المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حجة المانعين من تحلية المصاحف: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌العمل وقت صلاة الجماعة

- ‌الملابس الإفرنجية ليست عذرا

- ‌إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة

- ‌توجيه للأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة بما يلزمهم فعله نحو جماعة المسجد

- ‌يصدق إذا قال: صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة

- ‌جمع بين حديثين

- ‌مكة والمدينة كغيرهما في إعادة الجماعة

- ‌المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة

- ‌إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه

- ‌قراءة المأموم خلف الإمام

- ‌تخلف عن إمامه بثلاثة أركان

- ‌صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌الصلاة خلف الفاسق

- ‌الصلاة خلف حالق اللحية وشارب الدخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازة من باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدة على قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبر ليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت

- ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

- ‌ الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ الأكل من الأطعمة التي تطبخ في مناسبة معينة

- ‌ المسح على السماعة التي في الأذن

- ‌ هل السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ وليمة الزواج، على الزوج

- ‌ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

- ‌ اعتمر وعند الطواف تطيب من البخور الموجود في المطاف

- ‌ الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت والطفل

- ‌ القصر في الصلاة في السفر

- ‌ قول: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

- ‌ وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها

- ‌ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

- ‌ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا

- ‌ رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم

- ‌شبهات حول الإسلام

- ‌قصة إبراهيم عليه السلام الواردة فيسورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

- ‌فكرة البحث ونتائجه:

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: مناظرة إبراهيم لقومه:

- ‌المبحث الثاني: أسماء الرسل الذين وردوا في الآيات وأولي العزم منهم

- ‌المبحث الثالث: إثبات النبوة بالمسلك النوعي كما ورد في الآيات

- ‌المبحث الرابع: عموم دعوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الآحاد والمتواتر

- ‌المطلب الأول: التعريف بخبر الآحاد

- ‌المطلب الثاني: تعريف المتواتر

- ‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

- ‌ الأدلة من الكتاب

- ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

- ‌المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة

- ‌المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعريف علم الكلام:

- ‌سبب تسميته بعلم الكلام:

- ‌الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:

- ‌حكم تعلم علم الكلام:

- ‌رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام:

- ‌بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام:

- ‌رأي الشاطبي في علم الكلام:

- ‌موضوع علم الكلام:

- ‌مبادئ علم الكلام:

- ‌نشأة علم الكلام:

- ‌آثار علم الكلام:

- ‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

- ‌أسس التأويل ومبادؤه:

- ‌رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين:

- ‌أنواع التأويل الفاسد:

- ‌أنواع المؤولين:

- ‌موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني

- ‌الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل

- ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

- ‌الخلاف في حكم تحلية المصحف:

- ‌ القائلون بالمنع:

- ‌ القائلون بالتفصيل:

- ‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

- ‌ تمويه المصاحف بالنقدين:

- ‌ كتابة المصحف بالذهب:

- ‌ تحلية كتب العلم وآلاتها:

- ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

- ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

- ‌المزاح في السنة

- ‌ تعريف المزاح

- ‌المبحث الأول:مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار

- ‌الاصطلاحات الواردة في البحث في الهوامش

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

تفضيض المصاحف، فأخرج إلينا مصحفا فقال: حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد عثمان وأنهم فضضوا المصاحف) (1).

وذكر ابن رشد نحوا منه في البيان عن ابن القاسم قال: (أخرج إلينا مالك مصحفا لجده، فحدثنا أنه كتب على عهد عثمان بن عفان فوجد حليته فضة)(2) واحتجوا بالمعقول. فقالوا: إن في تحلية المصحف تعظيما له وتكريما.

(1) الإتقان ج 2 ص 170، وكنز العمال ج 2 ص 238

(2)

البيان والتحصيل لابن رشد ج 17 ص 34، 35

ص: 315

‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

واحتج المانعون من تحلية المصاحف بحجج نقلية وعقلية أيضا، ومن حججهم النقلية جملة من الآثار، عن جمع من الصحابة كأبي الدرداء وأبي ذر وأبي بن كعب، وأبي هريرة تتضمن الوعيد الشديد على تحلية المصاحف وزخرفته.

وقد أخرج ابن مبارك في الزهد وأبو عبيد في فضائل القرآن، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه وابن أبي الدنيا في المصاحف وابن أبي داود في المصاحف أيضا، والحكيم الترمذي في الأكياس والمغترين، وفي نوادر الأصول له أيضا من حديث أبي الدرداء قال:(إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم) وفي لفظ: (فالدثار عليكم)، وفي لفظ:(فالدعاء عليكم) وفي

ص: 315

لفظ: (فالدمار عليكم)، وفي لفظ:(إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدبار). وأخرج أبو عبيد في

ص: 316

صفحة فارغة

ص: 317

فضائل القرآن عن أبي ذر قال: " إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فالدبار عليكم). وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن أبي بن كعب قال: " إذا حليتم مصاحفكم وزوقتم مساجدكم فعليكم الدثار).

وأخرج أيضا عن أبي هريرة قال: " إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فعليكم الدثار ".

وأخرج ابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ساء عمل قوم قط، إلا زخرفوا مساجدهم (1)» .

(1) ابن ماجة ج 1 ص 244، 245 ح 741 ونيل الأوطار ج 2 ص 169، وفي الزوائد في إسناده أبو إسحاق كان يدلس، وجبارة كذاب. وراجع تقريب التهذيب ص 194

ص: 318

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن برد بن سنان قال: (ما أساءت أمة العمل إلا زينت مصاحفها ومساجدها)(1).

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف: (عن عكرمة عن ابن عباس، أنه كان يكره أن يحلى المصحف قال: تغرون به السارق (2).

وأخرج أبو عبيد وابن أبي داود في المصاحف واللفظ لأبي عبيد: (عن ابن عباس: أنه كان إذا رأى المصحف قد فضض أو ذهب قال: (أتغرون به السارق وزينته في جوفه)(3). وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي أمامة (أنه كره أن يحلى المصحف).

وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن أبي داود في المصاحف من طرق عن عبد الله بن مسعود: أنه مر عليه بمصحف قد زين بالذهب، فقال:(إن أحسن ما زين به المصحف تلاوته في الحق).

(1) المصاحف ص 170

(2)

المصاحف ص 168، ومصنف ابن أبي شيبة ج 6 ص 148 ح 30224.

(3)

فضائل القرآن لأبي عبيد ص 242 ح (2 - 65)، والمصاحف لابن أبي داود ص 167، 168

ص: 319

فظاهره إنكار التحلية.

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده عن الزبرقان قال: قلت لأبي رزين إن عندي مصحفا أريد أن أختمه بالذهب، وأكتب عند أول سورة آية كذا وكذا. قال أبو رزين:(لا تزيدوا فيه شيئا من الدنيا قل أو كثر).

ص: 320

حجتهم من المعقول:

واحتج المانعون بالمعقول أيضا فقالوا: إن تحلية المصاحف تضييع للمال بدون غرض، لا نسلم بأن في تحليتها تعظيما وإكراما لها، إذا لو كان الأمر كذلك لجاء الشرع بمثله، كيف وقد ورد الذم لفاعله! لا يقال: إن ما ورد في هذا الشأن لم يثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أقل أحوال المنقول أن يكون قولا لصحابي في أمر ديني، وما هذا سبيله يأخذ حكم المرفوع، لأن الصحابي لن يقول: ذلك من قبيل الرأي والاجتهاد المحض، ولا يقال أيضا: بأنه معارض بمثله احتجاجا بما روي عن ابن مسعود إذ قد روي عنه قول: (يقتضي المنع من التحلية)، فلعله رجع عن قوله

ص: 320

بنفي البأس، ووفق جملة القائلين بالمنع كما مر عن أبي الدرداء وأبي بن كعب وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين -.

ولقائل أن يقول بالمنع من التحلية تغليبا لجانب الحظر - ولكون التحلية من زينة الدنيا فتصان عنها المصاحف قياسا على المسجد، ولكون زخرفتها ضربا من التشبه باليهود والنصارى وقد أمرنا بمخالفتهم.

ثم لقائل أن يقول: أن ما طريقه القرب، إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله، وإن كان فيه تعظيم، إلا بتوقيف. ولهذا قال عمر عن الحجر:(لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك). ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس، فقال ليس شيء من البيت مهجورا " فقال إنما هي

ص: 321