الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بكراهية حلية المصحف، وأوجب فيها الزكاة (1).
وجزم به أيضا في شرح المنتهى، وحكى قول ابن الزاغوني في كتابة المصحف بالذهب، وأنه يؤمر بحكه فإن تجمع منها ما يتمول زكاه (2).
(1) الكشاف ج 2 ص 273
(2)
شرح منتهى الإرادات للبهوتي أيضا ج 1 ص 73.
ب -
القائلون بالتفصيل:
وجوز قوم حلية المصحف إذا كانت من الفضة خاصة، وهو مذهب المالكية (1)، وقول مرجوح عند الشافعية (2)، والحنابلة (3)، والحنفية (4)، وفرق بعض الشافعية وبعض الحنابلة بين مصاحف الرجال ومصاحف النساء، فمنعوا تحلية مصاحف الرجال، ورخصوا في تحلية مصاحف النساء، واعتبره النووي في الروضة أصح الأوجه عند الأكثرين (5).
(1) الخرشي ج 1 ص 98، 99، حاشية الدسوقي ج 1 ص 63، وبلغة السالك ج 1 ص 48، 49.
(2)
الروضة ج 2 ص 264، والإتقان للسيوطي ج 2 ص 170، والتحفة وحواشيها ج 3 ص 281، 282
(3)
الآداب الشرعية ج 2 ص 343، 344، والفروع ج 1 ص 192، 193
(4)
بدائع الصنائع ج 2 ص 16، 17، وفتح القدير ج1 ص 299، ومجمع الأنهر ج 2 ص 554، والهندية ج5 ص 323.
(5)
روضة الطالبين ج 2 ص 264
وجزم به الأنصاري في أسنى المطالب، وقال الزركشي:(ينبغي أن يلحق بالمصحف في ذلك اللوح المعد لكتابة القرآن)(1).
وجزم الهيتمي في التحفة بجواز تحلية المصحف وما فيه قرآن ولو للتبرك للمرأة بذهب، كتحليها به مع إكرامه، وجعله العباد شاملا لما إذا كانت التحلية بالتمويه، ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه (م ر). قال: والطفل في ذلك كله كالمرأة شرح (م ر)، وألحق للشرواني بهما المجنون، واستقرب العبادي منع الرجل من القراءة في مصحف المرأة المحلى بالذهب، ولو كان ذلك على سبيل الإعارة أو الإجارة أو الشراء (2). (قوله تحلية ما ذكر) شامل لغلاف المصحف، لذا قال:(باعشن) يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لوحا، ولو للتبرك، وغلافه بذهب. اهـ. لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق، عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه، بالفضة للرجل والمرأة، وأما بالذهب قال المجموع: فحرام بلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب، أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنها ليس حلية للمصحف. اهـ. فليراجع قول المتن آخر كلام التحفة وحواشيها.
(1) أسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصاري ج 1 ص 380.
(2)
تحفة المحتاج وحواشيها ج 3 ص 281، 282.