المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثالث والخمسون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٠

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب "الجمعة

- ‌باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الغُسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهر يوم الجمعة أو على النساء

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الطيب للجمعة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الجمعة

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدهن للجمعة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السواك يوم الجمعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تسوّك بسواك غيره

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمعة في القرى والمدن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الرخصة إنْ لم يَحْضُرْ الجمعة في المطر

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا اشتد الحر يوم الجُمُعة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المشي إلى الجمعة وقوله الله جلّ ذِكره {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومَنْ قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌بابٌ لا يفرق بين اثنين

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأذان يوم الجمعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجلوس على المنبر عند التأذين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التأذين عند الخطبة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة على المنبر

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة قائمًا

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الناس الإِمام إذا خطب

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء "أما بعد

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القعدة بين الخطبتين

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى الإِمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ جاء والِإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع اليدين في الخطبة

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنْصِت فقد لغا

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا نفر الناس عن الإِمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومَنْ بقي جائزة

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الله عز وجل {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القائلة بعد الجمعة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صلاة الخوف

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا راجل قائم

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير والغَلَس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب العيدين

- ‌باب في العيدين والتجمل فيه

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحراب والدرق يوم العيد

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سنة العيدين لأهل الإِسلام

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأكل يوم النحر

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخطبة بعد الصلاة

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التبكير للعيد

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل العمل في أيام التشريق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير أيام مِنى وإذا غدا إلى عرفة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإِمام يوم العيد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خروج النساء والحُيّض إلى المُصلّى أى يوم العيد

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب خروج الصبيان إلى المُصلّى

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الإِمام الناس في خطبة العيد

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العَلَم الذي بالمصلّى

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موعظة الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإِمام عن شيء وهو يخطب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد أي التي توجه منها إلى المصلى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين وكذلك النساء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة قبل العيد وبعدها

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الوِتر

- ‌ باب ما جاء فى الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ساعات الوتر

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر في رواية الكشميهني للوتر

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليجعلْ آخر صلاته وترًا

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الوتر في السفر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القنوت قبل الركوع وبعده

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجْعَلْها عليهم سنينَ كسني يُوسفَ

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سؤال الناس الإِمام الاستسقاء إذا قحطوا

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحويل الرداء في الاستسقاء

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب انتقام الرّب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه

- ‌باب الاستسقاء في المسجد الجامع

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الاستسقاء على المنبر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا استشفعوا إلى الإِمام ليستسقي لهم لم يردهم

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب كيف حوّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الاستسقاء ركعتين

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستسقاء في المصلى

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب استقباله القبلة في الاستسقاء

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع الناس أيديهم مع الإِمام في الاستسقاء

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع الإِمام يده في الاستسقاء

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يقال إذا مطرت

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تمطَّر في المطر حتى يتحادر على لحيته

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا هبت الريح

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نُصرتُ بالصَّبَا

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في الزلازل والآيات

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يدري متى يجيء المطر إلَاّ الله تعالى

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الكسوف

- ‌باب الصلاة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة في الكسوف

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب خطبة الإِمام في الكسوف

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجال هذه الرواية خمسة:

- ‌باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى: وخسف القمر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بالكُسُوفِ

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌ورجالها أربعة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طول السجود في الكسوف

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ أحب العَتَاقة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف في المسجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الذكر في الكسوف

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء في الكسوف

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الإِمام في خطبة الكسوف أما بعد:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة في كسوف القمر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب سجود القرآن وسنتها

- ‌ باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجدة تنزيل السجدة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة ص

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجود النجم

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ سجد لسجود القارىء

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ازدحام الناس إذا قرأ الإِمام السجدة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قال: أن الله عز وجل لم يوجب السجود

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ لم يجد موضعًا للسجود مع الإِمام من الزحام

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب التقصير

- ‌باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بمِنى

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب في كم يقصر الصلاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يقصر إذا خرج من موضعه

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تصلى المغرب ثلاثًا في السفر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإيماء على الدابة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ينزل للمكتوبة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة التطوع على الحمار

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث "الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌ورجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلّى الظهر ثم ركب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة القاعد بالإِيماء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا لم يطق قاعدًا صلّي على جنب

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا صلّى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث الثالث والخمسون

‌باب إذا رأى الإِمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

أي: إذا كان لم يصلهما قبل أن يراه.

‌الحديث الثالث والخمسون

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ يَا فُلَانُ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: قُمْ فَارْكَعْ ركعتين".

قوله: "عن جابر بن عبد الله" صرّح في الباب الذي يليه بسماع عمرو بن دينار من جابر. وقوله: "جاء رجل" هو سُلَيْك بن هُدْبَة الغَطَفاني كما وقع مسمى في هذه القصة عند مسلم عن أبي الزبير عن جابر بلفظ: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له: أصليت ركعتين: قال: لا، فقال: قمْ فاركعهما". ومن طريق أبي سفيان عن جابر نحوه وفيه: "فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين" وتجوز فيهما هكذا رواه أصحاب الأعمش عنه ووهم منصور بن أبي الأسود عنه، فقال: جاء النعمان بن نوفل أخرجه الطبراني. وأخرج الطبراني عن أبي أنه: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال لأبي ذر: صلّيت ركعتين: قال: لا"، الحديث. وفي إسناده ابن لهيعة وشذ بقوله يخطب فإن الحديث مشهور عن أبي ذر أنه "جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد" أخرجه ابن حِبّان وغيره.

وأما ما رواه الدارقطني عن أنس "قال: دخل رجل من قيس المسجد" فذكر نحو قصة سليك فلا يخالف كونه سليكًا؛ لأن غطفان من قيس، وأما تجويز أن الواقعة تعددت فغير ظاهر. وقد اختلف فيه على الأعمَش اختلافًا آخر، فقد رواه الثوري عنه عن جابر عن سليك فجعل الحديث من مسند سليك، وهذا لم يقله أحد عن الثوري غير الفريابي وإبراهيم بن خالد. وقد قاله عنه أيضًا عبد الرزاق أخرجه في مصنفه هكذا وأحمد عنه وأبو عوانة والدارقطني من طريقه.

وروى ابن عدي عن النسائي أنه قال: هذا خطأ، والذي يظهر أنه ما عني أن أحمل القصة عن سليك وإنما معناه أن جابراً حدّثهم عن قصة سليك؟ ولهذا نظير سيذكر إن شاء الله تعالى في كتاب "البيوع" في قصة أبي شعيب اللحام، فإنه هناك روى عن أبي مسعود "جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب: اجعل لي طعامًا يكفي خمسة" إلخ، فقد اتفقت الطرق على أنه من مسند أبي مسعود إلا ما روى عن أحمد عن الأعمَش بسنده فقال: "فيه عن رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفت في وجهه الجوع" إلخ.

ص: 129

ومن المستغربات ما حكاه ابن بشكوال في "المبهمات" أن الداخل المذكور يقال له: "أبو هدبة" فإن كان محفوظًا فلعلها كنية سليك صادفت اسم أبيه.

وقوله: "فقال صليت؟ " كذا للأكثر بحذف همزة الاستفهام، وثبتت في رواية الأصيلي. وقوله:"قم فاركع" زاد المستملي والأصيلي "ركعتين"، وكذا في رواية سفيان في الباب بعد فصل ركعتين. وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى أنه إذا دخل الجامع يوم الجمعة والإمام يخطب يستحب أن يصلي ركعتين تحية المسجد، ويكره الجلوس قبل أن يصليهما. وذهب مالك وأبو حنيفة والليث والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين وقال الأولون: يندب صلاتهما إلا إذا كان في آخر الخطبة، فلا يصلي لئلا يفوته أول الجمعة قال في "المجموع": إن غلب على ظنه إن صلاّهما فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلهما بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد، لئلا يكون جالسًا في المسجد قبل التحية. قال ابن الرفعة: ولو صلاّها في هذه الحال استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكمل التحية، فإن لم يفعل ذلك قال في "الأم": كرهته له، فإن صلاّها وقد أقيمت الصلاة كرهت ذلك له، ويخففها وجوبًا ليسمع الخطبة.

قال الزركشي: والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات لا الإسراع. قال: ويدل له ما ذكروه من أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات. واستدلت الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه بحديث الباب وبما أخرجه الشيخان عن جابر قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلِ ركعتين".

ولمسلم عن أبي سفيان عن جابر أنه قال ذلك في قصة سليك ولفظه بعد قوله: "فاركعهما وتجوز فيهما"، ثم قال:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما".

قال النووي: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، ولا أظن عالمًا يبلغه هذا اللفظ ويظنه صحيحًا ويخالفه. وقال ابن أبي جمرة: هذا الحديث لم يقل بتأويله وإنما عمل بمعارضته؛ لكونه أقوى عنده منه فقد تمسك القائلون بالمنع بما قاله ابن العربي قصة سليك ما هو أقوى منها كقوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت" متفق عليه.

قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإِنصات مع قصر زمنه فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أولى، وعارضوا أيضًا بقوله عليه الصلاة والسلام وهو يخطب للذي دخل يتخطى رقاب الناس:"اجلس فقد آذيت" أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وغيره عن عبد الله بن بشر قالوا: "فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية". وبما أخرجه الطبراني عن ابن عمر رفعه "إذا دخل أحدكم والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإِمام" وتأولوا حديث سليك بأنه

ص: 130

واقعة عين لا عموم فيها فيحتمل اختصاصها بسليك لما رأى من بذاذته لتتفطن له الناس فتتصدق عليه.

ويدل على هذا التأويل حديث أبي سعيد الذي أخرجه أصحاب "السنن" وغيرهم "جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له: أصليت؟ قال: لا، قال: صلِ ركعتين وحضِ الناس على الصدقة" الحديث، فأمره أن يصلي ليراه الناس وهو قائم فيتصدقون عَليه، ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتصدق عليه" وعرف بهذه الرواية الرد على مَنْ طعن في هذا التأويل فقال: لو كان كذلك لقال لهم: إذا رأيتم ذا بذة فتصدقوا عليه أو إذا كان أحد ذا بذة فليقم فليركع حتى يتصدق الناس عليه، والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعتني في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع عند المعاتبة.

ومما يضعف الاستدلال به أيضًا على جواز التحية في تلك الحالة أنهم أطلقوا أن التحية تفوت بالجلوس، وورد ما يؤكد الخصوصية أيضًا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر الحديث:"لا تعودن لمثل هذا" أخرجه ابن حِبّان. وأجابوا عن هذا التأويل بأن الأصل عدم الخصوصية، والتعليل بكونه عليه الصلاة والسلام قصد التصدق عليه لا بمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين منها لا يجيزون التطوع لعلة التصدق.

وقال ابن المنير: لو ساغ ذلك لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به.

قلت: هذا الجواب كله غفلة من قائله أما أن الأصل عدم الخصوصية فمحله عند عدم القرينة، وهنا قامت القرينة على الخصوصية بما تقدم من تصريحه عليه الصلاة والسلام بأنه أمره أن يصلي رجاء أن يفطن له رجل فيتصدق. وبقوله له:"لا تعودن لمثل هذا" وبما دل عليه الحديث الذي كاد أن يكون متواترًا "إذا قلت لصاحبك أنصت" إلخ فإذا منعه من الأمر بالمعروف الذي هو فرض في هذه الحالة فمنعه من إقامة السُّنة أو الاستحباب بطريق الأول، وإذا ثبتت الخصوصية لسليك بطل بديهة قول القائل المار: لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانع هو النهي الوارد عنها في هذا الوقت. والحديث لكونه خصوصية لا يعارض النهي لا يرفعه.

وقول الآخر: "لساغ مثله في التطوع عند طلوع الشمس" إلخ فإن هذا خصوصية من الشارع والشارع لا يلزم بشيء والخصوصية لا يقاس عليها. وأجابوا أيضًا بأن أحمد وابن حِبّان أخرجا بأنه كرر أمره بالصلاة ثلاث مرات في ثلاث جُمع، وكان ذلك كما أخرجه النسائي وابن خزيمة بعد أن حصل له في الجمعة الأولى ثوبين فدخل بهما في الثانية فتصدق بأحدهما فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قالوا: فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة.

ص: 131

قلت: هذا لا يجدي مع ثبوت الخصوصية وتكرر الأمر له هو دون غيره من جميع الصحابة لما مرّ أن هذه القصة لم تثبت عن أحد من الصحابة سواه قال على معنى فيه غيره موجود في غيره إذ لا يمكن أن أحدًا من الصحابة يؤمر بحكم شرعي مرتين ويتمادى، هذا ما ظهو لي والله تعالى أعلم.

وأجابوا عن كون التحية تفوت عندهم بالجلوس بأن النووى نقل عن المحققين أن ذلك في العامد العالم، أما الجاهل أو الناسي فلا وحال هذا الداخل محمولة في الأولى على أحدهما، وفي المرتين الأخريين على النسيان. وما قالوه في أمر الصحابي إنما هو تجوز عقلي لا يعول عليه. وأجابوا عمّا مرّ عن ابن العربي بأن المعارضة التي تؤول إلى إسقاط الدليلين إنما يعمل بها عند تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن

أما الآية فليست الحطبة كلها قرآنًا، وأما ما فيها من القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث، وهو تخصيص عمومه بالداخل قلت: مع النهي الصريح للداخل عنها وثبوت الخصوصية وثبوب القاعدة الأصولية المتفق عليها من "تقديم درء المفاسد على جلب المصالح" لا يستقيم هذا الجواب.

وأجابوا أيضًا بأن مصلي التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت، فقد تقدم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة أنه قال:"يا رسول الله سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فأطلق على القول سرًا السكوت".

قلت: هذا الجواب ساقط؛ لأن المطلوب في الجمعة اصغاء والاستماع كما مرّ في الباب السابق لا مجرد السكوت، حتى يستدل بالحديث. وأما حديث ابن بشر فهو أيضًا واقعة عين لا عموم فيها فيحتمل أن يكون ترك أمره بالتحية قبل مشروعيتها، ويحتمل أن يجمع بينهما بأن قوله له:"اجلس" أي: بشوطه، وقد عرف قوله للداخل "فلا تجلس حتى تصلي ركعتين" فمعنى قوله:"اجلس" لا تتخط أو ترك أمره بالتحية لبيان الجواز، فإنها ليست واجبة؛ أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية.

وقد اتفقوا على استثناء هذه الصورة، ويحتمل أن يكون صلى التحية في مؤخر المسجد، ثم تقدم ليقرب من سماع الخطبة فوقع منه التخطي فأنكر عليه والجواب عن حديث ابن عمر بأنه ضعيف فيه أيوب بن نهيك وهو منكر الحديث قاله أبو زرعة وأبو حاتم، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله.

والجواب عن هذا أنها لم تعارض بهذا الحديث وحده بل عورضت بما هو أقوى منها. وقد أجابوا عن حديث ابن بشر بما مرَّ من الاحتمالات. وقد قال الترمذي: إن قصة سليك هي أصح شيء روي في هذا الباب. وقد مرّ ما تطرقها من الاحتمال والقاعدة الأصولية أن "الدليل إذا تطرقه الاحتمال سقط به الاستدلال".

ص: 132

وأجيب عنه أيضًا بأنه عليه الصلاة والسلام أنصت له حتى فرغ من صلاته، ويدل عليه ما رواه الدارقطني في "سننه" عن أنس قال:"دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قم فاركع ركعتين، وأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته" فعلى هذا، فقد جمع سليك سماع الخطبة وصلاة التحية. فإن قيل إن الدارقطني قال أسنده عبيد بن محمد والصواب أنه مرسل وقد أخرجه أحمد من رواية سليمان التيمي مرسلًا، فالجواب أن المرسل حجة عند المانعين ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة عن محمد بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يصلي أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى خطبته.

وأجيب عنه أيضًا بأن ذلك كان قبل شروعه عليه الصلاة والسلام في الخطبة.

وقد بوّب النسائي في "سننه الكبرى" على حديث سليك فقال باب "الصلاة قبل الخطبة" ثم أخرج حديث سليك عن جابر قال: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي" الحديث، ومثله عند مسلم.

وأجيب عن هذا بأن القعود على المنبر لا يختص بالابتداء، بل يحتمل أن يكون بين الخطبتين، فيكون كلمه بذلك وهو قاعد فلما قام ليصلي قام النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة؛ لأن زمن الخطبة لا يطول، ويحتمل أن يكون الراوي تجوّز في قوله وهو قاعد؛ لأن الروايات الصحيحة كلها مطبقة على أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. ويرد هذا الجواب أن الأصل ابتداء قعوده وقعوده بين الخطبتين محتمل، فلا يحكم به على الأصل على أن أمره صلى الله عليه وسلم إياه بأن يصلي ركعتين وسؤاله إياه هل صليت وأمره للناس بالصدقة وامتثال الناس يضيق عنه القعود بين الخطبتين؛ لأن زمن هذا القعود لا يطول كما مرّ عند ذكره. واحتمال تجوز الراوي احتمال عقلي لا دليل عليه وتوهين للرواية الصحيحة بدون سبب.

وأجيب عنه أيضًا بما قاله ابن العربي قال: لما تشاغل النبي صلى الله عليه وسلم بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع عنه إذ لم تكن منه حينئذ خطبة؛ لأجل تلك المخاطبة وادعى أنه أقوى الأجوبة قال في "الفتح": وهو من أضعفها؛ لأن المخاطبة لما انقضت رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به من الصلاة، فصح أنه صلى في حالة الخطبة. وما قاله مردود، فإن رجوعه عليه الصلاة والسلام إلى الخطبة حال صلاة سليك لم يأت عليه بدليل. وما مرّ عن الدارقطني وغيره يبطله.

وأجيب عنه أيضًا بأن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضًا في الخطبة؛ لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها. قال الطحاوي: تواترت الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن مَنْ قال لصاحبه "انصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغا" فإذا كان قول الرجل والإمام يخطب لصاحبه أنصت لغوًا كان قول الإمام للرجل قم فصل لغوًا أيضًا، فثبت بذلك أن

ص: 133

الوقت الذي كان فيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسليك جاء أمره به إنما كان قبل النهي، وكان الحكم منه في ذلك بخلاف الحكم في الوقت الذي جعل مثل ذلك لغوًا.

وقد قال ابن العربي: الصلاة حين ذلك حرام من ثلاثة أوجه:

الأول: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} فكيف بترك الفرض الذي شرع الإِمام فيه إذا دخل عليه فيه ويشتغل بغير فرض. وقد مرَّ جوابهم عن هذا.

الثاني: صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت"، فإذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأصلان المفروضان الركنان في الإِسلام يحرمان في حال الخطبة، فالنفل أولى أن يحرم.

الثالث: لو دخل والإمام في الصلاة لم يركع والخطبة صلاة إذ يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام والعمل. وأما حديث سليك فلا يعترض به على هذه الأصول من أربعة أوجه:

الأول: هو خبر آحاد.

الثاني: يحتمل أنه كان في وقت كان الكلام فيه مباحًا في الصلاة؛ لأنا لا نعلم تاريخه، فكان مباحًا في الخطبة فلما حرم في الخطبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو آكد فرضية من الاستماع، فأولى أن يحرم ما ليس بفرض.

الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كلّم سليكاً وقال له: "قم فصل"، فلما كلّمه وأمره يسقط عنه فرض الاستماع إلى آخر ما مرّ.

الرابع: أن سليكًا كان ذا بذاذة إلخ.

وأجابوا عمّا قيل من أن الكلام كان مباحًا في الصلاة بأن سليكًا متأخر الإِسلام جدًا، وتحريم الكلام متقدم جدًا، فكيف يدعى نسخ المتأخر بالمتقدم مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال؟ هكذا قال في "الفتح". وقد مرَّ قول ابن العربي: إن التاريخ غير معلوم. وقول صاحب "الفتح": إن تحريم الكلام متقدم جدًا غير مُسَلّم لما يأتي عنه في أبواب العمل في الصلاة هل كان التحريم (بمكة) أو (المدينة)؟ والذي يظهر أنه المعتمد كونه (بالمدينة)، وما قاله من تأخير إسلام سليك جدًا لم يذكر هو في "الإصابة" ولا ابن عبد البر في "الاستيعاب" وقت إسلام سليك حتى يكون متقدمًا أو متأخرًا فبان سقوط ما اعترض به، وتعقبوا ما مرّ من كون الداخل والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية والخطبة صلاة إلخ بأن الخطبة ليست صلاة من كل وجه، والفرق بينها ظاهر من وجوه كثيرة، والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل الجلوس بخلاف الداخل في حال الصلاة، فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصود هذا مع تفريق الشارع بينهما.

فقال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية، وفي بعض طرقه فلا صلاة إلا التي أقيمت،

ص: 134

ولم يقل ذلك في حال الخطبة بل أمر فيها بالصلاة، وهذا التعقيب متعقب فإن قوله:"إن الخطبة ليست صلاة من كل وجه". يقال فيه: إن القائل لم يدّع أنها صلاة من كل وجه بل قال: إنها صلاة من حيث إنها يحرم فيها ما يحرم في الصلاة من الكلام والعمل وكون الداخل مأمورًا بشغل البقعة بالصلاة مصادرة، فإن هذا هو محل النزاع، فالمانعون قالوا إنه منهي عن الصلاة في ذلك الوقت، وأنه مطلوب بشغل البقعة بالإنصات الواجب عليه كون الشارع فرّق بينهما إلخ. لم يفرق بينهما بل نهى عن الصلاة في الحالتين.

وأجيب أيضًا بأن قضية سليك كانت في حال إباحة الأفعال في الخطبة قبل أن ينهى عنها، ألا ترى أن في حديث أبي سعيد الخدري "فألقى الناسُ ثيابَهم". وقد أجمع المسلمون على أن نزع الرجل ثوبه والإمام يخطب غير جائز وكذلك مس الحصى. وقول الرجل لصاحبه: أنصت كل ذلك لا يجوز، فدل ذلك على أن ما أمر به سليكًا، وما أمر به الناس من الصدقة عليه كان في حال إباحة الأفعال في الخطبة، ولما أمر صلى الله عليه وسلم بالإنصات عند الخطبة وجعل حكم الخطبة كحكم الصلاة، وجعل الكلام فيها لغوًا كما كان لغوًا في الصلاة، ثبت بذلك أن الصلاة فيها ممنوعة.

وأجيب أيضًا بأنا لا نُسَلّم أن المراد بالركعتين المأمور بهما في حديث سليك تحية المسجد، بل يحتمل أن تكون صلاة فائتة كالصبح مثلًا.

قال ابن المنير: لعله صلى الله عليه وسلم كشف له عن ذلك، وإنما استفهم ملاطفة له في الخطاب.

قال: ولو كان المراد بالصلاة التحية لم يحتج إلى استفهامه؛ لأنه قد رآه لما دخل وقد روى هذا ابن حِبّان فقال: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرة بعد أخرى، وما استدل به ابن حِبّان غير ظاهر؛ لأنه يقال فيه كذلك لو كان للتحية لم يتكرر أمره له بذلك، ولا يحتاج الصحابي إلى التكرار وكون التكرار واقعًا في الواجب أولى من كونه واقعًا في النفل.

وأجيب أيضًا بأنا لا نسلم أن الخطبة المذكورة كانت للجمعة، ويدل على أنها كانت لغيرها قوله للداخل: أصليت؛ لأن وقت الصلاة لم يكن دخل، وهذا ينبني على أن الاستفهام عن صلاة الفرض فيحتاج إلى ثبوت ذلك، وقد وقع في حديث الباب وفي الذي بعده أن ذلك كان يوم الجمعة، فهو ظاهر في أن الخطبةكانت لصلاة.

وأقوى ما اعتمده المالكية في هذه المسألة عمل أهل المدينة خلفًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنفل في حال الخطبة ممنوع مطلقًا.

وقد قال عياض: كان أبو بكر وعمر وعثمان يمنعون من الصلاة عند الخطبة.

وقال ابن شهاب: خروج الإِمام يمنع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام.

وأخرج الطحاوي عن ثعلبة بن أبي مالك كان عمر -رضي الله تعالى عنه- "إذا خرج للخطبة أنصتنا".

ص: 135

وفي رواية: "إن جلوس الإمام على المنبر يقطع الصلاة".

وأخرج ابن أبي شيبة عنه في مصنفه قال: "أدركت عمر وعثمان -رضي الله تعالى عنهما- فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة، وإذا تكلم تركنا الكلام".

وتعقب في "الفتح" هذا بمنع اتفاق أهل المدينة على ذلك. قال: فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري، وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة.

فقد روى الترمذي وابن خزيمة وصححاه "أن أبا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلّى ركعتين فأراد حرس مروان أن يمنعوه فأبى حتى صلاّهما ثم قال: "ما كنت لأدعهما بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بهما".

قال: ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يخالف ذلك.

وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان وغير واحد من الصحابة من المنع مطلقًا، فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال كقول ثعلبة بن أبي مالك:"أدركت عمر وعثمان وكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة". وجه الاحتمال أن يكون ثعلبة عني بذلك من كان داخل المسجد خاصة.

وقال الحافظ أبو الفضل في "شرح الترمذي": كل مَنْ نقل عنه من الصحابة منع الصلاة والإمام يخطب محمول على مَنْ كان داخل المسجد؛ لأنه لم يقع عن أحد منهم التصريح بمنع التحية. وقد ورد فيها حديث يخصها فلا يترك بالاحتمال.

قلت: هذا التعقب كله متعقب فإن حديث أبي سعيد نفسه دال على أن عملهما في المدينة لم يكن متعارفًا وإلا لما أراد حرس مروان منع أبي سعيد من صلاتهما، فإرادتهما سمعه دليل واضح على أن الأمراء كانوا يوكلون من يمنع من صلاتهما، وانفراد أبي سعيد لا يمنع من الاتفاق كانفراد عبد الله بن مسعود بالقراءة وغيره من الصحابة. وما قاله من الاحتمال في كلام ثعلبة بن أبي مالك بعيد جدًا، فإن تعليقه لترك الكلام على خروج الإمام ظاهر أو صريح في عموم الداخل والسابق، وكذلك الروايات السابقة عنه. وما قاله أبو الفضل من أنها ورد فيها حديث يخصها فلا يترك بالاحتمال يجاب عنه بأن الوارد فيها أقواه حديث سليك كما مرَّ، وفيه من الاحتمالات ما يوجب سقوط الاستدلال به قطعًا

وقوله: "أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يخالف ذلك" يقال فيه: إنه قد ورد عنهم ما يخالف ذلك، فقد روي عن أبي سعيد الخدري رفعه:"لا تصلُّوا والِإمام يخطب". ودعوى أن عمومه يخص بالأمر بصلاة التحية دعوى لا دليل عليها، ولم لا يقال إن إطلاق الأمر بالتحية يقيد بالنهي وقت الخطبة.

ص: 136

وأخرج الطحاوي عن عقبة بن عامر أنه قال: الصلاة والإمام على المنبر معصية، فأي تصريح فوق هذا؛ فإن قيل في سنده ابن لهيعة.

أُجيب عنه بأنه قد وثّقه أحمد، وروى عنه كثيرًا، ووثّقه ابن وهب وأحمد بن صالح.

وأخرج الطحاوي عن عطاء قال: "كان ابن عمر وابن عباس -رضي الله تعالى عنهم- يكرهان الكلام والصلاة إذا خرج الإِمام يوم الجمعة".

وأخرج الطحاوي مثل هذا عن الشعبي والزهري وعلقمة وأبي قلابة ومجاهد من التابعين. واحتج المانعون أيضًا بأنهم اتفقوا على أن منع الصلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه مَنْ كان داخل المسجد أو خارجه. وقد اتفقوا على أن مَنْ كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفل حال الخطبة، فليكن الآتي كذلك، قاله الطحاوي ووافقه الماوردي من الشافعية على ما نقل من الاتفاق. وتعقب هذا بأنه قياس في مقابلة النص فهو فاسد، ورد هذا بأن الطحاوي لم يبن كلامه على القياس حتى يكون ما قاله قياسًا في مقابلة النص، بل الطحاوي روى أحاديث عن سليمان وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وأوس بن أوس -رضي الله تعالى عنهم- كلها تأمر بالإنصات إذا خطب الإمام، فتدل على أن موضع كلام الإمام ليس بموضع للصلاة، فبالنظر على ذلك يستوي الداخل والآتي.

وأيضًا إنما يكون القياس في مقابلة النص فاسدًا إذا كان ذلك النص سالمًا من المعارض، ولم يسلم حديث سليك عن أمور كثيرة مرَّ ذكرها. واحتجوا أيضًا بأنهم اتفقوا على سقوط التحية عن الإِمام مع كونه يجلس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، وتعقب بأنه أيضًا قياس في مقابلة النص فهو فاسد؛ ولأن الأمر وقع مقيدًا بحال الخطبة، فلم يتناول الخطيب، وهذا التعقب مردود بما مرّ قريبًا من أن القياس في مقابلة النص إنما يكون فاسدًا إلخ، وبأن الخطيب إذا لم يتناوله الحديث المقيد بحال الخطبة يتناوله الحديث المتفق عليه الذي فيه الأمر للداخل بأن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلولا أن دخوله هو للمسجد مانع من التحية لكان هو مطالبًا بالتحية.

واحتج المانحون بأن عمر لم يأمر عثمان بصلاة التحية مع أنه أنكر عليه الاقتصار على الوضوء.

وأجيب باحتمال أن يكون صلاّهما.

واحتجوا أيضًا بما أخرجه الطحاوي "عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن، ثم سلم ثم جلس ولم يركع. وعبد الله بن صفوان وعبد الله بن الزبير صحابيان صغيران، فقد استدل به الطحاوي فقال: لما لم ينكر ابن الزبير على ابن صفوان ولا من حضرهما من الصحابة ترك التحية، فدل على صحة ما قلناه. وتعقب بأن تركهم النكير لا يدل على

ص: 137