا لغيره بنون بدل الموحدة، ثم فسرها بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب، لكن جزم عياض بأن من قاله بالنون فقد صحف.

وقوله: "وسالَ الوادي قَناةُ شهرًا" وقَناة بفتح القاف والنون الخفيفة علم على أرض ذات مزارع بناحية (أُحد) وواديها أحد أودية المدينة المشهورة، قاله الحازمي.

وذكر محمد بن الحسن المخزومي: "في أخبار المدينة" بإسناده "أن أول مَنْ سمّاه وادي قناة تُبَّع اليماني لمّا قدم المدينة قبل الإِسلام.

وفي رواية له "أن تُبَّعًا بعث رائدًا ينظر إلى مزارع المدينة فقال: نظرت فإذا قناة حب ولا تبن، والجرف حب وتبن، والحرار جمع حرة بمهملتين لا حب ولا تبن".

وأعرب قناة بالرفع على البدل من الوادي على أن قناة اسم الوادي ولعله من تسمية الشيء باسم ما جاوره، وأعرب بالنصب والتنوين فهو بمعنى السير المحفور أي سال الوادي مثل القناة.

وفي رواية قناة بالجر بإضافة الوادي إليها.

وقوله: "إلا حدّثَ بالجَودِ" بفتح الجيم وسكون الواو وهو المطر الغزير. الواسع، وهذا يدل على

ص: 148

أن المطر استمر فيما سوى المدينة وقد يشكل بأنه يستلزم أن قول السائل: "هلكت الأموال وانقطعت السبل" لم يرتفع الإهلاك ولا القطع وهو خلاف مطلوبه.

ويمكن الجواب بأن المراد أن المطر استمر حول المدينة من الآكام والظِّراب وبطون الأودية لا في الطرق المسلوكة ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير ولو كانت تجاورها، وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للماشية أماكن تكنها وترعى فيها بحيث لا يضرها ذلك المطر فيزول الإشكال.

وفي رواية شريك الآتية زيادة: "اللَّهمُّ على الآكام والجبالِ والظِّرَاب والأوديةِ ومنابتِ الشجر، قال: فانقطعتْ وخرجنا نمشي في الشمس". قوله: "على الآكام" فيه بَيانَ للمراد بقوله حوالينا، والآكام بكسر الهمزة وقد تفتح وتمد جمعَ أكمة بفتحات.

قال ابن البرقي: هو التراب المجتمع.

وقال الداودي: هي أكبر من الكدية.

وقال القزاز: هي التي من حجر واحد.

وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة. وقيل الجبل الصغير، وقيل ما ارتفع من الأرض.

وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية، وقيل دونها. "والظِّرَاب" بكسر المعجمكة وآخره موحدة جمع ظرِب بكسر الراء وقد تسكن.

وقال القزاز: هو الجبل المنبسط ليس بالعالي.

وقال الجوهري: الرابية الصغيرة.

وقوله: "الأودية"، في رواية مالك "بطون الأودية" والمراد بها ما يتحصل فيه الماء لينتفع به. قالوا ولم نسمع (أفعلة) جمع (فاعل) إلا الأودية جمع وادٍ، وفيه نظر. وزاد مالك في روايته "رؤوس الجبال".

وقوله "فانقطعت" أي السماء أو السحابة الماطرة، والمعنى أنها أمسكت عن المطر على المدينة.

وفي رواية سعيد عن شريك "فما هو إلا أن تكلمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بذلك حتى تمزقَ السحابُ حتى ما نرى منه شيئًا" أي: في (المدينة).

ولمسلم في رواية حفص "فلقد رأيتُ السحابَ يتمزقُ كأنّه المُلا حينَ تُطوى" والملا بضم الميم والقصر، وقد تمد جمع ملاءة وهو ثوب معروف.

وعند المصنف عن قتادة "فلقد رأيتُ السحابَ يتقطعُ يمينًا وشمالًا يمطرون" أي: أهل النواحي "ولا يمطر أهل المدينة". وله في "الأدب": فجعلَ السحابَ يتصدعُ عن المدينةِ يريهمُ الله كرامة نبيِّهِ وإجابةَ دعوتِه".

ص: 149

وله في رواية ثابت عن أنس فتكشطت" أي: تكشفت فجعلتْ تمطُر حولَ (المدينةِ) ولا تمطُر (بالمدينة) قطرةً فنظرتُ إلى (المدينةِ) وإنها لمثلُ الإكليلِ".

ولأحمد "فتقور ما فوق رؤوسنا من السحابِ حتى كأنا في إكليل" والإكليل بكسر الهمزة وسكون الكاف كل شيء دار من جوانبه واشتهر لما يوضع على الرأس فيحيط به. وهو من ملابس الملوك كالتاج.

وفي الحديث فوائد جمة غير ما تقدم:

فيه جواز مكالمة الإمام في الخطبة للحاجة.

وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام، ولا تنقطع بالمطر.

وفيه قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة؛ لأنهم كانوا يسلكون الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس:"كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وسؤال الدعاء من أهل الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة.

وفيه تكرار الدعاء ثلاثًا وإدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على المنبر ولا تحويل ولا استقبال، والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء وليس في السياق ما يدل على أنه نواها مع الجمعة.

وفيه علم من أعلام النبوءة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقبه أو معه ابتداء في الاستسقاء وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة.

وفيه الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع، واستنبط منه أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يسخطها لعارض يعرض فيها بل يسأل الله تعالى رفع ذلك العارض وإبقاء النعمة.

وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل، وإن كان مقام الأفضل التفويض؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا بما وقع لهم من الجدب وأخر السؤال في ذلك تفويضًا لربه ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في ذلك بياناً للجواز وتقريرًا لسنة هذه العبادة الخاصة، قاله ابن أبي جمرة.

وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبًا من أحوال الناس، وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك.

وفيه اليمين لتأكيد الكلام ويحتمل أن يكون ذلك جرى على لسان أنس من غير قصد اليمين، واستدل به على الاكتفاء بدعاء الإمام في الاستسقاء، قاله ابن بطال، وتعقب بما مرّ في رواية يحيى بن سعيد "ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون".

ص: 150

وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة وقد ترجم البخاري في "الاستسقاء" واستدل به على جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة، وعلى أن الاستسقاء لا تشرع فيه صلاة.

أما الأول: فهو قول مالك والشافعي وغيرهما، وكرهه الثوري.

وأما الثاني: فقد قال به أبو حنيفة فإنه قال: إن الاستسقاء دعاء واستغفار وليس فيه صلاة مسنونة في جماعة.

وقال صاحب "الهداية": فإن صلى الناس وحدانًا جاز، وعند أبي يوسف ومحمد السُّنة أن يصلي الإِمام ركعتين بجماعة كهيئة صلاة العيد، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وذكر في "المحيط" قول أبي يوسف مع أبي حنيفة.

وقال النووي: لم يقل أحد غير أبي حنيفة هذا القول.

ونقل أبو بكر الرازي عن أبي حنيفة التخيير بين الفعل والترك. وحكى ابن عبد البر الإجماع على استحباب الخروج إلى الاستسقاء والبروز إلى ظاهر العصر، لكن حكى القرطبي عن أبي حنيفة أيضًا أنه لا يستحب الخروج وكأنه اشتبه عليه بقوله في الصلاة.

وقال العيني: إن إبراهيم النخعي قائل بقول أبي حنيفة، ولا حجة لأبي حنيفة في الحديث؛ لأن الذي وقع في هذه القصة مجرد دعاء، وذلك لا ينافي مشروعية الصلاة له، وقد بينت في واقعة أخرى وفي الحديث رفع اليدين في الدعاء. وقد استدل به المصنف في "الدعوات" على رفع اليدين في كل دعاء وفي ذلك عدة أحاديث جمعها المنذري في جزء مفرد وأورد منها النووي في "شرح المهذب" في صفة الصلاة قدر ثلاثين حديثًا.

وعقد لها البخاري في "الأدب المفرد" بابًا منها ما أخرجه البخاري "عن أبي موسى الأشعري في غزوة حنين دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه حتى رأيتُ بياضَ إبطيه".

وأخرج أيضًا عن ابن عمر بعد غزوة الفتح "رفعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يديهِ وقال اللَّهُمَّ إني أبراُ إليك مما فعلَ خالدٌ".

وأخرج من رواية شريك "عن أنس رفعَ يديه حتى رأيتُ بياضَ إبطيهِ".

وأخرج في "الأدب المفرد" حديث أبي هريرة "قدمَ الطفيلُ بنُ عمروٍ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ إنّ دوسًا عصتْ فادعُ اللهَ عليها، فاستقبلَ القبلةَ ورفعَ يديهِ فقالَ: اللَّهمَّ اهدِ دوسًا". وهو في "الصحيحين" دون قوله "ورفع يديه".

وحديث "جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللَّهمَّ وليديه فاغفر ورفع يديه" وسنده صحيح وأخرجه مسلم.

وحديث عائشة "أنها رأتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يدعو رافعًا يديه يقول: اللَّهمَّ إنما أنا بشرٌ" الحديث وهو

ص: 151

صحيح الإسناد.

ومن الأحاديث الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في جزء "رفع اليدين": "رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم رافعًا يديه يدعو لعثمان".

ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في "قصة الكسوف": "فانتهيت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم هو رافعٌ يديه يدعو".

وعنده في حديث عائشة "في الكسوف" أيضًا: "ثم رفع يديه يدعو".

وفي حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع "فرفع يديه ثلاث مرات" الحديث.

ومن حديث أبي هريرة الطويل في (فتح مكة): "فرفع يديه وجعل يدعو".

وفي "الصحيحين" من حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية: "ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول: اللَّهمَّ هل بلّغت؟ ".

ومن حديث عبد الله بن عمرو "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكرَ قولَ إبراهيمَ وعيسى فرفعَ يديهِ وقال: "اللَّهمَّ أُمتي".

وفي حديث عمر: "كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يُسمع عند وجههِ كدوي النحلِ فأنزلَ اللهُ عليه يومًا ثم سري عنه، فاستقبلَ القبلةَ ورفعَ يديه ودعا" الحديث. أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم.

ورفع بديهِ لمّا بعثَ جيشًا فيهم عليٌّ قائلًا: "اللَّهمَّ لا تمتني حتى تريني عليًا" رواه الترمذي.

ولما جمع أهل بيته وألقى عليهم الكساءَ قائلًا: "اللَّهمَّ هؤلاء أهلُ بيتي" رواه الحاكم.

وفي حديث أسامة كنتُ ردفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفعَ يديهِ يدعو، فمالتْ به ناقتُهُ فسقطَ خطامُها فتناولَهُ بيدهِ وهو رافعٌ اليدِ الأخرى"، أخرجه النسائي بسند جيد.

وفي حديث قيس بن سعد عند أبي داود "ثم رفعَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يديهِ وهو يقولُ: اللَّهمَّ صلواتُكَ ورحمتُكَ على آلِ سعد بن عبادة" الحديث، وسنده جيد. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وغيرهما عن سلمان رفعه "إنَّ ربَّكُم حييٌ كريمٌ يستحي من عبدِهِ إذا رفعَ يديه إليه أن يردهَما صِفرًا" أي بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية وسنده جيد.

ولمسلم والترمذي عن ابن عباس عن عمر لما كانَ يومُ بدرٍ نظرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلى المشركينَ فاستقبلَ القبلةَ ثم مدَّ يديهِ فجعلَ يهتفُ بربهِ" الحديث.

وأخرج أبو عوانة في "صحيحه" عن ابن مسعود: "رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في قبرِ عبد اللهِ ذي البجادين" الحديث، وفيه "فلما فرغ من دفنِهِ استقبلَ القبلةَ رافعًا يديه".

ص: 152

وهذه الأحاديث وكثير مثلها ترد على من قال لا ترفع اليدان في الدعاء أصلًا إلا في الاستسقاء، وتمسك بحديث أنس "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء" وهو صحيح أخرجه البخاري وغيره، لكن يجمع بينه وبين الأحاديث المذكورة وما في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع، وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره، إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في الاستسقاء حذو الوجه مثلًا. وفي الدعاء إلى حذو المنكبين، ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما حتى يرى بياض إبطيه، بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره. ويؤيد هذا أن غالب الأحاديث التي وردت في رفع اليدين في الدعاء إنما المراد به مدّ اليدين وبسطهما عند الدعاء، وكأنه عند الاستسقاء مع ذلك زاد فرفعهما إلى جهة وجهه حتى حاذتاه.

وإما في صفة اليدين في ذلك بأن تكون الكفان في الاستسقاء تليان الأرض، وفي الدعاء تليان السماء لما رواه مسلم عن ثابت عن أنس:"أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استسقى فأشارَ بظهر كفيهِ إلى السماءِ".

ولأبي داود من حديث أنس "كان يستسقي هكذا ومدّ يديه، وجعلَ بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيتُ بياضَ إبطيه".

قال النووي: قال العلماء: السُّنة في كل دعاء لرفع البلاء أن يرفع يديه جاعلًا ظهور كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء أن يجعل كفيه إلى السماء. وقال غيره الحكمة في الإِشارة بظهور الكفين في الاستسقاء دون غيره للتفاؤل بتقلب الحال ظهرًا لبطن، كما قيل في تحويل الرداء، وقيل هو إشارة إلى صفة المسؤول وهو نزول السحاب إلى الأرض، أو يحمل حديث أنس على نفي رؤيته، وذلك لا يستلزم نفي رؤية غيره. قال المنذري وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرجح لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. وأما ما أخرجه مسلم عن عمارة بن رويبة براء وموحدة مصغر أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال:"لقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وما يزيدُ على هذا يشيرُ بالسبابة".

فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره، وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع واحدة، ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديث، فلا معنى للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها. قال الطبري: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم، ورأى شريح رجلًا يرفع يديه داعيًا فقال: من تتناول بهما لا أم لك. وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم.

وذكر ابن التين: أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء قال: وقال في "المدونة": ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض. وأما ما نقله الطبري عن

ص: 153