الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الفتوى رقم (13160)
السؤال الثاني: امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الأربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الأوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الأوقات كما سلف؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا
رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم
فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام؛ لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (8230)
السؤال الأول: إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، وكذلك لا يطؤها زوجها، وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن غديان
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (4321)
السؤال الثالث: هل الصلاة واجبة في جميع الحالات، وهل الامتناع عن الصلاة لإحساس الشخص أنه غير جدير بالصلاة أو
أنه يصلي ورغم هذا يفعل ما نهى الله عنه، هل هذا خطأ، وهل له أن يصلي في جميع الحالات؟
ج: الصلاة واجبة على كل مكلف من الرجال والنساء كل يوم وليلة خمس مرات بالنص والإجماع، وهي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين سواء كان مرتكبا لشيء من الذنوب أو غير مرتكب لها بل مرتكب الذنوب أحوج إلى ما يغفر الله به ذنوبه بإتباع السيئة الحسنة كالصلاة والصيام والصدقات ونحوها من الأعمال الصالحات قال الله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ} (1)
وعلى المسلم أن يحصن نفسه بذكر الله ومراقبته وتلاوة كتابه الكريم وعظم الرجاء في عفوه ومغفرته حتى لا يتسرب اليأس إلى قلبه، وليس وقوع الذنوب منه دليلا على فساد صلاته أو صيامه أو زكاته أو غيرها من عباداته فقد يجتمع في الإنسان مطلق الإيمان والأعمال الصالحات مع ارتكابه لما نهى الله عنه سوى الشرك بالله وغيره من نواقض الإسلام، ونسأل الله تعالى أن يمنحنا وإياك الفقه في الدين والثبات عليه، والله المستعان.
(1) سورة هود الآية 114
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (6196)
السؤال الأول: إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه .. وبعد:
ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك (1)» .
(1) أخرجه أحمد في المسند 3/ 100، 243، 267، 282، من حديث أنس، والبخاري في الصحيح رقم 597، ومسلم في الصحيح رقم 684. والإمام أحمد 5/ 22 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة، والنسائي 1/ 236 و 237 ط الحلبي، والترمذي برقم 187 ط دار الفكر
أما ما تركته من الصلوات الخمس عمدا مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (1)» .
وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة (2)» .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) سنن الترمذي الإيمان (2621)، سنن النسائي الصلاة (463)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 346).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 370 ومسلم في الصحيح رقم 82. وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبة في الإيمان رقم 44، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886، 887، 888 من حديث جابر.