الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: نعم، يشرع القيام لكل جنازة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام:«إذا رأيتم الجنازة فقوموا (1)» ، وجاء في بعض الروايات:«قالوا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي فقال: أليست نفسا (2)» وفي لفظ: «إنما قمنا للملائكة (3)» ، وفي لفظ:«إن للموت لفزعا» .
(1) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم (10811)، والبخاري في (الجنائز) برقم (1310، 1311)، ومسلم في (الجنائز) برقم (958).
(2)
رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (23330) والبخاري في (الجنائز) برقم (1313)، ومسلم في (الجنائز) برقم (961).
(3)
رواه الإمام أحمد في (مسند الكوفيين) برقم (18997، 19206)
عمق القبر
س: ما مقدار عمق قبر المرأة والرجل؟
ج: الأفضل أن يكون ذلك بقدر نصف قامة الرجل؛ لأن ذلك أبعد عن التعرض للنبش من الدواب وغيرها.
اللحد أفضل من الشق
س: أيهما أفضل اللحد أم الشق؟ وما هو ارتفاع القبر؟