المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ أسنان الذهب للنساء والرجال)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخمفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌من الفتوى رقم 893

- ‌من الفتوى رقم 949

- ‌البحوث

- ‌المبحث الأولأحوال العرب الدينية قبل البعثة وبداية ظهور الشرك

- ‌المطلب الأول: العرب كانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي

- ‌المطلب الثاني: ابتداء عبادة الأصنام عند العرب:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الشرك عند العرب قبل البعثة

- ‌أولاً: عبادة الأصنام:

- ‌ثانيًا: عبادة الملائكة والجن:

- ‌ثالثًا: عبادة الكواكب والشمس والقمر:

- ‌رابعًا: عبادة النار:

- ‌خامسًا: عبادة الشجر:

- ‌سادسًا: من العرب من كان على دين اليهود والنصارى:

- ‌المبحث الثانيدلالات الآيات القرآنية في بيان معنى إيمان المشركين وشركهم في الآية

- ‌المطلب الثاني: المشركون يدعون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء:

- ‌المطلب الرابع: المشركون يؤمنون ويقرون بأن الله هو رب العالمين ومع ذلك يتخذون الأنداد:

- ‌المطلب السابع: المشركون يحتجون بقضاء الله وقدره على شركهم وأفعالهم القبيحة:

- ‌المبحث الثالثدلالات الأحاديث في بيان حال المشركين وإقرارهم بالربوبية

- ‌مطلب في ذكر أخبار وأشعار في الجاهلية تدل على إقرارهم بالربوبية:

- ‌المبحث الرابعذكر كلام المفسرين وأهل العلم في بيان معنى إيمان المشركينوشركهم في قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

- ‌المبحث الخامستقريرات أئمة الإسلام والسنة في بيان إقرار المشركين بالربوبية وشركهم في الألوهية

- ‌المطلب الثاني: تقريرات علماء السنة في بيان خطأ المتكلمين في هذه المسألة، وأسباب خفاء ذلك عليهم:

- ‌المبحث السادسعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة

- ‌الخاتمة

- ‌القنوط من رحمة اللهأسبابه – مظاهره – علاجه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف القنوط

- ‌المطلب الأول: تعريف القنوط في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المراد بالقنوط من رحمة الله:

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين اليأس والقنوط:

- ‌المبحث الثانيالتحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌المطلب الأول: التحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثاني: التحذير من القنوط في السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالثوسطية أهل السنة والجماعة في باب الخوف والرجاء

- ‌المبحث الرابع: أسباب القنوط من رحمة الله تعالى

- ‌المبحث الخامسمظاهر القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌المبحث السادس: علاج القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌الخاتمة

- ‌الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة في ضوء سورة النور

- ‌مُقَدِّمة

- ‌التمهيد:

- ‌ اسم السورة وعدد آياتها

- ‌ نوع السورة ومناسبتها لما قبلها:

- ‌ مقصد السورة وأبرز موضوعاتها:

- ‌الوسيلة الأولى: تطهير الزناة والزواني بعقوبة حد الزنى:

- ‌الوسيلة الثانية: التطهر باجتناب نكاح الزواني وإنكاح الزناة:

- ‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

- ‌الوسيلة الرابعة: تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنى من غير بينة:

- ‌الوسيلة الخامسة: تطهير النفوس عن ظن السوء بالمؤمنين بفعل الفاحشة:

- ‌الوسيلة السادسة: تطهير الإرادة عن محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين:

- ‌الوسيلة السابعة: تطهير النفوس من الوساوس والخطرات التي توقع في الفاحشة:

- ‌الوسيلة الثامنة: مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت:

- ‌الوسيلة التاسعة: وجوب غض البصر عن النظر المحرم:

- ‌الوسيلة العاشرة: وجوب حفظ الفروج عن المحرم:

- ‌الوسيلة الحادية عشرة: تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب:

- ‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره:

- ‌الوسيلة الثالثة عشرة: الحض على النكاح:

- ‌الوسيلة الرابعة عشرة: الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد النكاح:

- ‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء:

- ‌الخاتمة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌من أساليب الحملات ضد المرأة:

- ‌النصوص الشرعية في الحجاب:

- ‌سورة النور:

- ‌ سورة الأحزاب

- ‌الاحتشام تقتضيه الفطرة:

- ‌حجاب المرأة في وجهها:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء:

أولى بالأعفَّاء وأقرب من الصلحاء

فعلى من كانت هذه حاله أن يستعفف وأن يضبط نفسه من الوقوع في الفاحشة وأن يراقب الله جل جلاله في أحواله ويحمل نفسه الأمارة بالسوء ويعزفها من الطموح إلى كل شهوة فلا يكون أسيرًا لشهوات نفسه ولذَّاتها، بل ينتظر الفرج إلى أن يرزقه الله جل جلاله.

ص: 300

‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء:

قال تعالى: {وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} .

لما أمر الله عز وجل بالنكاح وحض عليه ورغب فيه، بل أمر كلَّ فردٍ من المؤمنين حرًا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى، وذلك ليتطهر المجتمع من كل رذيلة ويسلم من شيوع الفاحشة ويقضى على الفساد والانحلال والفجور، وليكون الزواج هو السبيل الطاهر الذي يقع فيه الاستغناء بالحلال عن الحرام، جاء النهي في هذه الآية عن البغاء لسد جميع السبل المفضية إلى الوقوع في الفاحشة، واجتثاثها من المجتمع المسلم، وذلك أن وجود البغاء وانتشار دور الدعارة

ص: 300

والفساد يدفع الكثيرين لممارسة الزنى وانتشار الفاحشة والعزوف عن الزواج الطاهر وتحقق العفاف المأمور به في أول الآية (1)(2)

والبغاء هو زنى المرأة بأجرة، مشتق من البغي بمعنى الطلب، وسمي بذلك ليفرق بينه وبين الزنى الذي يكون بسبب علاقة الشهوة ونحوها (3)

وقد جاءت الآية بأسلوب التنديد والتهديد لمن يكره أمة على الزنى ويمهِّد لها ارتكاب هذه الجريمة، إذ الأصل أن يحصنها سيدها ويمنعها من الفجور، لا أن يدعوها إلى عمل الفاحشة وهي تأبى ذلك وتريد العفاف والطهارة، فهذا منتهى الخسة والدناءة (4)

ووصف الإماء بالفتيات، إما لتكريمهن في مقابلة طلب العفة والطهارة، وإما لأن صدوره من الفتيات هو المتوقع دون العجائز (5)

وفائدة مجيء الشرط في قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} ، زيادة التشنيع والتقبيح على السيد في ارتكاب هذه الجريمة وهي إلجاء أمته المتعففة على الفجور، ولذا قيل: إن الشرط خرج مخرج الغالب، أي

(1) انظر: التفسير الكبير (23/ 220)، فتح القدير (4/ 29).

(2)

انظر: التفسير الكبير (23/ 220)، فتح القدير (4/ 29). ') ">

(3)

انظر: لسان العرب (14/ 77)، سورة النور دراسة وتحليل، السامرائي (ص 369). ') ">

(4)

انظر: إرشاد العقل السليم (4/ 115)، روائع البيان (2/ 183). ') ">

(5)

انظر: البحر المحيط (6/ 452)، نظم الدرر (13/ 269). ') ">

ص: 301

أن إرادة التحصن هو الغالب عليهن، ولا يفهم منه عدم النهي عن الإكراه على البغاء إذا انتفت إرادتهن التحصن، وفائدة مجيء المصدر بصيغة التفعُّل وذكر الإرادة بيان أن ذلك لا يكون إلا عن عفة بالغة، ومما يزيد ذلك الفعل شناعة وقبحًا ذكر علة التزام هذا العار في قوله:{لِتَبْتَغُوا} ، أي: تطلبوا طلبًا حثيثًا، وبرغبة قوية بإكراههن على فعل الفاحشة والكسب الخبيث، ووصف الكسب بأنه {عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} ، إشارة إلى حقارته، فإن العرض متحقق فيه الزوال (1)

وقوله: {وَمَنْ يُكْرِهُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ، يفيد أنه حكم متعلق بالمستقبل، لأنه مضارع في حيِّز الشرط، كما أن الجملة تفيد عذر المكرهات على البغاء والعفو عن إكراههن، كما أنها تفيد تعريض الذين يُكرِهون الإماء على البغاء بالوعيد

وفي تحريم البغاء يتضح لنا منهج القرآن الكريم في تطهير المجتمع المسلم من كل رذيلة، والمحافظة عليه من شيوع الفاحشة، وإغلاق السبل النتنة للتصريف الجنسي واجتثاثها من المجتمع المسلم، والقضاء على الفساد والانحلال والفجور بكل صوره، وأن الطريق السليم الطاهر هو الزواج ففيه يقع الاستغناء بالحلال عن

(1) انظر: نظم الدرر (13/ 269)، التحرير والتنوير (18/ 227)، روائع البيان (2/ 183). ') ">

ص: 302