الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبعض يقولون: لازم توفي أربعين يوما فلا أدري من أصدق أفيدونا لما هو أصح جزاكم الله خير الجزاء؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة، إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته. وعليها ترك الصوم والصلاة إلى تمام الأربعين أو انقطاع الدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
من الفتوى رقم (7141)
السؤال العاشر:
هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج
قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله
وصحبه. . وبعد:
نعم يجوز ذلك، لكن السنة أن يأمرها أن تتزر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض (1)» متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
…
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الله بن قعود
…
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
(1) صحيح البخاري الحيض (301)، سنن الترمذي الطهارة (132)، سنن أبو داود الطهارة (268)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 55).
من الفتوى رقم (9520)
السؤال الأول: لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب (أمر الله) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
إذا كان الجنين قد تخلق، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى أربعين يوما، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل،
أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله؛ لأنه لا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس
…
الرئيس
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن باز
الفتوى رقم (4952)
س: قد نفست أي ولدت وأصبحت في النفاس ولكن أجري لي عملية تنظيف للرحم ولم ينزل علي دم إلا ثلاثة أيام ثم أصبحت بعد ذلك نظيفة لا ينزل علي أي شيء حوالي خمسة أيام أقمت فيها الصلاة ولكن ناسا عارضوني في ذلك ولم أسمع اعتراضهم وصليت، بعد الخمسة الأيام نزل علي الدم وقطعت الصلاة لمدة لا أعلمها الآن وانقطع الدم بعد ذلك ولم أصل؛ لأني ارتبت في أن أكون غير نظيفة؛ لأن الدم انقطع ونزل معي ماء أصفر، ولأن الذين حولي ليسوا أهلا للسؤال لم أسأل وظللت حائرة في أمري. وأخذت على ذلك عدة أيام لم أحصها ولا أعلم
كم هي، وقدر الله أن أسأل الشيخ علي مشرف إمام مسجد قباء وأفتاني بأن أصلي، نظرا لأن هناك حديثا عن أم عطية الأنصارية تقول:" كنا لا نبالي بالصفرة ولا الكدرة "، وصليت إلى أن أنهيت فترة النفاس. ولكنني أسأل عن الأيام التي تركتها دون أن أصلي وذلك لجهلي طبعا ماذا أفعل بها وهل علي أن أصلي ما فاتني فيها مع العلم بأني لم أحصها ولا أعرف عددها بالضبط أفتوني أرشدكم الله لما فيه خير المسلمين وكيف أصليها؟
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . وبعد:
الأيام الخمسة التي انقطع فيها الدم صلاتك فيها صحيحة وهذا هو الواجب عليك، أما الأيام التي نزل فيها الدم فهي من النفاس ولا تجب ولا تصح الصلاة فيها إذا كان ذلك قبل تمام الأربعين. أما الأيام التي نزل فيها الماء الأبيض والصفرة ففيها تفصيل فإن كان الماء الأبيض متصلا بالدم وليس فيه كدرة فهذا في حكم الطهارة، والصفرة التي بعده لا يعول عليها بل الجميع في حكم البول لقول أم عطية رضي الله عنها:" كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ". أما إن كانت الصفرة متصلة بالدم وحدها أو مع الماء الأبيض فهي في حكم النفساء إذا كانت قبل الأربعين لا تجب فيها الصلاة ولا تصح.