الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س: ورد في الحديث الأمر بالدعاء للميت بعد دفنه، فهل هذا الأمر للوجوب أو هو سنة؟ وقد لاحظنا أن الناس تركوا هذه السنة أو هذا الواجب بعد دفن الميت، فما هو توجيه سماحتكم في ذلك؟ (1).
ج: الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس بواجب؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (2)» ، والله الموفق.
(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).
(2)
سنن أبو داود الجنائز (3221).
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
س: تقول السائلة ينتشر في بعض المراكز الصيفية دورات للسباحة النسائية، وهذه المراكز لا تعير المسئولات أي اهتمام بلباس السباحة للنساء مما يؤدي إلى كشف عوراتهن أمام بعضهن، فهل فكرة السباحة للنساء صحيحة؟ وهل يجوز لهن تعليم السباحة أمام بعضهن والبعض بملابس غير لائقة؟
ج: الحقيقة يا إخواني خروج المرأة عما حد لها ورسم لها في الشرع يسبب لها ولغيرها البلاء والفساد، فالمرأة لو كانت تتعلم السباحة في منزلها فإن أحدا لا يمنعها، لكن أن تخرج من منزلها إلى أماكن تعليم السباحة وبالصفة المذكورة وبملابس لا تستر عورتها فإن ذلك أمر مخالف للشرع، والواجب على أولياء البنات أن يتقوا الله فيهن، وأن يحفظوا تلك الأمانة فالله سائلهم عنها، إن انتشار تلك المسابح وكثرتها دليل على الفراغ العظيم الزائد، والبيوت مملوءة من النساء، ومن تقدم لخطبتهن من الرجال وضعت العقبات
أمامه في الغالب، فتنشأ المرأة في فراغ عظيم تحاول أن تقتل هذا الفراغ بأي وسيلة، ومن ذلك الاتجاه إلى تلك المسابح، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحافظ على عورات المسلمين، وأن يبادر بإغلاق تلك المسابح درءا للمفاسد المترتبة عليها لأن خروج المرأة ومخالطتها الأخريات وكشف عورتها أمام النساء، ونظرها إلى عوراتهن محرم؛ لما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة (1)» . . . . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (2)» .
(1) أخرجه مسلم برقم 512 كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، وأحمد برقم 11173، باقي مسند المكثرين وأخرجه الترمذي برقم 2717 كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة
(2)
أخرجه أبو داود برقم 2732 كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، وابن ماجه برقم 1449 كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت
س: تقول السائلة توفي زوجها ولها منه ولد يبلغ من العمر خمس سنوات وبنت سبع سنوات فإذا أرادت أن تتزوج فلمن تكون الحضانة من بعدها، هل هي لجدتهما أم أمهما أو جدهما الذي هوأبو أبيهما؟
ج: النبي صلى الله عليه وسلم «قال: للمرأة المطلقة ولها ابن
وأراد أبوه أن ينتزعه منها أنت أحق به ما لم تنكحي (1)». فإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة، ويلي الأم في الحضانة أمها ثم أمهاتها القربى فالقربى فإن لم يكن كذلك فإنها تنتقل إلى الأب ثم أمهاته القربى فالقربى والمرجع في ذلك عند النزاع للمحاكم الشرعية.
(1) أخرجه أبو داود برقم 1938 كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، وأحمد برقم 6420 مسند المكثرين من الصحابة
س: يقول توفي والدي وله أخوان ثم توفي أحد أعمامي وليس له أولاد سوى زوجة وترك خلفه تركة، السؤال هل يحق لنا أبناء الأخ المتوفى أولا أن نرث من أموال عمنا المتوفى بعد والدي ورغم وجود العم الآخر على قيد الحياة؟
ج: نعلم أن الفرائض مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر (1)» فيقضى الدين وتنفذ الوصية، ثم يبدأ ب ذوي الفروض فهي مقدمة على غيرها فيعطى كل ذي فرض فرضه وإذا بقي شيء أخذه العاصب وأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم أخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم
(1) أخرجه البخاري برقم 6235 كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، ومسلم برقم 3028 كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والترمذي برقم 2024 كتاب الفرائض، باب في ميراث العصبة، وأحمد برقم 2525، مسند بني هاشم
لأبوين، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك وهكذا وعلى ذلك فإذا كان الواقع كما ذكر في السؤال أن لعمكم المتوفى أخا شقيقا أو لأب فإنه أقدم منكم أنتم أبناء أخ والعم الثاني أخ له فهو مقدم عليكم ولا شيء لكم.
س: تسأل السائلة تقول بأنها شابة نذرت لله أن لا تنام إلا وقد صلت صلاة الوتر وأحيانا لا تؤديها، السؤال هل عليها كفارة إذا نسيت صلاة الوتر ونامت؟
ج: أولا ما ينبغي النذر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويدل لذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أو لم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل (1)» ، فإذا نذرت أن توتر قبل أن تنام وجب عليها أن تنفذ ذلك النذر إذا قدرت عليه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (2)» أخرجه البخاري في صحيحه، وإذا تركته نسيانا فلتقض في النهار شفعا
(1) أخرجه البخاري برقم 6198 كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، وقوله (يوفون بالنذر)، ومسلم برقم 3094 كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا. وأحمد برقم 5722، مسند المكثرين من الصحابة
(2)
أخرجه البخاري برقم 6202 كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة
ركعتين، أو أربعا، أو ست ركعات وهكذا تشفع كل وتر بركعة.
س: يقول إذا أقيمت صلاة الجنازة وقد شرعت في صلاة الراتبة فهل أقطع صلاة الراتبة لأدرك صلاة الجماعة؟.
ج: لا؛ لأنها فرض كفاية قام بها غيرك وأنت في عبادة، وكفى بالصلاة شغلا، فأنت الآن في عبادة، وصلاة الجنازة فرض كفاية وقد قام بها غيرك.
س: يقول: أحرمنا متمتعين بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وذلك من الميقات، وبعد أن أنهينا العمرة أحرمنا بالحج مباشرة بنفس الملابس فهل في فعلنا هذا شيء؟
ج: إذا طفتم لعمرتكم وسعيتم وقصرتم في اليوم الثامن ثم أحرمتم بالحج وقلتم: لبيك اللهم حجا، فلا شيء عليكم، المهم أن تأتوا بأعمال العمرة كاملة من الطواف والسعي والتقصير، وبذلك تنتهي أعمال العمرة، ولو لم تحلوا ملابس الإحرام، فإذا لبيتم للحج بعد ذلك قلتم: لبيك حجا ففعلكم صحيح.
س: يقول السائل: بماذا تنصح من يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ؟
ج: جماعة التبليغ -أسأل الله أن يوفقني وإياهم جميعا للخير- هم