الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دخولها أسرع السير وبذل الجهد، وكذلك الصادق في آخر عمره، أقوى عزما وقصدا من أوله لقربه من الغاية التي يجري إليها.
وأعلى رجاء هو رجاء أرباب القلوب، وهو رجاء لقاء الخالق، الباعث على الاشتياق، المبغض المنغص للعيش، المزهد في الخلق. (1).
وقال ابن القيم أيضا: فعلى حسن ظنك بربك ورجائك له، يكون توكلك عليه، ولذلك فسر بعضهم التوكل بحسن الظن بالله.
والتحقيق: أن حسن الظن به يدعوه إلى التوكل عليه إذ لا يتصور التوكل على من ساء ظنه به، ولا التوكل على من لا يرجوه والله أعلم (2). المبحث الرابع المبحث الخامس تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى
(1) تهذيب مدارج السالكين ص (301 - 305).
(2)
مدارج السالكين (2/ 121).
المبحث الخامس: تفويض الأمر لله سبحانه
وتعالى:
قال تعالى: {وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ} (1). قال ابن كثير على هذه الآية: (أي: وأتوكل على الله وأستعينه. . .)(2) والتفويض من أعمال القلوب.
قال ابن القيم: (. . . وأما علمه - يعني القلب - فسكونه إلى وكيله، وطمأنينته إليه، وتفويضه وتسليمه أمره إليه، ورضاه بتصرفه له. . .)(3).
(1) سورة غافر الآية 44
(2)
التفسير (7/ 135).
(3)
طريق الهجرتين، ص (329).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في حديث الفاتحة: «فإذا قال العبد: قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي (2)» .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ما يقول العبد إذا أراد النوم: «اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك. . . (3)» الحديث.
وقال ابن الأثير في حديث الدعاء: «فوضت أمري إليك أي رددته، ويقال: فوض إليه الأمر تفويضا إذا رده إليه وجعله الحاكم فيه (4)» .
وقال ابن القيم: (. . . التفويض وهو روح التوكل ولبه وحقيقته، وهو إلقاء أموره كلها إلى الله وإنزالها به طلبا واختيارا لا كرما واضطرارا، والمفوض لا يفوض أمره إلى الله إلا لإرادته أن يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده، وإن كان المقضي له خلاف ما يظنه خيرا، فهو راض به لأنه يعلم أنه خير له، وإن خفيت عليه جهة المصلحة فيه، وهكذا حال المتوكل سواء)(5).
(1) صحيح مسلم (1/ 296) رقم (295) من حديث أبي هريرة.
(2)
سورة الفاتحة الآية 4 (1){مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}
(3)
صحيح البخاري (13/ 462) رقم (7488)، صحيح مسلم (الذكر)(56، 57)، د أدب / 98، ت دعوات / 16، دي استئذان / 51، حم 4/ 285.
(4)
النهاية (3/ 479).
(5)
مدارج السالكين (2/ 122)، تهذيب المدارج ص (341).