الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: ما فعله هذا الرجل من مبادرته بتحية المسجد هو السنة، إذا لم يشرع المؤذن في الإقامة؛ لحديث:«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (1)» وحديث: «بين كل أذانين صلاة (2)» ومن أنكر عليه في مثل هذه الحالة فهو مخطئ.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1167)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (714)، سنن الترمذي الصلاة (316)، سنن النسائي المساجد (730)، سنن أبو داود الصلاة (467)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1013)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 311)، سنن الدارمي الصلاة (1393).
(2)
صحيح البخاري الأذان (627)، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (838)، سنن الترمذي الصلاة (185)، سنن النسائي الأذان (681)، سنن أبو داود الصلاة (1283)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1162)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 86)، أول مسند البصريين (5/ 54، 5/ 56، 5/ 57)، سنن الدارمي الصلاة (1440).
إذا وجد الإمام راكعا فكبر في انحنائه
س: ماذا عن إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه؟
ج: اعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام، إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف. وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلى أدنى الركوع صحت منه أيضا. وأدنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه. لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائما. والله يحفظكم.
قراءة المأموم خلف الإمام
س: ما حكم قراءة المأموم خلف إمامه؟
ج: الذي نص عليه الفقهاء أنه يشرع للمأموم أن يقرأ في