الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب قسمة الغنائم والغلول فيها
مِنَ الصِّحَاحِ:
3033 -
عن أبي هريرة، عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لم تَحِلَّ الغنائمُ لأحدٍ مِن قبلِنا، ذلكَ بأنَّ اللَّه رَأَى ضَعْفَنا وعَجْزَنا فَطَيَّبَها لنا"(1).
3034 -
عن أبي قَتادة قال: "خرجْنا معَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عامَ حُنَيْنٍ، فلمَّا التقيْنا كانَتْ للمسلمينَ جولَةٌ فرأيتُ رجلًا مِن المشركينَ قد عَلا رجلًا مِن المسلمينَ فضربتُ مِن وَرائه على حَبْكِ (2) عاتقِهِ بالسيفِ، فقطعتُ الدِّرْعَ، وأقبلَ عليَّ فضَمَّني ضَمَّةً وجدتُ منها ريحَ الموتِ، ثمَّ أَدْرَكَهُ الموتُ فأَرسلَني، فلَحِقْتُ عمرَ فقلتُ: ما بالُ الناسِ؟ قال: أمرُ اللَّه ثم رجعُوا فجلسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: مَن قتلَ قتيلًا لهُ عليهِ بَيِّنةٌ فلهُ سَلَبُه، فقلتُ: مَن يشهدُ لي؟ ثم جلستُ، ثمَّ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم مثلَه، فقمتُ فقلتُ: مَن يشهدُ لي؟ ثم جلستُ، ثمَّ قالَ النبيُّ مثلَه فقمتُ، فقالَ: ما لَكَ يَا أَبا قَتادةَ؟ فأَخبرتُهُ، فقالَ رجلٌ: صدَقَ، وسلَبُهُ عندي فأرْضِهِ مِنِّي، فقالَ أبو بكرٍ: لاها اللَّهِ! إذًا لا يَعمِدُ إلى أَسَدٍ مِن أُسْدِ اللَّهِ يقاتلُ عن اللَّهِ ورسولهِ فيُعطيكَ سلَبَه! فقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: صدقَ فأَعْطِهِ، فأعطانِيهِ، فابتَعْتُ بهِ مَخْرَفًا في بَني سَلَمةَ، فإنَّه لأولُ مالٍ تَأثَّلتُهُ في الإِسلامِ"(3).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 220، كتاب فرض الخمس (57)، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:"أُحِلَّتْ لكم الغنائم". . . (8)، الحديث (3124)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1366 - 1367، كتاب الجهاد. . . (32)، باب تحليل الغنائم. . . (11)، الحديث (32/ 1747) ضمن حديث طويل، واللفظ له.
(2)
قوله: "على حبلِ عاتقه" هو ما بين العنق والكتف.
(3)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 8/ 34 - 35، كتاب المغازي (64)، باب قول اللَّه تعالى:{وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. . .} [سورة التوبة (9)، الآية (25)](54)، الحديث (4321) واللفظ =
3035 -
عن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَسْهَمَ للرجلِ ولفرسِهِ ثلاثةَ أَسْهُمٍ: سهمًا له، وسهمينِ لفرسِهِ"(1).
3036 -
عن يزيد بن هُرْمز قال: "كتبَ نَجْدَةُ الحَرُورِيُّ إلى ابنِ عباسٍ يسألُه عن العبدِ والمرأةِ يحضُرانِ المغنَمَ، هل يُقسَمُ لهما؟ فقالَ ليزيدَ (2): اكتبْ إليهِ أنَّه ليسَ لهُما سهمٌ إلَّا أنْ يُحْذَيا"(3). وفي رواية: "كتبَ إليه ابنُ عباس: أنكَ كتبتَ تَسألُني، هل كانَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يغزُو بالنساءِ، وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهمٍ؟ قد كانَ يغزُو بهِنَّ يُداوينَ المرضى، ويُحْذَيْنَ مِن الغنيمةِ، وأمَّا السهمُ فلم يَضْرِبْ لهنَّ بسهمٍ"(4).
3037 -
وعن سلمة بن الأكْوَعِ قال: "بعثَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بظهرِهِ معَ رباحٍ غلامِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وأنا معه، فلمَّا أصبحْنا إذا عبدُ الرحمنِ الفَزارِيُّ قد أغارَ على ظهرِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقُمْتُ على أَكَمَةٍ (5) فاستقبلتُ المدينةَ فناديْتُ ثلاثًا:
= له، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1370، كتاب الجهاد. . . (32)، باب استحقاق القاتل سلب القتيل (13)، الحديث (41/ 1751)، قول:"ما بال النَّاس" أي منهزمين، قوله:"لا ها اللَّه" أي لا واللَّه، قوله:"مخرفًا" ففتح الميم، وسكون المعجمة، وفتح الراء، ويجوز كسرها أي بستانًا، قوله:"تأثَّلتُه" أي اقتنيته.
(1)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 67، كتاب الجهاد (56)، باب سهام الفرس (51)، الحديث (2863)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1382، كتاب الجهاد. . . (32)، باب كيفية قسمة الغنيمة. . . (17)، الحديث (57/ 1762).
(2)
تحرف الاسم في المطبوعة إلى: "لزَيْد".
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1445، كتاب الجهاد. . . (32)، باب النساء الغازيات. . . (48)، الحديث (139/ 1812) ونَجْدَةُ: بفتح النون وسكون الجيم رئيس الخوارج، الحَرُوري: بفتح فضم، نسبة إلى قرية بظاهر الكوفة نسبة الخوارج إليها، قوله:"يُحْذَيا" بصيغة المجهول أي: يُعطَيَا شيئًا قليلًا أَقَلُّ من السهم.
(4)
أخرجه مسلم في المصدر نفسه 3/ 1444، الحديث (137/ 1812).
(5)
الْأَكَمَة: بفتحات أي مكان مرتفع.
يَا صَباحاهُ (1)، ثمَّ خرجتُ في آثارِ القومِ أَرميهِم بالنبلِ، وأرتجِزُ أقولُ:
أنا ابنُ الأكْوَعِ
…
واليومُ يومُ الرُّضَّعِ (2)
فما زلتُ أَرميهِم وأعقِرُهم، حتَّى ما خلَقَ اللَّه مِن بعيرٍ من ظهرِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَّا خَلَّفتُه وراءَ ظَهْري، ثمَّ اتَّبعْتُهم أَرميهِم، حتَّى أَلْقَوا أكثرَ من ثلاثينَ بُردةً وثلاثينَ رُمحًا يَستخِفُّونَ، ولا يَطرَحُونَ شيئًا إلَّا جعلتُ عليهِ آرامًا مِن الحجارةِ يعرفُها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابُهُ، حتَّى رأيتُ فوارِسَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولحِقَ أبو قتادةَ فارسُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بعبدِ الرحمنِ فقتلَهُ، قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: خيرُ فُرْسانِنا اليومَ أبو قتادةَ، وخيرُ رجَّالتِنا سلمةُ، قال: ثم أَعطاني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سهمينِ، سهمَ الفارسِ وسهمَ الراجِلِ، فجمَعُهما لي جميعًا، ثمَّ أَرْدَفَني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وراءَهُ على العضباءِ، راجعينَ إلى المدينةِ" (3).
3038 -
عن ابن عمر قال: "نَفَّلَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نفلًا سوى نصيبنا مِن الخُمسِ فأصابني شارِفٌ"(4)، والشارِفُ المُسِنُّ الكبيرُ.
(1) قوله: "يَا صَبَاحاهُ" كلمة يقولها المستغيث إذا صاحوا للغارة لأنهم أكثر ما يغيرون عند الصباح.
(2)
الشطر الأول من البيت غير مستقيم الوزن، قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط 3/ 80: الأكوع: العظيم الكاع، وهو طرف الزند في الذراع مما يلي الرسغ، والأكوع لقب سنان جد الصحابي سلمة بن عمرو بن سنان بن الأكوع القائل يوم ذي قرد وغطفان وهو يرمي:
خُذْها وأنا ابن الأكوع
…
واليومُ يومُ الرُّضَّع
(3)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1433 - 1437، كتاب الجهاد. . . (32)، باب غزوة ذي قرد. . . (45)، الحديث (132/ 1807) ضمن رواية مطولة، قوله "بظهره": مركوبه وإبله، وقوله:"أعقرهم" كذا وردت في المطبوعتين، وهي في الصحيح:"أعقر بهم" أي اقتل مركوبهم، قوله:"آرامًا" جمع إرم كعِنَب وهو العلامة. والعضباء: ناقة النبي صلى الله عليه وسلم.
(4)
أخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1369، كتاب الجهاد. . . (32)، باب الأنفال (12)، الحديث (38/ 1750)، وعزاه الخطيب التبريزي في "المشكاة" 2/ 1169، والمناوي في "كف المناهج" للبخاري في كتاب فرض الخمس، وليس عنده كما بينه المزي في "تحفة الأشراف" 5/ 409، الحديث (7005)، والحديث مؤخر في مخطوطة برلين بعد الذي يليه.
3039 -
عن ابن عمر: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يُنفِّلُ بعضَ مَن يبعثُ مِن السَّرايا لأنفسِهم خاصَّةً سِوَى قسمةِ عامةِ الجيشِ"(1).
3040 -
عن ابن عمر قال: "ذهبتْ فرسٌ لهُ فأخذَها العدوُّ فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فرُدَّت عليهِ في زمنِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأَبَقَ عبدٌ لهُ فلَحِقَ بالرومِ فظهرَ عليهمُ المسلمونَ فردَّهُ عليهِ خالدُ بنُ الوليدِ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم"(2).
3041 -
عن جُبَيْر بنِ مُطعِم قال: "مشيتُ أنا وعثمانُ بنُ عفانَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيتَ بَني المطَّلِبِ مِن خُمْسِ خيبرَ وتركتنا، ونحنُ وَهُمْ بمنزلةٍ واحدةٍ منكَ، فقال: إنما بَنُو هاشمٍ وبَنُو المطَّلبِ شيءٌ واحدٌ، قال جُبَيرٌ: ولم يَقْسِمْ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لِبَني عبدِ شمسٍ وبَني نوفلَ شيئًا"(3).
3042 -
وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَيُّما قريةٍ أَتيتُمُوها وأَقَمتُمْ فيها (4) فسهمُكم فيها، وأيُّما قريةٍ عَصَت اللَّه ورسولَهُ فإنَّ خُمُسَها للَّهِ ولرسولهِ، ثمَّ هي لكم"(5).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 237، كتاب فرض الخمس (57)، باب ومن الدليل على أن الخمس. . . (15)، الحديث (3135)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1369، كتاب الجهاد (32)، باب الأنفال (12)، الحديث (40/ 1750).
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 182، كتاب الجهاد (56)، باب إذا غنم المشركون. . . (187)، الحديث (3067).
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 7/ 484، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4229).
(4)
العبارة في المطبوعة: (أتيتموها أقم فيها) والتصويب من مخطوطة برلين وصحيح مسلم.
(5)
أخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مسلم في الصحيح 3/ 1376، كتاب الجهاد. . . (32)، باب حكم الفيء (15)، الحديث (47/ 1756).
3043 -
عن أبي هريرة أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "ما أُعطِيكُم ولا أمنعُكم، [إنما] (1) أنا قاسِمٌ أضعُ حيثُ أُمِرْتُ"(2).
3044 -
عن خَوْلة الأنصارية قالت: سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إن رجالًا يتخوَّضُون في مالِ اللَّهِ بغيرِ حقٍّ، فلَهُم النّارُ يومَ القيامةِ"(3).
3045 -
عن أبي هريرة قال: "قامَ فينا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يومٍ فذكرَ الغُلولَ، فعَظَّمَهُ وعظَّمَ أمرَهُ ثم قال: لا أُلفِيَنَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ بعيرٌ لهُ رُغاءٌ، يقولُ: يَا رسولَ اللَّهِ أَغِثْني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَّ أحدَكم يَجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ فرسٌ لهُ حَمْحَمَةٌ فيقول: يَا رسولَ اللَّه أغِثني! فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ شاةٌ لها ثُغاءٌ يقول: يَا رسولَ اللَّهِ أغِثني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا ألفينَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القِيامَةِ على رقبَتِهِ نفسٌ لها صِياحٌ فيقول: يَا رسولَ اللَّهِ أغِثني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفِينَّ أحدَكم يجيءُ يومَ القيامةِ على رقبَتِهِ رِقاعٌ تَخفِقُ فيقولُ: يَا رسولَ اللَّهِ أغِثني! فأقولُ: لا أملِكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ، لا أُلفينَّ أحدَكم يجيء يومَ القيامةِ على رقبتِهِ صامِتٌ فيقولُ: يَا رسولَ اللَّه أغثني! فأقولُ: لا أملكُ لكَ شيئًا قد أبلغتُكَ"(4).
(1) ليست في مخطوطة برلين، والصواب إثباتها كما في المطبوعة، وهو الموافق للفظ البخاري.
(2)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 217، كتاب فرض الخمس (57)، باب قول اللَّه تعالى:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ .. . .} [سورة الأنفال (8)، الآية (41)](7)، الحديث (3117)، وقد تقدّم هذا الحديث برقم (2817)، في كتاب الإمارة والقضاء (16)، باب رزق الولاة (4).
(3)
أخرجه البخاري في المصدر نفسه، الحديث (3118)، قوله:"يتخوَّضون" بالمعجمتين أي يسرعون، ويدخلون ويتصرفون.
(4)
متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 185، كتاب الجهاد (56)، باب الغلول. . . (189)، الحديث (3073)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1461 - 1462، =
3046 -
عن أبي هريرة قال: "أهدى رجلٌ لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم غلامًا يقالُ له: مِدْعَمٌ، فبينَما مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلًا لرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذا سهمٌ عائِرٌ فقتلَهُ، فقالَ النَّاسُ: هنيئًا له الجنةُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كلا! والذي نفسي بيدِهِ إنَّ الشَّمْلَةَ التي أخذَها يومَ خيبرَ مِن المغانِمِ لم تُصِبْها المقاسمُ لَتَشْتَعِلُ (1) عليهِ نارًا، فلمَّا سمعَ ذلكَ النَّاسُ جاءَ رجلٌ بشِراكٍ أو شِراكَيْنِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: شِراكٌ مِن نارٍ، أو شِراكانِ مِن نارٍ"(2).
3047 -
عن عبد اللَّه بن عمرو قال: "كانَ على ثَقَلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رجل يقالُ لهُ كِرْكَرْةُ، فماتَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هوَ في النَّارِ، فذَهبوا ينظرونَ فوجدُوا عباءَةً قد غلَّها"(3).
3048 -
قال ابن عمر: "كنا نُصيبُ في مَغازينا العسلَ والعنبَ فنأكلُهُ ولا نرفعُه"(4).
= كتاب الإمارة (33)، باب غلظ تحريم الغلول (6)، الحديث (24/ 1831)، واللفظ له، قوله:"أُلفِينَّ" أَجِدَنَّ، والرُّغَاء: صوت الإبل، والحَمْحَمَة: صوت الفرس دون الصهيل، والثغاء: صوت الشاء، قوله:"نفس له صياح" يريد بالنفس المملوك الذي يكون قد غلَّه من السبي، وقيل المقتول بغير حق، قوله:"رِقاع تخفِقُ" بكسر الراء جمع رقعة أي ثياب يغلها من الغنيمة أو يأخذه بغير حق، قوله:"صامت" أي ذهب وفضة.
(1)
تحرفت في المطبوعة إلى (لتشعل) والتصويب من مخطوطة برلين، وهو الموافق للفظ البخاري.
(2)
متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح 11/ 592، كتاب الأيمان والنذور (83)، باب هل يدخل في الأيمان. . . (33)، الحديث (6707) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح 1/ 108، كتاب الإيمان (1)، باب غلظ تحريم الغلول. . . (48)، الحديث (183/ 115) قوله:"سهم عائرٌ" أي لا يدري من رماه، قوله:"شِرَاك" بكسر أوله أحد سيور النعل التي تكون على وجهه.
(3)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 187، كتاب الجهاد (56)، باب القليل من الغلول. . . (190)، الحديث (3074) قوله:"ثَقَلِ النَّبِيِّ" أي رحله ومتاعه، وكَرْكَرْة: بفتح الكافين وكسرهما، وقيل غير ذلك.
(4)
أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 255، كتاب فرض الخمس (57)، باب ما يُصيب من الطعام. . . (20)، الحديث (3154).
3049 -
عن عبد اللَّه بن مُغَفَّلٍ قال: "أَصَبْتُ جِرابًا من شحمٍ يومَ خيبرَ فالتزمتُهُ فقلتُ: لا أُعطي اليومَ أَحَدًا مِن هذا شيئًا، فالتَفَتُّ فإذا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يتبسمُ إليَّ"(1).
مِنَ الحِسَان:
3050 -
عن أبي أُمامة، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إنَّ اللَّهَ فضَّلَني على الأنبياءِ، أو قالَ: فضَّلَ أُمَّتي على الأممِ، وأَحَلَّ لنا الغنائمَ"(2).
3051 -
عن أنس قال: "قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يومئذٍ، يعني يومَ حُنَينٍ: مَن قَتَلَ كافرًا فلهُ سَلَبُه، فقتلَ أبو طلحةَ يومئذٍ عشرينَ رجلًا وأخذَ أَسْلابَهم"(3).
3052 -
عن عوف بن مالكٍ الأَشجعيّ وخالدِ بنِ الوليدِ: "أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى في السلَبِ للقاتلِ، ولم يُخَمِّسْ السلَبَ"(4).
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح 6/ 255، كتاب فرض الخمس (57)، باب ما يُصيب من الطعام (20)، الحديث (3153)، وأخرجه مسلم في الصحيح 3/ 1393، كتاب الجهاد. . . (32)، باب جواز الأكل من طعام. . . (25)، الحديث (72/ 1772) واللفظ له، قوله:"جرابًا" بكسر الجيم، وعاء معروف.
(2)
ذكره المتقي الهندي في كنز العمال 11/ 440 - 441، الحديث (32070) وعزاه لسعيد بن منصور في السنن، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 248، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 123، كتاب السير (22)، باب ما جاء في الغنيمة (5)، الحديث (1553)، واللفظ له، وقال:(حديث حسن صحيح)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 8/ 308، الحديث (8001).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 114، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 229، كتاب السير، باب من قتل قتيلًا فله سَلَبُه، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 162، كتاب الجهاد (9)، باب في السَّلَب. . . (147)، الحديث (2718).
(4)
أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 261، كتاب الجهاد، باب النفل والسلب. . .، الحديث (2698) واللفظ له، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 26، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 165، من طريق سعيد بن منصور، كتاب الجهاد (9)، باب في السلَبِ لا يُخَمَّس (149)، الحديث (2721).
3053 -
عن عبد اللَّه بنِ مسعودٍ قال: "نَفَّلني رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يومَ بدرٍ سيفَ أبي جهلٍ وكانَ قَتَلَهُ"(1).
3054 -
عن عُمَيْر مَوْلى أبي اللحمِ قال: "شهدتُ خيبرَ مع سادَتي فكلَّمُوا في رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكلَّمُوه أني مملوكٌ، فأَمَرَني فقُلِّدْتُ سيفًا فإذا أَنا أجرُّه، فأمرَ لي بشيء من خُرْثيِّ المتاعِ، وعرضتُ عليهِ رقيةً كنتُ أرْقي بها المجانينَ، فأمرني بطرحِ بعضِها وحبسِ بعضِها"(2).
3055 -
عن مُجمِّعِ بن جاريةَ قال: "قُسِمَتْ خيبرُ على أهلِ الحُدَيْبيةِ، قسمَها رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثمانيةَ عشرَ سهمًا، وكانَ الجيشُ ألفًا وخمسمائةٍ"(3)، [قال] (4) الشيخ: فيهم ثلثمائة فارسٍ! وهذا
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 166، كتاب الجهاد (9)، باب من أجاز على جريح. . . (150)، الحديث (2722).
(2)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 223، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 226، كتاب السير، باب في سهام العبيد. . .، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 171، كتاب الجهاد (9)، باب في المرأة والعبد. . . (152)، الحديث (2730)، وأخرجه الترمذي في السنن 4/ 127، كتاب السير (22)، باب هل يسهم للعبد (9)، الحديث (1557)، واللفظ له وقال:(هذا حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 952، كتاب الجهاد (24)، باب العبيد والنساء. . . (37)، الحديث (2855)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، باب أُعطي الفارس سهمين. . .، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قوله:"خُرْثيِّ" بضم المعجمة وسكون الراء، وكسر المثلثة، وتشديد الياء أي أثاث البيت وإسقاطه كالقدر وغيره.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 12/ 400 - 401، كتاب الجهاد، باب من قال للفارس سهمان (2223) الحديث (15031). وأَحمد في المسند 3/ 420، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 174 - 175، كتاب الجهاد (9)، باب فيمن أسهم له سهمًا (155)، الحديث (2736) واللفظ له، وما ذكره البغوي عن الوهم، جاء ذكره عقب رواية أبي داود فقال:(وأرى الوهم في حديث "مجمع" أنَّه قال: ثلثمائة فارس! وكانوا مائتي فارس)، وأخرجه الدارقطني في السنن 4/ 105 - 106، كتاب السير، الحديث (18)، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 19/ 445، والحديث (1082). وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، باب أعطي الفارس سهمين. . .، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 6/ 325، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب ما جاء في سهم الراجل والفارس.
(4)
ليست في مخطوطة برلين.
وهم إنما كانوا مائتي فارسٍ.
3056 -
عن حبيب بن مَسْلَمة الفِهريِّ قال: "شهدتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَفَّلَ الربعَ في البَدْأَةِ، والثُلُثَ في الرجعةِ"(1).
3057 -
وعن حبيب بن مَسْلَمَة الفِهْري: "أنَّ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم كانَ يُنفِّل الربُعَ بعدَ الخُمْسِ، والثلُثَ بعدَ الخُمْسِ إذا قَفَلَ"(2).
3058 -
عن أبي الجُويرية الجَرْمي أنَّه قال: "أصبتُ بأرضِ الرومِ جرَّةً حمراءَ فيها دنانيرُ في إمْرَةِ مُعاوية، وعلينا رجلٌ مِنْ أصحابِ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقالُ لهُ مَعْن بنُ يزيدَ، فأتَيْتُه بها بقَسَمها بينَ المُسلمينَ وأعطاني منها مِثلَ ما أعطَى رجُلًا منهم، ثمَّ قال: لولا أنِّي سمعت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولُ: لا نَفْلَ إلَّا بعدَ الخُمْسِ، لأعطَيْتُكَ"(3).
3059 -
عن أبي موسى الأشعري قال: "قَدِمْنا فوافَقْنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حينَ افتتحَ خَيْبَرَ فأسهمَ لنا -أو قال: فأعطانا منها-
(1) أخرجه سعيد بن منصور في السنن 2/ 262، كتاب الجهاد، باب النفل والسلب. . .، الحديث (2702)، وأخرجه أحمد في المسند 4/ 160، وأخرجه أبو داود في السنن 3/ 182 - 183، كتاب الجهاد (9)، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل (158)، الحديث (2750)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 951 - 952، كتاب الجهاد (24)، باب النفل (35)، عقب الحديث (2853) قوله:"في البَدْأة" بفتح فسكون أي ابتداء سفر الغزو.
(2)
أخرجه أحمد في المصدر السابق، وأخرجه الدارمي في السنن 2/ 229، كتاب السير، باب النفل بعد الخمس، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (2749) واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في المصدر السابق، الحديث (2851)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 133، كتاب قسم الفيء، باب تنفيل الثلث. . .، وقال:(صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي، قوله:"إذا قفل" أي إذا رجع من الغزو.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 470 في مسند معين بن يزيد السلمي رضي الله عنه. وأبو داود في السنن 3/ 187، كتاب الجهاد (9)، باب في النفل من الذهب والفضة. . . (160)، الحديث (2753).
وما قسمَ لأحَدٍ غابَ عنْ فتحِ خَيْبَرَ منها شيئًا إلَّا لمنْ شهَدَ معة إلَّا أصحابَ سفينَتِنا جعفرًا وأصحابَهُ، أسهمَ لهمْ معهم" (1).
3060 -
عن زَيْد بن خالد "أنَّ رجُلًا مِنْ أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تُوفِّيَ يومَ خيبرَ فذكرُوا لرسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: صَلُّوا على صاحِبِكُمْ. فتغيَّرَتْ وجوه النَّاسِ لذلك، فقال: إنَّ صاحِبَكمْ غَلَّ في سبيلِ اللَّه. ففَتَّشْنا متاعَهُ فوجَدْنا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهودَ لا يُساوي دِرهَمَيْنِ"(2).
3061 -
عن عبد اللَّه بن عَمرو قال: "كانَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمةً أمرَ بلالًا فنادَى في الناسِ، فيَجيئونَ بغنائِمِهِمْ، فيُخمِّسهُ ويقْسِمهُ، فجاءَ رجلٌ بعدَ ذلكَ بزِمام مِنْ شَعْرٍ فقال: هذا فيما كُنَّا أصبناهُ مِنَ الغَنيمَةِ، فقال: أسمِعْتَ بلالًا نادَى ثلاثًا؟ قال: نعم، قال: فما مَنَعَكَ أنْ تجيءَ بهِ؟ فاعتذَرَ، قال: كنْ أنتَ تجيءُ بهِ يومَ القِيامةِ، فلنْ أقبلهُ عنك"(3).
(1) أخرجه أبو داود بلفظه في السنن 3/ 168، كتاب الجهاد (9)، باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له (151)، الحديث (2725)، وأخرجه البخاري بلفظ مقارب في الصحيح 7/ 484، كتاب المغازي (64)، باب غزوة خيبر (38)، الحديث (4230)، وفي 7/ 487، الحديث (4223).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 458، كتاب الجهاد (21)، باب ما جاء في الغلول (13)، الحديث (23)، وأَحمد في المسند 4/ 114، و 5/ 192، وأبو داود في السنن 3/ 155، كتاب الجهاد (9)، باب في تعظيم الغلول (143)، الحديث (2710)، والنسائي في المجتبى من السنن 4/ 64، كتاب الجنائز (21)، باب الصلاة على من غل (66)، وابن ماجه في السنن 2/ 950، كتاب الجهاد (24)، باب الغلول (34)، الحديث (2848).
(3)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 213، وأبو داود في السنن 3/ 156، كتاب الجهاد (9)، باب في الغلول إذا كان يسيرًا. . . (144)، الحديث (2712) وزمام الشعر: الخطام.
3062 -
عن عمرو بن شُعَيْب، عن أَبيه، عن جده "أنَّ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأبا بكرٍ وعمرَ حَرَّقُوا متاعَ الغالِّ وضربُوه"(1).
3063 -
عن سَمُرة بن جُندب قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ يكْتُمْ غالًّا فإنَّهُ مثلُه"(2).
3064 -
عن أبي سعيد الخُدرِي قال: "نَهَى رسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم عنْ شَرْي المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ"(3).
3065 -
عن أبي أُمامة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم "أنَّه نَهَى أنْ تُباعَ السِّهامُ حتَّى تُقْسَمَ"(4).
3066 -
عن خَوْلَة بنت قَيْس قالت: سمعتُ رسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إنَّ المالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فمنْ أصابَهُ بحقِّهِ بُورِكَ فيهِ، ورُبَّ مُتخَوِّضٍ فيما شاءتْ بهِ نفسُهُ مِنْ مالِ اللَّه ورسُولِهِ ليسَ لهُ يومَ القِيامَةِ إلَّا النَّارُ"(5).
3067 -
عن ابن عباس "أنّ النبي صلى الله عليه وسلم تنفَّلَ سَيْفَهُ
(1) أخرجه أبو داود في السنن 3/ 158، كتاب الجهاد (9)، باب في عقوبة الغال (145)، الحديث (2715)، والحاكم في المستدرك 2/ 131، كتاب قسم الفيء، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 102، كتاب السِيَر، باب لا يقطع من غلّ في الغنيمة.
(2)
أخرجه أبو داود في المصدر نفسه، باب النهي عن الستر على من غل (146)، الحديث (2716). وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 7/ 302 - 303، الحديثان (7023 - 7024). وعزاه المتّقي الهندي في كنز العمال 16/ 25 الحديث (43775) لسيد بن منصور.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 3/ 42، والترمذي في السنن 4/ 132، كتاب السير (22)، باب في كراهية بيع الغانم حتى تقسم (14)، الحديث (1563)، وابن ماجه في السنن 2/ 740، كتاب التجارات (12)، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام. . . (24)، الحديث (2196).
(4)
أخرجه الدارمي في السنن 2/ 226، كتاب السير، باب في النهي عن بيع المغانم حتى تقسم.
(5)
أخرجه أحمد في المسند 6/ 378، والترمذي في السنن 4/ 587، كتاب الزهد (37)، باب ما جاء في أخذ المال (41)، الحديث (2374) وقال:(حسن صحيح).
ذا الفَقارِ يومَ بَدْرٍ، وهو الذي رأَى فيها الرُّؤْيا يومَ أُحُدٍ" (1).
3068 -
عن رُوَيْفِع بن ثابت أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ كانَ يُؤمِنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فلا يركبْ دابَّةً منْ فَيْءِ المُسلمينَ حتَّى إذا أعْجَفَها ردَّها فيهِ، ومنْ كانَ يُؤمنُ باللَّه واليومِ الآخِرِ فلا يلبسْ ثوبًا منْ فَيْءِ المُسلمينَ حتَّى إذا أخْلَقَهُ رَدَّهُ فيهِ"(2).
3069 -
وعن محمد بن أبي المجالدِ عن عبد اللَّه بن أبي أوْفى قال: "قلتُ هلْ كنتمْ تُخَمِّسُونَ الطعامَ في عهدِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصَبْنا طعامًا يومَ خَيْبَرَ وكانَ الرجُلُ يَجيءُ فيأخُذُ منهُ مِقْدارَ ما يكفيهِ ثمَّ ينصرِفُ"(3).
3070 -
عن ابن عمر "أنّ جيشًا غَنِمُوا في زَمانِ رسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم طعامًا وعَسَلًا، فلمْ يُؤخذْ منهمُ الخُمْس"(4).
(1) أخرجه أحمد في المسند 1/ 271، والترمذي في السنن 4/ 130، كتاب السير (22)، باب في النفل (12)، الحديث (1561)، وأخرجه ابن ماجه في السنن 2/ 939، كتاب الجهاد (24)، باب السلاح (18)، الحديث (2808) إلى قوله "يوم بدر".
(2)
أخرجه أحمد في المسند 4/ 108، 109، والدارمي في السنن 2/ 230، كتاب السير، باب النهي عن ركوب الدابة من المغنم، وأبو داود في السنن 2/ 616، كتاب النكاح (6)، باب في وطء السبايا (45)، الحديث (2159)، وفي 3/ 153، كتاب الجهاد (9)، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء (141)، الحديث (2708) واللفظ له، وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (403)، كتاب الجهاد (26)، باب ما ينهى عنه من استعمال الشيء من الغنيمة قبل القسمة (44)، الحديث (1675) قوله "أعجفها" أي أضعفها، و"أخلقه" أي أبلاه.
(3)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 151، كتاب الجهاد (9)، باب في النهي عن النهبى (138)، الحديث (2704)، وأخرجه الحاكم في المستدرك 2/ 126، كتاب الجهاد.
(4)
أخرجه أبو داود في المصدر نفسه 3/ 149، باب في إباحة الطعام في أرض العدو (137)، الحديث (2701)، وأخرجه ابن حبّان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن 402، كتاب الجهاد، باب في الغنائم (39)، الحديث (1670)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 9/ 59، كتاب السير، باب السرية تأخذ العلف والطعام.
3071 -
عن القاسم مَوْلى عبد الرحمنِ عن بعض أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كُنَّا نأكُلُ الجَزورَ في الغزْوِ ولا نقسِمُهُ، حتَّى إنْ (1) كنَّا لنرجِعُ إلى رِحالِنا وأخْرِجَتنا منهُ مملوءةٌ"(2).
3072 -
عن عبادة بن الصامت أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: "أدُّوا الخِياطَ والمِخْيَطَ، وإيَّاكمْ والغُلُولَ فإنَّهُ عارٌ على أهلِهِ يومَ القِيامَةِ"(3).
3073 -
عن عمرو بن شُعَيْب، عن أَبيه، عن جده قال:"دَنا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم منْ بعيرٍ فأخذَ وَبَرَةً منْ سَنامِهِ ثمَّ قال: يَا أيُّها النَّاسُ إنَّهُ ليسَ لي منْ هذا الفَيْءِ شيءٌ ولا هذا -ورفعَ أُصبعَهُ- إلَّا الخُمْسَ، والخُمْسُ مَردودٌ عليكمْ فَأَدُّوا الخِياطَ والمِخْيَطَ. فقامَ رجُلٌ في يدِهِ كُبَّةٌ منْ شَعرٍ فقال: أخذتُ هذهِ لأصلحَ بها بَرْذعَةً، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أمَّا ما كانَ لي ولبَني عبدِ المطَّلِبِ فهوَ لَكَ. فقال: أمَّا إذْ بلَغَتْ ما أَرَى فلا أَرَبَ لي فيها، ونَبَذَها"(4).
(1) تحرفت في مخطوطة برلين إلى: (إذا).
(2)
أخرجه أبو داود في السنن 3/ 152، كتاب الجهاد (9)، باب في حمل الطعام من أرض العدو (139)، الحديث (2706)، والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 61، كتاب السير، باب ما فضل في يده من الطعام والعلف في دار الحرب والأخرجة: الأوعية.
(3)
أخرجه أحمد في المسند 5/ 318، والدارمي في السنن 2/ 230، كتاب السير، باب ما جاء أنَّه قال أدوا الخياط والمخيط، واللفظ له، وابن ماجه في السنن 2/ 950، كتاب الجهاد (24)، باب الغلول (34)، الحديث (2850). والخِياط أي الخيط أو جمعه، والمِخْيَط: الإبرة.
(4)
أخرجه أحمد في المسند 2/ 184، وأبو داود في السنن 3/ 142 - 143، كتاب الجهاد (9)، باب في فداء الأسير بالمال (131)، الحديث (2694) واللفظ له، والنسائي في المجتبى من السنن 6/ 264، كتاب الهبة (32)، باب هبة المشاع (1)، قوله: كُبَّةٌ من شعر: قِطَعٌ مُكبكبة من غزل شعر، والبرذعة: كساء يجعل تحت رحل البعير، بالدال والذال، والجمع: البراذع، والْأَرَبُ: الحاجة. ونبذها: ألقاها.