المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقول من كتب الحديث وشروحها:

- ‌ النقول من كتب الفقهاء:

- ‌ شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ أسهل الطرق في معرفة علوم الحديث

- ‌ ما هي الأحاديث القدسية؟ ولماذا سميت بهذا الاسم

- ‌ أقسام السنة

- ‌ هل السنة وحي أم لا

- ‌ لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث

- ‌ العمل بالحديث الضعيف

- ‌ هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني، وما يعنى بعلم طبقات الرواة

- ‌ هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله

- ‌ ما هي مرتبة ابن إسحاق بن يسار بين المحدثين هل هو ثقة أم لا

- ‌ في بعض الأحاديث في نهايته يقولون: رواه الشيخان، من هم الشيخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الطاعة في المعروف

- ‌سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن

- ‌كلام من الكفر البواح

- ‌الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي

- ‌رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن

- ‌الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي

- ‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

- ‌استعمال العطور التي تحتوي على شيء من الكحول

- ‌استعمال المرأة للطيب عند الخروج من منزلها

- ‌من لم يكفر الكافر فهو مثله

- ‌حكم طلب المدد من الرسول

- ‌حكم اعتقاد أن شيخ الطائفة يشفع يوم القيامة

- ‌لا يجوز للإنسان أن يأخذ بثأره من القاتل بغير الطرق الشرعية

- ‌لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو المدح

- ‌حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف

- ‌قطع النزاع في تحريم الرضاع

- ‌تقديم:

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ المعتمدة:

- ‌العنوان والتوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌التوكل وأثره التربوي في الكتاب والسنة

- ‌الفصل الأولوسائل تعمق التوكل في نفوس المؤمنين

- ‌المبحث الأول: معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته:

- ‌المبحث الثاني: إثبات الأسباب والمسببات:

- ‌المبحث الثالث: توحيد القلب:

- ‌المبحث الرابع: حسن الظن بالله عز وجل:

- ‌المبحث الخامس: تفويض الأمر لله سبحانه

- ‌الفصل الثانيأهمية التوكل وفضله

- ‌أولا: الأمر من الله لأنبيائه بالتوكل عليه:

- ‌ثانيا: توكل الأنبياء على الله:

- ‌ثالثا: الأمر من الله لعباده المؤمنين بالتوكل عليه:

- ‌رابعا: توكل المؤمنين على الله:

- ‌الفصل الثالثلا توكل بلا إيمان ولا إيمان بدون توكل

- ‌الفصل الرابعاشتباه التوكل بغيره

- ‌أولا: اشتباه التفويض بالإضاعة:

- ‌ثانيا: اشتباه التوكل بالراحة:

- ‌ثالثا: اشتباه خلع الأسباب عن القلب بتعطيلها عن الجوارح:

- ‌رابعا: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز:

- ‌خامسا: اشتباه الطمأنينة إلى الله بالطمأنينة إلى المعلوم:

- ‌الفصل الخامسالأسماء الحسنى والتوكل

- ‌الفصل السادسأثر التوكل وثمرته

- ‌أولا: حصول المقصود:

- ‌ثانيا: عدم الفشل، والحفظ من الزلل:

- ‌ثالثا: المتوكل على الله لا يمسه السوء بل يحفظه الله من الشرور ويعصمه

- ‌رابعا: المتوكل على الله يدخل الجنة وله أجر عظيم:

- ‌خامسا: حصول مقصود المتوكل:

- ‌سادسا: الحفظ من الشيطان:

- ‌سابعا: المتوكل على الله لا تضره فتنة الدجال:

- ‌ثامنا: البراءة من الشرك:

- ‌تاسعا: المتوكل على الله يتولاه الله:

- ‌عاشرا: المتوكل على الله يحبه الله، ويكفيه، ويعينه، ويؤيده

- ‌حادي عشر: المتوكل على الله يزيد إيمانه

- ‌ثالث عشر: المتوكل على الله يفوض أموره جميعها إلى الله

- ‌رابع عشر: المتوكل على الله أكثر الناس توحيدا وإخلاصا:

- ‌خامس عشر: الهداية لأقوم الطرق:

- ‌سادس عشر: الصبر:

- ‌سابع عشر: المتوكل على الله لا يطيع الكافرين والمنافقين:

- ‌ثامن عشر: المتوكل على الله يرجع كل شيء إلى الله:

- ‌تاسع عشر: المتوكل على الله متيقن أنه على هدى من الله:

- ‌الفصل السابعالرضا ثمرة التوكل

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحث الثاني: (ضابط ما شذ من القراءات):

- ‌المبحث الثالث: (هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا

- ‌المبحث الرابع: (الموقف ممن قرأ بالشاذ في الصلاة وغيرها):

- ‌المبحث الخامس: (الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام):

- ‌المبحث السادس: (شروط العمل بالقراءة الشاذة وتنزيلها منزلة الخبر):

- ‌المطلب الثاني: شروط العمل عند المالكية:

- ‌المطلب الثالث: شروط العمل عند الشافعية:

- ‌المطلب الرابع: شروط العمل عند الحنابلة:

- ‌المبحث السابع:. ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة:

- ‌المطلب الأول: موقف الإمام أبي حنيفة:

- ‌المطلب الثاني: موقف الإمام مالك:

- ‌المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الرابع: موقف الإمام أحمد:

- ‌المسألة الأولى: حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالصلاة الوسطى:

- ‌المسألة الثالثة: قضاء رمضان متتابعا:

- ‌المسألة الرابعة: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:

- ‌المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:

- ‌المسألة السادسة: المراد من لفظ الأقراء:

- ‌الخاتمة:

- ‌عقيدة الأمة في المهدي المنتظر

- ‌وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة:

- ‌ذكر بعض الكتب التي جمعت أحاديث المهدي:

- ‌اختلاف الأقوال في المهدي المنتظر:

- ‌ذكر بعض نفاة المهدي:

- ‌ذكر دعاة المهدوية:

- ‌دعاة المهدوية سفاكون للدماء:

- ‌أعمالهم الإجرامية في بلاد المغرب:

- ‌أعمالهم الإجرامية في المشرق العربي:

- ‌المهدي المنتظر رحمة للأمة:

- ‌عقيدة الشيعة في المهدي المنتظر:

- ‌رأي عالم من علماء الشيعة المعاصرين:

- ‌المهدي المنتظر عند أهل السنة:

- ‌بعض الأحاديث الواردة في ظهور المهدي:

- ‌رأي العلماء في أحاديث المهدي:

- ‌أقوال الأئمة في المهدي المنتظر:

- ‌شبهة والرد عليها:

- ‌من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي

الفصل: ‌المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:

رضي الله تعالى عنها ليس بقرآن يقرأ.

ص: 270

‌المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:

الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يحتج بالقراءة الشاذة وينزلها منزلة الخبر المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب إلى تحديد عدد الرضعات بخمس أخذا بما روت عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد نص على ذلك في " مختصر البويطي " حين قال:(ذكر الله الرضاع بلا توقيت، وروت عائشة التوقيت بخمس، وأخبرت أنه مما أنزل من القرآن، وهو إن لم يكن قرآنا فأقل حالاته أن يكون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن القرآن لا يأتي به غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأقضين بينكما بكتاب الله (1)»، فحكمنا به على هذا، وليس هو قرآنا يقرأ) (2).

وكذلك فقد نص رحمه الله تعالى على الاحتجاج بالقراءة الشاذة في كتابه " الأم " في تفسيره للأقراء بأنها: الأطهار، وذلك في قول الحق تبارك وتعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (3)

(1) من حديث رواه البخاري في (كتاب الشروط)(3/ 176)، والترمذي في (أبواب الحدود)(2/ 443)، وابن ماجه في (كتاب الحدود)(2/ 852)، والدارمي في (كتاب الحدود)(2/ 177).

(2)

البحر المحيط (1/ 476).

(3)

سورة البقرة الآية 228

ص: 270

حيث قال: (تلا النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن " أو " في قبل عدتهن ". . . فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أن العدة الطهر دون الحيض، وقرأ: " فطلقوهن لقبل عدتهن " أن تطلق طاهرا؛ لأنها حينئذ تستقبل عدتها، ولو طلقت حائضا لم تكن مستقبلة عدتها إلا بعد الحيض)(1).

وما نسبه الغزالي، والآمدي رحمهما الله تعالى إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة وهم منهما، اعتمادا على ما ذكره إمام الحرمين رحمه الله تعالى حيث قال:(ظاهر مذهب الشافعي: أن القراءة الشاذة التي لم تنقل تواترا لا يسوغ الاحتجاج بها، ولا تنزل منزلة الخبر الذي ينقله آحاد من الثقات)(2).

وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (اعلم أن الآمدي نسب القول بأنها ليس بحجة إلى الشافعي، وكذا ادعى الأبياري في (شرح البرهان) أنه المشهور من مذهب مالك والشافعي، وتبعه ابن الحاجب، وكذلك النووي. . .، والموقع لهم في ذلك دعوى إمام الحرمين في (البرهان) أن ذلك ظاهر مذهب الشافعي. وتبعه أبو نصر بن القشيري، والغزالي في (المنخول)، وإلكيا الطبري في (التلويح)، وابن السمعاني في

(1) الأم (5/ 224).

(2)

البرهان 1/ 666).

ص: 271

(القواطع)، وغيرهم) (1).

والسبب في نسبة هذا الوهم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى نفيه اشتراط (التتابع) في صيام كفارة اليمين، كما ذكر ذلك إمام الحرمين رحمه الله تعالى حيث قال:(ولهذا نفى - أي الإمام الشافعي - التتابع، واشتراطه في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين، ولم ير الاحتجاج بما نقله الناقلون من قراءة ابن مسعود في قول الله تعالى: " فصيام ثلاثة أيام متتابعات " (2).

وفي ذلك يقول الزركشي رحمه الله تعالى: (إن الحامل لهم على نسبة أنها ليست بحجة للشافعي عدم إيجابه التتابع في صوم كفارة اليمين مع علمه بقراءة ابن مسعود. وهو ممنوع)(3).

وقد تعقب الإسنوي رحمه الله تعالى ما نسبه الآمدي وإمام الحرمين إلى الإمام الشافعي من القول بعدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة فقال: (والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب: أنه لا يحتج بها، ونقله الآمدي عن الشافعي رضي الله عنه. وقال إمام الحرمين في البرهان: (إنه ظاهر مذهب الشافعي). . . .

وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي، وخلاف قوله جمهور أصحابه، فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر

(1) البحر المحيط (1/ 475).

(2)

البرهان (1/ 666، 667).

(3)

البحر المحيط (1/ 476).

ص: 272

البويطي على أنها حجة. ذكر ذلك في باب الرضاع، وفي باب تحريم الجمع، وجزم به الشيخ أبو حامد في الصيام وفي الرضاع، والماوردي في الموضعين أيضا، والقاضي أبو الطيب في موضعين من (تعليقته) أحدهما الصيام، والثاني في باب وجوب العمرة، والقاضي الحسين في الصيام، والمحاملي في الأيمان من كتابه المسمى (عدة المسافر وكفاية الحاضر)، وابن يونس شارح (التنبيه) في كتاب الفرائض في الكلام على ميراث الأخ للأم، وجزم به الرافعي في باب حد السرقة.

والذي وقع للإمام (1) فقلده فيه النووي مستنده عدم إيجابه للتتابع في كفارة اليمين بالصوم، مع قراءة ابن مسعود السابقة. وهو وضع عجيب، فإن عدم الإيجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام معارض) (2).

وحيث كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يحتج في بعض المواضع بالقراءة الشاذة كما هو الحال بالنسبة لقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، ويحتج بها في أكثر المواضع، فقد أوجد ذلك نوعا من اللبس عند البعض في تبين موقف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من القراءة الشاذة، ولذلك كان لا بد من تحرير مذهبه فيما يتعلق بالاحتجاج بها.

وقد تصدى لتحرير مذهب الإمام الشافعي في ذلك الزركشي

(1) يعني به إمام الحرمين الجويني.

(2)

التمهيد ص (141 - 143).

ص: 273

رحمه الله تعالى فقال: (إن هاهنا سؤالا، وهو أن يقال: إن كان مذهب الشافعي أنها حجة فهلا أوجب التتابع في صوم الكفارة اعتمادا على قراءة ابن مسعود " متتابعات "؟ وهلا قال في الصلاة الوسطى: إنها صلاة العصر اعتمادا على قراءة عائشة: " وصلاة العصر "؟ وإن كان مذهبه أنها ليست بحجة فكيف اعتمد في التحريم في الرضاع بخمس على حديث عائشة؟

وكيف قال: إن الأقراء هي الأطهار واعتمد في " الأم "(1) على أنه عليه الصلاة والسلام قرأ: " لقبل عدتهن "؟

والذي يفصل عن هذا الإشكال ألا يطلق القول في ذلك، بل يقال: لا يخلو إما أن تكون القراءة الشاذة وردت لبيان حكم أو لابتدائه.

فإن وردت لبيان حكم فهي عنده حجة كحديث عائشة في الرضاع، وقراءة ابن مسعود:" أيمانهما "، وقوله:" لقبل عدتهن ".

وإن وردت ابتداء حكم كقراءة ابن مسعود: " متتابعات " فليس بحجة. . .

أو يقال: القراءة الشاذة إما أن ترد تفسيرا، أو حكما.

(1) انظر الأم (5/ 224).

ص: 274