المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: (هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقول من كتب الحديث وشروحها:

- ‌ النقول من كتب الفقهاء:

- ‌ شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌الخلاصة:

- ‌الفتاوى

- ‌ أسهل الطرق في معرفة علوم الحديث

- ‌ ما هي الأحاديث القدسية؟ ولماذا سميت بهذا الاسم

- ‌ أقسام السنة

- ‌ هل السنة وحي أم لا

- ‌ لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث

- ‌ العمل بالحديث الضعيف

- ‌ هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني، وما يعنى بعلم طبقات الرواة

- ‌ هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله

- ‌ ما هي مرتبة ابن إسحاق بن يسار بين المحدثين هل هو ثقة أم لا

- ‌ في بعض الأحاديث في نهايته يقولون: رواه الشيخان، من هم الشيخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الطاعة في المعروف

- ‌سبب تقديم المال على الأولاد في القرآن

- ‌كلام من الكفر البواح

- ‌الفرق بين كلمة نصراني ومسيحي

- ‌رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌العلاج عند طبيب شعبي يستخدم الجن

- ‌الغيبة من أسباب الشحناء والعداوة

- ‌حكم بيع واقتناء الحيوانات المحنطة

- ‌هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي

- ‌حكم الإسبال إذا كان عادة وليس خيلاء

- ‌استعمال العطور التي تحتوي على شيء من الكحول

- ‌استعمال المرأة للطيب عند الخروج من منزلها

- ‌من لم يكفر الكافر فهو مثله

- ‌حكم طلب المدد من الرسول

- ‌حكم اعتقاد أن شيخ الطائفة يشفع يوم القيامة

- ‌لا يجوز للإنسان أن يأخذ بثأره من القاتل بغير الطرق الشرعية

- ‌لا يجوز الكف عن تدريس القرآن خشية الثناء أو المدح

- ‌حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف

- ‌قطع النزاع في تحريم الرضاع

- ‌تقديم:

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌أهمية الرسالة:

- ‌المؤلف:

- ‌وصف النسخ المعتمدة:

- ‌العنوان والتوثيق:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌النص المحقق

- ‌التوكل وأثره التربوي في الكتاب والسنة

- ‌الفصل الأولوسائل تعمق التوكل في نفوس المؤمنين

- ‌المبحث الأول: معرفة الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته:

- ‌المبحث الثاني: إثبات الأسباب والمسببات:

- ‌المبحث الثالث: توحيد القلب:

- ‌المبحث الرابع: حسن الظن بالله عز وجل:

- ‌المبحث الخامس: تفويض الأمر لله سبحانه

- ‌الفصل الثانيأهمية التوكل وفضله

- ‌أولا: الأمر من الله لأنبيائه بالتوكل عليه:

- ‌ثانيا: توكل الأنبياء على الله:

- ‌ثالثا: الأمر من الله لعباده المؤمنين بالتوكل عليه:

- ‌رابعا: توكل المؤمنين على الله:

- ‌الفصل الثالثلا توكل بلا إيمان ولا إيمان بدون توكل

- ‌الفصل الرابعاشتباه التوكل بغيره

- ‌أولا: اشتباه التفويض بالإضاعة:

- ‌ثانيا: اشتباه التوكل بالراحة:

- ‌ثالثا: اشتباه خلع الأسباب عن القلب بتعطيلها عن الجوارح:

- ‌رابعا: اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز:

- ‌خامسا: اشتباه الطمأنينة إلى الله بالطمأنينة إلى المعلوم:

- ‌الفصل الخامسالأسماء الحسنى والتوكل

- ‌الفصل السادسأثر التوكل وثمرته

- ‌أولا: حصول المقصود:

- ‌ثانيا: عدم الفشل، والحفظ من الزلل:

- ‌ثالثا: المتوكل على الله لا يمسه السوء بل يحفظه الله من الشرور ويعصمه

- ‌رابعا: المتوكل على الله يدخل الجنة وله أجر عظيم:

- ‌خامسا: حصول مقصود المتوكل:

- ‌سادسا: الحفظ من الشيطان:

- ‌سابعا: المتوكل على الله لا تضره فتنة الدجال:

- ‌ثامنا: البراءة من الشرك:

- ‌تاسعا: المتوكل على الله يتولاه الله:

- ‌عاشرا: المتوكل على الله يحبه الله، ويكفيه، ويعينه، ويؤيده

- ‌حادي عشر: المتوكل على الله يزيد إيمانه

- ‌ثالث عشر: المتوكل على الله يفوض أموره جميعها إلى الله

- ‌رابع عشر: المتوكل على الله أكثر الناس توحيدا وإخلاصا:

- ‌خامس عشر: الهداية لأقوم الطرق:

- ‌سادس عشر: الصبر:

- ‌سابع عشر: المتوكل على الله لا يطيع الكافرين والمنافقين:

- ‌ثامن عشر: المتوكل على الله يرجع كل شيء إلى الله:

- ‌تاسع عشر: المتوكل على الله متيقن أنه على هدى من الله:

- ‌الفصل السابعالرضا ثمرة التوكل

- ‌خطة البحث:

- ‌المبحث الثاني: (ضابط ما شذ من القراءات):

- ‌المبحث الثالث: (هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا

- ‌المبحث الرابع: (الموقف ممن قرأ بالشاذ في الصلاة وغيرها):

- ‌المبحث الخامس: (الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام):

- ‌المبحث السادس: (شروط العمل بالقراءة الشاذة وتنزيلها منزلة الخبر):

- ‌المطلب الثاني: شروط العمل عند المالكية:

- ‌المطلب الثالث: شروط العمل عند الشافعية:

- ‌المطلب الرابع: شروط العمل عند الحنابلة:

- ‌المبحث السابع:. ثمرة الخلاف في الاحتجاج بالقراءة الشاذة:

- ‌المطلب الأول: موقف الإمام أبي حنيفة:

- ‌المطلب الثاني: موقف الإمام مالك:

- ‌المطلب الثالث: موقف الإمام الشافعي:

- ‌المطلب الرابع: موقف الإمام أحمد:

- ‌المسألة الأولى: حكم قراءة الشاذ في الصلاة وغيرها:

- ‌المسألة الثانية: المراد بالصلاة الوسطى:

- ‌المسألة الثالثة: قضاء رمضان متتابعا:

- ‌المسألة الرابعة: وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين:

- ‌المسألة الخامسة: المقدار المحرم من الرضاع:

- ‌المسألة السادسة: المراد من لفظ الأقراء:

- ‌الخاتمة:

- ‌عقيدة الأمة في المهدي المنتظر

- ‌وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة:

- ‌ذكر بعض الكتب التي جمعت أحاديث المهدي:

- ‌اختلاف الأقوال في المهدي المنتظر:

- ‌ذكر بعض نفاة المهدي:

- ‌ذكر دعاة المهدوية:

- ‌دعاة المهدوية سفاكون للدماء:

- ‌أعمالهم الإجرامية في بلاد المغرب:

- ‌أعمالهم الإجرامية في المشرق العربي:

- ‌المهدي المنتظر رحمة للأمة:

- ‌عقيدة الشيعة في المهدي المنتظر:

- ‌رأي عالم من علماء الشيعة المعاصرين:

- ‌المهدي المنتظر عند أهل السنة:

- ‌بعض الأحاديث الواردة في ظهور المهدي:

- ‌رأي العلماء في أحاديث المهدي:

- ‌أقوال الأئمة في المهدي المنتظر:

- ‌شبهة والرد عليها:

- ‌من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي

الفصل: ‌المبحث الثالث: (هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا

على الفصيح من لغة العرب) (1).

وإذا علم ضابط (القراءة المتواترة) فإنه يمكن الجزم بأن (القراءة الشاذة) هي ما اختل فيها أحد هذه الأركان الثلاثة.

قال الشيخ أبو شامة رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أركان (القراءة المتواترة): (فمتى اختل أحد هذه الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة)(2). وذلك فيما زاد على القراءات العشر؛ لأن القراءات العشر كلها متواترة على القول الصحيح.

قال الزركشي رحمه الله تعالى: (والمعروف أنها - أي القراءة الشاذة - ما وراء السبع، والصواب ما وراء العشر، وهي ثلاثة أخر: يعقوب، وخلف، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع. فالقول بأن هذه الثلاثة غير متواترة ضعيف جدا)(3).

وبناء على هذا فإن ما اختل فيه أحد أركان (القراءة المتواترة " مما زاد على القراءات العشر فهو (القراءة الشاذة).

(1) البحر المحيط (1/ 474).

(2)

البحر المحيط (1/ 474).

(3)

البحر المحيط (1/ 474).

ص: 243

‌المبحث الثالث: (هل تسمى القراءة الشاذة قرآنا

؟):

ذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن (القراءة الشاذة) لا تسمى قرآنا، وذلك لخروجها عن الوجه الذي ثبت به القرآن الكريم، وهو (التواتر).

ص: 243

قال الباجي رحمه الله تعالى: (القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواتر، وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن)(1).

وقال الآمدي رحمه الله تعالى: (وأما ما اختلفت به المصاحف فما كان من الآحاد فليس من القرآن، وما كان متواترا فهو منه)(2).

وقال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: (ما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله)(3).

قال أبو الثناء الأصفهاني في شرحه لكلام ابن الحاجب: (ما نقل آحادا ليس بقرآن، وذلك لأنا قاطعون بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الكتاب الذي يكون هاديا للخلق، معجزا على وجه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله لم يقدروا عليه، يمتنع ألا يتواتر في تفاصيله، أي في أصله وأجزائه ووضعه وترتيبه ومحله، إذ الدواعي تتوفر على نقله إلى أن يصير شائعا مستفيضا متواترا، فما لم يبلغ إلى حد التواتر يقطع بأنه ليس من القرآن)(4).

ونقل الزركشي رحمه الله تعالى عن إلكيا الطبري قوله:

(القراءة الشاذة مردودة لا يجوز إثباتها في المصحف، وهذا لا

(1) المنتقى (4/ 156).

(2)

الإحكام (1/ 162).

(3)

شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 461).

(4)

بيان المختصر (1/ 461).

ص: 244

خلاف فيه بين العلماء) (1).

وقال ابن عبد الشكور رحمه الله تعالى: (ما نقل آحادا فليس بقرآن قطعا)(2).

وقال عبد العلي الأنصاري رحمه الله تعالى ما مؤداه: (القراءة الشاذة ليست من القرآن اتفاقا)(3).

وقد نقل الباجي رحمه الله تعالى الإجماع على المنع من كتابة ما عدا المتواتر في القرآن الكريم، فقال في معرض تعليقه على قول مولى عائشة رضي الله تعالى عنها:«أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني: فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: (وصلاة العصر) قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)» .

قال: (يقتضي أن يكون قبل جمع القرآن في مصحف، وقبل أن يجمع الناس على المصاحف التي كتب بها عثمان إلى

(1) البحر المحيط (1/ 475).

(2)

مسلم الثبوت (2/ 9).

(3)

فواتح الرحموت (2/ 9).

(4)

رواه مسلم في كتاب (المساجد ومواضع الصلاة). (صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 129 - 130).

(5)

سورة البقرة الآية 238 (4){حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}

(6)

سورة البقرة الآية 238 (5){حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}

(7)

سورة البقرة الآية 238 (6){وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}

ص: 245

الأمصار؛ لأنه لم يكتب بعد ذلك من المصاحف إلا ما وقع الإجماع عليه وثبت بالخبر المتواتر أنه قرآن، فأما غير ذلك مما كان يكتب من معنى التفسير فأجمعوا على المنع منه) (1).

ولو كان ما ثبت بغير الخبر المتواتر قرآنا لما أجمعوا على المنع من كتابته في القرآن الكريم.

وحيث إن (القراءة الشاذة) لا تسمى قرآنا فقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على عدم جواز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ به فقال: (وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إلا قوم شذوا لا يعرج.

عليهم) (2).

وقد استند النووي رحمه الله تعالى على نقل ابن عبد البر لإجماع المسلمين في ذلك، فذهب إلى عدم جواز القراءة بالشاذ، وعدم الصلاة خلف من يقرأ به فقال:(ونقل الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ، وأنه لا يصلى خلف من يقرأ بها)(3).

(1) المنتقى (1/ 244).

(2)

التمهيد (8/ 293).

(3)

المجموع (3/ 392).

ص: 246

وكذلك نقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ، وعدم جواز كتابتها في المصحف، فقال في معرض رده على الذين احتجوا بقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها:" والصلاة الوسطى وصلاة العصر ": (. . . ثم نقوله لهم: من العجب احتجاجكم بهذه الزيادة التي أنتم مجمعون معنا على أنها لا يحل لأحد أن يقرأ بها، ولا أن يكتبها في مصحفه)(1).

(1) المحلى (4/ 255).

ص: 247

مناقشة حكاية الإجماع:

ما ذكر من الإجماع على أن (القراءة الشاذة) ليست من القرآن، وهو ما حكاه إلكيا الطبري، وعبد العلي الأنصاري، والباجي رحمهم الله تعالى.

وكذلك ما نقل من الإجماع على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ ولا يصلى خلف من يقرأ به، وهو ما حكاه العلامة ابن عبد البر والعلامة ابن حزم رحمهما الله تعالى، محل نظر؛ وذلك لأن بعض أهل العلم - كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ثمرة الخلاف - أجازوا قراءة الشاذ في الصلاة، وأفتوا بصحة الصلاة بتلك القراءة. وهذا يقتضي أن تكون (القراءة الشاذة) قرآنا عندهم، إذ لو لم تكن قرآنا لما أجازوا قراءتها في الصلاة، ولما صححوا الصلاة بها، ضرورة أنهم لا يصححون الصلاة بقراءة غير القرآن.

ص: 247