المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ أسنان الذهب للنساء والرجال)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخمفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌من الفتوى رقم 893

- ‌من الفتوى رقم 949

- ‌البحوث

- ‌المبحث الأولأحوال العرب الدينية قبل البعثة وبداية ظهور الشرك

- ‌المطلب الأول: العرب كانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي

- ‌المطلب الثاني: ابتداء عبادة الأصنام عند العرب:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الشرك عند العرب قبل البعثة

- ‌أولاً: عبادة الأصنام:

- ‌ثانيًا: عبادة الملائكة والجن:

- ‌ثالثًا: عبادة الكواكب والشمس والقمر:

- ‌رابعًا: عبادة النار:

- ‌خامسًا: عبادة الشجر:

- ‌سادسًا: من العرب من كان على دين اليهود والنصارى:

- ‌المبحث الثانيدلالات الآيات القرآنية في بيان معنى إيمان المشركين وشركهم في الآية

- ‌المطلب الثاني: المشركون يدعون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء:

- ‌المطلب الرابع: المشركون يؤمنون ويقرون بأن الله هو رب العالمين ومع ذلك يتخذون الأنداد:

- ‌المطلب السابع: المشركون يحتجون بقضاء الله وقدره على شركهم وأفعالهم القبيحة:

- ‌المبحث الثالثدلالات الأحاديث في بيان حال المشركين وإقرارهم بالربوبية

- ‌مطلب في ذكر أخبار وأشعار في الجاهلية تدل على إقرارهم بالربوبية:

- ‌المبحث الرابعذكر كلام المفسرين وأهل العلم في بيان معنى إيمان المشركينوشركهم في قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

- ‌المبحث الخامستقريرات أئمة الإسلام والسنة في بيان إقرار المشركين بالربوبية وشركهم في الألوهية

- ‌المطلب الثاني: تقريرات علماء السنة في بيان خطأ المتكلمين في هذه المسألة، وأسباب خفاء ذلك عليهم:

- ‌المبحث السادسعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة

- ‌الخاتمة

- ‌القنوط من رحمة اللهأسبابه – مظاهره – علاجه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف القنوط

- ‌المطلب الأول: تعريف القنوط في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المراد بالقنوط من رحمة الله:

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين اليأس والقنوط:

- ‌المبحث الثانيالتحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌المطلب الأول: التحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثاني: التحذير من القنوط في السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالثوسطية أهل السنة والجماعة في باب الخوف والرجاء

- ‌المبحث الرابع: أسباب القنوط من رحمة الله تعالى

- ‌المبحث الخامسمظاهر القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌المبحث السادس: علاج القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌الخاتمة

- ‌الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة في ضوء سورة النور

- ‌مُقَدِّمة

- ‌التمهيد:

- ‌ اسم السورة وعدد آياتها

- ‌ نوع السورة ومناسبتها لما قبلها:

- ‌ مقصد السورة وأبرز موضوعاتها:

- ‌الوسيلة الأولى: تطهير الزناة والزواني بعقوبة حد الزنى:

- ‌الوسيلة الثانية: التطهر باجتناب نكاح الزواني وإنكاح الزناة:

- ‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

- ‌الوسيلة الرابعة: تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنى من غير بينة:

- ‌الوسيلة الخامسة: تطهير النفوس عن ظن السوء بالمؤمنين بفعل الفاحشة:

- ‌الوسيلة السادسة: تطهير الإرادة عن محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين:

- ‌الوسيلة السابعة: تطهير النفوس من الوساوس والخطرات التي توقع في الفاحشة:

- ‌الوسيلة الثامنة: مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت:

- ‌الوسيلة التاسعة: وجوب غض البصر عن النظر المحرم:

- ‌الوسيلة العاشرة: وجوب حفظ الفروج عن المحرم:

- ‌الوسيلة الحادية عشرة: تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب:

- ‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره:

- ‌الوسيلة الثالثة عشرة: الحض على النكاح:

- ‌الوسيلة الرابعة عشرة: الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد النكاح:

- ‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء:

- ‌الخاتمة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌من أساليب الحملات ضد المرأة:

- ‌النصوص الشرعية في الحجاب:

- ‌سورة النور:

- ‌ سورة الأحزاب

- ‌الاحتشام تقتضيه الفطرة:

- ‌حجاب المرأة في وجهها:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره:

ومن خلال هذا التفصيل التشريعي تبين لنا مدى حرص الشريعة الإسلامية على سد الطرق المفضية إلى الفاحشة من النظر المحرم أو الخلوة المحرمة، وأنَّ على المرأة أن تحفظ نفسها من أن تقع أو توقع غيرها في الفاحشة وذلك بألاّ تبدي زينتها للأجانب فتخرج سافرة كاشفة عن محاسنها لتؤجج الشهوة وتثير الفتنة في كل إنسان حتى ينقلب المجتمع نارًا مصطلية متأججًا بالفجور والدعارة.

فلذلك كان من أقوى الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة هو ارتداء الخمار الذي أمر به عز وجل وأن تضرب به على رأسها ووجهها ساترة لمحاسنها فإن ذلك من أقوى أسباب السلامة من الوقوع في الفاحشة والبعد عن الفساد والانحلال والفجور وهو أطهر للقلب وأبعد عن الريبة وأسلم من الشر، ومتى حافظت المؤمنة على حجابها والتزمت به كان ذلك سببًا واقيًا في صيانة المجتمعات المسلمة من المفاسد والفتن.

ص: 292

‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره:

قال تعالى: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} ، لما نهى الله جل جلاله المؤمنات عن إبداء الزينة وأمر بضرب الخُمُر على الجيوب وألا يبرزن أمام الأجانب بزينتهن نهاهن عن إبداء ما تحت

ص: 292

الخُمُر مما يحرك أعصاب الرجال ويهيج شهواتهم ويلفت الأنظار عن طريق السمع أو الخيال، ويجعل من يسمع ذلك يسيء الظن بأنها من أهل الفسوق والفساد، وهذا كله يدعو إلى الفتنة والإغراء، وهو وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، فالآية تنهى عن كل ما من شأنه أن يثير المشاعر والغرائز، ويؤجج الفتن ويحرك الشهوات، وهو يعتبر نوعًا من التبرج وإبداء الزينة، مثل الضرب بالأرجل المشتملة على الخلاخل، وتحريك الأيدي بالأساور، والقرع بالحذاء لإحداث خشخشة، ولذلك قال بعض أهل العلم: سماع صوت ذي الزينة أشد تحريكًا للشهوة من إبدائها (1)(2) ويدخل في هذا الأمر الخضوع بالقول والتكسر والتميع بالصوت والضحك الناعم؛ لأنه إذا منعت من أن تضرب برجلها على الأرض حتى لا يسمع صوت الحلي ونحوه فتتحرك الشهوة في قلوب بعض الرجال فإن المنع عن الخضوع بالقول والتميع في الكلام أشد وأبلغ وقد قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلا مَعْرُوفًا} .

ومن هذا النوع التطيب ووضع الروائح النفاذة مما يثير الحواس؛ ففي الحديث: «والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس

(1) انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 40).

(2)

انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (4/ 40). ') ">

ص: 293

فهي كذا وكذا، يعني زانية» (1).

وأيضًا مما يلحق بهذا التثني والتمايل في المشية للفت الأنظار، وارتداء العباءات المزركشة أو الرقيقة والضيقة فتظهر مفاتن المرأة وتجسد أعضاء جسمها مما يبهر العيون ويلفت الأنظار ويوقع في الفتنة والفساد (2)

وقد أخذ أهل العلم من هذه الآية قاعدة من قواعد الشريعة وهي قاعدة سد الذرائع، قال ابن سعدي:(ويؤخذ من هذا ونحوه، قاعدة سد الوسائل، وأن الأمر إذا كان مباحًا، ولكنه يفضي إلى محرم، أو يخاف من وقوعه، فإنه يمنع منه، فالضرب بالرجل في الأرض، الأصل أنه مباح، ولكن لما كان وسيلة لعلم الزينة، منع منه) اهـ (3)

(1) رواه أبو داود في سننه (3/ 79)، برقم (4173)، والترمذي في جامعه (ص 629) برقم (2786)، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (7/ 153)، برقم (5126)، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/ 363)، برقم (2237).

(2)

انظر: التحرير والتنوير (18/ 213)، كتاب من أخلاق القرآن وبلاغته في سورة النور (ص 73). ') ">

(3)

تيسير الكريم الرحمن (ص 566)، وابن سعدي: عبد الرحمن بن ناصر السعدي من علماء القصيم، برع في فنون شتى، وألف مؤلفات عديدة، توفي سنة (1376 هـ)، انظر: مشاهير علماء نجد للشيخ عبد الرحمن آل الشيخ (ص 292)، معجم المفسرين عادل نويهض (1/ 279).

ص: 294