الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: هذا من المشروع؛ لحديث: «الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا» ويجعل على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة.
س: الأخ أ. م. ع. من الخرطوم يقول في سؤاله: لاحظت في إحدى المقابر الواقعة في بلدي انحراف بعض القبور عن اتجاه القبلة، بعضها قديم وبعضها جديد، بل إن بعض القبور التي لم يدفن فيها أحد حتى الآن في بعضها انحراف عن جهة القبلة، فما هو رأي الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا (1).
ج: المشروع توجيه الميت في قبره إلى القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة: «إنها قبلتكم أحياء وأمواتا (2)» .
فالواجب على القائمين على حفر القبور وعلى المسلمين عموما أن يراعوا ذلك عملا بالحديث المذكور، وفق الله المسلمين لكل خير.
(1) نشرت في (المجلة العربية)، ربيع الآخر 1412 هـ.
(2)
رواه أبو داود في (الوصايا) برقم (2874).
حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد
س: هل يكشف وجه الميت بعد وضعه في اللحد؟ (1)
(1) من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء.
ج: لا يكشف، بل يغطى كله إلا المحرم فيكشف وجهه ورأسه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن محرم توفي يوم عرفة:«اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (1)» متفق على صحته واللفظ لمسلم.
س: هل يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد؟ (2)
ج: لا يجوز كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد سواء كان رجلا أو امرأة، وإنما الواجب ستره بالكفن إلا أن يكون محرما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الذي مات محرما:«اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا (3)» متفق عليه واللفظ لمسلم.
لكن إذا كان الميت امرأة فإنه يخمر وجهها بكفنها ولو كانت محرمة؛ لأنها عورة.
س: هل لكشف وجه الميت ووضع الحجر أصل حيث يقولون هذا الحنوط؟ (4)
(1) صحيح البخاري الجنائز (1265)، صحيح مسلم الحج (1206)، سنن الترمذي الحج (951)، سنن النسائي مناسك الحج (2855)، سنن أبو داود الجنائز (3238)، سنن ابن ماجه المناسك (3084)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 328)، سنن الدارمي المناسك (1852).
(2)
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (مجلة الدعوة) بالرياض، وقد أجاب عليه سماحته في 5/ 4 / 1418 هـ
(3)
صحيح البخاري الجنائز (1265)، صحيح مسلم الحج (1206)، سنن الترمذي الحج (951)، سنن النسائي مناسك الحج (2855)، سنن أبو داود الجنائز (3238)، سنن ابن ماجه المناسك (3084)، مسند أحمد بن حنبل (1/ 328)، سنن الدارمي المناسك (1852).
(4)
هذا السؤال والذي بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية