الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السنة، فأنكر عليه الزيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان فيها تعظيم. ذكر ذلك القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير، وحكاه عنه ابن مفلح في غير موضع من آدابه وفروعه (1).
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح ج 2 ص 295، والفروع له أيضا ج 1 ص 195
الخلاف في حكم تحلية المصحف:
أ -
القائلون بالمنع:
لقد ذهب إلى القول بحظر تحلية المصاحف بالنقدين جمهور أهل العلم على اختلاف بينهم في كون الحظر على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهية، وهل يقتصر الحظر على التحلية بالذهب أم يشمل التحلية بالفضة أيضا؟ وهل يختص المنع ما كان من المصاحف في حق الرجال أم يتناول مصاحف النساء كذلك؟ وهل الكتابة بالذهب تعطى حكم التحلية، أم أن لها حكما يخصها؟ وهل للتمويه بالنقدين حكم التحلية بهما؟
فقد صرح جماعة من أهل العلم بتحريم ذلك كله ففي المهذب عد في محرم الاستعمال ما يحلى به المصحف وأوجب فيه الزكاة، لأنه عدل به عن أصله بفعل غير مباح فسقط حكم فعله