الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وذكر موفق الدين ابن قدامة في المغني أن القاضي قال: بإباحة علاقة المصحف ذهبا أو فضة للنساء خاصة، قال: وليس بجيد، لأن حلية المرأة ما لبسته وتحلت به في بدنها أو ثيابها، وما عداه فحكمه حكم الأواني لا يباح للنساء منه إلا ما أبيح للرجال، ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والأدراج ونحوها. ذكرها ابن عقيل (1).
وفي الآداب عبر عنه بصيغة التضعيف فقال: (وقيل: يباح علاقته للنساء دون الرجال، وليس بصحيح لأن هذا جميعه لم ترد به السنة، ولا نقل عن السلف مع ما فيه من إضاعة المال (2) وعبارته في الفروع: (وقيل لا يكره تحليته للنساء)(3). .
(1) المغني مع الشرح لابن قدامة ج 2 ص 612
(2)
الآداب الشرعية لابن مفلح ج 2 ص 343، 344.
(3)
الفروع له أيضا ج 1 ص 192، 193
ج -
القائلون بجواز تحلية المصاحف:
وذهب إلى القول بجواز تحلية المصاحف مطلقا جمهور الحنفية، وهو اختيار أبي حنيفة، وأحد قولي محمد على ما ذكره قاضي خان (1)، وحكاه الكاساني وابن البزار رواية عن أبي يوسف (2)، وهو الذي جزم به ابن الهمام (3)، والعيني (4)، والحصكفي لما فيه من
(1) الفتاوى الخانية بهامش الهندية ج 3 ص 413.
(2)
بدائع الصنائع للكاساني ج 2 ص 16، 17، والفتاوى البزازية ج 6 ص 369.
(3)
فتح القدير لابن الهمام ج1 ص 299، ج 7 ص 2444 من تكملة فتح القدير لقاضي زاده.
(4)
البناية على الهداية للعيني ج 2 ص 564، ج 11 ص 269.
تعظيمه كما في نقش المسجد (1)، كذا قال.
وذكر ابن عابدين جواز تحلية المصحف بالنقدين، خلافا لأبي يوسف (2)، وهو المشهور من مذهب مالك، بل قال في البيان:(قال الإمام القاضي: ولا اختلاف أحفظه في إجازة تحلية المصحف بالفضة، وأما تحليته بالذهب فأجيز وكره، وظاهر ما في الموطأ إجازته، وقد أقام إجازة ذلك بعض العلماء من حديث فرض الصلاة قوله فيه: «فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغه في صدري ثم أطبقه (3)»، والمعنى في إقامة ذلك منه خفي وقد نبثه في موضعه (4).
(1) الدر المختار للحكصفي بهامش رد المحتار لابن عابدين ج5 ص 247.
(2)
حاشية ابن عابدين ج 5 ص 247.
(3)
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بشرح النووي ج 1 ص 394 ح 249 من كتاب الإيمان قال: (وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج عن صدري ثم غسله من ماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء ". الحديث بطوله، قال النووي في أثناء شرحه لهذا الحديث:" وليس في هذا ما يوهم جواز استعمال إناء الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا، لأنه كان أول الأمر قبل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم أواني الذهب والفضة " قلت: ينبغي أن يجري ذلك على مسألة التحلية بهما.
(4)
البيان والتحصيل لمحمد بن رشد ج 17 ص 34، 35.
وذكر الونشريسي في المعيار جواز التحلية بالنقدين على المشهور في مذهب مالك (1)، وجزم به ابن الجوزي في قوانينه (2)، وعده الخرشي المشهور في المذهب إذا كان على جلده الخارجي، ومال إلى جوازه من الداخل أيضا دون تجزئته وتعشيره فيكره (3)، وجوز البرزلي كتابة المصحف بالذهب (4)، على ما ذكره العدوي في حاشيته على الخرشي، وجزم الخرشي أيضا بجواز تحلية المصحف بالذهب، وحكى الزرقاني الجواز في المصحف خاصة (5). وهو الذي اختاره خليل وصرح به شراحه كالحطاب في المواهب (6)، وصاحب الجواهر (7)، وذكره الدردير في الشرح الصغير، وتابعه الصاوي في حاشيته عليه (8).
وجوزه النفراوي تحلية المصحف من الخارج بالنقدين، وكرهها من الداخل، وكذا كره كتابته وتعشيره بهما (9)، وذكر في الروضة
(1) المعيار المعرب ج 11 ص 166، 167
(2)
القوانين الفقهية لابن جزي ص 91.
(3)
الخرشي على خليل ج 1 ص 98، 99.
(4)
الخرشي والعدوي عليه ج 2 ص 182
(5)
الزرقاني على خليل ج 1 ص 36، ج 2 ص 145
(6)
مواهب الجليل للحطاب ج 1 ص 125، 126.
(7)
جواهر الإكليل على خليل ج 1 ص 128.
(8)
الشرح الصغير على أقرب المسالك للدردير ومعه حاشية الصاوي ج 1 ص 48، 49.
(9)
الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج 2 ص 404.