المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٦٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

- ‌العمل وقت صلاة الجماعة

- ‌الملابس الإفرنجية ليست عذرا

- ‌إغلاق العيادات إذا دخل وقت الصلاة

- ‌توجيه للأئمة والمؤذنين وأعيان الجماعة بما يلزمهم فعله نحو جماعة المسجد

- ‌يصدق إذا قال: صليت في بيتي ويؤدب. والصلاة صحيحة

- ‌جمع بين حديثين

- ‌مكة والمدينة كغيرهما في إعادة الجماعة

- ‌المبادرة بتحية المسجد إذا لم يشرع في الإقامة

- ‌إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه

- ‌قراءة المأموم خلف الإمام

- ‌تخلف عن إمامه بثلاثة أركان

- ‌صلاة الفاضل خلف المفضول

- ‌الصلاة خلف الفاسق

- ‌الصلاة خلف حالق اللحية وشارب الدخان

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌التحذير من بدع تفعل مع الجنائز

- ‌وضع كلمة التوحيد على الجنائز غير مشروع

- ‌حكم الدخول بالجنازة من باب الرحمة في المسجد النبوي

- ‌القيام للجنازة سنة

- ‌حكم القيام لجنازة الكافر

- ‌عمق القبر

- ‌اللحد أفضل من الشق

- ‌كيفية وضع الميت في قبره

- ‌كيفية دفن الميت في الأرض الجبلية

- ‌استعمال الصخور أو الألواح أو الخشب إذا لم يوجد اللبن

- ‌حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها

- ‌إنزال المرأة في القبر لا يشترط له محرم

- ‌حكم توجيه الميت في قبره إلى القبلة

- ‌حكم كشف وجه الميت إذا وضع في اللحد

- ‌حكم حل العقد في القبر

- ‌حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه

- ‌ما يقال عند دفن الميت

- ‌القراءة في تربة القبر ثم حثوها على كفن الميت بدعة منكرة

- ‌حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء

- ‌حكم نقل نصيبة قبر قديم إلى قبر حديث

- ‌حكم وضع نصيبة واحدة على قبر المرأة واثنتين على قبر الرجل

- ‌حكم وضع علامة على القبر

- ‌حكم وضع أرقام على القبر

- ‌لا يشرع وضع سعف النخيل والصبار الأخضر على القبر

- ‌من بدع الدفن

- ‌الشجرة النابتة على القبر ليست دليلا على صلاح صاحب القبر

- ‌حكم الدعاء للميت بعد الدفن

- ‌من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

- ‌ حكم قراءة الفاتحة وسورة يس عند دفن الميت

- ‌ حكم وضع البرسيم أو شيء من الشجر على القبر بعد دفن الميت

- ‌ الدعاء بين الأذان والإقامة

- ‌ الأكل من الأطعمة التي تطبخ في مناسبة معينة

- ‌ المسح على السماعة التي في الأذن

- ‌ هل السيئات تضاعف في مكة كما تضاعف الحسنات

- ‌ الصلاة في النعال

- ‌ وليمة الزواج، على الزوج

- ‌ طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء

- ‌ اعتمر وعند الطواف تطيب من البخور الموجود في المطاف

- ‌ الدعاء الذي يقال في الصلاة على الميت والطفل

- ‌ القصر في الصلاة في السفر

- ‌ قول: إنك لا تخلف الميعاد بعد الأذان

- ‌من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌ أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان

- ‌ وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها

- ‌ هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج

- ‌ هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا

- ‌ رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم

- ‌شبهات حول الإسلام

- ‌قصة إبراهيم عليه السلام الواردة فيسورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

- ‌فكرة البحث ونتائجه:

- ‌المقدمة

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول: مناظرة إبراهيم لقومه:

- ‌المبحث الثاني: أسماء الرسل الذين وردوا في الآيات وأولي العزم منهم

- ‌المبحث الثالث: إثبات النبوة بالمسلك النوعي كما ورد في الآيات

- ‌المبحث الرابع: عموم دعوته صلى الله عليه وسلم

- ‌الخاتمة:

- ‌المبحث الأول: تعريف الآحاد والمتواتر

- ‌المطلب الأول: التعريف بخبر الآحاد

- ‌المطلب الثاني: تعريف المتواتر

- ‌المبحث الثاني:‌‌ الأدلة من الكتابوالسنة على وجوب الأخذ بخبر الواحد:

- ‌ الأدلة من الكتاب

- ‌المبحث الثالث: عمل السلف بخبر الواحد والأخذ به في العقيدة

- ‌المبحث الرابع: الرد على من أنكر حجية خبر الآحاد في العقيدة

- ‌المبحث الخامس: الآثار السيئة المترتبة على عدم الأخذ بأخبار الآحاد في العقيدة:

- ‌الخاتمة:

- ‌تعريف علم الكلام:

- ‌سبب تسميته بعلم الكلام:

- ‌الفرق بين علم الكلام وعلم التوحيد والعقيدة:

- ‌حكم تعلم علم الكلام:

- ‌رأي الإمام الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي في علم الكلام:

- ‌بعض أقوال السلف في ذم علم الكلام:

- ‌رأي الشاطبي في علم الكلام:

- ‌موضوع علم الكلام:

- ‌مبادئ علم الكلام:

- ‌نشأة علم الكلام:

- ‌آثار علم الكلام:

- ‌حكم التأويل عند من يقول به من المتأخرين:

- ‌أسس التأويل ومبادؤه:

- ‌رأي الشيخ محمد الأمين في التأويل عند المتكلمين:

- ‌أنواع التأويل الفاسد:

- ‌أنواع المؤولين:

- ‌موقف السلف من التأويل الكلامي والباطني

- ‌الأدلة على صحة مذهب السلف وفساد مذهب الخلف في التأويل

- ‌حجة المانعين من تحلية المصاحف:

- ‌الخلاف في حكم تحلية المصحف:

- ‌ القائلون بالمنع:

- ‌ القائلون بالتفصيل:

- ‌ القائلون بجواز تحلية المصاحف:

- ‌ تمويه المصاحف بالنقدين:

- ‌ كتابة المصحف بالذهب:

- ‌ تحلية كتب العلم وآلاتها:

- ‌ تحلية القلم والدواة والمحبرة:

- ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

- ‌المزاح في السنة

- ‌ تعريف المزاح

- ‌المبحث الأول:مزاحه صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته

- ‌المبحث الثاني: الأحاديث الواردة في مزاحه صلى الله عليه وسلم مع الصغار

- ‌الاصطلاحات الواردة في البحث في الهوامش

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

علي جبريل عليه السلام ومعه قلم من ذهب إبريز». . . فذكر الخبر بطوله وبين أن في سنده مجاهيل، قال ابن الجوزي بعد أن ساق الخبر المذكور:(قال المصنف: هذا حديث موضوع وما أبرد الذي وضعه، ولقد أبدع فيه وأكثر رجاله مجهولون). اهـ. كلام ابن الجوزي رحمه الله فلا يغتر بمثل هذا الخبر مغتر.

ص: 338

و -‌

‌ زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:

ولأهل العلم في وجوب زكاة حلية المصاحف، وكتب العلم وآلته قولان:

أحدهما: الوجوب وهو مذهب الحنفية، والشافعية (1)، والحنابلة، وبه جزم ابن حزم في المحلى.

(1) وجزم في المهذب ج 1 ص 158 بوجوب الزكاة في حلية المصحف

ص: 338

والقول الثاني: أن الزكاة غير واجبة في الحلية المذكورة، وهو مذهب المالكية (1)، وبه أفتى الغزالي من الشافعية (2)، وفرق قوم بين ما تباح تحليته، وبين ما تحرم فأوجبوا الزكاة في الثاني دون الأول، وهو اختيار ابن جزي المالكي (3)، والله أعلم بالصواب.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(1) الخرشي ج 2 ص 182

(2)

أفتى الغزالي أنه لا تجب على ما نقله عنه في أسنى المطالب ج 1 ص 380.

(3)

وظاهر كلام ابن جزي في القوانين ص 91 عدم وجوب الزكاة في حلية المصحف وكل ما جاز تحليته.

ص: 339

تحلية المصاحف والكتب وآلاتها:

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فهذا مجمل للبحث الموسوم أعلاه، جعلته على هيئة فقرات يتميز بعضها عن بعض بالرمز لكل فقرة منها بحرف من حروف المعجم.

أ - لا خلاف بين العلماء في أن الأصل في المصاحف وكتب العلم أن تكون مجردة عن أي تحلية أو زخرفة للأمر بتجريد المصاحف، وأن التحلية المذكورة أمر طارئ على ذلك الأصل وعارض له.

ب - وإنما كان الخلاف بين أهل العلم في مشروعية تلك التحلية وما

ص: 339

شاكلها، فمنهم من لم ير بذلك العمل بأسا بل عده مشروعا، ومنهم من لم ير للمشروعية وجها بل عده أمرا منكرا.

ج - وسبب الخلاف بينهم والله أعلم هو التعارض بين الآثار والتعارض في النظر أيضا، فالذين لم يروا في التحلية بأسا قد عولوا في هذا الشأن على أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه يقتضي نفي البأس، ورأوا أيضا أن في تحلية المصاحف تعظيما لها وتكريما، في حين أن القائلين بعدم المشروعية قد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على جملة من الآثار المتضمنة للوعيد على تحلية المصاحف والمروية عن جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، بالإضافة إلى أثرين آخرين عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ظاهرهما الإنكار على من حلى المصاحف أو زخرفها، كما استدل المانعون من مشروعية التحلية المذكورة من طريق النظر أيضا فقالوا: بأن القائل بمشروعية التحلية إنما رام القربة التي هي تعظيم المصحف وإكرامه ومعلوم أن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يشرع فعله وإن كان فيه تعظيم ورفعة إلا بتوقيف، لا يقال: بأن التوقيف مستفاد من أثر ابن مسعود رضي الله عنه في نفي البأس فإنه معارض بما روي عن ابن مسعود أيضا من كراهة التحلية وإنكارها، ثم إن التحلية ضرب من زينة الدنيا يجب أن يصان عنها المصحف

ص: 340

كالمسجد، وإذا انتفت مشروعيتها تمحضت فيها إضاعة المال وقد نهينا عن إضاعته.

د - والجمهور على منع التحلية بالنقدين مطلقا، وخصت طائفة منهم المنع بما كان داخل المصحف دون ما كان على جلده، وفرق قوم بين مصاحف الرجال وبين مصاحف النساء، فمنعوا في الأولى ورخصوا في الثانية، ولم يظهر لي وجه هذا الترخيص، وألحق قوم بمصاحف النساء في الحكم مصاحف غير المكلفين من الذكور كالصبيان والمجانين.

هـ - وحكم التمويه بالنقدين كحكم التحلية عند الجمهور وقال قوم: التمويه ممنوع حتى على القول بجواز التحلية لكون التمويه إضاعة محضة للمال، وسوى فريق من أهل العلم بين التحلية والتمويه في الإباحة.

ووالجمهور على القول بتحريم كتابة المصاحف بالذهب حتى أمر بعضهم بحكه لمكان البدعة فيه ولكونه إضاعة للمال كالتمويه، ورخصت قلة من أهل العلم في كتابة المصاحف بالذهب ومنعت قياسه على التمويه؛ لأن إكرام الحروف لا يتأتى إلا به في زعمها.

ز - ومنع جمهور الفقهاء تحلية كتب العلم أيضا، وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك وعد القول بجوازها قولا شاذا.

ح - والجمهور أيضا على القول بتحريم تحلية آلات الكتابة كالدواة

ص: 341

والقلم وما شاكلهما بل قد حكى غير واحد من أهل العلم انعقاد الإجماع على ذلك، فكأنه لا يعتد بخلاف الظاهرية ومن تابعهم.

ط - ثم تناول البحث بعد ذلك مسألة زكاة الحلية المذكورة إذا وجدت، فبين أن قوما قالوا: بوجوب الزكاة فيها إذا حصل منها ما يتمول، وقال قوم: تزكى إذا بلغت نصابا، وقال قوم: إن حرمت ففيها الزكاة وإن أبيحت فلا زكاة فيها، وقال قوم: لا تجب الزكاة في الحلية المذكورة مطلقا.

والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،

ص: 342