المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحديث الثامن والخمسون - كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري - جـ ١٠

[محمد الخضر الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب "الجمعة

- ‌باب فرض الجمعة لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ}

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الغُسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهر يوم الجمعة أو على النساء

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الطيب للجمعة

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب فضل الجمعة

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدهن للجمعة

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يلبس أحسن ما يجد

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب السواك يوم الجمعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تسوّك بسواك غيره

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب ما يُقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجمعة في القرى والمدن

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب هل على مَنْ لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الرخصة إنْ لم يَحْضُرْ الجمعة في المطر

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب من أين تؤتى الجمعة وعلى مَنْ تجب لقول الله عز وجل: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا اشتد الحر يوم الجُمُعة

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب المشي إلى الجمعة وقوله الله جلّ ذِكره {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} ومَنْ قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى: {وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا}

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌بابٌ لا يفرق بين اثنين

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأذان يوم الجمعة

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب المؤذن الواحد يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الجلوس على المنبر عند التأذين

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب التأذين عند الخطبة

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة على المنبر

- ‌الحديث الأربعون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌ورجاله أربعة:

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الخطبة قائمًا

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الناس الإِمام إذا خطب

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قال في الخطبة بعد الثناء "أما بعد

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع والأربعون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القعدة بين الخطبتين

- ‌الحديث الحادي والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستماع إلى الخطبة

- ‌الحديث الثاني والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا رأى الإِمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين

- ‌الحديث الثالث والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ جاء والِإمام يخطب صلّى ركعتين خفيفتين

- ‌الحديث الرابع والخمسون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب رفع اليدين في الخطبة

- ‌الحديث الخامس والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة

- ‌الحديث السادس والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنْصِت فقد لغا

- ‌الحديث السابع والخمسون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الساعة التي في يوم الجمعة

- ‌الحديث الثامن والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا نفر الناس عن الإِمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومَنْ بقي جائزة

- ‌الحديث التاسع والخمسون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها

- ‌الحديث الستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الله عز وجل {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}

- ‌الحديث الحادي والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب القائلة بعد الجمعة

- ‌الحديث الثالث والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع والستون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب صلاة الخوف

- ‌ باب

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا راجل قائم

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يحرس بعضهم بعضًا في صلاة الخوف

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير والغَلَس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌كتاب العيدين

- ‌باب في العيدين والتجمل فيه

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الحراب والدرق يوم العيد

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سنة العيدين لأهل الإِسلام

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الأكل يوم النحر

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخروج إلى المصلى بغير منبر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الخطبة بعد الصلاة

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب التبكير للعيد

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب فضل العمل في أيام التشريق

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب التكبير أيام مِنى وإذا غدا إلى عرفة

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة إلى الحربة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإِمام يوم العيد

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب خروج النساء والحُيّض إلى المُصلّى أى يوم العيد

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب خروج الصبيان إلى المُصلّى

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب استقبال الإِمام الناس في خطبة العيد

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب العَلَم الذي بالمصلّى

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب موعظة الإمام النساء يوم العيد إذا لم يسمعن الخطبة مع الرجال

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب اعتزال الحُيَّض المُصلَّى

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النحر والذبح بالمصلى يوم النحر

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإِمام عن شيء وهو يخطب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد أي التي توجه منها إلى المصلى

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا فاته العيد يصلّي ركعتين وكذلك النساء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب الصلاة قبل العيد وبعدها

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الوِتر

- ‌ باب ما جاء فى الوتر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ساعات الوتر

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر في رواية الكشميهني للوتر

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ليجعلْ آخر صلاته وترًا

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الوتر على الدابة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الوتر في السفر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب القنوت قبل الركوع وبعده

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الاستسقاء

- ‌باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجْعَلْها عليهم سنينَ كسني يُوسفَ

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سؤال الناس الإِمام الاستسقاء إذا قحطوا

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تحويل الرداء في الاستسقاء

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب انتقام الرّب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه

- ‌باب الاستسقاء في المسجد الجامع

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الاستسقاء على المنبر

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الدعاء إذا انقطعت السبل من كثرة المطر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوّل رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا استشفعوا إلى الإِمام ليستسقي لهم لم يردهم

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الدعاء في الاستسقاء قائمًا

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌باب كيف حوّل النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة الاستسقاء ركعتين

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الاستسقاء في المصلى

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب استقباله القبلة في الاستسقاء

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب رفع الناس أيديهم مع الإِمام في الاستسقاء

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب رفع الإِمام يده في الاستسقاء

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب ما يقال إذا مطرت

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ تمطَّر في المطر حتى يتحادر على لحيته

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا هبت الريح

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نُصرتُ بالصَّبَا

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ما قيل في الزلازل والآيات

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب قول الله تعالى: {وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ}

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا يدري متى يجيء المطر إلَاّ الله تعالى

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب الكسوف

- ‌باب الصلاة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصدقة في الكسوف

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب خطبة الإِمام في الكسوف

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجال هذه الرواية خمسة:

- ‌باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت وقال الله تعالى: وخسف القمر

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يُخَوِّفُ اللهُ عِبَادَهُ بالكُسُوفِ

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌ورجالها أربعة:

- ‌باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب طول السجود في الكسوف

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف جماعة

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب مَنْ أحب العَتَاقة في كسوف الشمس

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة الكسوف في المسجد

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌باب الذكر في الكسوف

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الدعاء في الكسوف

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب قول الإِمام في خطبة الكسوف أما بعد:

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب الصلاة في كسوف القمر

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الركعة الأولى في الكسوف أطول

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجهر بالقراءة في الكسوف

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب سجود القرآن وسنتها

- ‌ باب ما جاء في سجود القرآن

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجدة تنزيل السجدة

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة ص

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب سجود النجم

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة ولم يسجد

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب سجدة {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ}

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ سجد لسجود القارىء

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب ازدحام الناس إذا قرأ الإِمام السجدة

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ قال: أن الله عز وجل لم يوجب السجود

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله تسعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب مَنْ لم يجد موضعًا للسجود مع الإِمام من الزحام

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌خاتمة

- ‌أبواب التقصير

- ‌باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر

- ‌الحديث الأول

- ‌رجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب الصلاة بمِنى

- ‌الحديث الثالث

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع

- ‌رجاله أربعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الخامس

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم في حجته

- ‌الحديث السادس

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب في كم يقصر الصلاة

- ‌الحديث السابع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب يقصر إذا خرج من موضعه

- ‌الحديث العاشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب تصلى المغرب ثلاثًا في السفر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌رجاله سبعة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة التطوع على الدابة وحيثما توجهت

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌‌‌لطائف إسناده:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الإيماء على الدابة

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب ينزل للمكتوبة

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌رجاله ستة:

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة التطوع على الحمار

- ‌الحديث العشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب مَنْ لم يتطوع في السفر دبر الصلاة

- ‌الحديث الحادي والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب مَنْ تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌‌‌رجاله خمسة:

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث "الثامن والعشرون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث التاسع العشرون

- ‌ورجاله ستة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلّى الظهر ثم ركب

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب صلاة القاعد

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌رجاله أربعة:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌رجاله ثمانية:

- ‌لطائف إسناده:

- ‌باب صلاة القاعد بالإِيماء

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌باب إذا لم يطق قاعدًا صلّي على جنب

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌باب إذا صلّى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌رجاله خمسة:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌رجاله ستة:

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الحديث الثامن والخمسون

‌باب الساعة التي في يوم الجمعة

أي التي يجاب فيها الدعاء.

‌الحديث الثامن والخمسون

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهْوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى شَيْئًا إِلَاّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ. وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.

قوله "عن أبي الزناد" كذا رواه أصحاب مالك في "الموطأ"، ولهم فيه إسناد آخر إلى أبي هريرة وفيه قصة له مع عبد الله بن سلام.

وقوله "فيه ساعة" كذا فيه مبهمة وعينت في أحاديث أخر كما سيأتي. وقوله "لا يوافقها" أي: يصادفها، وهو أعم من أن يقصد لها أو يتفق له وقوع الدعاء فيها. وقوله "وهو قائم يصلي يسأل الله" هي صفات لمسلم أعربت حالًا، ويحتمل أن يكون يصلي حالًا منه لاتصافه بقائم. ويسأل حال مترادفة أو متداخلة، وأفاد ابن عبد البر أن قوله "وهو قائم" سقط من رواية أبي مصعب وابن أبي أويس ومطرف والتنيسي وقتيبة وأثبتها الباقون. قال: وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه.

وحكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث، وكان السبب في ذلك أنه يشكل على أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة وهما حديثان:

أحدهما: حديث مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه مرفوعًا "أنها ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة" رواه مسلم وأبو داود.

والثاني: قول عبد الله بن سلام المروي عند مالك وأبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبّان من حديث أبي هريرة أنه قال لعبد الله بن سلام: أخبرني ولا تضنَّ عليّ فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. قال أبو هريرة: فقلت: كيف تكون آخرَ ساعةٍ في يوم الجمُعة وقد قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبدٌ مسلمٌ وهو يصلي فيها؟ فقال عبدُ الله بن سلامٍ ألمْ يقلْ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَلَس مجلسًا ينتظرُ الصلاةَ فهو في صلاة حتى يصلي، فلو كان قوله وهو قائم ثابتًا عند أبي هريرة لاحتج عليه به، لكنه سلم له الجواب وارتضاه وصار يفتي به بعده. وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة أنه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة عل الحقيقة وقد أجيب عن هذا الإشكال يحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار وبحمل القيام على الملازمة والمواظبة، ويؤيد

ص: 159

ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء، فلو كان المراد بالقيام حقيقته لأخرجه فدل على أن المراد فجاز القيام وهو المواظبة ونحوها، ومنه قوله تعالى {إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا} فعلى هذا يكون التعبير عن المصلي بالقائم من باب التعبير عن الكل بالجزء.

والنكتة فيه أنه أشهر أحوال الصلاة، واختلف السلف في أي القولين المذكورين أرجح فروى البيهقي أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف، فلا يلتفت إلى غيره. وقال النووي "هو الصحيح وجزم في "الروضة" بأنه الصواب، ورجحه أيضًا بكونه مرفوعًا صريحًا، وفي أحد "الصحيحين".

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام، فحكى الترمذي عن أحمد أنه قال أكثر الأحاديث على ذلك، وقال ابن عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب.

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ناسًا من الصحابة اجتمعوا فتذاكروا ساعة الجمعة، ثم افترقوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ورجحه كثير من الأئمة كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرطوشي.

وكان ابن الزملكاني شيخ الشافعية في وقته يختاره ويحكيه عن نص الشافعي ميلًا إلى أن هذه رحمة من الله تعالى للقائمين بحق هذا اليوم فأوان إرسالها عند الفراغ من تمام العمل، وأجابوا عن كونه ليس في أحد "الصحيحين" بأن الترجيح بما في "الصحيحين" أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعل بالانقطاع والاضطراب أما الانقطاع؛ فلأنّ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه كما قاله أحمد عن مخرمة نفسه. وكذا قال سعيد بن أبي مريم وزاد "إنما هي كتب كانت عندنا". ولا يقال مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة وهو كذلك هنا؛ لأنا نقول وجود التصريح من مَخْرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع.

وأما الاضطراب فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدب ومعاوية بن قرة وغيرهم عن أبي بردة من قوله وهؤلاء كوفيون وأبو بردة كوفي فهم أعلم بحديثه من بكير المدني وهم عدد وهو واحد، وأيضًا فلو كان عند أبي بردة مرفوعًا لم يفت فيه برأيه بخلاف المرفوع كما يأتي عنه في القول الثاني والعشرين وفي الثالث والثلاثين؛ ولهذا جزم الدارقطني بأن الموقوف هو الصواب الهدى مسلكًا آخر فاختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين، وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت، أو هذا كقول ابن عبد البر الذي ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين. وسبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى

ص: 160

في طريق الجمع.

قال المحب الطبري: أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهما أو ضعيف الإِسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف، ولا يعارضهما حديث أبي سعيد الآتي في كونه عليه الصلاة والسلام أنسيها بعد أن علمها لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسي قاله البيهقي وغيره، ويأتي ما فيها من الأقوال.

وقوله "يسأل الله شيئاً" أي مما يليق أن يدعو به المسلم، ويسأل ربه تعالى.

وفي رواية سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن أبي هريرة عند المصنف في الطلاق، ولمسلم عن أبي هريرة مثله، وعند ابن ماجه عن أبي لبابة "ما لم يسأل حرامًا".

وعند أحمد عن سعد بن عبادة "ما لم يسأل إثمًا أو قطيعةَ رحمٍ" وهو نحو الأول، وقطيعة الرحم من جملة الإثم وهو من عطف الخاص على العام للاهتمام به.

وقوله "وأشار بيده" كذا هنا بإبهام الفاعل. وفي رواية مصعب عن مالك "وأشارَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم".

وفي رواية سلمة بن علقمة المشار إليها "ووضع أنملته على بطن الوسطى أو الخنصر قلنا يزهدها".

وبيّن أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضَّل رواية عن سلمة بن علقمة، وكأنه فسر الإشارة بذلك وأنها ساعة لطيفة تنتقل ما بين وسط النهار إلى قرب آخره، وبهذا يحصل الجمع بينه وبين قوله يزهدها أي يقللها.

ولمسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة "وهي ساعة خفيفة".

وللطبراني في "الأوسط" عن أنس "وهي قدر هذا يعني قبضة". قال الزين بن المنير: الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها، واستشكل حصول الإجابة لكل داع بشرطه المتقدم مع اختلاف الزمان باختلاف البلاد والمصلي، فيتقدم بعض على بعض وساعة الإجابة متعلقة فكيف يتفق مع الاختلاف؟

وأجيب باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلقة بفعل كل فصل قبل نظيره في ساعة الكراهة، ولعل هذا فائدة جعل الوقت الممتد مظنة لها وإن كانت هي خفيفة، ويحتمل أن يكون عبر بالوقت عن الفعل فيكون التقدير وقت وقوع الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك.

واختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم هل باقية أو رفعت وعلى البقاء هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة؟ وعلى الأول هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم؟ وعلى

ص: 161

التعيين هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه؟ وعلى الإبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك، هل تستمر أو تنتقل؟ وعلى الانتقال، هل تستغرق اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر ما روى فيها من الأقوال مع أدلتها والجمع بينهما والترجيح.

الأول أنها رفعت حكاه ابن عبد البر عن قوم وزيفه. وقال عياض: رده السلف على قائله.

وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن نخس مولى معاوية قال: "قلت لأبي هريرة: إنهم زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء رفعت، فقال كذب من قال ذلك، فقلت: هي في كل جمعة؟ قال: نعم"، إسناده قوي قال: صاحب "الهدى": إن أراد قائله إنها كانت معلومة فرفع علمها عن الأمة فصارت مبهمة، احتمل، وإن أراد حقيقتها فهو مردود على قائله.

قلت: هذا الاحتمال بعيد لا فائدة فيه؛ لأن الكلام في رفعها من أصلها والذي قاله راجع إلى كونها مبهمة.

القول الثاني: إنها موجودة لكن في جمعة واحدة من كل سنة قاله كعب الأحبار لأبي هريرة، ورده عليه فرجع لما راجع التوراة إليه رواه مالك وأصحاب "السنن".

الثالث: إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر، والاسم الأعظم، والرجل الصالح حتى تتوفر الدواعي على مراقبة ذلك اليوم، وقد روي "أنّ لربِّكم في أيام دهرِكم نفحات، ألا فتعرضوا لها" ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام فينبغي أن يكون العبد في جميع نهَاره متعرضًا لها بإحضار القلب وملازمة الذكر والدعاء والنزوع عن وساوس الدنيا، فعساه يحظى بشيء من تلك النفحات.

روى ابن خزيمة والحاكم عن أبي سلمة سألت أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال: سألتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عنها فقال: قد أُعْلِمْتُها ثم أُنْسِيتها لما أُنْسِيتُ ليلةَ القدر".

وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهري فقال: لم أسمع فيها بشيء إلا أن كعبًا كان يقول: إن إنسانًا قسم جمعة في جمع لأتى على تلك الساعة.

قال ابن المنذر معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من أول النهار إلى وقت معلوم، ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. قال: وروينا عن ابن عمر أنه قال: "إن طلب الحاجة في يوم ليسير" قال معناه إنه ينبغي المداومة على الدعاء يوم الجمعة كله ليمر بالوقت الذي يستجاب فيه الدعاء، والذي قاله ابن عمر يصلح لمن يقوى عليه، وإلا فالذي قاله كعب سهل على كل أحد وقضية ذلك أنهما كانا يريان أنها غير معينة، وهو قضية كلام جمع من العلماء كالرافعي وصاحب "المغني" وغيرهما حيث قالوا: يستحب أن يكثر من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، ومن حجة هذا القول تشبيهها بليلة القدر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى، والحكمة في ذلك بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت

ص: 162

بالعبادة بخلاف ما لو تحقق الأمر في شيء من ذلك لكان مقتضيًا للاقتصار عليه وإهمال ما عداه.

الرابع: أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة لا ظاهرة ولا مخفية. قال الغزالي: وهذا أشبه الأقوال، وذكره الأثرم احتمالًا، وجزم به ابن عساكر وغيره. وقال المحب الطبري: إنه الأظهر.

وعلى هذا، لا يتأتى ما قاله كعب في الجزم بتحصيلها.

الخامس: إذا أذن المؤذن لصلاة الغداة، ذكره أبو الفضل الحافظ في شرح الترمذي وسراح الدين بن الملقن في "شرح البخاري" ونسباه لتخريج ابن أبي شيبة عن عائشة، وقد رواه الروياني في "مسنده" عنها فأطلق الصلاة ولم يقيدها، ورواه ابن المنذر فقيدها "بصلاة الجمعة".

السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس رواه ابن عساكر عن مجاهد عن أبي هريرة، وحكاه القاضي أبو الطيب الطبري وأبو نصر بن الصباغ وعياض والقرطبي وغيرهم.

وعبارة بعضهم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس.

السابع: مثله، وزاد ومن العصر إلى الغروب رواه سعيد بن منصور عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة تابعه فضيل بن عياض عن ليث عند ابن المنذر وليث ضعيف.

الثامن: مثله، وزاد وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر. رواه حميد بن زنجويه في "الترغيب" له عن أبي هريرة:"قال التمسوا الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة" فذكرها.

التاسع: أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس حكاه الجبلي في "شرح التنبيه"، وتبعه المحب الطبري في شرحه.

العاشر: عند طلوع الشمس حكاه الغزالي في "الإحياء". وعبر عنه الزين بن المنير بقوله: "هي ما بين أن ترتفع الشمس شبرًا إلى ذراع". وعزاه لأبي ذر.

الحادي عشر: أنها في آخر الساعة الثالثة من النهار، حكاه صاحب "المغني"، وهو في "مسند الإمام أحمد" عن علي بن طلحة عن أبي هريرة مرفوعًا "يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدم وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له".

وفي إسناده فَرَج بن فضالة ضعيف وعلي لم يسمع من أبي هريرة، قال المحب الطبري:"قوله في آخر ثلاث ساعات" يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون المراد الساعة الأخيرة من الثلاثة الأُول

ثانيهما: أن يكون المراد أن في آخر كل ساعة من الثلاثة ساعة إجابة، فيكون فيه تجوّز لإطلاق الساعة على بعض الساعة.

ص: 163

الثاني عشر: من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع حكاه المحب الطبري في "الأحكام" وقبله الزكي المنذري.

الثالث عشر: مثله، لكن قال: إلى أن يصير الظل ذراعًا حكاه عياض والقرطبي والنووي.

الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشبر إلى ذراع. رواه ابن المنذر وابن عبد البر بإسناد قوي عن أبي ذر أن امرأته سألته عنه فقال ذلك، ولعله مأخذ القولين اللذين قبله.

الخامس عشر: إذا زالت الشمس، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية، وورد نحوه في أثناء حديث عن علي.

وروى عبد الرزاق عن الحسن أنه كان يتحراها عند زوال الشمس بسبب قصة وقعت لبعض أصحابه في ذلك.

وروى ابن عساكر عن قتادة قال: كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس وكان مأخذهم في ذلك أنها وقت اجتماع الملائكة، وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الأذان ونحو ذلك.

السادس عشر: إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة، رواه ابن المنذر عن عائشة قالت:"يومُ الجمعَة مثلُ يوم عرفةَ تُفتحُ فيه أبوابُ السماءِ، وفيه ساعةٌ لا يسألُ اللهَ فيها العبدُ شيئاً إلا أعطاهُ قيل: أي ساعةٍ؟ قالت إذا أذّنَ المؤذنُ لصلاةِ الجمعة" وهذا يغاير الذي قبله من حيث إن الأذان قد يتأخر عن الزوال.

وقال الزين بن المنير: ويتعين حمله على الأذان الذي بين يدي الخطيب.

السابع عشر: من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، حكاه ابن المنذر عن أبي السوار العدوي، وحكاه ابن الصباغ بلفظ إلى أن يدخل الإمام.

الثامن عشر: من الزوال إلى خروج الإمام، حكاه القاضي أبو الطيب الطبري.

التاسع عشر: من الزوال إلى غروب الشمس، حكاه العباس أحمد بن علي بن كشاسب الدزماري بزاي ساكنة وقبل ياء النسب راء مهملة في نكته على التنبيه عن الحسن وهو في عصر ابن الصلاح.

العشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، رواه ابن المنذر عن الحسن.

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام، رواه حميد بن زنجويه في كتاب "الترغيب" عن الحسن أن رجلًا مرت به وهو ينعس في ذلك الوقت.

الثاني والعشرون: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، رواه ابن جرير عن الشعبي قوله، وعن أبي بردة عن أبي موسى قوله وفيه أن ابن عمر استصوب ذلك.

ص: 164

الثالث والعشرون: ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل، رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي قوله أيضًا. قال الزين بن المنير: وجهه أنه أخص أحكام الجمعة؛ لأن العقد باطل عند الأكثر، فلو اتفق ذلك في غير هذه الساعة بحيث ضاق الوقت فتشاغل اثنان بعقد البيع فخرج وفاتت تلك الصلاة لأثما ولم يبطل البيع.

الرابع والعشرون: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس وحكاه البغوي في "شرح السنة" عنه.

الخامس والعشرون: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، رواه مسلم وأبو داود من حديث أبي موسى عن مخرمة بن بكير، قد مرّ ما فيه وهو يمكن أن يتخذ من القولين اللذين قبله.

السادس والعشرون: عند التأذين وعند تذكير الإِمام وعند الإِقامة، رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي.

السابع والعشرون: مثله، لكن قال إذا أذن وإذا رقيَ المنبر وإذا أقيمت الصلاة، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي قوله، قال الزين بن المنير: ما ورد عند الأذان من إجابة الدعاء فيتأكد يوم الجمعة، وكذلك الإقامة وأما زمان جلوس الإمام على المنبر، فلأنه وقت اجتماع الذكر والابتداء في المقصود من الجمعة.

الثامن والعشرون: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى تفرغ، رواه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعًا وإسناده ضعيف.

التاسع والعشرون: إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة، حكاه الغزالي في "الإحياء".

الثلاثون: عند الجلوس بين الخطبتين، حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح.

الحادي والثلاثون: أنها عند نزول الإِمام من المنبر، رواه ابن أبي شيبة وحميد بن زنجويه وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي بردة قوله، وحكاه الغزالي قولًا بلفظه: إذا قام الناس إلى الصلاة.

الثاني والثلاثون: حين تقام الصلاة حتى يقوم الإِمام في مقامه، حكاه ابن المنذر عن الحسن أيضًا، وحكى الطبري من حديث ميمونة بنت سعد نحوه مرفوعًا بإسناد ضعيف.

الثالث والثلاثون: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة، رواه الترمذي وابن ماجه مرفوعًا، وفيه "قالوا أية ساعة يا رسولَ اللهِ؟ قال حينَ تُقامُ الصلاةُ إلى الانصرافِ" وقد ضعف كثير رواية هذا الحديث؛ لكونه عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، ورواه البيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ ما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، ورواه ابن أبي شيبة عن مغيرة عن واصل الأحدب عن أبي بردة قوله. وإسناده قوي إليه وفيه أن ابن عمر استحسن ذلك منه وبرك عليه

ص: 165

ومسح على رأسه، وروى ابن جرير وسعيد بن منصور عن ابن سيرين مثله.

الرابع والثلاثون: هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة، رواه ابن عساكر بإسناد صحيح عن ابن سيرين، وهذا يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذاك وتقييد هذا، وكأنه أخذه من جهة أن صلاة الجمعة أفضل صلوات ذلك اليوم، وأن الوقت الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأوقات. وأن جميع ما تقدم من الأذان والخطبة وغيرهما وسائل، وصلاة الجمعة هي المقصودة بالذات، ويؤيده ورود الأمر في القرِآن بتكثير الذكر حال القتال. وذلك في قوله تعالى:{إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} وفي قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} إلى أن ختم الآية بقوله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . وليس المراد إيقاع الذكر بعد الانتشار وإن عطف عليه، وإنما المراد تكثير الذكر المشار إليه أول الآية.

الخامس والثلاثون: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، رواه ابن جرير عن ابن عباس موقوفًا وعن أبي سعيد مرفوعًا بلفظ:"فالتمسوها بعد العصر"، وذكر ابن عبد البر أن قوله "فالتمسوها" إلى آخره مدرج في الخبر من قول أبي سلمة، ورواه ابن منده من هذا الوجه أغفل ما يكون الناس، ورواه أبو نعيم في "الحلية" عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أخيه عبيد الله كقول ابن عباس. ورواه الترمذي عن أنس مرفوعًا بلفظ "بعد العصر إلى غيبوبة الشمس" وإسناده ضعيف.

السادس والثلاثون: في صلاة العصر، رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا وفيه قصة.

السابع والثلاثون: بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار، حكاه الغزالي في الإحياء".

الثامن والثلاثون: بعد العصر كما مرّ عن أبي سعيد مطلقًا، ورواه ابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا بلفظ: وهي بعد العصر، وروى عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يتحراها بعد العصر، وعن ابن جريج عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس مثله، فقيل له لا صلاة بعد العصر فقال: بلى لكن من كان في مصلاه لم يقم منه فهو في صلاة.

التاسع والثلاثون: من وسط النهار إلى قرب آخر النهار كما مرّ أول الباب عن سلمة بن علقمة.

الأربعون: من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب، رواه عبد الرزاق عن طاووس قوله وهو قريب من الذي بعده.

الحادي والأربعون: آخر ساعة بعد العصر، رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد حسن عن أبي سلمة عن جابر مرفوعًا في أوله أن النهار اثنتا عشر ساعة، ورواه مالك وأصحاب "السنن" فيما مرّ أول الباب عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله وفيه مناظرة أبي هريرة له، ورواه ابن جرير عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، ولم يذكر عبد الله بن سلام قوله ولا القصة

ص: 166

وعن ابن أبي ذيب عن أبي هريرة عن كعب الأحبار قوله: وروى ابن أبي خيثمة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة وأبي هريرة وأبي سعيد، فذكر الحديث وفيه قال أبو سلمة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له ذلك، فلم يعرض بذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: النهار ثنتا عشر ساعة وإنها لفي آخر ساعة من النهار ولابن خزيمة عن أبي سلمة عن عبد الله بن سلام قال: "قلتُ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ إنا لنجدُ في كتاب اللهِ أن في الجُمعة ساعة" قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أو بعضَ ساعةٍ. قلتُ: نعم أو بعضَ ساعةٍ" الحديث وفيه "قلت أي ساعة" فذكر الحديث، وهذا يحتمل أن يكون القائل، قلت عبد الله بن سلام فيكون مرفوعًا أو يكون أبا سلمة فيكون موقوفًا وهو الأرجح لتصريحه في رواية يحيى بن أبي كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب.

الثاني والأربعون: من حين يغيب نصف قرص الشمس أو من حين تدلي الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها، رواه الطبراني في "الأوسط" والدارقطني في "العلل"، والبيهقي في "الشعب" و"فضائل الأوقات" عن زيد بن علي بن الحسين بن علي حدثتني مرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: حدثتني فاطمة عليها السلام عن أبيها فذكر الحديث، وفيه "قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي ساعةٍ هي قال: إذا تدلّى نصفُ الشمس للغروب فكانت فاطمةُ إذا كان يومُ الجمعةِ أرسلت غلامًا لها يُقال له زيدٌ ينظرُ لها الشمسَ فإذا أخبرها أنها تدلتْ أقبلتْ على الدعاءِ إلى أن تغيبَ " في إسناده اختلاف على زيدٌ بن علي، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله، وأخرجه إسحاق بن راهويه عن زيد بن علي عن فاطمة لم يذكر فيه مرجانة وقال فيه: "إذا تدلت الشمس للغروب"، وقال فيه "تقول لغلام يقال له: أربد اصعد على الظربِ فإذا تدلتِ الشمسُ للغروبِ فأخبرني" والباقي نحوه، وفي آخره ثم تصلي المغرب.

الثالث والأربعون: ما استنبطه الجزري وذكره في "حصن الحصين" في الأدعية لما ذكر الاختلاف في ساعة الجمعة، واقتصر على ثمانية أقوال مما تقدم، ثم قال ما نصه والذي اعتقده أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: آمين جمعًا بين الأحاديث التي صحت كذا قال: ويخدش فيه بأنه يفوت على الداعي حينئذ الإنصات لقراءة الإمام.

هذا ما وقفت عليه من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر أدلتها وبيان حالها في الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مأخذ بعضها، وليست كلها متغايرة من كل وجه بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره. قال الزين بن المنير يحسن جمع الأقوال، وكان قد ذكر مما تقدم عشرة أقوال فتكون ساعة الإجابة منها لا بعينها، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها، وليس المراد من أكثرها أنها تستوعب جميع الوقت الذي عين، بل المعنى أنها تكون في أثنائه لقوله فيما مرّ "يقللها". وقوله "وهي ساعة خفيفة" وفائدة ذكر الوقت أنها تنتقل فيه فيكون ابتداء مظنتها ابتداء الخطبة مثلًا، وانتهاؤه انتهاء الصلاة، وكأن كثيراً من القائلين عيّن ما اتفق له وقوعها فيه من ساعة في أثناء وقت من الأوقات المذكورة، فبهذا التقرير يقل الانتشار جدًا.

ص: 167