المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوسيلة الثالثة عشرة: الحض على النكاح: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الفتاوى

- ‌ أسنان الذهب للنساء والرجال)

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله مفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌حكم صرف الزكاة لبناء المساجد

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخمفتي عام المملكة العربية السعودية

- ‌من فتاوىاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

- ‌من الفتوى رقم 893

- ‌من الفتوى رقم 949

- ‌البحوث

- ‌المبحث الأولأحوال العرب الدينية قبل البعثة وبداية ظهور الشرك

- ‌المطلب الأول: العرب كانوا على شريعة إبراهيم عليه السلام قبل ظهور عمرو بن لحي الخزاعي

- ‌المطلب الثاني: ابتداء عبادة الأصنام عند العرب:

- ‌المطلب الثالث: مظاهر الشرك عند العرب قبل البعثة

- ‌أولاً: عبادة الأصنام:

- ‌ثانيًا: عبادة الملائكة والجن:

- ‌ثالثًا: عبادة الكواكب والشمس والقمر:

- ‌رابعًا: عبادة النار:

- ‌خامسًا: عبادة الشجر:

- ‌سادسًا: من العرب من كان على دين اليهود والنصارى:

- ‌المبحث الثانيدلالات الآيات القرآنية في بيان معنى إيمان المشركين وشركهم في الآية

- ‌المطلب الثاني: المشركون يدعون الله في الشدة ويشركون به في الرخاء:

- ‌المطلب الرابع: المشركون يؤمنون ويقرون بأن الله هو رب العالمين ومع ذلك يتخذون الأنداد:

- ‌المطلب السابع: المشركون يحتجون بقضاء الله وقدره على شركهم وأفعالهم القبيحة:

- ‌المبحث الثالثدلالات الأحاديث في بيان حال المشركين وإقرارهم بالربوبية

- ‌مطلب في ذكر أخبار وأشعار في الجاهلية تدل على إقرارهم بالربوبية:

- ‌المبحث الرابعذكر كلام المفسرين وأهل العلم في بيان معنى إيمان المشركينوشركهم في قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}

- ‌المبحث الخامستقريرات أئمة الإسلام والسنة في بيان إقرار المشركين بالربوبية وشركهم في الألوهية

- ‌المطلب الثاني: تقريرات علماء السنة في بيان خطأ المتكلمين في هذه المسألة، وأسباب خفاء ذلك عليهم:

- ‌المبحث السادسعدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة

- ‌الخاتمة

- ‌القنوط من رحمة اللهأسبابه – مظاهره – علاجه في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة

- ‌المقدمة

- ‌المبحث الأول: تعريف القنوط

- ‌المطلب الأول: تعريف القنوط في اللغة:

- ‌المطلب الثاني: المراد بالقنوط من رحمة الله:

- ‌المطلب الثالث: الفرق بين اليأس والقنوط:

- ‌المبحث الثانيالتحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم والسنة النبوية

- ‌المطلب الأول: التحذير من القنوط من رحمة الله في القرآن الكريم:

- ‌المطلب الثاني: التحذير من القنوط في السنة النبوية:

- ‌المبحث الثالثوسطية أهل السنة والجماعة في باب الخوف والرجاء

- ‌المبحث الرابع: أسباب القنوط من رحمة الله تعالى

- ‌المبحث الخامسمظاهر القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌المبحث السادس: علاج القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى

- ‌الخاتمة

- ‌الوسائل الواقية من الوقوع في الفاحشة في ضوء سورة النور

- ‌مُقَدِّمة

- ‌التمهيد:

- ‌ اسم السورة وعدد آياتها

- ‌ نوع السورة ومناسبتها لما قبلها:

- ‌ مقصد السورة وأبرز موضوعاتها:

- ‌الوسيلة الأولى: تطهير الزناة والزواني بعقوبة حد الزنى:

- ‌الوسيلة الثانية: التطهر باجتناب نكاح الزواني وإنكاح الزناة:

- ‌الوسيلة الثالثة: تطهير الألسنة عن رمي المؤمنين بفاحشة الزنى:

- ‌الوسيلة الرابعة: تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنى من غير بينة:

- ‌الوسيلة الخامسة: تطهير النفوس عن ظن السوء بالمؤمنين بفعل الفاحشة:

- ‌الوسيلة السادسة: تطهير الإرادة عن محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين:

- ‌الوسيلة السابعة: تطهير النفوس من الوساوس والخطرات التي توقع في الفاحشة:

- ‌الوسيلة الثامنة: مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيوت:

- ‌الوسيلة التاسعة: وجوب غض البصر عن النظر المحرم:

- ‌الوسيلة العاشرة: وجوب حفظ الفروج عن المحرم:

- ‌الوسيلة الحادية عشرة: تحريم إبداء المرأة زينتها للأجانب:

- ‌الوسيلة الثانية عشرة: منع ما يحرك الرجل ويثيره:

- ‌الوسيلة الثالثة عشرة: الحض على النكاح:

- ‌الوسيلة الرابعة عشرة: الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد النكاح:

- ‌الوسيلة الخامسة عشرة: النهي عن البغاء:

- ‌الخاتمة

- ‌مكانة المرأة في الإسلام

- ‌من أساليب الحملات ضد المرأة:

- ‌النصوص الشرعية في الحجاب:

- ‌سورة النور:

- ‌ سورة الأحزاب

- ‌الاحتشام تقتضيه الفطرة:

- ‌حجاب المرأة في وجهها:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌الوسيلة الثالثة عشرة: الحض على النكاح:

واللام في قوله: {لِيُعْلَمَ} ، لام العاقبة أو الصيرورة، فيعلم أنها منهية عن الضرب بالأرجل أمام الرجال الأجانب مطلقًا، سواء قصدت إعلامهم وإثارة الفتنة عندهم أم لم تقصد، فإن عاقبة الضرب أن يعلم ما يخفين من الزينة فتقع الفتنة.

فعلم مما تقدم أن الآية تنهى عن كل ما من شأنه أن يثير المشاعر والغرائز، ويؤجج الفتن ويحرك الشهوات ويجعل من يسمع ذلك يسيء الظن بأن صاحب ذلك من أهل الفسوق والفساد، وهذا كله يدعو إلى الفتنة والإغراء، وهو ذريعة إلى الوقوع في الفاحشة، ومتى امتثلت المرأة المؤمنة ما أمر الله واجتنبت كل ما يثير الفتنة ويحرك الغرائز كالضرب بالأرجل أو الخضوع بالقول أو التعطر، أو لبس ما يلفت الأنظار كان ذلك سببًا واقيًا في صيانة المجتمعات المسلمة من المفاسد والفتن.

ص: 295

الزينة وغير ذلك كانت وسائل واقية من الوقوع في الفاحشة أو الاقتراب منها، وفي هذه الآية أعظم سبيل للوقاية من الوقوع في الزنى ودواعيه وهو النكاح، فهو السبيل لتحقيق الإحصان، والعصمة من الفاحشة ودواعيها، والبعد عن الآثام، والوسيلة السليمة لقضاء الشهوة وسكون دواعي الزنى، وهو خير سبيل لتنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة، فلا كبت لهذا الميل الفطري، ولا إباحية، وإنما وسطية واعتدال، فأمر الله عز وجل بالنكاح في هذه الآية ورغب فيه وبين آثاره الحميدة (1)(2)

وقوله: {وَأَنْكِحُوا} ، أمر للأولياء والسادة بتزويج من لا زوج له من الرجال والنساء وبالتعاون معهم وتسهيل أمره وإزالة العقبات أمامهم، لأنه سبيل الإحصان والعفة.

والأمر يختلف وجوبًا واستحبابًا وإباحة حسب حالة المرء، فإن أمن على نفسه الوقوع في الزنى كان مباحًا أو مستحبًا، وإن خاف على نفسه العنت كان واجبًا حفاظًا على دينه سلامة من الوقوع في الحرام (3)

والأيامى جمع أيم، وهو كل من لا زوج له من الرجال والنساء، سواء تزوج ثم فارق أو لم يتزوج، والصالحون من العباد،

(1) انظر: البحر المحيط (6/ 450)، نظم الدرر (13/ 265).

(2)

انظر: البحر المحيط (6/ 450)، نظم الدرر (13/ 265). ') ">

(3)

انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1377). ') ">

ص: 296

العبيد والإماء، بأن يكون صالحًا في دينه وخلقه، وصالحًا للزواج قادرًا على تحمل أعبائه (1)

والتقييد بهذا الوصف إشارة إلى قيمة التقوى والصلاح (واعتباره في الأرقاء لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقًا بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعًا وعادة من بذل المال والمنافع، بل ربما يحصل له ضرر منه بتزويجه فحقه أن يستبقيه عنده)(2)

وبعد ما حث عز وجل على النكاح وعد الراغبين فيه بالغنى، وأوضح أنه لا ينبغي أن يكون الفقر عائقًا عن الإقدام على الزواج فقال:{إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} ، فمن سلك طريق الزواج وقصد إعفاف نفسه فإن الله تكفل له أن يكفيه مؤنته ويوسع عليه وييسر له أسباب الرزق، ولذا ختمت الآية بقوله:{وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} ، أي: واسع كثير الخير والعطاء، عليم بمن يستحق الغنى

وإنما حض عز وجل على النكاح ورغب فيه وأمر كل فردٍ حرًا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى ليتطهر المجتمع من كل رذيلة ويسلم من شيوع الفاحشة ويقضى على الفساد والانحلال والفجور، وليكون

(1) انظر: المفردات (ص 30)، وانظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 567). ') ">

(2)

روح المعاني (18/ 148). ') ">

ص: 297