الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن وردت تفسيرا. فهي حجة كقراءة ابن مسعود: " أيمانهما "، وقوله:" وله أخ أو أخت من أم "(1)، وقراءة عائشة:" والصلاة الوسطى صلاة العصر ".
وإن وردت حكما فلا يخلو: إما أن يعارضها دليل آخر أم لا. فإن عارضها فالعمل للدليل كقراءة ابن مسعود في صيام المتمتع: " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات "، فقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قال:" إن شئت فتابع أو لا ".
وإن لم يعارضها دليل آخر فللشافعي قولان كوجوب التتابع في صوم الكفارة) (2).
(1) وهي قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.
(2)
البحر المحيط (1/ 479).
المطلب الرابع: موقف الإمام أحمد:
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يحتج بالقراءة الشاذة، ولذلك فإن المذهب المنصوص عنه وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين استنادا إلى قراءة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه:" فصيام ثلاثة أيام متتابعات "(1).
(1) المغني (13/ 528، 529)، القواعد والفوائد الأصولية ص (156).