الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستفاد من الآية والحديث
1 -
أن لباس المرأة يجب أن يكون عريضًا وطويلًا يغطي القدمين، بعكس الرجال الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقصروا الثياب إِلى نصف الساق، ولا يزيدوا عن الكعبين، وفي عصرنا انعكس الأمر، فأصبح الرجال يُطيلون ثيابهم أسفل الكعبين، ويتعرضون لدخول النار، وأصبح النساء يُقصرن إلى الركبة، أو ما فوقها، ويتعرضن بهذا العمل إِلى حرمانهن من دخول الجنة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:" ونساء كاسياتٌ عاريات، مُميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البُخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لَيوجَد مِن مسيرة كذا وكذا". [رواه مسلم]
(والمعنى أن المرأة التي تكشف ساقها أو شيئًا من جسمها، وتتمايل في مشيتها ورأسُها مرتفع بشعرها كأنه سنام جمل، لا تدخل الجنة حتى تلقى جزاءها).
2 -
إذا كان قدم المرأة لا يجوز كشفها فوجهها بالأولى، لأنها تعرف به، وفيه الفتنة أكثر، وسفور المرأة تقليد للكفار والأجانب وتشبه بهم، وفي الحديث:"مَن تشبه بقوم فهو منهم"[صحيح رواه أبو داود]
وليتبها قلدناهم في المخترعات النافعة كصنع الغواصات وغيرها مما يفيدنا، ولكن كما قال الشاعر:
قلَّدوا الغربي لكن بالفجور
…
وعن الُّلبِّ استعاضوا بالقشور
3 -
المسؤول هو الأب والزوج والأخ، وكل راع يقوم على النساء، قال صلى الله عليه وسلم:"كلكم راع، وكُلكم مسؤول عن رعيته". [متفق عليه]
لبس الذهب والخاتم
1 -
عن أنس رضي الله عنه قال: "إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله". [رواه البخاري ومسلم]
2 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب"[متفق عليه]
3 -
وعن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتمًا مِن ذهب في يد رجل، فنزعه وطرحه، وقال:"يعمد أحدُكم إلى جمرة مِن نار فيطرحها في يده" فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله، لا آخذه أبدًا وقد طرحه
رسول الله صلى الله عليه وسلم. [رواه مسلم]
4 -
وعن علي بن أبي طالب قال: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس خاتمي في هذه، أو في هذه أو في التي تليها، وأشار إلى الوسطى والتي تليها". [رواه مسلم]
وفي رواية النسائي: "نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى"
5 -
وقال صلى الله عليه وسلم "مَن كان يُؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يلبس حريرًا ولا ذهبًا"[أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي]
6 -
وقال صلى الله عليه وسلم عن الذهب والحرير: "هذان حرام على ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها". [رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني بشواهده]
(المراد الحرير الأصلي المستخرج من دودة القز، لا الحرير الإصطناعي الموجود الآن)
7 -
وعن عبد الله بن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتمًا من ذهب، فأعرض عنه، واتخذ خاتمًا مِن حديد، فقال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاها، فاتخذ خاتمًا من وَرِق (فضة) فسكت عنه"[رواه أحمد وصححه الألباني بشواهده في كتاب آداب الزفاف]
8 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "من لبس الذهب مِن أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة". [رواه أحمد بسند صحيح]