الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
عروض التجارة:
تقدر قيمتها بنصاب الذهب أو الفضة ويخرج ربع عشرها (2.5 لكل مائة)
4 -
بهيمة الأنعام:
(أ) الإبل: أقلُّ النصاب فيها خمس، وفيها شاة.
(ب) البقر: أقل النصاب ثلاثون، وفيها تبيع.
(ج) الغنم: أقل النصاب أربعون، وفيها شاة.
ومحل تفصيل ذلك كتب الحديث والفقه فلتراجع إِن أردت التوسع.
(التْبيع: ما له سنة).
وتجب الزكاة فيها إذا كانت ترعى من البرية أكثر السنة
شروط وجوب الزكاة
1 -
الإِسلام: فلا تجب على كافر أو مُرتَد.
2 -
الملك التام للمال المزكَّى بحيث يكون في يده وتحت تصرفه أو قادر على تحصيله.
3 -
بلوغ النصاب: أى أن يبلغ المال النصاب الذي حدده الشارع وهو يختلف باختلاف الأموال كما سبق وهو تقريبيٌّ في الأثمان ومحدد في غيرها.
4 -
مضيُّ الحول: وهو مُضي السنة من يوم ملك النصاب، إِلا في الخارج من الأرض، فزكاته عند استوائه، وإلا نِتاج السائمة وربح التجارة فحولهما حول أصلهما من حين كمل نصاباً.
5 -
الحرية: فلا تجب الزكاة على عبد لأنه لا يملك بل هو ما تحت يده إِلى بدء العمل يذلك ملك لسيده.
6 -
لا تجب الزكاة في بهيمة الأنعام إِذا كان يعلفها صاحبها من ماله.