الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علي جبريل عليه السلام ومعه قلم من ذهب إبريز». . . فذكر الخبر بطوله وبين أن في سنده مجاهيل، قال ابن الجوزي بعد أن ساق الخبر المذكور:(قال المصنف: هذا حديث موضوع وما أبرد الذي وضعه، ولقد أبدع فيه وأكثر رجاله مجهولون). اهـ. كلام ابن الجوزي رحمه الله فلا يغتر بمثل هذا الخبر مغتر.
و -
زكاة حلية المصاحف وكتب العلم وآلته:
ولأهل العلم في وجوب زكاة حلية المصاحف، وكتب العلم وآلته قولان:
أحدهما: الوجوب وهو مذهب الحنفية، والشافعية (1)، والحنابلة، وبه جزم ابن حزم في المحلى.
(1) وجزم في المهذب ج 1 ص 158 بوجوب الزكاة في حلية المصحف
والقول الثاني: أن الزكاة غير واجبة في الحلية المذكورة، وهو مذهب المالكية (1)، وبه أفتى الغزالي من الشافعية (2)، وفرق قوم بين ما تباح تحليته، وبين ما تحرم فأوجبوا الزكاة في الثاني دون الأول، وهو اختيار ابن جزي المالكي (3)، والله أعلم بالصواب.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
(1) الخرشي ج 2 ص 182
(2)
أفتى الغزالي أنه لا تجب على ما نقله عنه في أسنى المطالب ج 1 ص 380.
(3)
وظاهر كلام ابن جزي في القوانين ص 91 عدم وجوب الزكاة في حلية المصحف وكل ما جاز تحليته.
تحلية المصاحف والكتب وآلاتها:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا مجمل للبحث الموسوم أعلاه، جعلته على هيئة فقرات يتميز بعضها عن بعض بالرمز لكل فقرة منها بحرف من حروف المعجم.
أ - لا خلاف بين العلماء في أن الأصل في المصاحف وكتب العلم أن تكون مجردة عن أي تحلية أو زخرفة للأمر بتجريد المصاحف، وأن التحلية المذكورة أمر طارئ على ذلك الأصل وعارض له.
ب - وإنما كان الخلاف بين أهل العلم في مشروعية تلك التحلية وما
شاكلها، فمنهم من لم ير بذلك العمل بأسا بل عده مشروعا، ومنهم من لم ير للمشروعية وجها بل عده أمرا منكرا.
ج - وسبب الخلاف بينهم والله أعلم هو التعارض بين الآثار والتعارض في النظر أيضا، فالذين لم يروا في التحلية بأسا قد عولوا في هذا الشأن على أثر موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه يقتضي نفي البأس، ورأوا أيضا أن في تحلية المصاحف تعظيما لها وتكريما، في حين أن القائلين بعدم المشروعية قد اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على جملة من الآثار المتضمنة للوعيد على تحلية المصاحف والمروية عن جماعة من الصحابة كأبي بن كعب وأبي الدرداء وأبي ذر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، بالإضافة إلى أثرين آخرين عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ظاهرهما الإنكار على من حلى المصاحف أو زخرفها، كما استدل المانعون من مشروعية التحلية المذكورة من طريق النظر أيضا فقالوا: بأن القائل بمشروعية التحلية إنما رام القربة التي هي تعظيم المصحف وإكرامه ومعلوم أن ما طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يشرع فعله وإن كان فيه تعظيم ورفعة إلا بتوقيف، لا يقال: بأن التوقيف مستفاد من أثر ابن مسعود رضي الله عنه في نفي البأس فإنه معارض بما روي عن ابن مسعود أيضا من كراهة التحلية وإنكارها، ثم إن التحلية ضرب من زينة الدنيا يجب أن يصان عنها المصحف
كالمسجد، وإذا انتفت مشروعيتها تمحضت فيها إضاعة المال وقد نهينا عن إضاعته.
د - والجمهور على منع التحلية بالنقدين مطلقا، وخصت طائفة منهم المنع بما كان داخل المصحف دون ما كان على جلده، وفرق قوم بين مصاحف الرجال وبين مصاحف النساء، فمنعوا في الأولى ورخصوا في الثانية، ولم يظهر لي وجه هذا الترخيص، وألحق قوم بمصاحف النساء في الحكم مصاحف غير المكلفين من الذكور كالصبيان والمجانين.
هـ - وحكم التمويه بالنقدين كحكم التحلية عند الجمهور وقال قوم: التمويه ممنوع حتى على القول بجواز التحلية لكون التمويه إضاعة محضة للمال، وسوى فريق من أهل العلم بين التحلية والتمويه في الإباحة.
ووالجمهور على القول بتحريم كتابة المصاحف بالذهب حتى أمر بعضهم بحكه لمكان البدعة فيه ولكونه إضاعة للمال كالتمويه، ورخصت قلة من أهل العلم في كتابة المصاحف بالذهب ومنعت قياسه على التمويه؛ لأن إكرام الحروف لا يتأتى إلا به في زعمها.
ز - ومنع جمهور الفقهاء تحلية كتب العلم أيضا، وحكى بعضهم الاتفاق على ذلك وعد القول بجوازها قولا شاذا.
ح - والجمهور أيضا على القول بتحريم تحلية آلات الكتابة كالدواة
والقلم وما شاكلهما بل قد حكى غير واحد من أهل العلم انعقاد الإجماع على ذلك، فكأنه لا يعتد بخلاف الظاهرية ومن تابعهم.
ط - ثم تناول البحث بعد ذلك مسألة زكاة الحلية المذكورة إذا وجدت، فبين أن قوما قالوا: بوجوب الزكاة فيها إذا حصل منها ما يتمول، وقال قوم: تزكى إذا بلغت نصابا، وقال قوم: إن حرمت ففيها الزكاة وإن أبيحت فلا زكاة فيها، وقال قوم: لا تجب الزكاة في الحلية المذكورة مطلقا.
والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،