المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌تمهيد حكم إرسال الرسل: الخلاف في حكم إرسال الرسل بين المعتزلة والفلاسفة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌العمل وقت صلاة الجماعة

- ‌الملابس الإفرنجية ليست عذرا

- ‌إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة

- ‌توجيه للأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة بما يلزمهم فعله نحو جماعة المسجد

- ‌يصدق إذا قال: صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة

- ‌جمع بين حديثين

- ‌مكة والمدينة كغيرهما في إعادة الجماعة

- ‌المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة

- ‌إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه

- ‌قراءة المأموم خلف الإمام

- ‌تخلف عن إمامه بثلاثة أركان

- ‌صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌الصلاة خلف الفاسق

- ‌الصلاة خلف حالق اللحية وشارب الدخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازة من باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدة على قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبر ليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت

- ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

- ‌ الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ الأكل من الأطعمة التي تطبخ في مناسبة معينة

- ‌ المسح على السماعة التي في الأذن

- ‌ هل السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ وليمة الزواج، على الزوج

- ‌ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

- ‌ اعتمر وعند الطواف تطيب من البخور الموجود في المطاف

- ‌ الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت والطفل

- ‌ القصر في الصلاة في السفر

- ‌ قول: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

- ‌ وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها

- ‌ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

- ‌ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا

- ‌ رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم

- ‌شبهات حول الإسلام

- ‌قصة إبراهيم عليه السلام الواردة فيسورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

- ‌فكرة البحث ونتائجه:

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: مناظرة إبراهيم لقومه:

- ‌المبحث الثاني: أسماء الرسل الذين وردوا في الآيات وأولي العزم منهم

- ‌المبحث الثالث: إثبات النبوة بالمسلك النوعي كما ورد في الآيات

- ‌المبحث الرابع: عموم دعوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الآحاد والمتواتر

- ‌المطلب الأول: التعريف بخبر الآحاد

- ‌المطلب الثاني: تعريف المتواتر

- ‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

- ‌ الأدلة من الكتاب

- ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

- ‌المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة

- ‌المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعريف علم الكلام:

- ‌سبب تسميته بعلم الكلام:

- ‌الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:

- ‌حكم تعلم علم الكلام:

- ‌رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام:

- ‌بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام:

- ‌رأي الشاطبي في علم الكلام:

- ‌موضوع علم الكلام:

- ‌مبادئ علم الكلام:

- ‌نشأة علم الكلام:

- ‌آثار علم الكلام:

- ‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

- ‌أسس التأويل ومبادؤه:

- ‌رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين:

- ‌أنواع التأويل الفاسد:

- ‌أنواع المؤولين:

- ‌موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني

- ‌الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل

- ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

- ‌الخلاف في حكم تحلية المصحف:

- ‌ القائلون بالمنع:

- ‌ القائلون بالتفصيل:

- ‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

- ‌ تمويه المصاحف بالنقدين:

- ‌ كتابة المصحف بالذهب:

- ‌ تحلية كتب العلم وآلاتها:

- ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

- ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

- ‌المزاح في السنة

- ‌ تعريف المزاح

- ‌المبحث الأول:مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار

- ‌الاصطلاحات الواردة في البحث في الهوامش

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ ‌تمهيد حكم إرسال الرسل: الخلاف في حكم إرسال الرسل بين المعتزلة والفلاسفة

‌تمهيد

حكم إرسال الرسل:

الخلاف في حكم إرسال الرسل بين المعتزلة والفلاسفة من جهة وبين أهل السنة والأشاعرة من جهة أخرى.

فيذهب المعتزلة إلى وجوب بعثة الرسل بناء على قاعدة وجوب مراعاة الأصلح فمن أقوالهم: (إنه تعالى إذا علم صلاحنا في بعثة شخص واحد بعينه وجب أن يبعثه بعينه ولا يعدل إلى غيره،

ص: 159

وإذا علم أن صلاحنا في بعثة شخصين وجب بعثتهما لا محالة ولا يجوز له الإخلال بها، وإذا علم أن صالحنا في بعثة جماعة وجب أن يبعث الكل) (1).

وعللوا ذلك بأن النظام المؤدي إلى صلاح النوع الإنساني على العموم في المعاش والمعاد لا يتم إلا ببعثة الرسل وكل ما هو كذلك فهو واجب على الله تعالى (2).

وقال بعضهم: إذا علم الله من أمته أنهم يؤمنون وجب عليه إرسال النبي، وإلا لم يجب الإرسال بل حسن (3).

وذهبت الفلاسفة إلى إيجاب النبوة عقلا على الله (لأن النظام الأكمل الذي تقتضيه العناية الأولية لا يتم بدون وجود النبي الواضع لقوانين العدل)(4).

ذلك أن من عرف النبوات منهم يظن أن شرائع الأنبياء من جنس نواميسهم وأن المقصود بها مصلحة الدنيا (5).

(1) شرح الأصول الخمس، القاضي عبد الجبار، ص 575، المغني، القاضي عبد الجبار 15/ 28.

(2)

شرح جوهرة التوحيد، البيجوري ص119، ينظر: شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار ص 563.

(3)

المواقف، الأيجي، ص 342، شرح المقاصد للتفتازاني 5/ 19.

(4)

المواقف، الأيجي، ص 342، شرح المقاصد 5/ 7 ينظر: آراء أهل المدينة الفاضلة، الفارابي / ص 11.

(5)

مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 17/ 330.

ص: 160

والصحيح الذي ذهب إليه أهل السنة وكذلك الأشاعرة: أن النبوة نعمة من الله تعالى ومنة منه تفضل بها على خلقه، كما قال الله تعالى:{لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ} (1).

وأما مسألة إيجاب شيء على الله ووضع شريعة لله بالعقل والتسوية بين الله وبين عباده فيما يحسن منهم ويقبح - كما ذهب إليه المعتزلة - فهو أمر ممتنع ومنتف من وجوه عديدة أشار إليها ابن القيم، منها:

أن الله تعالى كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، فكذلك ليس كمثله شيء في أفعاله؛ فلا تقاس أفعاله على أفعال خلقه فيحسن منه ما يحسن منهم ويقبح منه ما يقبح منهم؛ ذلك أن كثيرا من الأفعال تقبح منا وهي حسنة منه تعالى.

كذلك الإيجاب والتحريم يقتضي موجبا آمرا ناهيا، وهو طلب للفعل أو الترك على وجه الاستعلاء، وهذا محال في حق الواحد القهار (2).

(1) سورة آل عمران الآية 164

(2)

مفتاح دار السعادة، ابن القيم 2/ 52.

ص: 161

ثم ذكر ثمانية عشر لازما فاسدا على قاعدة الصلاح والأصلح، منها ما ألزمه أبو الحسن الأشعري للجبائي وقد سأله عن ثلاثة إخوة أمات الله أحدهم صغيرا وأحيا الآخرين فاختار أحدهما الإيمان والآخر الكفر، فرفع درجة المؤمن البالغ على أخيه الصغير في الجنة لعمله، فقال أخوه يا رب لم لا تبلغني منزلة أخي فقال: إنه عاش وعمل أعمالا استحق بها هذه المنزلة. فقال: يا رب فهلا أحييتني حتى أعمل مثل عمله فقال: كان الأصلح في حقك أن توفيتك صغيرا لأني علمت أنك إن بلغت اخترت الكفر فكان الأصلح في حقك أن أمتك صغيرا، فنادى أخوهما الثالث من أطباق النار: يا رب فهلا عملت معي هذا الأصلح واخترمتني صغيرا كما عملت مع أخي واخترمته صغيرا، فأسكت الجبائي ولم يجبه بشيء.

ثم كان آخر إلزام ذكره ابن القيم: أن الإيجاب والتحريم

ص: 162

يقتضي سؤال الموجب المحرم لمن أوجب عليه وحرم: هل فعل مقتضى ذلك أم لا؟ وهذا محال في حق من لا يسئل عما يفعل، وإنما يعقل في حق المخلوقين وأنهم يسألون (1).

وقابل المعتزلة الأشاعرة في هذه المسألة فقالوا: لا يجب عليه شيء ويجوز عليه كل شيء (2).

وتوسط أهل السنة فقالوا: إن الله سبحانه أخبر عن نفسه أنه كتب على نفسه وأحق على نفسه؛ كما قال تعالى في سورة الأنعام: {وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (3)

فلا يمتنع في حق الرب تعالى الذي ليس فوقه آمر ولا ناه، أن يكون طالبا من نفسه، فيكتب على نفسه ويحق على نفسه ويحرم على نفسه، وكتابة ما كتبه على نفسه وإحقاقه ما حقه عليها متضمن لإرادته ذلك ومحبته له ورضاه به وأنه لا بد أن يفعله، وتحريمه ما حرمه على نفسه متضمن لبغضه لذلك وكراهته للفعل وبغضه له يمنع وقوعه منه مع قدرته عليه لو شاء (4).

(1) ينظر مفتاح دار السعادة، ابن القيم 2/ 52، 55.

(2)

ينظر: الإرشاد، الجويني، 236، 234.

(3)

سورة الأنعام الآية 54

(4)

ينظر مفتاح دار السعادة 2/ 110 - 111.

ص: 163