المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌العمل وقت صلاة الجماعة

- ‌الملابس الإفرنجية ليست عذرا

- ‌إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة

- ‌توجيه للأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة بما يلزمهم فعله نحو جماعة المسجد

- ‌يصدق إذا قال: صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة

- ‌جمع بين حديثين

- ‌مكة والمدينة كغيرهما في إعادة الجماعة

- ‌المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة

- ‌إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه

- ‌قراءة المأموم خلف الإمام

- ‌تخلف عن إمامه بثلاثة أركان

- ‌صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌الصلاة خلف الفاسق

- ‌الصلاة خلف حالق اللحية وشارب الدخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازة من باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدة على قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبر ليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت

- ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

- ‌ الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ الأكل من الأطعمة التي تطبخ في مناسبة معينة

- ‌ المسح على السماعة التي في الأذن

- ‌ هل السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ وليمة الزواج، على الزوج

- ‌ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

- ‌ اعتمر وعند الطواف تطيب من البخور الموجود في المطاف

- ‌ الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت والطفل

- ‌ القصر في الصلاة في السفر

- ‌ قول: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

- ‌ وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها

- ‌ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

- ‌ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا

- ‌ رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم

- ‌شبهات حول الإسلام

- ‌قصة إبراهيم عليه السلام الواردة فيسورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

- ‌فكرة البحث ونتائجه:

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: مناظرة إبراهيم لقومه:

- ‌المبحث الثاني: أسماء الرسل الذين وردوا في الآيات وأولي العزم منهم

- ‌المبحث الثالث: إثبات النبوة بالمسلك النوعي كما ورد في الآيات

- ‌المبحث الرابع: عموم دعوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الآحاد والمتواتر

- ‌المطلب الأول: التعريف بخبر الآحاد

- ‌المطلب الثاني: تعريف المتواتر

- ‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

- ‌ الأدلة من الكتاب

- ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

- ‌المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة

- ‌المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعريف علم الكلام:

- ‌سبب تسميته بعلم الكلام:

- ‌الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:

- ‌حكم تعلم علم الكلام:

- ‌رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام:

- ‌بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام:

- ‌رأي الشاطبي في علم الكلام:

- ‌موضوع علم الكلام:

- ‌مبادئ علم الكلام:

- ‌نشأة علم الكلام:

- ‌آثار علم الكلام:

- ‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

- ‌أسس التأويل ومبادؤه:

- ‌رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين:

- ‌أنواع التأويل الفاسد:

- ‌أنواع المؤولين:

- ‌موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني

- ‌الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل

- ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

- ‌الخلاف في حكم تحلية المصحف:

- ‌ القائلون بالمنع:

- ‌ القائلون بالتفصيل:

- ‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

- ‌ تمويه المصاحف بالنقدين:

- ‌ كتابة المصحف بالذهب:

- ‌ تحلية كتب العلم وآلاتها:

- ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

- ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

- ‌المزاح في السنة

- ‌ تعريف المزاح

- ‌المبحث الأول:مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار

- ‌الاصطلاحات الواردة في البحث في الهوامش

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

س: ورد في الحديث الأمر بالدعاء للميت بعد دفنه، فهل هذا الأمر للوجوب أو هو سنة؟ وقد لاحظنا أن الناس تركوا هذه السنة أو هذا الواجب بعد دفن الميت، فما هو توجيه سماحتكم في ذلك؟ (1).

ج: الدعاء للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة سنة وليس بواجب؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل (2)» ، والله الموفق.

(1) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).

(2)

سنن أبو داود الجنائز (3221).

ص: 54

‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

مفتي عام المملكة العربية السعودية

س: تقول السائلة ينتشر في بعض المراكز الصيفية دورات للسباحة النسائية، وهذه المراكز لا تعير المسئولات أي اهتمام بلباس السباحة للنساء مما يؤدي إلى كشف عوراتهن أمام بعضهن، فهل فكرة السباحة للنساء صحيحة؟ وهل يجوز لهن تعليم السباحة أمام بعضهن والبعض بملابس غير لائقة؟

ج: الحقيقة يا إخواني خروج المرأة عما حد لها ورسم لها في الشرع يسبب لها ولغيرها البلاء والفساد، فالمرأة لو كانت تتعلم السباحة في منزلها فإن أحدا لا يمنعها، لكن أن تخرج من منزلها إلى أماكن تعليم السباحة وبالصفة المذكورة وبملابس لا تستر عورتها فإن ذلك أمر مخالف للشرع، والواجب على أولياء البنات أن يتقوا الله فيهن، وأن يحفظوا تلك الأمانة فالله سائلهم عنها، إن انتشار تلك المسابح وكثرتها دليل على الفراغ العظيم الزائد، والبيوت مملوءة من النساء، ومن تقدم لخطبتهن من الرجال وضعت العقبات

ص: 54

أمامه في الغالب، فتنشأ المرأة في فراغ عظيم تحاول أن تقتل هذا الفراغ بأي وسيلة، ومن ذلك الاتجاه إلى تلك المسابح، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله، وأن يحافظ على عورات المسلمين، وأن يبادر بإغلاق تلك المسابح درءا للمفاسد المترتبة عليها لأن خروج المرأة ومخالطتها الأخريات وكشف عورتها أمام النساء، ونظرها إلى عوراتهن محرم؛ لما رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري، عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة (1)» . . . . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: «لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت (2)» .

(1) أخرجه مسلم برقم 512 كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، وأحمد برقم 11173، باقي مسند المكثرين وأخرجه الترمذي برقم 2717 كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة

(2)

أخرجه أبو داود برقم 2732 كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، وابن ماجه برقم 1449 كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت

ص: 56

س: تقول السائلة توفي زوجها ولها منه ولد يبلغ من العمر خمس سنوات وبنت سبع سنوات فإذا أرادت أن تتزوج فلمن تكون الحضانة من بعدها، هل هي لجدتهما أم أمهما أو جدهما الذي هوأبو أبيهما؟

ج: النبي صلى الله عليه وسلم «قال: للمرأة المطلقة ولها ابن

ص: 56

وأراد أبوه أن ينتزعه منها أنت أحق به ما لم تنكحي (1)». فإذا تزوجت المرأة سقط حقها من الحضانة، ويلي الأم في الحضانة أمها ثم أمهاتها القربى فالقربى فإن لم يكن كذلك فإنها تنتقل إلى الأب ثم أمهاته القربى فالقربى والمرجع في ذلك عند النزاع للمحاكم الشرعية.

(1) أخرجه أبو داود برقم 1938 كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد، وأحمد برقم 6420 مسند المكثرين من الصحابة

ص: 57

س: يقول توفي والدي وله أخوان ثم توفي أحد أعمامي وليس له أولاد سوى زوجة وترك خلفه تركة، السؤال هل يحق لنا أبناء الأخ المتوفى أولا أن نرث من أموال عمنا المتوفى بعد والدي ورغم وجود العم الآخر على قيد الحياة؟

ج: نعلم أن الفرائض مرتبة والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر (1)» فيقضى الدين وتنفذ الوصية، ثم يبدأ ب ذوي الفروض فهي مقدمة على غيرها فيعطى كل ذي فرض فرضه وإذا بقي شيء أخذه العاصب وأقربهم ابن فابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم أخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم

(1) أخرجه البخاري برقم 6235 كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، ومسلم برقم 3028 كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، والترمذي برقم 2024 كتاب الفرائض، باب في ميراث العصبة، وأحمد برقم 2525، مسند بني هاشم

ص: 57

لأبوين، ثم عم لأب، ثم بنوهما كذلك وهكذا وعلى ذلك فإذا كان الواقع كما ذكر في السؤال أن لعمكم المتوفى أخا شقيقا أو لأب فإنه أقدم منكم أنتم أبناء أخ والعم الثاني أخ له فهو مقدم عليكم ولا شيء لكم.

ص: 58

س: تسأل السائلة تقول بأنها شابة نذرت لله أن لا تنام إلا وقد صلت صلاة الوتر وأحيانا لا تؤديها، السؤال هل عليها كفارة إذا نسيت صلاة الوتر ونامت؟

ج: أولا ما ينبغي النذر، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويدل لذلك ما ورد أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أو لم ينهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج به من البخيل (1)» ، فإذا نذرت أن توتر قبل أن تنام وجب عليها أن تنفذ ذلك النذر إذا قدرت عليه لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه (2)» أخرجه البخاري في صحيحه، وإذا تركته نسيانا فلتقض في النهار شفعا

(1) أخرجه البخاري برقم 6198 كتاب الأيمان والنذور، باب الوفاء بالنذر، وقوله (يوفون بالنذر)، ومسلم برقم 3094 كتاب النذر، باب النهي عن النذر، وأنه لا يرد شيئا. وأحمد برقم 5722، مسند المكثرين من الصحابة

(2)

أخرجه البخاري برقم 6202 كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة

ص: 58

ركعتين، أو أربعا، أو ست ركعات وهكذا تشفع كل وتر بركعة.

ص: 59

س: يقول إذا أقيمت صلاة الجنازة وقد شرعت في صلاة الراتبة فهل أقطع صلاة الراتبة لأدرك صلاة الجماعة؟.

ج: لا؛ لأنها فرض كفاية قام بها غيرك وأنت في عبادة، وكفى بالصلاة شغلا، فأنت الآن في عبادة، وصلاة الجنازة فرض كفاية وقد قام بها غيرك.

ص: 59

س: يقول: أحرمنا متمتعين بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة وذلك من الميقات، وبعد أن أنهينا العمرة أحرمنا بالحج مباشرة بنفس الملابس فهل في فعلنا هذا شيء؟

ج: إذا طفتم لعمرتكم وسعيتم وقصرتم في اليوم الثامن ثم أحرمتم بالحج وقلتم: لبيك اللهم حجا، فلا شيء عليكم، المهم أن تأتوا بأعمال العمرة كاملة من الطواف والسعي والتقصير، وبذلك تنتهي أعمال العمرة، ولو لم تحلوا ملابس الإحرام، فإذا لبيتم للحج بعد ذلك قلتم: لبيك حجا ففعلكم صحيح.

ص: 59

س: يقول السائل: بماذا تنصح من يريد أن يخرج مع جماعة التبليغ؟

ج: جماعة التبليغ -أسأل الله أن يوفقني وإياهم جميعا للخير- هم

ص: 59