المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من الفتوى رقم 893 - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ أسنان الذهب للنساء والرجال)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخمفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌من الفتوى رقم 893

- ‌من الفتوى رقم 949

- ‌البحوث

- ‌المبحث الأولأحوال العرب الدينية قبل البعثة وبداية ظهور الشرك

- ‌المطلب الأول: العرب كانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي

- ‌المطلب الثاني: ابتداء عبادة الأصنام عند العرب:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الشرك عند العرب قبل البعثة

- ‌أولاً: عبادة الأصنام:

- ‌ثانيًا: عبادة الملائكة والجن:

- ‌ثالثًا: عبادة الكواكب والشمس والقمر:

- ‌رابعًا: عبادة النار:

- ‌خامسًا: عبادة الشجر:

- ‌سادسًا: من العرب من كان على دين اليهود والنصارى:

- ‌المبحث الثانيدلالات الآيات القرآنية في بيان معنى إيمان المشركين وشركهم في الآية

- ‌المطلب الثاني: المشركون يدعون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء:

- ‌المطلب الرابع: المشركون يؤمنون ويقرون بأن الله هو رب العالمين ومع ذلك يتخذون الأنداد:

- ‌المطلب السابع: المشركون يحتجون بقضاء الله وقدره على شركهم وأفعالهم القبيحة:

- ‌المبحث الثالثدلالات الأحاديث في بيان حال المشركين وإقرارهم بالربوبية

- ‌مطلب في ذكر أخبار وأشعار في الجاهلية تدل على إقرارهم بالربوبية:

- ‌المبحث الرابعذكر كلام المفسرين وأهل العلم في بيان معنى إيمان المشركينوشركهم في قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

- ‌المبحث الخامستقريرات أئمة الإسلام والسنة في بيان إقرار المشركين بالربوبية وشركهم في الألوهية

- ‌المطلب الثاني: تقريرات علماء السنة في بيان خطأ المتكلمين في هذه المسألة، وأسباب خفاء ذلك عليهم:

- ‌المبحث السادسعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة

- ‌الخاتمة

- ‌القنوط من رحمة اللهأسبابه – مظاهره – علاجه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف القنوط

- ‌المطلب الأول: تعريف القنوط في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المراد بالقنوط من رحمة الله:

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين اليأس والقنوط:

- ‌المبحث الثانيالتحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌المطلب الأول: التحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثاني: التحذير من القنوط في السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالثوسطية أهل السنة والجماعة في باب الخوف والرجاء

- ‌المبحث الرابع: أسباب القنوط من رحمة الله تعالى

- ‌المبحث الخامسمظاهر القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌المبحث السادس: علاج القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌الخاتمة

- ‌الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة في ضوء سورة النور

- ‌مُقَدِّمة

- ‌التمهيد:

- ‌ اسم السورة وعدد آياتها

- ‌ نوع السورة ومناسبتها لما قبلها:

- ‌ مقصد السورة وأبرز موضوعاتها:

- ‌الوسيلة الأولى: تطهير الزناة والزواني بعقوبة حد الزنى:

- ‌الوسيلة الثانية: التطهر باجتناب نكاح الزواني وإنكاح الزناة:

- ‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

- ‌الوسيلة الرابعة: تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنى من غير بينة:

- ‌الوسيلة الخامسة: تطهير النفوس عن ظن السوء بالمؤمنين بفعل الفاحشة:

- ‌الوسيلة السادسة: تطهير الإرادة عن محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين:

- ‌الوسيلة السابعة: تطهير النفوس من الوساوس والخطرات التي توقع في الفاحشة:

- ‌الوسيلة الثامنة: مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت:

- ‌الوسيلة التاسعة: وجوب غض البصر عن النظر المحرم:

- ‌الوسيلة العاشرة: وجوب حفظ الفروج عن المحرم:

- ‌الوسيلة الحادية عشرة: تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب:

- ‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره:

- ‌الوسيلة الثالثة عشرة: الحض على النكاح:

- ‌الوسيلة الرابعة عشرة: الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد النكاح:

- ‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء:

- ‌الخاتمة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌من أساليب الحملات ضد المرأة:

- ‌النصوص الشرعية في الحجاب:

- ‌سورة النور:

- ‌ سورة الأحزاب

- ‌الاحتشام تقتضيه الفطرة:

- ‌حجاب المرأة في وجهها:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌من الفتوى رقم 893

‌من فتاوى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

‌من الفتوى رقم 893

س2: الأغلبية هنا مالكيون ويصلون بالسدل فيجيء بعض الذين تعلموا في الخارج الأزهر والمدينة المنورة بدأنا نرى السدل والقبض أشكالا وأنواعا فنرجو بيان حكم الإسلام في هذا؟

ج2: لقد ورد سؤال إلى المفتي (1)(2) رحمه الله عن حكم السدل والقبض في الصلاة فصدر عليه الجواب التالي وفيه الكفاية:

الأصل في هذا القول عند من قال به الكتاب والسنة والاستصحاب، أما الكتاب فقوله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} وما جاء في معنى هذه الآية مما يدل على الخشوع في الصلاة، ووجه الدلالة أن قبض رسغ اليد اليسرى بكف اليد اليمنى والحركة المؤدية إلى ذلك بعد تكبيرة الإحرام مناف للخشوع فيكون ممنوعًا والأقرب إلى الخشوع هو الإرسال فيكون مشروعًا.

(1) هو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله.

(2)

هو سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله. ') ">

ص: 73

والجواب عن هذا أن تحريك اليدين إلى استقرار القبض وسيلة والغاية سنة كما سيأتي والوسائل لها حكم الغايات، وكون الغاية سنة ثابت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر فعند الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه، قال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن، وعند مسلم في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه، وعند أحمد في المسند وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار عن غطيف بن الحارث رضي الله عنه، وعند الدارقطني عن حذيفة بن اليمان، وعن أبي الدرداء عند الدارقطني مرفوعًا وابن أبي شيبة مرفوعا وعند أحمد والدارقطني عن جابر رضي الله عنه، وعند أبي داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعند البيهقي عن عائشة رضي الله عنها وقال صحيح، وعند الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وعند أبي داود عن الحسن مرسلا وعنده أيضًا عن طاوس مرسلاً وعند البخاري في الصحيح وأحمد في المسند عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال ابن سيد الناس: رجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن، وقال الترمذي في جامعة بعد سياقه لحديث قبيصة عن أبيه ما نصه: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم: يرون أن يضع

ص: 74

الرجل يمينه على شماله في الصلاة، ويرى بعضهم أن يضعها فوق السرة ويرى بعضهم أن يضعها تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم. انتهى كلام الترمذي.

أما السنة فإنهم استدلوا بالدليلين الآتيين:

الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل «دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» (1) متفق عليه. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يبين له وضع اليمنى على اليسرى وهذا موضع البيان، وقد أجمع العلماء على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في

(1) صحيح البخاري الأذان (724)، صحيح مسلم الصلاة (397)، سنن الترمذي الصلاة (303)، سنن النسائي، الافتتاح (884)، سنن أبي داود الصلاة (856)، سنن ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها (1060)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 437).

ص: 75

حقه صلى الله عليه وسلم. . . والجواب على هذا من وجهين:

الأول: ما سبق من الأدلة الدالة على مشروعية القبض، وهذا قدر زائد على حديث المسيء فيعمل به.

الثاني: أن حديث المسيء غير وارد في محل النزاع، وتقرير ذلك أن النزاع في الاستحباب لا في الوجوب فترك ذكره إنما هو حجة على القائل بالوجوب وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في هذا الحديث.

ثانيا: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة» (1) رواه مسلم في الصحيح وأبو داود في السنن.

ووجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم أنكر على أصحابه رضي الله عنهم رفع أيديهم، وأمرهم بالسكون في الصلاة وأمره يقتضي الوجوب، وقبض الشمال باليمين بعد تكبيرة الإحرام مخالف للسكون. والأمر بالشيء نهي عن ضده، ففيه نهي عن القبض، والنهي إذا تجرد عن القرائن اقتضى التحريم.

(1) أخرجه أحمد (5/ 101، 107)، ومسلم (1/ 322) برقم (430)، وأبو داود (1/ 608)، برقم (1000)، والنسائي (3/ 4) برقم (1184)، والبيهقي (2/ 280)، وابن حبان (5/ 198) برقم (1878)، وابن خزيمة (1/ 361) برقم (733).

ص: 76

والجواب على هذا من وجوه ستة:

الأول: ما سبق من الجواب عند الآية.

الثاني: ما سبق من الوجه الأول من الجواب على حديث المسيء.

الثالث: أن هذا الحديث ورد على سبب خاص؛ فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخديه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله» (1) رواه مسلم. وإذا تقرر أنه وارد على سبب خاص فالقاعدة المقررة في علم الأصول في هذا الباب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن ورد ما يدل على عدم تناول هذا العموم لمسألة قبض الشمال باليمين وإذا تعارض عام وخاص أخرج الخاص من العام؛ لأن تناول الخاص لمدلوله أقوى من تناول العام لهذا المدلول وقد اجتمع في هذا الخصوص قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره.

والرابع: أن أدلة القبض متواترة

(1) أخرجه أحمد (5/ 86، 88، 102، 107)، ومسلم (1/ 322)، برقم (431)، وأبو داود (1/ 607 – 608)، برقم (998 – 999)، والنسائي (3/ 5)، برقم (1185) والبيهقي (2/ 172، 173، 178، 180)، وابن حبان (5/ 199 – 200)، برقم (1880 – 1881)، وابن خزيمة (1/ 361)، برقم (733).

ص: 77

فتقدم.

الخامس: إذا ورد دليل عام وأجمع الصحابة على خلافه أو خلاف بعض مدلوله علمنا أنهم لم يجمعوا إلا على أساس مستند اقتضى ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لا تجتمع أمتي على ضلالة» (1) وهذا الحديث متواتر معنى، فإنه ورد من طرق كثيرة عن كثير من الصحابة بألفاظ مختلفة، ترجع إلى معنى هذا اللفظ الذي ذكرناه، فبناء على ذلك قد سبق نقل الإجماع عن الترمذي في هذه المسألة، وحكى الحافظ ابن حجر عن ابن عبد البر أنه قال: لم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، والذي حكاه ابن حجر عن ابن عبد البر هو قوله: وهو أمر مجمع عليه في هيئة وضع اليدين إحداهما على الأخرى، فعلم بذلك عدم تناول العموم له.

السادس: أن معنى الرفع في اللغة لا يصدق على مسمى الوضع، قال أحمد بن فارس في معجم مقاييس اللغة في مادة (رفع): الراء والفاء والعين فصل واحد يدل على خلاف الوضع، وتقول: رفعت الشيء رفعا، وقال أيضا في مادة:(الوضع): الواو والضاد والعين فصل واحد يدل

(1) أخرجه أحمد (5/ 145)، (6/ 396)، وأبو داود (4/ 452) برقم (4253) والترمذي (4/ 466)، برقم (2167) وابن ماجه (2/ 1303)، برقم (3950) والدارمي في المقدمة، باب ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل، وابن أبي عاصم (1/ 39، 41، 42، 44)، الأرقام (80، 82، 83، 85، 92) والحاكم (1/ 115، 116)، (4/ 507)، وأبي نعيم في الحلية (3/ 37).

ص: 78

على الخفض للشيء وحمله. انتهى وهذا المعنى في اللسان والقاموس وغيرهما من كتب اللغة، إذا تقرر ذلك بطل الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم:«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس» (1) فإن الأدلة جاءت بالوضع لا بالرفع، أما الاستصحاب فهو أن الأصل هو الإرسال كحالة الإنسان قبل الدخول في الصلاة كذلك إذا دخل في الصلاة. والجواب: أن هذا الأصل مسلم لو سلم من المعارض، وتقرير ذلك أن الاستصحاب إنما يستدل به في حالة عدم ما يعارضه وقد عورض هنا بأدلة الوضع فتكون رافعة له. إذا علمت ما سبق فإننا نبين لك من علمنا أنه قال بالإرسال، قال النووي في المجموع شرح المهذب: حكى ابن المنذر عن عبد الله بن الزبير والحسن البصري والنخعي أنه يرسل يديه ولا يضع إحداهما على الأخرى وحكاه القاضي أبو الطيب عن ابن سيرين، قال الليث بن سعد يرسلهما فإن طال ذلك عليه وضع اليمنى على اليسرى للاستراحة ويروي ابن عبد الحكم عن مالك الوضع، وروى عنه ابن القاسم الإرسال وهو الأشهر وعليه جميع أهل المغرب من أصحابه أو جمهورهم، قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد ذكر أحاديث

(1) صحيح مسلم الصلاة (430)، سنن النسائي السهو (1185)، سنن أبي داود الصلاة (1000)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 107).

ص: 79

وضع اليدين في الصلاة ما لفظه: (فردت هذه الآثار برواية ابن القاسم عن مالك)، قال:(تركه أحب إلي ولا أعلم شيئا قط ردت به سواه) انتهى. وقال سليمان بن خلف الباجي في كتابه المنتقى شرح الموطأ وقد اختلف الرواة عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى فروى أشهب عن مالك أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون عن أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين: إحداهما الاستحسان والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس بذلك في النافلة وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى وإنما هو من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه (هل هو من هيئة الصلاة أم لا؟ ليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين النافلة والفريضة) ثم قال:(إنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها) انتهى. فتبين لك مما سبق أن الإرسال ليس بسنة وإنما السنة القبض ولا اعتبار لقول أحد مع قول

ص: 80