الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
محمد بن مسلمة
(1)
744 -
حديث محمد بن سليمان بن أبي (حَثْمة)(2)، عن عمه سهل، قال:
كنت جالساً مع محمد بن مسلمة، فمرّت به ابنة الضحاك بن خليفة، فجعل يطاردها ببصره، فقلت: سبحان الله!! تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله خِطْبة امرأة في قلب رجل، فلا بأس أن ينظر إليها"(3).
قال: غريب، وإبراهيم بن صِرْمة المذكور في إسناده (4) ليس من شرط الكتاب.
قلت: ضعّفه الدارقطني (5)، وقال أبو حاتم: شيخ (6).
(1) العنوان من (أ).
(2)
في (أ): (خيثمة).
(3)
من قوله: (امرأة في قلب
…
) إلى هنا ليس في (ب).
(4)
في (ب): (المذكور فيه).
(5)
كما في الضعفاء والمتروكين له (ص 110 رقم 27).
(6)
قوله: (وقال أبو حاتم: شيخ) ليس في (ب)، وقول أبي حاتم هذا في الجرح والتعديل (2/ 106 - 107 رقم 304). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= 744 - المستدرك (3/ 434): حدثني أبو بكر بن بالويه، ثنا عبد الله بن أحمد بن
حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الله بن موسى بن شيبة الأنصاري، ثنا إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال: كنت جالساً مع محمد بن مسلمة، فمرّت ابنة الضحاك بن خليفة، فجعل يطاردها ببصره، فقلت: سبحان الله!! تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "إذا ألقى الله خطبة امرأة في قلب رجل، فلا بأس أن ينظر إليها".
تخريجه:
الحديث له عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه طريقان:
* الأولى: طريق محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة. وله عن محمد بن سليمان طريقان:
1 -
طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، عنه، وهي التي أخرجها الحاكم هنا من طريق إبراهيم بن صِرْمة، عن يحيى.
ومن طريق إبراهيم أيضاً أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 225رقم 502) بلفظه.
2 -
طريق حجاج بن أرطأة، واختلف عليه اختلافاً شديداً.
فرواه حفص بن غياث، ويزيد بن هارون، وغندر، ويحيى بن زكريا، وعباد بن العوام، جميعهم عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه سهل، وهذه الروايات سندها موافق لإسناد رواية إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد.
أما رواية حفص بن غياث، فأخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 356).
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه: =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ابن ماجه في سننه (1/ 599رقم 1864) في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.
والطبراني في الكبير (19/ 224 رقم 500).
ولفظ هذه الرواية جاء من لفظ محمد بن مسلمة نفسه، حيث قال: خطبت امرأة، فجعلت أتخبّأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟! قال: فقلت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
، الحديث بنحوه.
وأما رواية يزيد بن هارون، فأخرجها:
الإمام أحمد في المسند (3/ 493).
والطبراني في الموضع السابق برقم (501).
كلاهما من طريق يزيد، عن حجاج، به بنحو لفظ الحاكم.
وأما روايتا محمد بن جعفر غندر، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة، فأخرجهما مقرونتان الإمام أحمد في المسند (4/ 225) كلاهما عن حجاج، بنحو لفظ الحاكم، إلا أن يحيى سمى المرأة:(بُثَيْنة ابنة الضحاك).
وأما رواية عباد بن العوام، فأخرجها الإمام أحمد في الموضع السابق، عن عباد، عن حجاج، به، وفيه رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة ابنة الضحاك -أخت أبي جبيرة بن الضحاك- وهي على إجّار لهم
…
، الحديث.
والإجار -بالكسر والتشديد-: هو السطح الذي ليس حواليه ما يرد الساقط عنه./ النهاية (1/ 26).
هذا بالنسبة لرواية هؤلاء، عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة.
ورواه أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن حجاج، واختلف على أبي شهاب. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= فرواه سعيد بن منصور في سننه (1/ 130رقم 519)، فقال: نا أبو شهاب، عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، قال
…
، فذكر الحديث بنحو لفظ رواية عباد بن العوام عن الإمام أحمد، لكن موقوفاً على محمد بن مسلمة، ولم يصرح برفع قوله: "إذا ألقى الله
…
" الحديث، وسمّى المرأة:(بثينة بنت الضحاك أخت أبي جبيرة).
ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 13 - 14) من طريق يحيى بن حسان، قال: ثنا أبو شهاب الحناط، عن الحجاج بن أرطأة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت
…
، الحديث بنحو رواية سعيد السابقة، إلا أنه رفع قوله: "إذا ألقى الله
…
" الحديث.
هكذا رواه الطحاوي، عن يحيى بن حسان، قال:(عن عمه سليمان) مع أن سليمان أبوه، لا عمه.
ورواه الفسوي في تاريخه (1/ 307) من طريق عمرو بن عون، قال: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن الحجاج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة قال
…
، الحديث بنحو سابقه، إلا أنه سمى المرأة:(بثينة)، وهكذا جاءت الرواية عند الفسوي بزيادة ابن أبي مليكة في الإسناد.
ومن طريق الفسوي أخرجه البيهقي في سننه (7/ 85) في النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، إلا أنه سمى المرأة:(بثينة)، ثم قال عقبه:"هذا الحديث إسناده مختلف فيه، ومداوه على الحجاج بن أرطأة".
هذا بالنسبة لرواية أبي شهاب، عن حجاج.
ورواه حماد بن سلمة، عن حجاج، عن محمد بن سهل بن حنيف، عن أبيه، قال: رأيت محمد بن مسلمة
…
، الحديث بنحو سياق الحاكم.
أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 164 رقم 1186). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطبراني في الكبر (19/ 226رقم 505).
قال الطبراني: "هكذا رواه حماد بن سلمة، وخالف الناس فيه".
ورواه يحيى بن العلاء، عن حجاج، عن محمد بن عثمان، عن سهل بن أبي حثمة، قال: مرّ ناس من الأنصار بمحمد بن مسلمة وهو يطالع جارية من بني النجار، فقالوا: سبحان الله!! لو فعل هذا بعض شبابنا رأيناه قبيحاً! قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
، الحديث بنحوه.
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 158رقم 10338)، عن شيخه يحيى بن العلاء.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الطبراني في الموضع السابق (19/ 223رقم 499).
تنبيه: وقع في مصنف عبد الرزاق المطبوع: (عن محمد بن سليمان)، وذكر محقق الكتاب الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في الحاشية أن في الأصل:(عثمان) بدل: (سليمان)، ثم قال:(وفي ابن ماجه، وهق (يعني البيهقي): "محمد بن سليمان"، وهو الصواب). اهـ. وهذا وهم منه، وليته أبقى ما في الأصل، فإن رواية ابن ماجه والبيهقي من غير طريق يحيى، ويرجح ما جاء في الأصل رواية الطبراني للحديث من طريق عبد الرزاق موافقاً لما جاء في الأصل الذي رجح المحقق خلافه.
ورواه عبد الواحد بن زياد، عن حجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه، به نحو سياق الحاكم.
أخرجه الطبراني في الكبير (19/ 225رقم 503)، ثم قال:"هكذا رواه عبد الواحد ابن زياد، عن الحجاج، عن محمد بن أبي حثمة، عن أبيه".
ورواه أبو معاوية محمد بن خازم، عن الحجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، به بنحوه، وسمى المرأة:(ثُبَيْتة). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= هكذا رواه الطبراني في الموضع السابق (19/ 225 - 226 رقم504).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 356 - 357) من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن سهل بن محمد، عن عمه سهل بن أبي حثمة، كذا ذكر المحقق أنه وقع في الأصل، وتصرف، هو في المطبوع.
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (ص 303 رقم 1235) من طريق شيخه أبي يعلى، حدثنا أبو خَيْثمة، حدثنا أبو خازم، عن سهل بن محمد، عن عمه سليمان ابن أبي حثمة، به، هكذا بإسقاط حجاج من الإسناد، وقال:(أبو خازم)، ولعل الصواب:(محمد بن خازم)، وهو أبو معاوية.
* الطريق الثانية: طريق وكيع، عن ثور، عن رجل من أهل البصرة، عن محمد بن مسلمة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
، الحديث بنحوه.
دراسة الإسناد:
الحديث أخرجه الحاكم، ولم يصححه، وإنما قال:"هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب"، فتعقبه الذهبي بقوله:"ضعفه الدارقطني، وقال أبو حاتم: شيخ".
وإبراهيم هذا هو ابن صِرْمة الأنصاري، أبو إسحاق المدني، وهو ضعيف جداً؛ قال عنه ابن معين: كذاب خبيث، وضعفه الدارقطني، وقال يحيى بن صاعد:"انقلبت على إبراهيم بن صرمة نسخة ابن الهاد، فجعلها عن يحيى بن سعيد في الأحاديث كلها". وقال العقيلي: "هذا الشيخ يحدّث عن يحيى بأحاديث ليست بمحفوظة من حديث يحيى، فيها شيء يحفظ من حديث ابن الهاد، وفيها مناكير، وليس ممن يضبط الحديث"، وقال ابن عدي:"عامة أحاديثه، إما أن تكون مناكير المتن، أو تنقلب عليه الأسانيد، وبيّن على أحاديثه ضعفه". وقال أبو حاتم: شيخ، وقال علي بن الجنيد: محلّه الصدق./ اهـ. من الجرح والتعديل (2/ 106 - 107 رقم 304)، والضعفاء للعقيلي (1/ 55)، والكامل لابن عدي (1/ 251 - =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=252)، والضعفاء للدارقطني (ص110رقم 27)، والميزان (1/ 38رقم 115)، واللسان (1/ 69رقم 182).
وقد روي الحديث من طريق حجاج بن أرطأة، واشتهر عنه، لكن اختلف عليه كما سبق، وقد رجح الطبراني الرواية الموافقة لرواية الحاكم هنا، فقال في معجمه الكبير (19/ 226):"قد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطأة في هذا الحديث، والصواب عندي -والله أعلم- ما رواه حفص بن غياث، ويزيد بن هارون، عن الحجاج، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة".
قلت: وحجاج هذا تقدم في الحديث (630) أنه صدوق كثير الخطأ، ومدلس من الرابعة، وقد عنعن في جميع الروايات.
وللحديث طريق أخرى عن محمد بن مسلمة، وهي التي رواها الإمام أحمد عن وكيع، عن ثور، عن رجل، عن محمد بن مسلمة، وهذه في سندها هذا الراوي المبهم.
الحكم علي الحديث:
الحديث ضعيف جداً بهذا الِإسناد لشدة ضعف إبراهيم بن صرمة.
والرواية الراجحة من طريق حجاج بن أرطأة ضعيفة لضعف حجاج من قبل حفظه، وتدليسه. والرواية التي أخرجها الإمام أحمد عن وكيع ضعيفة لإبهام الراوي عن محمد بن مسلمة.
والحديث بمجموع هاتين الروايتين يكون حسناً لغيره، وله شواهد من حديث أبي حميد الساعدي، وجابر بن عبد الله، والمغيرة بن شعبة، وأبي هريرة.
أما حديث أبى حميد الساعدي رضي الله عنه يرفعه، فلفظه:"إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم".
أخرجه الإمام أحمد في المسند (5/ 424مرتين)، واللفظ له.
والبزار (2/ 159 رقم 1418) بنحوه.
والطبراني في الكبر والأوسط -كما في مجمع الزوائد (4/ 276) -. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14) بلفظه.
جميعهم من طريق عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد، عن أبي حميد، فذكره، عدا الطبراني فلم أطلع على طريقه، ورواية أحمد جاءت بالشك، فقال:"عن أبي حميد، أو أبي حميدة"، أما رواية البزار والطحاوي فليس فيها شك.
قال البزار عقبه: "قد روي من وجوه، ولا نعلم لأبي حميد غير هذا الطريق، ولفظه مخالف لبقية الأحاديث، وموسى هو: ابن عبد الله بن يزيد، مشهور".
وقال الهيثمي في المجمع عقب ذكره له: "رجال أحمد رجال الصحيح".
وأما حديث جابر رضي الله عنه فلفظه: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"، قال (أي جابر): فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أختبيء لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها.
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (6/ 157رقم10337).
والإمام أحمد في المسند (3/ 334و360).
وأبو داود في سننه (2/ 565 - 566 رقم2082) في النكاح، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها.
والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 14).
والحاكم في المستدرك (2/ 165)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه
…
"، ووافقه الذهبي.
ومن طريق الحاكم، وأبي بكر أحمد بن الحسن القاضي أخرجه البيهقي في الموضع السابق من سننه (7/ 84).
جميعهم من طريق داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ، عن جابر، به، واللفظ للإمام أحمد، ولفظ الباقيين نحوه. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأما حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه؛ فلفظه قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنظرت اليها؟ " قلت: لا، قال:"فانظر اليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
أخرجه الِإمام أحمد في المسند (4/ 244 - 245 و 246) واللفظ له.
وسعيد بن منصور في سننه (1/ 129 - 130 رقم516و517و518) بلفظه، ونحوه وفي بعضه قصة.
وعبد الرزاق في المصنف (6/ 156 - 157رقم10335) بنحوه، وفيه قصة.
والترمذي في سننه (4/ 206رقم1093) في النكاح، باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، وقال:"هذا حديث حسن".
والنسائي في سننه (6/ 69 - 70) بنحوه، في كتاب النكاح، باب إباحة النظر قبل التزويج.
وابن ماجه (1/ 599 - 600رقم1865و1866) بنحوه، وفي الرواية الأخرى قصة، في النكاح، باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلفظه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل، فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنظرت إليها؟ " قال: لا، قال:"فاذهب فانظر إليها؛ فإن في أعين الأنصار شيئاً".
أخرجه مسلم في صحيحه (2/ 1040رقم 74 و 75) واللفظ له.
وسعيد بن منصور (1/ 131 - 132 رقم 523).
والنسائي في الموضع السابق.
وبالجملة فالمرفوع من حديث محمد بن سلمة صحيح لغيره بمجموع هذه الطرق، وبقية الحديث حسن لغيره -كما تقدم -والله أعلم. =