الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوب صلاة المريض
احذر يا أخي المسلم ترك الصلاة ولو في حالة المرض، لأنها واجبة عليك، وقد أوجبها الله على المجاهدين وقت الحرب.
وأعلم أن الصلاة فيها راحة نفسية للمريض تساعد على شفائه
…
قال الله - تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: 45]
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: "يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها"[رواه أبو داود وحسن إسناده الألباني]
وخير للمريض إِذا دنا أجله أن يموت مُصَلِّياً، ولا يموت عاصياً بتركه الصلاة، وقد خفف الله عن المريض فسمح له بالتيمم إِذا عجز عن استعمال الماء للوضوء والجنابة لئلا يترك الصلاة.
(لامستم: جامعتم) ذكره ابن عباس.
كيف يتطهر المريض
؟
1 -
يجب على المريض أن يتطهر بالماء فيتوضأ من الحدث الأصغر ويغتسل من الحدث الأكبر.
2 -
فإِن كان لا يستطيع الطهارة بالماء لعجزه أو خوف زيادة المرض أو تأخر برئه فإِنه يتيمم.
3 -
كيفية التيمم: أن يضرب الأرض الطاهرة بيديه ضربة واحدة يمسح بهما جميع وجهه ثم يمسح كفيه بعضهما ببعض.
4 -
فإن لم يستطع أن يتطهر بنفسه فإِنه يوضئه أو يُيَمِّمُه شخص آخر.
5 -
إِذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإِنه يغسله بالماء، فإِن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحاً فيَبُلَّ يده بالماء ويمرها عليه. فإِن كان المسح يؤثر عليه أيضاً فإِنه يتيمم عنه.
6 -
إِذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة (1) أو جبس فإِنه يمسح عليه بالماء بدلًا من غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.
7 -
يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار فإِن كان الجدار ممسوحاً بشيء من غير جنس الأرض كالدهان فلا يتيمم عليه إِلا أن يكون له غبار.
8 -
إِذا لم يكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إِناء أو منديل ويتيمم منه.
9 -
إِذا تيمم لصلاة وبقي على طهارته إِلى وقت الصلاة الأخرى فإِنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته ولم يوجد ما يبطلها.
10 -
يجب على المريض أن يُطهر بدنه من النجاسات، فإن كان لا يستطيع صلّى على حاله وصلاته صحيحة ولا إِعادة عليه.
11 -
يجب على المريض أن يصلي بثياب طاهرة، فإِن تنجست ثيابه وجب غسلها أو إِبدالها بثياب طاهرة فإِن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إِعادة عليه.
12 -
يجب على المريض أن يصلِّي على شيء طاهر، فإِن تنجس مكانه وجب غسله أو إِبداله بشيء طاهر، أو يفرش عليه شيئًا طاهراً فإِن لم يمكن صلى على حاله وصلاته صحيحة ولا إِعادة عليه.
13 -
لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلاة عن وقتها من أجل العجز عن الطهارة بل يتطهر بقدر ما يمكنه ويصلي الصلاة في وقتها ولو كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة يعجز عنها. [انظر مقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين].
(1) قال البيهقي: وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفًا عليه، وهو قول جماعة من التابعين. اهـ. وقال في المغني: ولأنه قول ابن عمر، ولم يعرف له في الصحابة مخالف [جـ 1/ 278].