المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ أسنان الذهب للنساء والرجال)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخمفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌من الفتوى رقم 893

- ‌من الفتوى رقم 949

- ‌البحوث

- ‌المبحث الأولأحوال العرب الدينية قبل البعثة وبداية ظهور الشرك

- ‌المطلب الأول: العرب كانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي

- ‌المطلب الثاني: ابتداء عبادة الأصنام عند العرب:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الشرك عند العرب قبل البعثة

- ‌أولاً: عبادة الأصنام:

- ‌ثانيًا: عبادة الملائكة والجن:

- ‌ثالثًا: عبادة الكواكب والشمس والقمر:

- ‌رابعًا: عبادة النار:

- ‌خامسًا: عبادة الشجر:

- ‌سادسًا: من العرب من كان على دين اليهود والنصارى:

- ‌المبحث الثانيدلالات الآيات القرآنية في بيان معنى إيمان المشركين وشركهم في الآية

- ‌المطلب الثاني: المشركون يدعون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء:

- ‌المطلب الرابع: المشركون يؤمنون ويقرون بأن الله هو رب العالمين ومع ذلك يتخذون الأنداد:

- ‌المطلب السابع: المشركون يحتجون بقضاء الله وقدره على شركهم وأفعالهم القبيحة:

- ‌المبحث الثالثدلالات الأحاديث في بيان حال المشركين وإقرارهم بالربوبية

- ‌مطلب في ذكر أخبار وأشعار في الجاهلية تدل على إقرارهم بالربوبية:

- ‌المبحث الرابعذكر كلام المفسرين وأهل العلم في بيان معنى إيمان المشركينوشركهم في قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

- ‌المبحث الخامستقريرات أئمة الإسلام والسنة في بيان إقرار المشركين بالربوبية وشركهم في الألوهية

- ‌المطلب الثاني: تقريرات علماء السنة في بيان خطأ المتكلمين في هذه المسألة، وأسباب خفاء ذلك عليهم:

- ‌المبحث السادسعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة

- ‌الخاتمة

- ‌القنوط من رحمة اللهأسبابه – مظاهره – علاجه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف القنوط

- ‌المطلب الأول: تعريف القنوط في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المراد بالقنوط من رحمة الله:

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين اليأس والقنوط:

- ‌المبحث الثانيالتحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌المطلب الأول: التحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثاني: التحذير من القنوط في السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالثوسطية أهل السنة والجماعة في باب الخوف والرجاء

- ‌المبحث الرابع: أسباب القنوط من رحمة الله تعالى

- ‌المبحث الخامسمظاهر القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌المبحث السادس: علاج القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌الخاتمة

- ‌الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة في ضوء سورة النور

- ‌مُقَدِّمة

- ‌التمهيد:

- ‌ اسم السورة وعدد آياتها

- ‌ نوع السورة ومناسبتها لما قبلها:

- ‌ مقصد السورة وأبرز موضوعاتها:

- ‌الوسيلة الأولى: تطهير الزناة والزواني بعقوبة حد الزنى:

- ‌الوسيلة الثانية: التطهر باجتناب نكاح الزواني وإنكاح الزناة:

- ‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

- ‌الوسيلة الرابعة: تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنى من غير بينة:

- ‌الوسيلة الخامسة: تطهير النفوس عن ظن السوء بالمؤمنين بفعل الفاحشة:

- ‌الوسيلة السادسة: تطهير الإرادة عن محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين:

- ‌الوسيلة السابعة: تطهير النفوس من الوساوس والخطرات التي توقع في الفاحشة:

- ‌الوسيلة الثامنة: مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت:

- ‌الوسيلة التاسعة: وجوب غض البصر عن النظر المحرم:

- ‌الوسيلة العاشرة: وجوب حفظ الفروج عن المحرم:

- ‌الوسيلة الحادية عشرة: تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب:

- ‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره:

- ‌الوسيلة الثالثة عشرة: الحض على النكاح:

- ‌الوسيلة الرابعة عشرة: الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد النكاح:

- ‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء:

- ‌الخاتمة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌من أساليب الحملات ضد المرأة:

- ‌النصوص الشرعية في الحجاب:

- ‌سورة النور:

- ‌ سورة الأحزاب

- ‌الاحتشام تقتضيه الفطرة:

- ‌حجاب المرأة في وجهها:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

الأولى في العذاب الحسي على الجسد، وهذه في العذاب النفسي الذي يشعر صاحبه بأن المجتمع الذي يعيشه حكم عليه بالعزلة والإبعاد، وتطهير المجتمع المسلم العفيف منهم.

ص: 258

‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

جاءت هذه الآية بعد بيان حد الزنى والتنفير منه ومن أهله، وذلك أن الله عز وجل لما عظَّم أمر الزاني بوجوب إقامة الحد عليه، وأنه لا تجوز مقارنته، ولا مخالطته عظَّم الإقدام على الأعراض بالرمي بفاحشة الزنى، أي: بعد بيان عقوبة من فعله يأتي حكم عقوبة من تكلم به لقطع دابر هذه الفاحشة من كل وجه (1)(2)، وهذه الآية تعتبر حصنًا منيعًا من الخوض في أعراض المؤمنين وإشاعة الفساد لمجرد الشك، وهي الضمان الواقي من الوقوع في الفاحشة، وأن التساهل في هذا الأمر يؤدي إلى نشر الرذيلة وإشاعة الفاحشة ومن ثَمَّ الوقوع فيها.

(1) انظر: نظم الدرر (13/ 213).

(2)

انظر: نظم الدرر (13/ 213). ') ">

ص: 258

وترك الألسن تلقي التهم على الأعِفَّاء والعفيفات بدون دليل قاطع يعطي الفرصة لكل نفس مريضة أن تقذف كل برئ أو بريئة بهذه الجريمة.

وصيانة للأعراض وحماية لأصحابها شدد القرآن الكريم في عقوبة القذف، فجعل حدَّها ثمانين جلدة، وزاد عليه بأن أسقط شهادة صاحبها، ووصمه بالفسق.

والرمي حقيقته: قذف شيء من اليد، وشاع استعماله في نسبة فعل أو وصف إلى شخص، ويستعمل في المقال كناية عن الشتم كالقذف (1).

وإنما استعمل لفظ {يَرْمُونَ} ، في القذف لأن الأذى باللسان كالأذى بالجوارح، وطعن اللسان كوخز السنان (2).

والمراد بالرمي هنا القذف بالزنى بدليل ذكر المحصنات عقيب الزواني ولاشتراط أربعة شهداء؛ لأن القذف بغير الزنى لا يشترط فيه أربعة (3).

والمحصنات هن النساء الحرائر العفائف، وخصهن بالذكر؛ لأن قذفهن أشنع، والعارُ فيهن أعظم، ويلحق الرجال بالنساء في هذا

(1) انظر: نظم الدرر (13/ 213)، تيسير الكريم الرحمن ص 561. ') ">

(2)

انظر: مجمع الأمثال للميداني (1/ 542)، برقم (2285)، وانظر: صفوة التفاسير (2/ 330). ') ">

(3)

انظر: الكشاف (3/ 213). ') ">

ص: 259

الحكم بلا خلاف بين علماء الأمة (1).

واشترط الإتيان بأربعة شهداء تشديدًا على القاذف ورحمة بالعباد وسترًا لهم، وأن يكون الشهداء رجالاً عدولاً يشهدون بذلك صريحًا، دل على ذلك مجيء التاء في العدد، ولقوله:{وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} .

والمعنى: أن الذين يقذفون الأعفاء أو العفيفات بالزنى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء عدول من الرجال يشهدون لهم بصحة دعواهم فقد وجبت عليهم العقوبات التالية:

العقوبة الجسدية: وهي جلدهم ثمانين جلدة، والجلد الضرب بالسوط ونحوه كما تقدم، والعقوبة بالضرب لإيلام القاذف في جسده فيرتدع ويطهِّر لسانَه من الخوض في أعراض المؤمنين، ويعتبر غيرُه به.

العقوبة الأدبية: أن ترد شهادته وتسقط عدالته ولا يقبل قوله، وفي هذا احتقار له من جماعة المسلمين، بأن يمشي القاذف بينهم متهمًا لا يوثق له بكلام.

العقوبة الدينية: وصفه بالفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله عز وجل

(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/ 115). ') ">

ص: 260

وعن صراطه المستقيم، واسم الإشارة للإيذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد؛ للإعلان بفسقهم ليتميزوا بهذه الصفة الذميمة (1).

والحصر في قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} للمبالغة في شناعة فسقهم حتى كأن ما عداه من الفسوق لا يعد فسقًا (2).

فهذه عقوبات ثلاث لكل من رمى محصنًا أو محصنة بفاحشة الزنا واتهم الأبرياء وأشاع الفاحشة فيهم، فمن تاب من هذا العمل السيئ وأناب وغيَّر سيرته وأصلح حاله ورجع عن خطئه فإن الله يقبل توبته، بأن يكذب القاذف نفسه، ويقرَّ أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه، أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه، حيث لم يأت بأربعة شهداء، فإذا تاب القاذف وأصلح عمله وبدل إساءته إحسانا، زال عنه الفسق وقبلت شهادته وتاب الله عليه، فهو الغفور يغفر الذنوب جميعًا، والرحيم يفتح لهم باب التوبة ويرحمهم بها.

فدلت هذه الآية على خطورة الخوض في أعراض المؤمنين وإشاعة الفساد لمجرد الشك، وهي تعتبر ضمانًا واقيًا من الوقوع في الفاحشة، لأن إقامة حد القذف الذي هو جلد القاذف ثمانين جلدة وسقوط شهادته ووصمه بالفسق الذي هو الخروج عن طاعة الله عز وجل

(1) انظر: إرشاد العقل السليم (4/ 93)، في ظلال القرآن لسيد قطب (4/ 2491). ') ">

(2)

انظر: التحرير والتنوير (18/ 159). ') ">

ص: 261