الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: الأصل أنها على الزوج؛ «لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به عبد الرحمن بن عوف ورأى عليه أثر الزعفران قال: ما شأنك قال: تزوجت البارحة، قال: أولمت قال: لا، قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة (1)» متفق عليه، فدل ذلك على استحباب وليمة العرس وأنها على الرجل.
(1) صحيح البخاري البيوع (2049)، صحيح مسلم النكاح (1427)، سنن الترمذي البر والصلة (1933)، سنن النسائي النكاح (3388)، سنن أبو داود النكاح (2109)، سنن ابن ماجه النكاح (1907)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 205)، موطأ مالك النكاح (1157)، سنن الدارمي النكاح (2204).
س: يقول السائل: سماحة الشيخ امرأة قدمت من دول الخليج فحجت وطافت طواف الوداع للحج على غير طهارة أي على غير وضوء فما يلزمها؟
ج: هذه المرأة إن كانت حائضا أو نفساء فإن
طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء
وإن كانت غير حائض لكنها طافت على غير طهارة طواف الوداع فالواجب أن تذبح كبشا بمكة يوزع على فقراء الحرم؛ لأنها تركت واجبا، والواجب يجبر بدم.
س: هل الإمام إذا قال في الرفع من الركوع: الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده يلزمه سجود السهو؟
ج: السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد (1)» فبين صلى الله عليه وسلم
(1) أخرجه البخاري برقم 680 كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم برقم 329 كتاب الصلاة، باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا.
أن الإمام إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده ولا يقول: الله أكبر، فإن قال: الله أكبر مقام سمع الله لمن حمده عامدا تبطل صلاته، وإن كان ساهيا جبر بسجود السهو فيسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ لأن هذا إخلال بواجب من واجبات الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد (1)» فجعل حق المأموم أن يقول: ربنا لك الحمد، لا يقل: الله أكبر، والإمام يقول: سمع الله لمن حمده، فإن تركها ساهيا سجد سجدتين قبل أن يسلم جبرا لذلك الواجب الذي تركه.
(1) صحيح البخاري الأذان (722)، صحيح مسلم الصلاة (414)، سنن النسائي الافتتاح (921)، سنن أبو داود الصلاة (603)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (846)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 314)، سنن الدارمي الصلاة (1311).
س: تقول السائلة من مكة: كثر في الآونة الأخيرة المراكز الصيفية سواء في المؤسسات العلمية، أو دور تحفيظ القرآن، والملاحظ على هذه المراكز أنها تقوم برحلات للنساء فقط وبدون محارمهن، وهذه الرحلات تتجه إلى حدائق عامة أو استراحات، وبعض هذه الرحلات تكون خارج مكة، وتزود هذه الرحلة ببرنامج للاستفادة من الوقت يشمل المسابقات، والمحاضرات، والأناشيد مع العلم أنهن يخرجن من الصباح إلى المساء، وبعض المراكز التي تقوم في دور تحفيظ القرآن تترك المعلمة وظيفتها ذلك اليوم بحجة أنهن قائمات على هذه الرحلات فما حكم هذه
المراكز؟ جزاكم الله خيرا.
ج: الذي أراه أن هذا منكر، وأن هذا عمل ليس مشروعا، فالنساء والعناية بأمرهن والمحافظة على أعراضهن، واجب شرعي، المرأة ليس شأنها الخروج عن المنزل وتركه إلى آخر النهار في رحلات النساء، هذه قضية خطيرة والسماح بهذا والتوسع فيه فتنة ومنكر لا يجوز. يقول الله سبحانه:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (1)
لا بأس أن نعلمهن ما ينفعهن في المدارس داخل المدينة، أما أن نخرج بهن لتعليمهن عدم البقاء في البيت والسعي في إخراجهن من البيت، وخروجهن خارج المدينة اليوم خارج مكة، وغدا خارج كذا إلى أن يتوسع الأمر بما لا يستطاع أن يتدارك، فوصيتي للقائمين على تلك المراكز الصيفية أن يتقوا الله في أنفسهم، وعلى المعلمات أن يعلمن البنات داخل المدارس، وأما التوسع للنساء في جنس هذه الأمور فتلك جريمة خطيرة ونتائجها بلا شك غير سليمة، فلا يحق لنا أن نأمر النساء بما يفقدهن الحياء، وخير للمرأة وأطهر لها وأحفظ لها أن تبقى في بيتها وأن لا تخرج إلا لأمر ضروري كطلب العلم والتعليم، وأما الخروج بها في رحلات تشابه رحلات الأولاد فأخشى أن يجر ذلك إلى أمور لا تحمد عقباها، وعلى كل
(1) سورة الأحزاب الآية 33
فخروجهن خارج المدينة في حد ذاته منكر أسأل الله أن يوفق المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه.
س: يقول السائل: سماحة الشيخ والدي ربط كلبا صغيرا من أجل تربيته فمات ذلك الكلب في رباطه، وأمي كذلك قتلت دجاجة من دون قصد فماذا عليهما؟ علما أن والدي قد توفي، ووالدتي ما زالت على قيد الحياة.
ج: نسأل الله أن يتجاوز عن والدك وعن والدتك، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«دخلت امرأة النار في هرة ربطتها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض (1)» .
فالحيوانات عموما لا يجوز اقتناؤها إلا لمن يثق من نفسه القدرة على الرعاية والحماية لها، والكلب لا يجوز اقتناؤه إلا في ثلاث حالات وهي: كلب الصيد، وكلب ماشية، أو حرث، لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط (2)» ، ومن
(1) أخرجه البخاري برقم 3071 كتاب بدء الخلق باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. ومسلم برقم 4951 كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه.
(2)
أخرجه مسلم برقم 2946 كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه، وأحمد برقم 4582 مسند المكثرين من الصحابة.
يقتنون الطيور من حمام وغيره يخطئون أحيانا فيذهبون عن البيت فيموت الحيوان عطشا وجوعا، وكل هذا خطأ، الحيوان لا يجوز أن تحبسه إلا أن تطعمه وتسقيه، وتحافظ عليه، وأما أن تهمله وتضيعه فأنت بذلك مخطئ وآثم، وما دام أن والدتك لم تتعمد قتل تلك الدجاجة وإنما قتلتها من غير قصد فلا حرج عليها إن شاء الله ولعل الله أن يعفو عنها. وعليك بالاستغفار عن والدك والصدقة عنه والدعاء له لعل الله أن يعفو عنه.
س: سائل يقول: أنا شاب تائب وعلي ديون ولم أستطع سداد تلك الديون فهل توبتي صحيحة؟
ج: توبتك صحيحة فيما بينك وبين الله، أما حقوق عباد الله فلا بد من أدائها، فإن كنت قادرا على الوفاء فبادر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله (1)» وأمر الدين عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من الدين، ففي الحديث:«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال (2)» فعلى المسلم أن
(1) أخرجه البخاري برقم 2212 كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها.
(2)
أخرجه أبو داود برقم 1330 كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة.
يتقي الله في حقوق العباد ويتخلص منها قبل القدوم على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«أتدرون من المفلس فيكم قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار (1)» وروح المؤمن معلقة بدينه. لكن إن عجز عن أداء دينه فينبغي أن ينظر إلى ميسرة، ولا يجوز لأرباب الدين أن يكلفوه بما لا يطيقه؛ لأن الله تعالى يقول:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (2) فعليه الصبر والجد في طلب قضاء دينه ويستعين بالله عسى الله أن يعينه.
(1) أخرجه مسلم برقم 4678 كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم.
(2)
سورة البقرة الآية 280
س: يقول أنا شاب متمسك وملتزم بديني ولله الحمد وأعمل في الحرم، وأحيانا أشاهد النساء كاشفات وأصرف نظري عنهن لكنني ملزم بالعمل في هذا المكان، هل علي إثم وبماذا تنصحني؟
ج: إذا ابتليت يا أخي بذلك فغض بصرك واصرفه عما لا يحل