الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العلة الإكرام وهو حاصل بكل، قلت: لكنه في التحلية لم يخلفه محظور بخلافه في التمويه، لما فيه من إضاعة المال وإن حصل منه شيء، فإن قلت: يؤيد الإطلاق قول الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه. قلت: يفرق بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن، ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده، على أنه لا يتأتى إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه، بخلافه في غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا (1).
وقيد العبادي حرمة المموه في حق الرجال بما إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل، لأنه لا يزيد على الإناء المموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد، كذا قال، وتعقب قول التحفة بحرمة التمويه فقال:(الوجه عدم الحرمة، وإضاعة المال لغرض جائزة (م ر)(2)).
(1) تحفة المحتاج ج3 ص 281، 282.
(2)
حاشية العبادي على التحفة ج 3 ص 281.
هـ -
كتابة المصحف بالذهب:
حكى أبو عبيد في الفضائل وابن أبي داود في المصاحف عن إبراهيم النخعي أنه كان: يكره أن تكتب المصاحف بالذهب.
وحكى الطرطوشي في الحوادث والبدع كراهة كتابة المصاحف بالذهب، عن الإمام مالك (1)، وهو الذي صرح به جمهور المالكية خلافا للبرزلي في عدم الكراهة (2).
وقد صرح ابن الزاغوني من أصحابنا الحنابلة بتحريم كتابة المصحف بالذهب، حيث نقل غير واحد من الأصحاب قوله:(يحرم كتبه بذهب، لأنه من زخرفة المصحف، ويؤمر بحكه، فإن كان تجمع منه ما يتمول زكاه)، ولم يذكر أصحابنا ما يخالفه بموافقتهم له، وإقرارهم لفتواه. وهو الذي نقله ابن القيم في بدائع الفوائد، وابن مفلح في الفروع (3) وابن رجب في طبقاته (4) وصاحب المبدع (5)، والبهوتي في الكشاف وشرح المنتهى (6).
ومع أن أبي حامد الغزالي في الإحياء (7) قد استشهد بحديث
(1) الحودث والبدع للطرطوشي ص 155.
(2)
على ما ذكره العدوي على الخرشي ج 1 ص 98، 99، ج2 ص 182، والفواكه الدواني ج 2 ص 404.
(3)
الفروع ج 1 ص 192، 193، وبدائع الفوائد ج 4 ص 44.
(4)
الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ج1 ص 152 طبعة المعهد الفرنسي ج 1 ص 125.
(5)
المبدع شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح ج 1 ص 175.
(6)
الكشاف ج 1 ص 155، وشرح منتهى الإرادات ج 1 ص 73.
(7)
إحياء علوم الدين للغزالي ج 3 ص 430، وراجع حاشية رقم 8 في حديث أبي الدرداء