المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌العمل وقت صلاة الجماعة

- ‌الملابس الإفرنجية ليست عذرا

- ‌إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة

- ‌توجيه للأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة بما يلزمهم فعله نحو جماعة المسجد

- ‌يصدق إذا قال: صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة

- ‌جمع بين حديثين

- ‌مكة والمدينة كغيرهما في إعادة الجماعة

- ‌المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة

- ‌إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه

- ‌قراءة المأموم خلف الإمام

- ‌تخلف عن إمامه بثلاثة أركان

- ‌صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌الصلاة خلف الفاسق

- ‌الصلاة خلف حالق اللحية وشارب الدخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازة من باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدة على قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبر ليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت

- ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

- ‌ الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ الأكل من الأطعمة التي تطبخ في مناسبة معينة

- ‌ المسح على السماعة التي في الأذن

- ‌ هل السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ وليمة الزواج، على الزوج

- ‌ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

- ‌ اعتمر وعند الطواف تطيب من البخور الموجود في المطاف

- ‌ الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت والطفل

- ‌ القصر في الصلاة في السفر

- ‌ قول: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

- ‌ وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها

- ‌ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

- ‌ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا

- ‌ رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم

- ‌شبهات حول الإسلام

- ‌قصة إبراهيم عليه السلام الواردة فيسورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

- ‌فكرة البحث ونتائجه:

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: مناظرة إبراهيم لقومه:

- ‌المبحث الثاني: أسماء الرسل الذين وردوا في الآيات وأولي العزم منهم

- ‌المبحث الثالث: إثبات النبوة بالمسلك النوعي كما ورد في الآيات

- ‌المبحث الرابع: عموم دعوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الآحاد والمتواتر

- ‌المطلب الأول: التعريف بخبر الآحاد

- ‌المطلب الثاني: تعريف المتواتر

- ‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

- ‌ الأدلة من الكتاب

- ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

- ‌المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة

- ‌المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعريف علم الكلام:

- ‌سبب تسميته بعلم الكلام:

- ‌الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:

- ‌حكم تعلم علم الكلام:

- ‌رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام:

- ‌بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام:

- ‌رأي الشاطبي في علم الكلام:

- ‌موضوع علم الكلام:

- ‌مبادئ علم الكلام:

- ‌نشأة علم الكلام:

- ‌آثار علم الكلام:

- ‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

- ‌أسس التأويل ومبادؤه:

- ‌رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين:

- ‌أنواع التأويل الفاسد:

- ‌أنواع المؤولين:

- ‌موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني

- ‌الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل

- ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

- ‌الخلاف في حكم تحلية المصحف:

- ‌ القائلون بالمنع:

- ‌ القائلون بالتفصيل:

- ‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

- ‌ تمويه المصاحف بالنقدين:

- ‌ كتابة المصحف بالذهب:

- ‌ تحلية كتب العلم وآلاتها:

- ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

- ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

- ‌المزاح في السنة

- ‌ تعريف المزاح

- ‌المبحث الأول:مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار

- ‌الاصطلاحات الواردة في البحث في الهوامش

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

الميت، والحديث فيه ضعف لجهالة أبي عثمان الراوي للحديث، لكن بعضهم قالوا: تعدد طرقه يرتقي إلى الحسن لغيره، وإلا فهو ضعيف، ويعللون بأن قراءة سورة يس عند المحتضر تهون عليه كرب الموت، وقراءة القرآن عند المريض أمر طيب لكن تخصيص القراءة بسورة يس لا أصل له، وكذلك قراءتها عند الدفن بدعة لا أصل لها، والمشروع الدعاء له بالتثبيت كما ورد.

ص: 61

س: ما‌

‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

؟

ج: هذا لا أصل له بل هو بدعة هؤلاء يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين يعذبان فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا (1)» . أخرجه البخاري في صحيحه وهذا لفظه لكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله أطلعه على تعذيبهما، وغير الرسول لا يعلم، ولهذا لم يعمل بذلك الصحابة على قبورهم لعلمهم أنه غير جائز لغير النبي صلى الله عليه وسلم.

(1) أخرجه البخاري برقم 211 كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، والنسائي برقم 31 كتاب الطهارة، باب التنزه من البول، وأحمد برقم 1877، ومن مسند بني هاشم، بداية مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما

ص: 61

س: شخص طلب مني أن أؤدي عنه عمرة وهو في بلاده وإذا عدت إلى بلادي يعطيني من المال مقابل هذه العمرة هل يجوز ذلك؟

ج: إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك جاز أن تعتمر عن غيرك، ومن العلماء من يجيز الإنابة عن الحي في النافلة فقط ويقول: ما دامت نافلة فجائز، ولكن إذا تأملنا السنة حق التأمل وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الحج عمن لم يحج، ويدل لذلك «أن امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: نعم. وذلك في حجة الوداع (1)» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، لكن إذا كانت العمرة تطوعا أو حجة تطوع لمن كان صحيحا يمكنه الوصول إلى البيت لأداء الحج والعمرة فلا أعلم لها دليلا فتركها أولى.

(1) أخرجه مسلم برقم 2375 كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما، والنسائي برقم 2588 كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل.

ص: 62

س: يقول السائل: أقبض راتبا شهريا وأدخر منه جزءا ليس ثابتا في نهاية كل شهر فهل على هذا المال زكاة؟

ج: الأولى أن يزكي جميع المال المتحصل لديه حينما يحول الحول على أول نصاب يملكه منها وهذا أبرأ لذمته وأعظم أجرا له، وإن زكى وافر كل شهر إذا بلغ نصابا تبعا لحوله فله ذلك.

ص: 62

س: يقول السائل: بماذا تنصحون الشباب الذين يتهمون العلماء ويتحدثون في أعراضهم؟

ج: أولا ينبغي للمسلم أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله كما ينبغي للمؤمن أن يتقي الله فيما يقول ولا يجعل أعراض الناس تسلية يتفكه بها ولا يصغي لمن يقدح في العلماء فالله يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} (1) وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله (2)» ونظر ابن عمر رضي الله عنه يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. أخرجه الترمذي في سننه. وقال: حديث حسن غريب. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفي الحديث «من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله (3)» قال أحمد: من ذنب قد تاب منه. أخرجه الترمذي في سننه وقال: حديث حسن غريب، وفيه أيضا «لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله

(1) سورة الحجرات الآية 6

(2)

سنن الترمذي البر والصلة (2032).

(3)

سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع (2505).

ص: 63