الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبي الدرداء في معرض الإنكار على المغترين، إلا أنه ذكره في فتاويه خلاف ذلك، حيث أفتى بأن من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه على ما نقله النووي في الروضة، والأنصاري في أسنى المطالب (1)، والهيتمي في التحفة، والعبادي والشرواني في حواشيهما عليها (2) وتعقب العبادي نقل التحفة، قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب، أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء بالعرض على النار، وظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو المرأة وهو كذلك، وإن نازع فيه الأذرعي شرح الرملي (3).
(1) أسنى المطالب ج 1 ص 380.
(2)
التحفة وحواشيها ج 3 ص 281، 282.
(3)
حاشية العبادي على التحفة ج 3 ص 281، 282.
و -
تحلية كتب العلم وآلاتها:
والمانعون لتحلية المصاحف بالنقدين، يقولون: بمنع تحلية سائر كتب العلم من طريق الأولى، ولم أظفر بعد في كتب الحنفية بنقل عنهم، في مسألة تحلية غير المصحف وذكر النووي في الروضة القول: بتحريم تحلية سائر الكتب بالاتفاق.
قال: وأشار الغزالي إلى طرد الخلاف في سائر الكتب، وقال السبكي في معيد النعم: وأما غير المصحف فاتفق الأصحاب على أنه لا يجوز تحليته بالذهب (1).
(1) الروضة ج 2 ص 264، ومعيد النعم ص 103.
وذكر ابن مفلح في الآداب قولا مرجوحا لأصحابنا الحنابلة، يقتضي جواز تحلية كتب العلم مع الكراهة وعبر عنها بقيل إشارة إلى تضعيفه (1) وذكره في الفروع في مقابل الأصح (2)، وفي الفواكه للنفراوي المالكي:(وأما غير المصحف من سائر الكتب فيحرم تحليته، فقها، أو حديثا، وأولى. تحلية الإجازة)(3)، لكن ذكر في المعيار: أن عز الدين المالكي قال: " الخلاف واقع في تحلية الإجازة بالذهب، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيكتب كذلك أو آيات "(4)، وأفتى ابن قداح المالكي بأن التعظيم هو اتباع السنة بكتب الإجازة بالسواد خالصا، قال: ورأيت إجازات كثيرة محدقة بالذهب، وفيها الفواصل كذلك فيها شهادات لشيوخ شيوخنا وهم كذلك يفعلون واتبعناهم كذلك نحن اقتداء بهم والقياس على تحلية المصحف، إذا هو من اتباع كتب المصحف وتعظيمه (5)، وجزم الخرشي بمنع تحلية الإجازة خلافا للبرزلي وشيوخه في استحسانهم جوازه، وذكر العدوي أيضا منع تحلية الإجازة بالحرير كالذهب (6)، وقال العبادي في حاشيته على التحفة: (وينبغي كما قال الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة
(1) الآداب الشرعية ج 3 ص 510.
(2)
الفروع ج1 ص 192، 193.
(3)
الفواكه الدواني ج 2 ص 404.
(4)
المعيار المعرب ج 11 ص 166.
(5)
المعيار ج 11 ص 166.
(6)
حاشية العدوي على الخرشي ج1 ص 98، 99، ج2 ص 182.