الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحل مطلقا وجها ثالثا عند الشافعية (1). وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد على ما ذكره ابن مفلح في آدابه (2) وفروعه وفاقا لأبي حنيفة قال: كتطييبه، نص عليه ككسيه الحرير نقله الجماعة.
وقال القاضي وغيره: (المسألة محمولة على أن ذلك قدر يسير، ومثل ذلك لا يحرم، كالطراز والذيل، والجيب. كذا قالوا)(3).
(1) الروضة ج 2 ص 264.
(2)
الآداب الشرعية ج 2 ص 343، 344.
(3)
الفروع ج 1 ص 192، 193
د -
تمويه المصاحف بالنقدين:
ومنع جمهور أهل العلم التمويه بالنقدين، ولم يسلموا قياسه على التحلية خلافا للحنفية (1)، وبعض الشافعية في جواز التمويه (2).
قال ابن البزازي الحنفي: (وأما التمويه الذي لا يخلص من شيء لا بأس إجماعا)(3). والظاهر أنه أراد بالإجماع فقهاء الحنفية، لأن القائلين بمنع التحلية يقولون: بمنع التمويه من طريق الأولى، بل قد صرح الهيتمي الشافعي بمنع قياس التمويه، على التحلية فقال:(تنبيه) يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المار، الفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقا لما فيه من إضاعة المال، فإن قلت
(1) الفتاوى البزازية ج 6 ص 369.
(2)
حواشي تحفة المحتاج ج 3 ص 281.
(3)
الفتاوى البزازية ج 6 ص 369.