المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌العمل وقت صلاة الجماعة

- ‌الملابس الإفرنجية ليست عذرا

- ‌إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة

- ‌توجيه للأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة بما يلزمهم فعله نحو جماعة المسجد

- ‌يصدق إذا قال: صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة

- ‌جمع بين حديثين

- ‌مكة والمدينة كغيرهما في إعادة الجماعة

- ‌المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة

- ‌إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه

- ‌قراءة المأموم خلف الإمام

- ‌تخلف عن إمامه بثلاثة أركان

- ‌صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌الصلاة خلف الفاسق

- ‌الصلاة خلف حالق اللحية وشارب الدخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازة من باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدة على قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبر ليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت

- ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

- ‌ الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ الأكل من الأطعمة التي تطبخ في مناسبة معينة

- ‌ المسح على السماعة التي في الأذن

- ‌ هل السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ وليمة الزواج، على الزوج

- ‌ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

- ‌ اعتمر وعند الطواف تطيب من البخور الموجود في المطاف

- ‌ الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت والطفل

- ‌ القصر في الصلاة في السفر

- ‌ قول: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

- ‌ وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها

- ‌ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

- ‌ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا

- ‌ رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم

- ‌شبهات حول الإسلام

- ‌قصة إبراهيم عليه السلام الواردة فيسورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

- ‌فكرة البحث ونتائجه:

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: مناظرة إبراهيم لقومه:

- ‌المبحث الثاني: أسماء الرسل الذين وردوا في الآيات وأولي العزم منهم

- ‌المبحث الثالث: إثبات النبوة بالمسلك النوعي كما ورد في الآيات

- ‌المبحث الرابع: عموم دعوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الآحاد والمتواتر

- ‌المطلب الأول: التعريف بخبر الآحاد

- ‌المطلب الثاني: تعريف المتواتر

- ‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

- ‌ الأدلة من الكتاب

- ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

- ‌المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة

- ‌المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعريف علم الكلام:

- ‌سبب تسميته بعلم الكلام:

- ‌الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:

- ‌حكم تعلم علم الكلام:

- ‌رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام:

- ‌بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام:

- ‌رأي الشاطبي في علم الكلام:

- ‌موضوع علم الكلام:

- ‌مبادئ علم الكلام:

- ‌نشأة علم الكلام:

- ‌آثار علم الكلام:

- ‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

- ‌أسس التأويل ومبادؤه:

- ‌رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين:

- ‌أنواع التأويل الفاسد:

- ‌أنواع المؤولين:

- ‌موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني

- ‌الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل

- ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

- ‌الخلاف في حكم تحلية المصحف:

- ‌ القائلون بالمنع:

- ‌ القائلون بالتفصيل:

- ‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

- ‌ تمويه المصاحف بالنقدين:

- ‌ كتابة المصحف بالذهب:

- ‌ تحلية كتب العلم وآلاتها:

- ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

- ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

- ‌المزاح في السنة

- ‌ تعريف المزاح

- ‌المبحث الأول:مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار

- ‌الاصطلاحات الواردة في البحث في الهوامش

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد والعمل به.

المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به.

المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجة خبر الآحاد في العقيدة.

المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بخبر الواحد في العقيدة.

هذا، وقد قمت في هذا البحث بعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية والترجمة للأعلام والتعريف بالفرق والمصطلحات ثم أعقبت ذلك بخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث، وختمت ذلك بفهرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات.

وفي الختام أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ص: 335

تمهيد:

وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته:

فرض الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، وجعل طاعته سبحانه وتعالى طاعة للرسول صلى

ص: 335

القرآن بالمصحف في ذلك شرح (م ر) أقول: وينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن. إلخ، لا فرق) (1).

وقال الشرواني: (قال (ع ش) قول (م ر) المعد لكتابة القرآن، أي: ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة. اهـ. قوله: يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك إلخ، خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر، لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين (ع ش) وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع) (2).

(1) حاشية العبادي على تحفة المحتاج ج 3 ص 281، 282.

(2)

حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ج 3 ص 281، 282

ص: 335

ز -‌

‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

وجمهور أهل العلم على القول بتحريم تحلية آلة الكتابة بالنقدين مطلقا، يستوي في ذلك ما كان في حق الذكور، وحق الإناث، وما كانت حليته من ذهب أو فضة قلما كان المحلى، أو دواة، أو مقلمة، وقد صرح بتحريم تحلية آلة الكتابة جمع من أهل العلم، وهو المذهب عند كل من المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة، بل صرح بعض

(1) جزم الخرشي ج 1 ص 99 بمنع التحلية بالنقدين مطلقا قال: (صرح به في الجواهر).

(2)

قال في الروضة ج 2 ص 264 وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض فحرام على الأصح.

ص: 335

الحنابلة بتحريم اتخاذ القلم من النقدين، لأنه في معنى الآنية، ولا يختص التحريم بالذكور، بل يحرم على الإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وفي الهندية (1) وحاشية الدر (2): (يكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو دواة كذلك. ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا في السراجية وذكر في الهندية الوجهين في التحلية بالفضة في سكين القلم، والمقلمة، والدواة وتكره الفضة في المكاتب

(1) الفتاوى الهندية ج 5 ص 334

(2)

حاشية ابن عابدين ج 5 ص 270.

ص: 336

في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في التمرتاشي (1) وقال عز الدين المالكي على ما نقله عنه الونشريسي: (لا يجوز تحلية الدواة بالذهب قيل: أما تحلية الفضة، فإن كانت الكتابة للقرآن فهي تجري على تحليته بالفضة فيجوز، وفي الذهب عندنا خلاف والمشهور الجواز)(2)، وحكى العدوي على الخرشي القول بجواز تحلية الدواة إن كتب بها قرآن عن البرزلي (3)، فتلخص مما تقدم أن لأهل العلم في حكم تحلية آلة الكتابة أقوالا ثلاثة:

أحدها: التحريم مطلقا وهو الراجح الذي عليه جمهورهم.

والقول الثاني: أن ذلك مكروه وهو قول الحنفية ورأي مرجوح عند المالكية والشافعية والحنابلة.

والقول الثالث: أن ذلك جائز إن كانت الآلة لكتابة القرآن خاصة، بناء على القول بجواز تحلية المصحف وكتابته بالنقدين، وهو الذي عزاه الونشريسي لعز الدين المالكي وحكاه العدوي عن البرزلي على ما مضى بيانه.

" تنبيه ":

قد يحتج بعض الناس لمشروعية اتخاذ القلم من النقدين بخبر باطل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هبط

(1) الفتاوى الهندية ج 5 ص 335.

(2)

المعيار المعرب ج 11 ص 166.

(3)

العدوي على الخرشي ج 1 ص 98، 99، ج 2 ص 182.

ص: 337