الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ميمونة بنت الحارث
823 -
حديث عائشة:
ذهبت والله ميمونة
…
إلخ.
قال: على شرط مسلم.
قلت: فيه دليل على أن ميمونة ماتت قبل عائشة، فبطل قول من قال: ماتت سنة إحدى وستين.
823 - المستدرك (4/ 32): أخبرنا عبد الله بن الحسين القاضي بمرو، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا كثير بن هشام، قال جعفر بن برقان: ثنا يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة قال: تلقيت عائشة وهي مقبلة من مكة أنا وابن طلحة بن عبيد الله، وهو ابن أختها، وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة، فأصابنا منه، فبلغها ذلك، فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله، وأقبلت علي، فوعظتني موعظة بليغة، ثم قالت: أما علمت أن الله تعالى ساقك حتى جعلك في أهل بيت نبيّه، ذهبت والله ميمونة، ورمي بِرَسَنِك على غاربك، أما إنها كانت من أتقانا لله عز وجل، وأوصلنا للرحم.
وقول عائشة رضي الله عنها: "ورمي بِرَسَنِك على غاربك"، أي: خُلّي سبيلُك، فليس لك أحد يمنعك مما تريده، والرّسَنُ: هو الحبل الذي يقاد به البعير، وغيره. اهـ. من النهاية لابن الأثير (2/ 224). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تخريجه:
الحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 138): أخبرنا كثير بن هشام، فذكره بنحوه، وفيه:"بحبلك"، بدلاً من قوله:"برسنك".
قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (8/ 128): "هذا سند صحيح".
دراسه الإسناد:
الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، واستدل به على أن ميمونة توفيت قبل عائشة، وخطّأ من قال: إنها ماتت سنة إحدى وستين.
قلت: أما موافقة الذهبي للحاكم على أن الحديث على شرط مسلم، فغير مسلّم به على مراد الذهبي؛ لأن كثير بن هشام ليس من شيوخ مسلم، وإن كان مسلم قد أخرج له في الصحيح، لكن بواسطة، وهو ثقة -كما في التقريب (2/ 134رقم 34) - وانظر تاريخ ابن معين (2/ 495 رقم 5320)، والتهذيب (8/ 429 رقم 769).
والراوي عنه الحارث بن محمد بن أبي أسامة لم يرو له أحد من أصحاب الكتب الستة، فضلاً عن أن يكون روى له مسلم، وهو ثقة كما في الحديث المتقدم برقم (508).
وأما جعفر بن بُرقان الكلابي، أبو عبد الله الرّقي، فإنه صدوق، إلا أنه يهم في حديث الزهري خاصة -كما في التقريب (1/ 129 رقم 72) -، وانظر الكامل لابن عدي (2/ 563 - 564)، والتهذيب (2/ 84 - 86 رقم 131).
ويزيد بن الأصم، واسمه عمرو بن عبيد بن معاوية البكائي -بفتح الموحدة، والتشديد-، ثقة -كما في التقريب (2/ 362 رقم 222) -، وانظر الجرح والتعديل (9/ 252رقم 1055)، والتهذيب (11/ 313 - 314 رقم 600). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأما شيخ الحاكم فهو عبد الله بن الحسين القاضي، أبو العباس النّضْري، المروزي، قاضي مرو ومُسندها، الإمام الصادق المعمّر، تقدمت ترجمته في الحديث (508).
الحكم على الحديث:
الحديث صححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وتقدم أن ابن حجر صحح إسناده من طريق ابن سعد، ومن خلال ما تقدم في دراسة الإسناد يتضح أن الحديث حسن لذاته بهذا الِإسناد، لكنه ليس على شرط مسلم على مراد الذهبي، لأن كثير بن هشام ليس من شيوخ مسلم، والراوي عنه لم يخرج له مسلم.
وفي الحديث دلالة واضحة على أن ميمونة توفيت قبل عائشة رضي الله عنهما، ويترتب عليه تخطئة قول من قال إنها ماتت سنة إحدى وستين، وهو الواقدي -كما في الِإصابة (8/ 128) -، وأوضح ذلك ابن حجر بقوله:"عائشة ماتت قبل الستين بلا خلاف". اهـ، وعليه فوفاة ميمونة قبل الستين، وقد جزم يعقوب بن سفيان بأنها ماتت سنة تسع وأربعين، وقيل سنة إحدى وخمسين -كما في الِإصابة-، والله أعلم.
824 -
حديث ابن عباس:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده (1) تسع نسوة، فكان يقسم لثمان، وواحدة لم (يكن)(2) يقسم لها.
قال عطاء: هي صفية.
قال: على شرط البخاري ومسلم.
قلت: بل التي (3) لم يقسم لها سودة.
قال جامعه (4): كذا وقع هذا في الصحيحين من قول عطاء، فكيف تحكم عليه يا ذهبي بالغلط؟
وعجبت من الحاكم كيف استدركه وهو في الصحيحين!!
(1) في (ب): (عند).
(2)
ما بين القوسين ليس في (أ).
(3)
في (ب): (الذي).
(4)
أي ابن الملقن.
824 -
المستدرك (4/ 33): حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا محمد بن عبد الوهاب العبدي، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ ابن جريج، عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها، ولا تزلزلوها؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده تسع نسوة كان يقسم لثمان، وواحدة لم يكن يقسم لها.
قال عطاء: هي صفية.
قوله: (سَرِف): هو موضع على ستة أميال من مكة، تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وهناك بنى بها، وهناك توفيت./ معجم البلدان (3/ 212). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= تخريجه:
الحديث أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/ 442رقم 6252).
وأحمد في مسنده (1/ 231 و 348 و 349).
والبخاري (9/ 112رقم 5067) في النكاح، باب كثرة النساء.
ومسلم (2/ 1086رقم 51 و 52) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
والنسائي (6/ 53) في النكاح.
والطبراني في الكبير (11/ 180 رقم 11426).
جميعهم من طريق ابن جريج، به نحوه، ولم يذكر البخاري، والنسائي قول عطاء بأن التي لم يقسم لها صفية.
وقد انتقد الذهبي رحمه الله قول عطاء هذا، وأوضح أن التي لم يقسم لها سودة بنت زمعة، وذلك بناءً على ما رواه البخاري فى صحيحه (9/ 312رقم 5212) في النكاح، باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها.
ومسلم (2/ 1085رقم 47) في الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن سَوْدة بنت زَمْعة وهبت يومها لعائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة، وهذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم أتم منه.
ولا شك في أن انتقاد الذهبي رحمه الله في موضعه؛ لأن قول عائشة رضي الله عنها مقدّم على قول عطاء؛ لأنها صاحبة القصة.
أما انتقاد ابن الملقن رحمه الله للحاكم فهو في موضعه؛ لأن الحديث -كما سبق- أخرجه البخاري، ومسلم.
وأما انتقاده للذهبي فليس في موضعه؛ لأن الذهبي لم ينف إخراج البخاري، ومسلم للحديث، ولا نفى ذكر مسلم لقول عطاء، بل إن =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن الملقن هو الذي أخطأ في نسبته قول عطاء للصحيحين، مع أن البخاري لم يذكره.
ولا يلزم من كون قول أحد من الرواة مروياً في الصحيحين صحة ذلك القول، لأن انتقاد الذهبي للقول نفسه، لا لموضع إخراجه، مع أن الذهبي رحمه الله له سلف في تخطئة هذا القول.
فقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح (9/ 113) عن القاضي عياض رحمه الله، أنه قال: قال الطحاوي: "هذا وهم، وصوابه سودة كما تقدم أنها وهبت يومها لعائشة، وإنما غلط فيه ابن جريج راويه عن عطاء".
دراسة الإسناد:
الحديث صححه الحاكم على شرط الشيخين، وذكر أنهما لم يخرجاه، مع أنهما أخرجاه كما سبق من طريق ابن جريج الذي أخرج الحاكم الحديث من طريقه، وبيان حال رجال إسناد الحاكم إلى ابن جريج هذا كالتالي:
جعفر بن عون تقدم في الحديث (717) أنه ثقة روى له الجماعة، لكن ليس هو من شيوخ البخاري ومسلم كما في ترجمته في تهذيب الكمال (1/ 198 - 199).
والراوي عنه محمد بن عبد الوهاب العبدي الفرّاء تقدم في الحديث (717) أنه ثقة عارف، لكن لم يرو له أحد من الشيخين كما في التهذيب (9/ 319 - 320).
وشيخ الحاكم ابن الأخرم محمد بن يعقوب الشيباني تقدم في الحديث (523) أنه إمام، حافظ متقن حجة.
الحكم على الحديث:
الحديث أخرجه الحاكم والشيخان كما سبق، وإسناد الحاكم إلى من أخرج الشيخان الحديث من طريقه صحيح، لكن ليس على شرط الشيخين على مراد الذهبي في تعقبه للحاكم؛ لأن جعفر بن عون ليس من شيوخهما، والراوي عنه لم يخرج له الشيخان، والله أعلم.