الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعرفه الحافظ ابن حجر بقوله: " ما لم يجمع شروط التواتر "(1).
(1) نزهة النظر ص (26)
المطلب الثاني: تعريف المتواتر
أ - تعريف المتواتر لغة:
المتواتر لغة: اسم فاعل من التواتر وهو التتابع.
وهو عبارة عن تتابع أشياء واحدا بعد واحد بينهما مهلة.
وهو مأخوذ من الوتر، ومنه قوله تعالى:{ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا} (1) أي: واحدا بعد واحد (2).
ب - تعريف المتواتر اصطلاحا:
عرفه الآمدي بقوله: " عبارة عن خبر مفيد بنفسه العلم بمخبره "(3).
وعرفه ابن النجار بقوله: " خبر عدد يمتنع معه - لكثرته - تواطؤ على كذب، عن محسوس "(4).
وعرفه الحافظ الخطيب البغدادي بقوله: " فأما الخبر المتواتر،
(1) سورة المؤمنون الآية 44
(2)
انظر: معجم مقاييس اللغة (1/ 84)، النهاية في غريب الحديث (1/ 181)، لسان العرب (5/ 275)
(3)
الإحكام في أصول الأحكام (2/ 15)
(4)
شرح الكوكب المنير (2/ 324)
فهو ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حدا يعلم عند مشاهدتهم بمستقر العادة، أن اتفاق الكذب منهم محال، وأن التواطؤ منهم في مقدار الوقت الذي انتشر الخبر عنهم فيه متعذر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز دخول اللبس والشبهة في مثله، وإن أسباب القهر والغلبة والأمور الداعية إلى الكذب منتفية عنهم، فمتى تواتر الخبر عن قوم هذه سبيلهم قطع على صدقه، وأوجب وقوع العلم ضرورة (1). وقال ابن الصلاح: إن (أهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث، ولعل ذلك لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في روايتهم، فإنه عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة، ولا بد في إسناده من استمرارية هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه)(2).
(1) الكفاية في علم الرواية ص (50).
(2)
علوم الحديث لابن الصلاح ص 241.
ولعل ما ذكره ابن الصلاح من عدم ذكر أهل الحديث لتعريفه الخاص بالقدماء منهم؛ لأن متأخريهم يعرفونه مع تعريف أهل الأصول وإن لم يفصلوا فيه القول مثل أهل الأصول.
يقول النووي: " ومنه المتواتر المعروف في الفقه وأصوله، ولا يذكره المحدثون وهو قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخره "(1).
وعرفه الحافظ ابن حجر بأنه: " الخبر الذي جمع أربع شروط وهي:
- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب.
- رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
- وكان مستند انتهائهم الحس.
- وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسماعه (2).
ج - الإجماع على قطعية الخبر المتواتر:
أجمعت الأمة على إفادة الخبر المتواتر العلم القطعي، يقول ابن
(1) أنظر: تدريب الراوي في شرح تقريب النووي (2/ 276).
(2)
نزهة النظر ص 21.
حزم - رحمه الله تعالى - " الخبر المتواتر: وهو ما نقلته الكافة بعد الكافة حتى تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر لم يختلف مسلمان في وجوب الأخذ به وفي أنه مقطوع على مغيبه لأنه بمثله عرفنا أن القرآن هو الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم (1).
ويقول أبو البركات: " الخبر المتواتر يفيد العلم القطعي وهو قبول كافة أهل العلم (2).
ويقول ابن قدامة: " فالتواتر يفيد العلم ويجب تصديقه وإن
(1) أحكام الإحكام لابن حزم (1/ 116، 117)
(2)
المسودة في أصول الفقه ص (233).