المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌النص المحقق بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي حرم (1) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقول من كتب الحديث وشروحها:

- ‌ النقول من كتب الفقهاء:

- ‌ شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ أسهل الطرق في معرفة علوم الحديث

- ‌ ما هي الأحاديث القدسية؟ ولماذا سميت بهذا الاسم

- ‌ أقسام السنة

- ‌ هل السنة وحي أم لا

- ‌ لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث

- ‌ العمل بالحديث الضعيف

- ‌ هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني، وما يعنى بعلم طبقات الرواة

- ‌ هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله

- ‌ ما هي مرتبة ابن إسحاق بن يسار بين المحدثين هل هو ثقة أم لا

- ‌ في بعض الأحاديث في نهايته يقولون: رواه الشيخان، من هم الشيخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الطاعة في المعروف

- ‌سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن

- ‌كلام من الكفر البواح

- ‌الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي

- ‌رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن

- ‌الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي

- ‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

- ‌استعمال العطور التي تحتوي على شيء من الكحول

- ‌استعمال المرأة للطيب عند الخروج من منزلها

- ‌من لم يكفر الكافر فهو مثله

- ‌حكم طلب المدد من الرسول

- ‌حكم اعتقاد أن شيخ الطائفة يشفع يوم القيامة

- ‌لا يجوز للإنسان أن يأخذ بثأره من القاتل بغير الطرق الشرعية

- ‌لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو المدح

- ‌حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف

- ‌قطع النزاع في تحريم الرضاع

- ‌تقديم:

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ المعتمدة:

- ‌العنوان والتوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌التوكل وأثره التربوي في الكتاب والسنة

- ‌الفصل الأولوسائل تعمق التوكل في نفوس المؤمنين

- ‌المبحث الأول: معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته:

- ‌المبحث الثاني: إثبات الأسباب والمسببات:

- ‌المبحث الثالث: توحيد القلب:

- ‌المبحث الرابع: حسن الظن بالله عز وجل:

- ‌المبحث الخامس: تفويض الأمر لله سبحانه

- ‌الفصل الثانيأهمية التوكل وفضله

- ‌أولا: الأمر من الله لأنبيائه بالتوكل عليه:

- ‌ثانيا: توكل الأنبياء على الله:

- ‌ثالثا: الأمر من الله لعباده المؤمنين بالتوكل عليه:

- ‌رابعا: توكل المؤمنين على الله:

- ‌الفصل الثالثلا توكل بلا إيمان ولا إيمان بدون توكل

- ‌الفصل الرابعاشتباه التوكل بغيره

- ‌أولا: اشتباه التفويض بالإضاعة:

- ‌ثانيا: اشتباه التوكل بالراحة:

- ‌ثالثا: اشتباه خلع الأسباب عن القلب بتعطيلها عن الجوارح:

- ‌رابعا: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز:

- ‌خامسا: اشتباه الطمأنينة إلى الله بالطمأنينة إلى المعلوم:

- ‌الفصل الخامسالأسماء الحسنى والتوكل

- ‌الفصل السادسأثر التوكل وثمرته

- ‌أولا: حصول المقصود:

- ‌ثانيا: عدم الفشل، والحفظ من الزلل:

- ‌ثالثا: المتوكل على الله لا يمسه السوء بل يحفظه الله من الشرور ويعصمه

- ‌رابعا: المتوكل على الله يدخل الجنة وله أجر عظيم:

- ‌خامسا: حصول مقصود المتوكل:

- ‌سادسا: الحفظ من الشيطان:

- ‌سابعا: المتوكل على الله لا تضره فتنة الدجال:

- ‌ثامنا: البراءة من الشرك:

- ‌تاسعا: المتوكل على الله يتولاه الله:

- ‌عاشرا: المتوكل على الله يحبه الله، ويكفيه، ويعينه، ويؤيده

- ‌حادي عشر: المتوكل على الله يزيد إيمانه

- ‌ثالث عشر: المتوكل على الله يفوض أموره جميعها إلى الله

- ‌رابع عشر: المتوكل على الله أكثر الناس توحيدا وإخلاصا:

- ‌خامس عشر: الهداية لأقوم الطرق:

- ‌سادس عشر: الصبر:

- ‌سابع عشر: المتوكل على الله لا يطيع الكافرين والمنافقين:

- ‌ثامن عشر: المتوكل على الله يرجع كل شيء إلى الله:

- ‌تاسع عشر: المتوكل على الله متيقن أنه على هدى من الله:

- ‌الفصل السابعالرضا ثمرة التوكل

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحث الثاني: (ضابط ما شذ من القراءات):

- ‌المبحث الثالث: (هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا

- ‌المبحث الرابع: (الموقف ممن قرأ بالشاذ في الصلاة وغيرها):

- ‌المبحث الخامس: (الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام):

- ‌المبحث السادس: (شروط العمل بالقراءة الشاذة وتنزيلها منزلة الخبر):

- ‌المطلب الثاني: شروط العمل عند المالكية:

- ‌المطلب الثالث: شروط العمل عند الشافعية:

- ‌المطلب الرابع: شروط العمل عند الحنابلة:

- ‌المبحث السابع:. ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة:

- ‌المطلب الأول: موقف الإمام أبي حنيفة:

- ‌المطلب الثاني: موقف الإمام مالك:

- ‌المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الرابع: موقف الإمام أحمد:

- ‌المسألة الأولى: حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالصلاة الوسطى:

- ‌المسألة الثالثة: قضاء رمضان متتابعا:

- ‌المسألة الرابعة: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:

- ‌المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:

- ‌المسألة السادسة: المراد من لفظ الأقراء:

- ‌الخاتمة:

- ‌عقيدة الأمة في المهدي المنتظر

- ‌وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة:

- ‌ذكر بعض الكتب التي جمعت أحاديث المهدي:

- ‌اختلاف الأقوال في المهدي المنتظر:

- ‌ذكر بعض نفاة المهدي:

- ‌ذكر دعاة المهدوية:

- ‌دعاة المهدوية سفاكون للدماء:

- ‌أعمالهم الإجرامية في بلاد المغرب:

- ‌أعمالهم الإجرامية في المشرق العربي:

- ‌المهدي المنتظر رحمة للأمة:

- ‌عقيدة الشيعة في المهدي المنتظر:

- ‌رأي عالم من علماء الشيعة المعاصرين:

- ‌المهدي المنتظر عند أهل السنة:

- ‌بعض الأحاديث الواردة في ظهور المهدي:

- ‌رأي العلماء في أحاديث المهدي:

- ‌أقوال الأئمة في المهدي المنتظر:

- ‌شبهة والرد عليها:

- ‌من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي

الفصل: ‌ ‌النص المحقق بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي حرم (1)

‌النص المحقق

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين.

الحمد لله الذي حرم (1) ما شاء وحلل ما شاء بحكمته، ووفق من شاء لفهم ذلك بفضله ومنته، والصلاة والسلام على أفضل خليقته، محمد وآله (2) وعترته.

وبعد (3): فهذه رسالة مفيدة غريبة جديدة، تتعلق بالرضاع وبيان من يحرم به ومن لا يحرم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

مقدمة (4): اعلم أن الرضاع يجوز فيه فتح الراء وكسرها (5)، وهو لغة: مص الثدي. وشرعا: مص- من له أقل من حولين- لبن ثاب من ثدي

(1)(س): شرف.

(2)

(س): سيدنا محمد وآله وصحبه.

(3)

(س): وبعد، ساقطة.

(4)

(س): مقدمة، ساقطة.

(5)

والفتح أشهر، ينظر: القرطبي (التفسير)(3/ 162).

ص: 149

امرأة أو شربه ونحوه، كأكله بعد تجبينه (1)، والسعوط والوجور به، ولا بد من خمس رضعات، فلا أثر لما دونها.

فصل:

الرضاع تحريمه كنسب، والأصل في التحريم: الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب، فقوله سبحانه وتعالى:{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (2)، فجعل المرضعة أما

(1) تجميده إلى جبن مأكول.

(2)

سورة النساء الآية 23

ص: 150

كما جعل المشاركة في الرضاع أختا.

أما السنة: فمنها ما روت / عائشة (1) رضي الله تعالى عنها [1 / أ]، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يحرم من الرضاع ما يحرم من (الولادة (3)» رواه الجماعة. ولفظ ابن ماجه: «من) النسب (5)» .

وأما الإجماع: فإنه لا خلاف بين المسلمين أن الرضاع محرم في الجملة (6)، وإنما اختلفوا في تفاصيل لا يقدح (7) في الأصل أن يكون مجمعا عليه.

(1)(س): عائشة أم المؤمنين.

(2)

البخاري في (الصحيح) رقم (2646، 3105، 5099)، ومسلم في (الصحيح) رقم (1444)، وأبو داود في (السنن) رقم (4055)، والترمذي في (الجامع) رقم (1147)، والنسائي في (المجتبى)(6/ 98)، وأحمد في (المسند)(6/ 44، 51) واللفظ له.

(3)

(س): الرضاعة. (2)

(4)

صحيح البخاري الشهادات (2645)، سنن النسائي النكاح (3306)، سنن ابن ماجه النكاح (1938)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 275).

(5)

ما بينهما ساقط من (س). (4)

(6)

ينظر: ابن حزم (الإجماع)(67)، وابن قدامة (المغني)(11/ 309).

(7)

(س): تقدح.

ص: 151

إذا علمت ذلك (1): فكل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاع: كالأم والجدة من كل جهة وإن علت، والبنت وبنتها وإن نزلت، وبنت الابن وإن نزل أو نزلت، والأخوات والعمات والخالات من كل جهة فيهن (2).

وأما المصاهرة: فالتحقيق أن كل امرأة حرمت بها فبسبب (3) نسب، إما بين الزوج وبين التي (4) حرمت عليه تلك المرأة، وإما بين الزوجة وبين المرأة المحرمة (5).

فالقسم الأول: زوجة الأب وإن علا، وزوجة الابن وإن نزل، فإن بين الزوج ومن حرمت عليه الأبوة في الأولى والبنوة (6).

في الثانية، كما صرح بذلك فيهما (7) العلامة المحب ابن نصر الله رحمه الله تعالى في حاشيته على الفروع (8).

(1)(س): إذا علمت ذلك، ساقط.

(2)

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا. ابن قدامة (المغني)(9/ 520).

(3)

(س): بسبب.

(4)

(س): الرجل الذي.

(5)

ينظر: ابن رجب (جامع العلوم)(2/ 439).

(6)

الأصل: وبنوه.

(7)

(س): فيهما، ساقطة.

(8)

له نسخة خطية في إحدى مكتبات الرياض الخاصة.

ص: 152

والقسم. الثاني: أم الزوجة مطلقا، وبنتها بشرط الدخول بالزوجة، فإن بين الزوجة وبينهما الأمومة والبنوة.

وإذا تقرر ذلك: فيحرم بالرضاع / ما يحرم بالمصاهرة.

؛ [1 / ب]، لما تقدم من أن النسب هو السبب في تحريم المصاهرة، والرضاع كالنسب.

فيحرم على الشخص: أم زوجته من الرضاع كما تحرم عليه أمها من النسب، وزوجة أبيه وابنه (1) من الرضاع كما تحرم (2) زوجة أبيه وابنه من النسب، وبنت زوجته من الرضاع بشرط الدخول كما تحرم بنتها من النسب. صرح (3) بتحريم هذه الأربع الأصحاب.

(1)(س). بزيادة: من النسب وبنت زوجته.

(2)

(س): بزيادة: عليه أمها من النسب و.

(3)

(س): وصرح.

ص: 153

قال في المنتهى: وتحريمه- أي: الرضاع- كنسب حتى في مصاهرة، فتحرم زوجة أبيه وولده من رضاع كمن (1) نسب. انتهى.

وأما لو وجد بالرضاع من هي بمنزلة امرأة تحرم بالمصاهرة من غير حصول مصاهرة فإنها لا تحرم.

ولذلك أربع صور:

إحداها: المرضعة تحل لأخي المرتضع من النسب، مع كونها بمثابة زوجة الأب؛ فإنها أم أخيه لكن الأمومة من الرضاع.

والثانية: بنت المرضعة تحل لأبي المرتضع من النسب، مع كونها بمثابة ربيبته؛ فإنها أخت ابنه لكن أخوة (2) من الرضاع.

والثالثة: أم المرتضع من النسب تحل لأخيه من الرضاع، مع كونها بمثابة زوجة أبيه؛ فإنها أم أخيه لكن الأخوة من الرضاع.

والرابعة: أخت المرتضع من النسب تحل لأبي المرتضع من الرضاع، مع كونها بمثابة ربيبة (3)؛ لأنها أخت ابنه لكن

(1)(س): الرضاع كنسب.

(2)

(س): الأخوة.

(3)

(س): ربيبته.

ص: 154

الأخوة من الرضاع.

فهذه الأربع (1) مباحة لمن ذكر كما صرح به صاحب الإقناع / والمنتهى وغيرهما [2 / أ].

تتمة:

وقع لطائفة من الأصحاب رحمهم الله تعالى بعد ذكرهم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما نصه: إلا أم أخيه وأخت ابنه.

وهذه العبارة أصلها لابن البنا، وتبعه عليها ابن

(1)(س): أربع.

ص: 155

حمدان وصاحب الوجيز.

قال (1) صاحب الإقناع: يعنون: فلا تحرمان بالرضاع، وفيها (2) صور:

ولهذا قيل- أي (3): عبر بعضهم بقوله-: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب وعكسه (4).

أي: أم المرتضع وأخته (5) من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع. وكذا قاله صاحب المنتهى في شرحه: وصرح بأن الصور أربع (6). قال: والحكم المذكور- من الإباحة-: صحيح. انتهى

(1) الأصل: قال، ساقطة.

(2)

(س): وفيهما.

(3)

أي: إضافة من (س).

(4)

الحجاوي (الإقناع)(3/ 181).

(5)

الأصل: وأخيه، تحريف.

(6)

(س): الأربع.

ص: 156

وهذه الأربع: هي التي قد سبق (1) ذكرها وتفصيلها، فلا حاجة إلى إعادته.

لكن نتعرض هنا لبيان أخذها من عبارة الأصحاب. فاعلم أن قولهم: إلا أم أخيه وأخت ابنه. أي: من الرضاع كما هو عبارة المنتهى (2). فقولهم: من رضاع (3)، يحتمل أن يكون راجعا للمضاف الذي هو الأم والأخت، فيكون المعنى: أن المرضعة وبنتها لا تحرمان (على أبي المرتضع وأخيه من النسب.

وتحتمل كونه راجعا للمضاف إليه الذي هو: الأخ والابن، فيكون المعنى: أن أم المرتضع وأخته من النسب) (4)[لا تحرمان](5) على أبيه وأخيه من الرضاع. فافهم!

ثم اعلم أن قولهم: إلا المرضعة وابنتها على أبي

(1)(س): قدمت.

(2)

الفتوحي (منتهى الإرادات)(3/ 29 / الشرح).

(3)

(س): الرضاع.

(4)

ما بينهما ساقط من (س).

(5)

بياض في الأصل، والإضافة يقتضيها السياق.

ص: 157

[2 / ب] المرتضع وأخيه من النسب، من قبيل اللف والنشر المشوش / فالثاني للأول والأول للثاني.

أي: إلا المرضعة على أخي المرتضع من النسب وإلا بنتها على أبيه من النسب، وكذا عكسه. أي: أم المرتضع وأخته من النسب على أبيه وأخيه من الرضاع، فتقديره؟ لا تحرم أم المرتضع من النسب على أخيه من الرضاع، ولا أخته من النسب على أبيه من الرضاع. وبهذا تصير الصور أربعا.

وعبارة ابن البنا ومن تبعه محتملة لذلك، فإن قولهم: إلا أم أخيه. أي: على الأخ وفيها صورتان؛ لأن الرضاع إما أن يكون من جهة الأمومة، أو من جهة الأخوة.

وقولهم: وأخت ابنه. أي: على الأب، وفيها صورتان أيضا؛ لأن الرضاع إما أن يكون من جهة الأخوة، أو من جهة البنوة.

وأما لو حمل قولهم: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب، على معنى: أن المرضعة لا تحرم على كل من الأخ والأب من النسب، وأن بنتها لا تحرم عليهما، وكذا نظيره في العكس.

فإنه. يحصل حينئذ في العبارة ثمان صور. أربع منها يوجد

ص: 158

فيها من هي في مقابلة من تحرم بالمصاهرة، وهي التي تقدم ذكرها، وأربع منها ليس في واحد منها من هي في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، ولم نتعرض لها فيما تقدم:

إحداها: المرضعة لأبي المرتضع من النسب، بمنزلة [3 / أ]. الزوجة.

والثانية: بنتها لأخيه من النسب، بمنزلة بنت زوجة الأب.

والثالثة: أم المرتضع من النسب لأبيه من الرضاع، بمنزلة الزوجة أيضا.

والرابعة: أخت المرتضع من النسب لأخيه من الرضاع، بمنزلة بنت زوجة الأب.

وهذا الاحتيال تبعد إرادته من عبارة الأصحاب لشموله من ليس في مقابلة من يحرم بالمصاهرة كما بينت لك (1).

فوضح ذلك صاحب التنقيح وغيره. قد قالوا عن الاستثناء- الأصحاب (2) -: لكن الصواب عدم الاستثناء (3).

(1) إلى هنا ساقط من (س).

(2)

(س): قال في التنقيح وغيره من عبارة الأصحاب المذكورة.

(3)

المرداوي (التنقيح)(219)، والشويكي (التوضيح)(307)، وينظر: الزركشي (الشرح)(5/ 156).

ص: 159

و (1) قال في الإقناع: لكن الأظهر عدم الاستثناء.

قالوا: لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، والشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب، لا ما حرم بالمصاهرة. انتهى (2).

فقولهم (3): لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة، (إنما يتأتى في الأربع الأول، وهي)(4): مسألة (5) المرضعة مع أخي المرتضع من النسب (6)، ومسألة بنت المرضعة (7) مع أبيه من النسب (8)، ومسألة أم المرتضع من النسب (9)[مع أخيه من الرضاع، ومسألة أخت المرتضع نسبا](10) مع أبيه من الرضاع، كما تقدم ذلك موضحا (11).

(1)(س): و، ساقطة.

(2)

الحجاوي (الإقناع)(3/ 181).

(3)

(س): قولهم.

(4)

ما بينهما ساقط من (س).

(5)

(س): أي في مسألة.

(6)

(س): من النسب، ساقط.

(7)

الأصل: المرتضعة، ولعل المثبت هو الصواب.

(8)

(س): من النسب، ساقط.

(9)

(س): نسبا.

(10)

ساقط من الأصل وهو انتقال نظر.

(11)

في أوائل البحث الصفحة رقم (154).

ص: 160

(وأما الصور الأربع الأخيرة فلا يتأتى فيها من هي في مقابلة من يحرم بالمصاهرة. فتأمله وتفهم والله أعلم) فإن قلت: قولهم: الشارع حرم من الرضاع ما حرم من النسب لا ما حرم بالمصاهرة، مخالف لما تقدم: من أن تحريم الرضاع كالنسب (1) حتى في مصاهرة، (كما تقدم التصريح به عن المنتهى.

قلت: لا مخالفة؛ لأن مرادهم بقولهم: حتى في مصاهرة) (2)، أنه حيث حصلت المصاهرة بالفعل فكل امرأة حرمت بها (3) بسبب النسب حرم مثلها بسبب الرضاع؛ لأنه (4) مثله وأما حيث (5) لم توجد المصاهرة بالفعل وإنما وجد بالرضاع نظير من يحرم بها كما في الصور الأربع المستثناة فلا تحريم؛ لأن الرضاع ليس كالمصاهرة بل هو كالنسب. ففرق بني وجود المصاهرة وبين فقدها (6)

(1)(س): كنسب.

(2)

ما بين القوسين ساقط من (س) وهو انتقال نظر.

(3)

علق في هامش الأصل ما نصه: أي بالمصاهرة.

(4)

(س): لأنها.

(5)

(س): حيث توجد، وهو سهو من الناسخ.

(6)

(س): تقديرها.

ص: 161

كما لا يخفى (1).

والحمد لله رب العالمين.

(1)(س): زيادة: وبالله التوفيق.

ص: 162