الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم (1)» أخرجه البخاري في صحيحه، والإمام مسلم في صحيحه، ورواه الترمذي والنسائي، وابن ماجه في السنن، والإمام أحمد في مسنده.
(1) صحيح البخاري الأذان (834)، صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (2705)، سنن الترمذي الدعوات (3531)، سنن النسائي السهو (1302)، سنن ابن ماجه الدعاء (3835)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 4).
س: هل يجوز
المسح على السماعة التي في الأذن
، علما بأن السماعة خلف الأذن، والسلك الذي يصل بين السماعة والأذن داخل الأذن، فما الحكم في ذلك؟
ج: لا أدري هل السماعة ملازمة للأذن دائما أو توضع في وقت وتخلع فإن كانت ملازمة دائما ومسح عليها أجزأه، وإن كانت توضع وقتا وتخلع فلا بد من خلعها عند المسح.
س: يقول: هناك شخص لا يصلي أبدا، ولم ينفع معه النصح، هل يجوز إلقاء السلام عليه أو رد السلام عليه؟
ج: إذا كان هذا الشخص لا يصلي مطلقا، وقد نصح وأرشد فلنهجره ولنتفق على هجره، لا نسلم عليه، ولا نجالسه، ولا نحضر مأدبته، ولا ندعوه حتى يشعر بالخطأ الذي وقع فيه ألا وهو إصراره على ترك الصلاة.
س: يقول السائل: أحرمت من أبيار علي من المدينة المنورة وعندما ركبت السيارة نعست واحتلمت وأنزلت المني، وعندما حضرت إلى مكة اشتريت ملابس إحرام جديدة، واغتسلت واستعملت الصابون غير متعمد، ثم أتممت عمرتي هل علي شيء؟
ج: لا شيء عليك؛ لأن الاحتلام بغير اختيارك ولا شيء عليك في استعمال الصابون الذي فيه طيب لجهلك بالحكم.
س: هل يجوز للمرأة أن تدرس في المسجد علما بأن نساء بلادنا يحتجن إلى دعوة؛ لأنهن يتخبطن في الشرك والمعاصي، ولا يوجد أي مكان إلا المسجد؟
ج: لا بأس بذلك بشرط أن يفصل بينهن وبين الرجال.
س: الكثير من النساء يستعملن البراقع والنقاب الواسع في الحرم، وبعض النقاب قد يظهر الحواجب فما حكم هذه الألبسة؟
ج: البرقع والنقاب لا يحل للمحرمة لبسهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين (1)» أما إن كانت غير محرمة فيشترط أن يكون هذا النقاب نقابا ساترا لا يسبب افتتان الرجال بها بمعنى أن يكون ساترا لعموم الوجه فإذا كان كذلك فلا مانع منه.
(1) صحيح البخاري الحج (1838)، سنن الترمذي الحج (833)، سنن النسائي مناسك الحج (2681).