الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيان الراجح في المسألة:
يترجح لدي في هذه المسألة: أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمسا فصاعدا؛ وذلك لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها- الدال على التوقيت بخمس مع بقائها دون نسخ، ولحديث عائشة وأم سلمة -رضي الله تعالى عنهم- أن «سهلة بنت سهيل -رضي الله تعالى عنها- جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إنا كنا نرى سالما ولدا، وكان يأوي معي ومع أبي حذيفة في بيت واحد ويراني فضلا (2)»
فحين أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترضعه، أرضعته خمسا، مما يدل على أن الأمر قد استقر عندهم على ذلك.
(1) رواه مسلم في كتاب الرضاع (10/ 31)، وأبو داود واللفظ له في كتاب النكاح (2/ 549، 550)، والنسائي في كتاب النكاح (6/ 104).
(2)
(1)، وقد أنزل عز وجل فيهم ما قد علمت، فكيف ترى فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:" أرضعيه "، فأرضعته خمس رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة.
المسألة السادسة: المراد من لفظ الأقراء:
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في لفظ " القروء " الوارد في قول الحق تبارك وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (1)
(1) سورة البقرة الآية 228
هل المراد به "الحيض "، أو "الأطهار"؟ على قولين:
1 -
ذهب الأحناف والحنابلة -رحمهم الله تعالى- إلى أن الأقراء: هي الحيض (1).
2 -
وذهب المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى إلى أن الأقراء هي الأطهار (2).
وكل فريق وجه لفظ " القروء " في الآية الكريمة إلى المعنى الذي رآه راجحا عنده، كما قال ابن رشد -رحمه الله تعالى-:(وقد رام كلا الفريقين أن يدل على أن اسم القرء في الآية ظاهر في المعنى الذي يراه)(3).
إلا أن الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- قد صرح بأنه ذهب إلى أن المراد بالقروء الأطهار استنادا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن ".
وفي ذلك يقول: (أخبرنا مسلم وسعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع ابن عمر يذكر طلاق امرأته حائضا، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " فإذا طهرت فليطلق أو ليمسك " (4)، وتلا النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا طلقتم النساء
(1) بدائع الصنائع (3/ 193)، المغني (11/ 199).
(2)
بداية المجتهد (2/ 89)، الأم (5/ 224).
(3)
بداية المجتهد (2/ 90).
(4)
انظر صحيح مسلم بشرح النووي (كتاب الطلاق) باب (تحريم طلاق الحائض بغير رضاها)(10/ 69).