الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا، فيه إضاعة للمال، وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح، وتعليقها ونصبها في البيوت والمكاتب وغيرها، وذلك محرم، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، وعلى المحتسب أن يبين للناس أنها محرمة، وأن يمنع ظاهرة تداولها في الأسواق، وقد وقع الشرك في قوم نوح بسبب تصوير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، وكانوا رجالا صالحين في قوم نوح ماتوا في زمن متقارب، فزين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم، ففعلوا، فوقع الشرك في قوم نوح بسبب ذلك، كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك غيره من المفسرين والمحدثين والمؤرخين. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
هل الوصية واجبة وما نصها الشرعي
س: من السائلة ن. م- الرياض، تقول: هل كتابة الوصية واجبة، وهل يلزم لها شهود؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي، أرجو. إرشادي إليه جزاكم الله خيرا؟
ج: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان، أو فلانة بنت فلان أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
وأوصي من تركت من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله، وإصلاح ذات البين، وطاعة الله ورسوله، والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بنيه ويعقوب:{يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (1)، ثم يذكر ما يرغب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك، أو مال معين لا يزيد عن الثلث، ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك.
والوصية ليست واجبة، بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء؛ لما ثبت في الصحيحين، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (2)» ، لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدين عدلين، وأن يحررها لدى من يوثق تحريره من أهل العلم؛ حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي
(1) سورة البقرة الآية 132
(2)
صحيح البخاري الوصايا (2738)، صحيح مسلم الوصية (1627)، سنن الترمذي الجنائز (974)، سنن النسائي الوصايا (3619)، سنن أبو داود الوصايا (2862)، سنن ابن ماجه الوصايا (2699)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 4)، موطأ مالك الأقضية (1492)، سنن الدارمي الوصايا (3175).