الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد والعمل به.
المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به.
المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجة خبر الآحاد في العقيدة.
المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بخبر الواحد في العقيدة.
هذا، وقد قمت في هذا البحث بعزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية والترجمة للأعلام والتعريف بالفرق والمصطلحات ثم أعقبت ذلك بخاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث، وختمت ذلك بفهرس للمصادر والمراجع وآخر للموضوعات.
وفي الختام أسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البحث وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تمهيد:
وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من مخالفته:
فرض الله سبحانه وتعالى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق، وجعل طاعته سبحانه وتعالى طاعة للرسول صلى
القرآن بالمصحف في ذلك شرح (م ر) أقول: وينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن. إلخ، لا فرق) (1).
وقال الشرواني: (قال (ع ش) قول (م ر) المعد لكتابة القرآن، أي: ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة. اهـ. قوله: يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك إلخ، خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر، لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين (ع ش) وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع) (2).
(1) حاشية العبادي على تحفة المحتاج ج 3 ص 281، 282.
(2)
حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ج 3 ص 281، 282
ز -
تحلية القلم والدواة والمحبرة:
وجمهور أهل العلم على القول بتحريم تحلية آلة الكتابة بالنقدين مطلقا، يستوي في ذلك ما كان في حق الذكور، وحق الإناث، وما كانت حليته من ذهب أو فضة قلما كان المحلى، أو دواة، أو مقلمة، وقد صرح بتحريم تحلية آلة الكتابة جمع من أهل العلم، وهو المذهب عند كل من المالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة، بل صرح بعض
(1) جزم الخرشي ج 1 ص 99 بمنع التحلية بالنقدين مطلقا قال: (صرح به في الجواهر).
(2)
قال في الروضة ج 2 ص 264 وأما تحلية الدواة والمقلمة والمقراض فحرام على الأصح.
الحنابلة بتحريم اتخاذ القلم من النقدين، لأنه في معنى الآنية، ولا يختص التحريم بالذكور، بل يحرم على الإناث لعموم الأخبار وعدم المخصص، وفي الهندية (1) وحاشية الدر (2): (يكره أن يكتب بالقلم المتخذ من الذهب أو الفضة أو دواة كذلك. ويستوي فيه الذكر والأنثى وكذا في السراجية وذكر في الهندية الوجهين في التحلية بالفضة في سكين القلم، والمقلمة، والدواة وتكره الفضة في المكاتب
(1) الفتاوى الهندية ج 5 ص 334
(2)
حاشية ابن عابدين ج 5 ص 270.
في رواية أبي يوسف رحمه الله تعالى خلافا لهما كذا في التمرتاشي (1) وقال عز الدين المالكي على ما نقله عنه الونشريسي: (لا يجوز تحلية الدواة بالذهب قيل: أما تحلية الفضة، فإن كانت الكتابة للقرآن فهي تجري على تحليته بالفضة فيجوز، وفي الذهب عندنا خلاف والمشهور الجواز)(2)، وحكى العدوي على الخرشي القول بجواز تحلية الدواة إن كتب بها قرآن عن البرزلي (3)، فتلخص مما تقدم أن لأهل العلم في حكم تحلية آلة الكتابة أقوالا ثلاثة:
أحدها: التحريم مطلقا وهو الراجح الذي عليه جمهورهم.
والقول الثاني: أن ذلك مكروه وهو قول الحنفية ورأي مرجوح عند المالكية والشافعية والحنابلة.
والقول الثالث: أن ذلك جائز إن كانت الآلة لكتابة القرآن خاصة، بناء على القول بجواز تحلية المصحف وكتابته بالنقدين، وهو الذي عزاه الونشريسي لعز الدين المالكي وحكاه العدوي عن البرزلي على ما مضى بيانه.
" تنبيه ":
قد يحتج بعض الناس لمشروعية اتخاذ القلم من النقدين بخبر باطل أورده ابن الجوزي في الموضوعات، بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هبط
(1) الفتاوى الهندية ج 5 ص 335.
(2)
المعيار المعرب ج 11 ص 166.
(3)
العدوي على الخرشي ج 1 ص 98، 99، ج 2 ص 182.