المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌العمل وقت صلاة الجماعة

- ‌الملابس الإفرنجية ليست عذرا

- ‌إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة

- ‌توجيه للأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة بما يلزمهم فعله نحو جماعة المسجد

- ‌يصدق إذا قال: صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة

- ‌جمع بين حديثين

- ‌مكة والمدينة كغيرهما في إعادة الجماعة

- ‌المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة

- ‌إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه

- ‌قراءة المأموم خلف الإمام

- ‌تخلف عن إمامه بثلاثة أركان

- ‌صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌الصلاة خلف الفاسق

- ‌الصلاة خلف حالق اللحية وشارب الدخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازة من باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدة على قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبر ليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت

- ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

- ‌ الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ الأكل من الأطعمة التي تطبخ في مناسبة معينة

- ‌ المسح على السماعة التي في الأذن

- ‌ هل السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ وليمة الزواج، على الزوج

- ‌ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

- ‌ اعتمر وعند الطواف تطيب من البخور الموجود في المطاف

- ‌ الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت والطفل

- ‌ القصر في الصلاة في السفر

- ‌ قول: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

- ‌ وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها

- ‌ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

- ‌ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا

- ‌ رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم

- ‌شبهات حول الإسلام

- ‌قصة إبراهيم عليه السلام الواردة فيسورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

- ‌فكرة البحث ونتائجه:

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: مناظرة إبراهيم لقومه:

- ‌المبحث الثاني: أسماء الرسل الذين وردوا في الآيات وأولي العزم منهم

- ‌المبحث الثالث: إثبات النبوة بالمسلك النوعي كما ورد في الآيات

- ‌المبحث الرابع: عموم دعوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الآحاد والمتواتر

- ‌المطلب الأول: التعريف بخبر الآحاد

- ‌المطلب الثاني: تعريف المتواتر

- ‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

- ‌ الأدلة من الكتاب

- ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

- ‌المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة

- ‌المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعريف علم الكلام:

- ‌سبب تسميته بعلم الكلام:

- ‌الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:

- ‌حكم تعلم علم الكلام:

- ‌رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام:

- ‌بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام:

- ‌رأي الشاطبي في علم الكلام:

- ‌موضوع علم الكلام:

- ‌مبادئ علم الكلام:

- ‌نشأة علم الكلام:

- ‌آثار علم الكلام:

- ‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

- ‌أسس التأويل ومبادؤه:

- ‌رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين:

- ‌أنواع التأويل الفاسد:

- ‌أنواع المؤولين:

- ‌موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني

- ‌الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل

- ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

- ‌الخلاف في حكم تحلية المصحف:

- ‌ القائلون بالمنع:

- ‌ القائلون بالتفصيل:

- ‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

- ‌ تمويه المصاحف بالنقدين:

- ‌ كتابة المصحف بالذهب:

- ‌ تحلية كتب العلم وآلاتها:

- ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

- ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

- ‌المزاح في السنة

- ‌ تعريف المزاح

- ‌المبحث الأول:مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار

- ‌الاصطلاحات الواردة في البحث في الهوامش

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

انكسرت (1).

فهذه الأخبار والوقائع وغيرها مما لم أذكره تبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون بخبر الواحد في أمور دينهم سواء ما كان منها اعتقادية أو عملية.

وعلى هذا فالقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الدين ولم يقل به واحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال ولو وجد دليل قطعي يدل على أن الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمت الصحابة وصرحوا به، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد.

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد (8/ 134).

ص: 257

‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

ذهب الجماهير من سلف الأمة من الصحابة والتابعين والفقهاء

ص: 257

والمتكلمين إلى القول بالتعبد والعمل بخبر الواحد.

وقد حكى القاضي أبو يعلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد (1).

يقو الشافعي - رحمه الله تعالى -: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد (2).

ويقول الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: " أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار - فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع، على هذا جميع الفقهاء، في كل عصر، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا "(3).

ويقول - رحمه الله تعالى -: أيضا " ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه، إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه "(4).

(1) انظر العدة (3/ 865).

(2)

الرسالة ص (197).

(3)

التمهيد لابن عبد البر (1/ 2).

(4)

جامع بيان العلم وفضله (2/ 96).

ص: 258

ويقول الخطيب البغدادي: " وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعترض عليه فثبت أن دين جميعهم وجوبه، إذا لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله أعلم "(1).

وجاء في شرح الكوكب المنير: " يعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات، وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا "(2).

ويقول ابن حزم: " قال أبو سليمان والحسين بن علي الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم: إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا وبهذا نقول "(3).

(1) الكفاية في علم الرواية ص (31).

(2)

شرح الكوكب المنير (2/ 352)، وانظر: لوامع الأنوار البهية (1/ 19).

(3)

الإحكام في أصول الأحكام (1/ 115، 116).

ص: 259

وقال أبو المظفر السمعاني: " إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الثقات والأئمة، وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلقته الأئمة بالقبول، فإنه يوجب العلم فيما سبيل العلم، هذا قول عامة أهل الحديث، والمتقنين من القائلين على السنة ".

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات ". ثم نقل عن القاضي أبي يعلى: ما يؤيد كلامه (1).

ويقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله: " والضرب الآخر من السنة خبر الآحاد، ورواية الثقات الأثبات بالسند المتصل والصحيح والحسن، فهذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة

(1) المسودة ص (248).

ص: 260

وسلفها الذين هم القدوة في الدين والحجة والأسوة في الشرع المبين ومنهم من قال يوجب العلم والعمل جميعا وهو الحق وعلى درج سلف الأمة وأئمتها " (1).

فأهل السنة والجماعة كما يرون الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الفقهية فإنهم يرون الأخذ بها كذلك في العقائد، لأنها تفيد العلم، وعلى فرض أنها لم تفد العلم القاطع فهي تفيد - على الأقل - الظن الغالب وما كان كذلك فإنه يؤخذ به في أحكام الشريعة.

يقول ابن القيم رحمه الله: " إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين، فإن الظن الغالب حاصل منها، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها. . . ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعيهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته. . . . "(2).

فمن أفاده الدليل العلم القاطع وجب عليه الأخذ به وتيقن دلالته، ومن أفاده الظن الغالب لم يجز له أن يترك هذا الظن الغالب لعجزه

(1) الدين الخالص (3/ 284).

(2)

مختصر الصواعق (2/ 412).

ص: 261

عن تمام اليقين (1).

فالواجب الأخذ بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مجال، واعتقاد موجبه، والعمل به، وذلك لأن أخبار الآحاد الصحيحة قد مضى اتفاق الأئمة على نقلها، وروايتها، وتخريجها في الصحاح والمسانيد، وتدوينها في الدواوين، وحكم الحفاظ المتقنين عليها بالصحة، وعلى رواتها بالإتقان والعدالة، فطرحها مخالف للإجماع، خارج عن أهل الاتفاق، فلا يلتفت إليه، ولا يعرج عليه (2).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: " وأئمة أهل السنة والحديث - من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية، لكن منهم من يقول: لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته ونفيه، كما يقوله ابن عقيل وغيره أحيانا، ومنهم من يقول: بل نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقا، ومنهم من يقول: يعطى كل دليل حقه، فما كان قاطعا في الإثبات قطعنا بموجبه، وما كان راجحا - لا قاطعا - قلنا بموجبه، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين، وهذا

(1) انظر: درء التعارض (1/ 53).

(2)

تحريم النظر في كتب أهل الكلام ص (38، 39).

ص: 262